الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ
639 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّها سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ماذا تُصَلِّي فِيهِ المرْأَةُ مِنَ الثِّيابِ؟ فَقالتْ: تُصَلِّي فِي الخِمارِ والدِّرْعِ السّابغِ الذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْها (1).
640 -
حَدَّثَنا مُجاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا عُثْمان بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ -يَعْنِي ابن دِينارٍ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بهذا الحَدِيثِ قال: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أنَّها سَأَلتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُصَلِّي المرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمارٍ لَيْسَ عَلَيْها إِزارٌ قال: "إِذا كانَ الدِّرْعُ سابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْها".
قال أَبُو داوُدَ: رَوَى هذا الحَدِيثَ مالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْن غِياثٍ وَإِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وابْنُ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها (2).
* * *
باب في كم تصلي المرأة
[639]
(ثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ) بضم القاف والفاء والذال المعجمة وتفتح الفاء تخفيفًا، ابن عمير (3) بن
(1) رواه مالك في "الموطأ" 1/ 142، والبيهقي 2/ 232، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 435 (526).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(98).
(2)
رواه الحاكم 1/ 250، والبيهقي 2/ 233.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(99).
(3)
في (س): عمر.
جدعان التيمي (1)، وثقه أحمد وجماعة (2) (عن أمه) وهي أم حرام لا يعرف اسمها (أنها سألت أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم:(ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت (3): تصلي في الخمار) وهو ثوب (4) تغطي به المرأة رأسها وعنقها (5) ويقال له: مقنعة.
(والدرع) وهو قميص المرأة الذي يغطي يديها ورجليها (السابغ) يقال: سبغ الدرع وكل شيء إذا طال من فوق إلى أسفل (الذي يغيب) أي: يغطي ويستر (ظهور قدميها).
وروى الترمذي والنسائي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا (6) ". فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن. قال: "فترخيه ذراعًا لا تزدن عليه"(7).
قال الترمذي: حديث صحيح (8).
والظاهر أن المراد بالشبر (9) والذراع أن يكون هذا القدر زائدًا على
(1) في (م): التميمي.
(2)
"تهذيب الكمال" 25/ 232.
(3)
في جميع النسخ: قال. والمثبت من "سنن أبي داود".
(4)
في (س): مغرب!
(5)
في (م): عينها.
(6)
في (ص): يسيرًا.
(7)
"سنن الترمذي"(1731)، و"المجتبى" للنسائي 8/ 209، وصححه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة"(ص 79 - 80).
(8)
"سنن الترمذي" 4/ 196، وفيه: حديث حسن صحيح.
(9)
في (ص): باليسير.
قميص الرجل لا أنه زائد عن الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[640]
(ثنا مجاهد بن موسى) بن فروخ الخوارزمي شيخ مسلم، (قال: ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي.
(قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار) أخرج له البخاري.
(عن محمد بن زيد) بن قنفذ عن أمه (بهذا الحديث قال: عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان سابغًا (1) يغطي ظهور قدميها) قال ابن عبد البر: قال جابر بن زيد: تصلي المرأة في درع صفيق (2)، وخمار صفيق (3). قال: وهو قول فقهاء الأمصار (4).
قال أصحابنا: يستحب للمرأة حرة كانت أو أمة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع يغطي بدن المرأة ورجليها، وخمار: أي: مقنعة تستر الرأس والعنق، وسراويل؛ لأن ذلك ستر المرأة، وعن عمر أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار (5) أي: ملحفة فوق ثيابها ويكون ثوبها صفيقًا (6) غليظ الغزل سديد النسج بحيث لا يظهر منه لون بدنها ولا لون ثيابها ويجافيها في الركوع والسجود، كذا حكاه القاضي حسين.
(1) في (ص): شائعًا.
(2)
في (م): ضيق.
(3)
في (م): ضيق.
(4)
"الاستذكار" 5/ 442.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" مختصرًا (6224)، والبيهقي في "الكبرى" 2/ 235.
(6)
في (ل، م): ضيقًا.
(روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر) بن محمد المصري مولى شرحبيل بن حسنة، روى له الشيخان [(وحفص بن غياث)](1) النخعي قاضي الكوفة.
(وإسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي (2) سكن بغداد وأدب بها ابن المهدي عليًّا، وله نحو خمسمائة حديث.
(و) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ذئب و) محمد (بن إسحاق)، كلهم رووه (عن محمد بن زيد) بن قنفذ (عن أمه) أم حرام (عن أم سلمة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم موقوفًا عليها (3)(لم يذكر [أحد منهم] (4) النبي صلى الله عليه وسلم) بل (قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها).
* * *
(1) في (ص): جعفر بن عنان.
(2)
في (ص): الدرقي.
(3)
في جميع النسخ: عليه.
(4)
سقط من (م).