الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ
637 -
حَدَّثَنا زَيْدُ بْن أَخْزَمَ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ، عَنْ أَبِي عَوانَةَ، عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمانَ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَسْبَلَ إِزارَهُ فِي صَلاتِهِ خُيَلاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلا حَرامٍ".
قال أَبُو داوُدَ: رَوَى هذا جَماعَةٌ عَنْ عاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابن مَسْعُودٍ مِنْهُمْ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، وَأَبُو مُعاوِيَةَ (1).
* * *
باب ما جاء في إسبال الإزار (2)
[637]
(ثنا زيد بن أخزم) بالخاء والزاي المعجمتين الطائي البصري روى عنه البخاري في ذكر بني إسرائيل (قال: ثنا أبو داود) سليمان بن داود الطيالسي (عن أبي عوانة) الوضاح بن عبد الله (عن عاصم) بن سليمان الأحول (عن أبي عثمان) عبد الرحمن النهدي.
(عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره) أي: أرخاه، وهو بمعنى السدل (3)، وهو أن يرسل طرفي الرداء وما في معناه من الطيلسان ونحوه حتى يصيب (4) الأرض ذيلها وهو طرفها الذي فيه الأهداب (في صلاته) النهي عنه في الصلاة أبلغ من غيرها، فقد قال
(1) رواه النسائي في "الكبرى" 5/ 483 - 484 (9680).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(647).
(2)
هذا الباب تأخر في بعض روايات "السنن" عن موضعه هذا.
(3)
في (م): البدل.
(4)
في (ص، س، ل): يصيبه.
الشافعي في البويطي: لا يجوز السدل في الصلاة، ولا في غيرها (1)(خيلاء) بضم الخاء والمد، وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه، قيل: ومنه سميت الخيل خيلًا؛ لاختيالها وهو إعجابها بنفسها.
قال النووي: مذهبنا أن السدل في الصلاة وفي غيرها سواء، فإن سدل للخيلاء فهو حرام، وإن كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام. فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خَفيف (2)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي، فقال له:"لست منهم" هذا نصه في البويطي، وحديث أبي بكر في البخاري (3)(4).
(فليس من الله في حل) بكسر الحاء (ولا حرام) قيل: معناه: لا يؤمن بحلال الله تعالى وحرامه. وقيل: معناه: ليس من الله في شيء. وقيل: ليس من دين الله (5) فيما أحل وحرم في شيء.
قال النووي: ومعناه قد برئ من الله تعالى وفارق دينه (6).
(روى هذا جماعة عن عاصم) الأحول (موقوفًا على ابن مسعود) والموقوف على الصحابي عندهم أن يروى الحديث مسندًا إلى الصحابي، فإذا بلغ الصحابي، قال: إنه كان يقول: من أسبل إزاره في صلاته .. الحديث (منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو
(1)"المجموع" 3/ 177.
(2)
السابق.
(3)
في (ص): حقيق.
(4)
"صحيح البخاري"(6062) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
(5)
من (م).
(6)
"المجموع" 3/ 177.
الأحوص) [عوف بن مالك الجشمي (1)(وأبو معاوية) عبيد بن نضلة الخزاعي المقرئ، احتج به مسلم، ووثقه النسائي (2)، والله أعلم.
* * *
(1) كذا سمى المصنف رحمه الله أبا الأحوص عوف بن مالك! وهو وهم، والمراد هنا أبو الأحوص الراوي عن عاصم الأحول، وهو سلام بن سليم الكوفي. انظر "تهذيب الكمال" 12/ 282.
(2)
كذا ذكر هنا أبا معاوية فسماه عبيد بن نضلة وهذا أيضًا غير المراد، والمراد هنا محمد بن خازم الضرير. "تهذيب الكمال" 25/ 123. ومنشأ الخطأ أنه توهم أن أبا داود يريد الرواة عن ابن مسعود، وليس كذلك وإنما أراد الرواة عن عاصم الأحول.