المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌130 - باب ما جاء في نقصان الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌130 - باب ما جاء في نقصان الصلاة

‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

796 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، عَنْ بَكْرٍ -يَعْنِي: ابن مُضَرَ- عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدٍ المقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ المُزَنِيِّ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَما كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلاتِهِ تُسْعُها ثُمُنُها سُبُعُها سُدُسُها خُمُسُها رُبُعُها ثُلُثُها نِصْفُها"(1).

* * *

[باب ما جاء في نقصان الصلاة](2)

[796]

(ثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي.

(عن بكر بن مضر) بن محمد القرشي مولى شرحبيل بن حسنة أخرج له الشيخان.

(عن) محمد (بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم) ابن ثوبان، أخرج له مسلم.

(عن عبد الله بن عنمة) بفتح العين المهملة والنون (3) والميم، له عند المصنف والنسائي هذا الحديث فقط، ويقال: فيه عبد الرحمن بن (4) عنمة (عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل

(1) أخرجه البخاري (868)، وابن ماجه (991) من طريق بشر بن بكر به.

(2)

ليست بالأصول الخطية وأدرجتها من مطبوعة "سنن أبي داود".

(3)

رواه أحمد 4/ 319، والنسائي في "الكبرى" 1/ 211 (611)، وابن حبان 5/ 210 (1889).

قال الألباني (761): حديث حسن. وأخرجه أحمد بإسناد صححه الحافظ العراقي.

(4)

في (ل، م): أبو. وسقطت من (س، ص)، والمثبت الصواب.

ص: 489

لينصرف) يعني: من صلاته (وما كتب له) منها (إلا عشر (1) صلاته) ولأحمد زيادة في أوله: أن عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها فقيل له: يا أبا اليقظان خففتَ! فقال: هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئًا؟ فقالوا: لا. قال: إني بادرت سهو الشيطان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الرجل ليصلي صلاة لا يكتب له نصفها ". الحديث إلى آخره (2)، أو كما قال. قال (3) العراقي: وإسناده صحيح (4).

وفي هذا الحديث الحث الأكيد والحض الشديد على الخشوع والخضوع في الصلاة، وحضور القلب مع الله تعالى، والإتيان بالسنن (5) والآداب الزائدة على الفرائض والشرائط؛ فإن الصلاة لا تقع صحيحة، ويكتب للمصلي فيها أجر كالعشر والتسع (6) ونحوهما إلا إذا أتى بهما كاملين، فمتى أَخَلَّ بفرض أو شرط منها لم تصح، ولم يكتب له (7) أجر أصلًا.

ويدل على هذا قول عمار في أول الحديث: هل رأيتموني تركت من حدودها شيئًا.

وقوله: إني بادرت سهو الشيطان. يدل على أن سبب ذهاب تسعة أعشار فضيلة الصلاة من وسوسة الشيطان، وذكره شيئًا من الأمور

(1) زاد في (ص، س): من.

(2)

"مسند أحمد" 4/ 321.

(3)

من (س، ل، م).

(4)

انظر: "المغني في حمل الأسفار" 1/ 119 - 120 (462).

(5)

في (م): بالشيء.

(6)

في (م): السبح.

(7)

في (م): لها.

ص: 490

الدنيوية واسترساله في ذكره، ومن أعرض عما يذكره به الشيطان، ولم يسترسل معه لا ينقص من أجره شيئًا، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها"(1)، وهذا العشر الذي يكتب للمصلي يكمل به تسعة الأعشار من التطوعات.

كما روى الحافظ أبو يعلى، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أول ما يُحَاسِبُ به الصلاة يقول: انظروا في صلاة عبدي فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع تمت (2) الفريضة من التطوع"(3) الحديث (4).

ويقال: إن الصلوات الخمس تلفق بعضها إلى بعض حتى يتم للعبد بها صلاة واحدة.

وقيل: من الناس من يصلي خمسين صلاة فيكمل له بها خمس صلوات (تسعها) بضم التاء هو وما بعده مرفوع على أنه بدل مما قبله، وقد ذكر هذا الحديث أقضى القضاة أبو العباس الحلبي في "شرح التسهيل" مثالًا (5) لبدل البداء بفتح الباء الموحدة [وبعدها دال مهملة، والكلمة ممدودة](6)، ونقل عن بعضهم أن البدل مقصود كالأول المبدل منه، وخالف في ذلك ابن مالك (7)؛ فإنه جعل الثاني مقصودًا

(1) أخرجه البخاري (5269)، ومسلم (127)(201)، والترمذي (1183)، والنسائي في "المجتبي" 6/ 157، وابن ماجه (2040) من حديث أبي هريرة.

(2)

في (م): تممت.

(3)

"مسند أبي يعلى"(4124)، وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب"(211).

(4)

في (م): لو كانت.

(5)

في (م)، (ص): مما لا.

(6)

من (ل).

(7)

"شرح ابن عقيل"(3/ 249).

ص: 491

كالأول، كما في بدل الاضطراب، ولفظه في "التسهيل": وبدل اضطراب أو بداء أن باين الأول (1) مطلقًا وقصدًا، وإلا فبدل غلط.

وقال في شرحه: بدل البدأ كالناسخ والمنسوخ ولو جعل بينهما أي: بين البدل والمبدل منه بل لكان حسنًا، لكن يزول عنه ببل (2) إطلاق البدل؛ لأن البدل تابع بلا متبع، والذي يظهر لي من الحديث وهو المتبادر [إلى الذهن] (3) أن قوله: تسعها (ثمنها) بضم الميم، ويجوز التسكين تخفيفًا (سبعها) بضم الموحدة (سدسها، خمسها) وكذا ما بعده بدل تفصيل (4) كما في قول الشاعر:

وكنت كذي رِجْلَيْن رِجْل صحيحة

وَرِجْل رَمَى فِيهَا الزَّمَان فَشُلَّتِ

وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: "فأذن (5) لها بنفسين نفس في الشتاء، ونفس في الصيف"(6).

والمراد أن (7) اختلاف المقدار في التسع، والثمن، والسبع، ونحوه يختلف باختلاف الأشخاص بحسب (8) الخشوع والتدبر، ونحو ذلك مما يقتضي الكمال، كما في صلاة الجماعة: خمس وعشرون (9)، وسبع

(1) في (ص)، (س): نائب لأول.

(2)

في (ص): نيل. وفي (م): بل. والمثبت من (ل).

(3)

في (ص): الذهب.

(4)

في (ص، س): يقصد.

(5)

في (م): فإن.

(6)

أخرجه البخاري (537)، ومسلم (617)(185).

(7)

من (م).

(8)

في (ص): بحسن.

(9)

يشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الجماعة: "تفضل صلاة الجميع صلاة =

ص: 492

وعشرون (1). ويدل على أن المراد به التفصيل ما رواه النسائي بإسناد حسن عن أبي اليسر -بالياء المثناة تحت والسين المهملة مفتوحتين-، واسمه كعب بن عمرو السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس" حتى بلغ العشر (2).

(ربعها) بضم الراء (3) وإسكان الباء، وربيع (4) بفتح الراء وكسر الباء وبعدها ياء ثلاث لغات ذكرها في "المُحْكَم" قال: ويطرد ذلك عند بعضهم في هذِه الكسور كلها (5)(ثلثها، نصفها) ومقتضى تبويب المصنف على هذا الحديث نقصان أجر الصلاة لمن خففها لأمر حدث، وقياس ما ورد في أن (6) من صلى قاعدًا مع العذر لا ينقص من أجره شيء، وأن من تأخر عن الجماعة لعذر يكتب له أجر الجماعة أن له الأجر كاملًا.

* * *

= أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا .. " الحديث.

أخرجه البخاري (648)، ومسلم (1418) وغيرهما من حديث أبي هريرة.

(1)

يشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" والحديث أخرجه البخاري (645)، ومسلم (1421) وغيرهما من حديث ابن عمر.

(2)

"السنن الكبرى" للنسائي (613).

(3)

في (م): الباء.

(4)

في (ص، س، ل): ربع.

(5)

"المحكم" لابن سيده، مادة: ربع.

(6)

زاد في (ص): أن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي زيادة مقحمة.

ص: 493