الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ
796 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، عَنْ بَكْرٍ -يَعْنِي: ابن مُضَرَ- عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدٍ المقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ المُزَنِيِّ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَما كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلاتِهِ تُسْعُها ثُمُنُها سُبُعُها سُدُسُها خُمُسُها رُبُعُها ثُلُثُها نِصْفُها"(1).
* * *
[باب ما جاء في نقصان الصلاة](2)
[796]
(ثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي.
(عن بكر بن مضر) بن محمد القرشي مولى شرحبيل بن حسنة أخرج له الشيخان.
(عن) محمد (بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم) ابن ثوبان، أخرج له مسلم.
(عن عبد الله بن عنمة) بفتح العين المهملة والنون (3) والميم، له عند المصنف والنسائي هذا الحديث فقط، ويقال: فيه عبد الرحمن بن (4) عنمة (عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل
(1) أخرجه البخاري (868)، وابن ماجه (991) من طريق بشر بن بكر به.
(2)
ليست بالأصول الخطية وأدرجتها من مطبوعة "سنن أبي داود".
(3)
رواه أحمد 4/ 319، والنسائي في "الكبرى" 1/ 211 (611)، وابن حبان 5/ 210 (1889).
قال الألباني (761): حديث حسن. وأخرجه أحمد بإسناد صححه الحافظ العراقي.
(4)
في (ل، م): أبو. وسقطت من (س، ص)، والمثبت الصواب.
لينصرف) يعني: من صلاته (وما كتب له) منها (إلا عشر (1) صلاته) ولأحمد زيادة في أوله: أن عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها فقيل له: يا أبا اليقظان خففتَ! فقال: هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئًا؟ فقالوا: لا. قال: إني بادرت سهو الشيطان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الرجل ليصلي صلاة لا يكتب له نصفها ". الحديث إلى آخره (2)، أو كما قال. قال (3) العراقي: وإسناده صحيح (4).
وفي هذا الحديث الحث الأكيد والحض الشديد على الخشوع والخضوع في الصلاة، وحضور القلب مع الله تعالى، والإتيان بالسنن (5) والآداب الزائدة على الفرائض والشرائط؛ فإن الصلاة لا تقع صحيحة، ويكتب للمصلي فيها أجر كالعشر والتسع (6) ونحوهما إلا إذا أتى بهما كاملين، فمتى أَخَلَّ بفرض أو شرط منها لم تصح، ولم يكتب له (7) أجر أصلًا.
ويدل على هذا قول عمار في أول الحديث: هل رأيتموني تركت من حدودها شيئًا.
وقوله: إني بادرت سهو الشيطان. يدل على أن سبب ذهاب تسعة أعشار فضيلة الصلاة من وسوسة الشيطان، وذكره شيئًا من الأمور
(1) زاد في (ص، س): من.
(2)
"مسند أحمد" 4/ 321.
(3)
من (س، ل، م).
(4)
انظر: "المغني في حمل الأسفار" 1/ 119 - 120 (462).
(5)
في (م): بالشيء.
(6)
في (م): السبح.
(7)
في (م): لها.
الدنيوية واسترساله في ذكره، ومن أعرض عما يذكره به الشيطان، ولم يسترسل معه لا ينقص من أجره شيئًا، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها"(1)، وهذا العشر الذي يكتب للمصلي يكمل به تسعة الأعشار من التطوعات.
كما روى الحافظ أبو يعلى، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أول ما يُحَاسِبُ به الصلاة يقول: انظروا في صلاة عبدي فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع تمت (2) الفريضة من التطوع"(3) الحديث (4).
ويقال: إن الصلوات الخمس تلفق بعضها إلى بعض حتى يتم للعبد بها صلاة واحدة.
وقيل: من الناس من يصلي خمسين صلاة فيكمل له بها خمس صلوات (تسعها) بضم التاء هو وما بعده مرفوع على أنه بدل مما قبله، وقد ذكر هذا الحديث أقضى القضاة أبو العباس الحلبي في "شرح التسهيل" مثالًا (5) لبدل البداء بفتح الباء الموحدة [وبعدها دال مهملة، والكلمة ممدودة](6)، ونقل عن بعضهم أن البدل مقصود كالأول المبدل منه، وخالف في ذلك ابن مالك (7)؛ فإنه جعل الثاني مقصودًا
(1) أخرجه البخاري (5269)، ومسلم (127)(201)، والترمذي (1183)، والنسائي في "المجتبي" 6/ 157، وابن ماجه (2040) من حديث أبي هريرة.
(2)
في (م): تممت.
(3)
"مسند أبي يعلى"(4124)، وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب"(211).
(4)
في (م): لو كانت.
(5)
في (م)، (ص): مما لا.
(6)
من (ل).
(7)
"شرح ابن عقيل"(3/ 249).
كالأول، كما في بدل الاضطراب، ولفظه في "التسهيل": وبدل اضطراب أو بداء أن باين الأول (1) مطلقًا وقصدًا، وإلا فبدل غلط.
وقال في شرحه: بدل البدأ كالناسخ والمنسوخ ولو جعل بينهما أي: بين البدل والمبدل منه بل لكان حسنًا، لكن يزول عنه ببل (2) إطلاق البدل؛ لأن البدل تابع بلا متبع، والذي يظهر لي من الحديث وهو المتبادر [إلى الذهن] (3) أن قوله: تسعها (ثمنها) بضم الميم، ويجوز التسكين تخفيفًا (سبعها) بضم الموحدة (سدسها، خمسها) وكذا ما بعده بدل تفصيل (4) كما في قول الشاعر:
وكنت كذي رِجْلَيْن رِجْل صحيحة
…
وَرِجْل رَمَى فِيهَا الزَّمَان فَشُلَّتِ
وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: "فأذن (5) لها بنفسين نفس في الشتاء، ونفس في الصيف"(6).
والمراد أن (7) اختلاف المقدار في التسع، والثمن، والسبع، ونحوه يختلف باختلاف الأشخاص بحسب (8) الخشوع والتدبر، ونحو ذلك مما يقتضي الكمال، كما في صلاة الجماعة: خمس وعشرون (9)، وسبع
(1) في (ص)، (س): نائب لأول.
(2)
في (ص): نيل. وفي (م): بل. والمثبت من (ل).
(3)
في (ص): الذهب.
(4)
في (ص، س): يقصد.
(5)
في (م): فإن.
(6)
أخرجه البخاري (537)، ومسلم (617)(185).
(7)
من (م).
(8)
في (ص): بحسن.
(9)
يشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الجماعة: "تفضل صلاة الجميع صلاة =
وعشرون (1). ويدل على أن المراد به التفصيل ما رواه النسائي بإسناد حسن عن أبي اليسر -بالياء المثناة تحت والسين المهملة مفتوحتين-، واسمه كعب بن عمرو السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس" حتى بلغ العشر (2).
(ربعها) بضم الراء (3) وإسكان الباء، وربيع (4) بفتح الراء وكسر الباء وبعدها ياء ثلاث لغات ذكرها في "المُحْكَم" قال: ويطرد ذلك عند بعضهم في هذِه الكسور كلها (5)(ثلثها، نصفها) ومقتضى تبويب المصنف على هذا الحديث نقصان أجر الصلاة لمن خففها لأمر حدث، وقياس ما ورد في أن (6) من صلى قاعدًا مع العذر لا ينقص من أجره شيء، وأن من تأخر عن الجماعة لعذر يكتب له أجر الجماعة أن له الأجر كاملًا.
* * *
= أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا .. " الحديث.
أخرجه البخاري (648)، ومسلم (1418) وغيرهما من حديث أبي هريرة.
(1)
يشير بذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" والحديث أخرجه البخاري (645)، ومسلم (1421) وغيرهما من حديث ابن عمر.
(2)
"السنن الكبرى" للنسائي (613).
(3)
في (م): الباء.
(4)
في (ص، س، ل): ربع.
(5)
"المحكم" لابن سيده، مادة: ربع.
(6)
زاد في (ص): أن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي زيادة مقحمة.