الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ
682 -
حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ راشِدٍ، عَنْ وابِصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ. قال سُلَيمانُ بْنُ حَرْب: الصَّلاةَ (1).
* * *
باب الرجل يكون وحده يصلي خلف الصف
[682]
(ثنا سليمان بن حرب وحفص (2) بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة) الجملي بفتح الجيم والميم، أحد الأعلام.
(عن هلال بن يساف) بالتنوين، الأشجعي، أخرج له مسلم.
(عن عمرو بن راشد) الأشجعي، وثق (3).
(عن وابصة) بن معبد الأسدي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من بني أسد سنة تسع (4) فأسلموا وَرَدَّ إلى بلاده.
قال أبو راشد: ما أتيته إلا وجدت المصحف بين يديه (5)(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده) رواه ابن حبان من طريق زيد
(1) رواه الترمذي (230)، وابن ماجه (1004).
وحسنه الترمذي وصححه الألباني (683).
(2)
في (م): جعفر. خطأ. وحفص هو ابن عمر الأزدي.
(3)
"الكاشف"(4154).
(4)
في (ص، ل): سبع.
(5)
رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 5/ 2725، وأبو راشد هو الأزرق.
ابن أبي (1) أنيسة، عن عمرو بن مرة كما تقدم بلفظ: رأى رجلًا (2) يصلي وحده خلف الصفوف فأمره أن يعيد الصلاة، ثم قال بعده: باب ذكر العلة التي من أجلها أمر هذا المصلي بإعادة الصلاة.
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى (3)، ثنا زكريا بن يحيى بن حمويه، ثنا هشيم، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد، ونحن بالرقة، فأقامني على شيخ من بني أسد يقال له: وابصة بن معبد، قال: حدثني هذا الشيخ أن رجلًا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده لم يتصل بأحد، فأمره أن يعيد الصلاة (4).
قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر [هلال بن يساف](5)، عن عمرو بن [راشد عن](6) وابصة، وسمعه [من](7) زياد بن أبي الجعد عن وابصة.
فالطريقان جميعًا محفوظان ومتنهما معًا صحيحان، ثم قال: باب ذكر خبر يدحض تأويل من حرف هذا الخبر عن وجهه وزعم أن هذا الرجل إنما أمر بإعادة الصلاة لشيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم منه، لا من أجل أنه صلى وحده خلف الصف، أخبرنا أبو خليفة (8)، أنبأنا مسدد،
(1) سقطت من جميع النسخ، والمثبت من "صحيح ابن حبان" 5/ 575 (2198).
(2)
من (م).
(3)
هو أبو يعلى الموصلي.
(4)
(2200).
(5)
في (ص): بلال بن يسار.
(6)
في (ص): واسل بن. وفي (م): أسد عن.
(7)
مستدركة من "صحيح ابن حبان" 5/ 577.
(8)
في (س): حذيفة.
أنبأنا ملازم بن عمرو، أنبأنا عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان (1)، عن أبيه، وكان أحد الوفد قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة إذا رجل فرد، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى الرجل الصلاة، ثم قال له (2):"استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف"(3). قال أبو حاتم: في هذا الخبر (4) بيان واضح، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة صلاة (5) من صلى خلف الصف؛ لأنه صلى منفردًا لا أنه علم بإعلام الله إياه في ذلك الرجل ما يوجب عليه (6) إعادة الصلاة مثل ترك الطهارة وما أشبهها من الأحوال التي لا تجوز الصلاة معها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أبان العلة التي من أجلها أمر بإعادة الصلاة؛ حيث (7) قال:"استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف"، علمنا منه بأنه علم أن في أمته من يجيء فيتأول خبره تاويلًا هو بالتبديل أشبه. انتهى.
وممن استدل به على أن صلاة المنفرد باطلة ابن المنذر (8) من أصحابنا وعليه أحمد (9) وإسحاق (10)، واستدلوا أيضًا بما رواه ابن
(1) في (ص): يسار. وفي (م): يسأل. وفي (ل): يساف.
(2)
من (س، ل، م).
(3)
"صحيح ابن حبان" 5/ 575 - 580 (2198، 2200، 2202).
(4)
في (س): الحديث.
(5)
من (م).
(6)
من (ل).
(7)
في (س): حين.
(8)
"الأوسط" 4/ 184.
(9)
"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(264).
(10)
السابق.
ماجه بإسناد حسن: "لا صلاة للذي خلف الصف"(1) وحمل هذين الحديثين [أصحابنا على الاستحباب جمعًا بين الأدلة.
قال السبكي: وفيه نظر؛ لأن قوله في حديث أبي بكرة (2) يجوز أن يكون] (3) وقت مشروعية هذا الحكم فلا يلزم منه إعادة تلك الصلاة، أو أن ذلك مما تعذر فيه لعدم العلم، كما في حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة (4)، والذين قالوا: لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، قالوا: إنه يصح إحرامه فإن دخل في الصف قبل الركوع صحت قدوته وإلا بطلت صلاته، وهذا يصلح أن يكون جوابًا آخر. انتهى.
قال ابن حبان (5): خبر أبي (6) بكرة يوهم عالمًا من الناس أن صلاة المصلي خلف الصف وحده جائزة لجواز (7) المصطفى صلاة أبي بكرة، وقد افتتحها وحده ثم لحق بالصف وليس (8) كذلك؛ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يزجر عن الشيء بلفظ العموم، ثم يستثني بعض ذلك العموم فيبيحه بشرط معلوم، ويبقى الباقي منه مزجورًا عنه، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة (9)
(1)"سنن ابن ماجه"(1003).
(2)
أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"زادك الله حرصًا ولا تعد". رواه البخاري (873).
(3)
ما بين المعقوفين ساقط من (م).
(4)
رواه مسلم (537) وسيأتي برقم (930).
(5)
انظر: "صحيح ابن حبان 5/ 570 بنحوه.
(6)
في (ص، س): أبو.
(7)
زاد في (ص، س، ل): صلاة.
(8)
من (م).
(9)
المزابنة: هي بيع الرطب أو العنب على النخل أو الكرمة بتمرٍ مقطوع أو زبيب مثل =
بلفظ العموم [ثم استثنى بعض ذلك وهو بيع العرايا (1) فأباحه بشرط معلوم وبقي باقي المزابنة منهيًّا عنه وكذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرء خلف الصف وحده بلفظ العموم](2)، ثم استثنى بعض ذلك العموم، وهو مقدار دخول المرء في الصلاة قبل أن يلحق بالصف، وبقي الباقي على حاله (3) مزجورًا عنه لا ينكر هذا إلا من قل عمله بالسنن وألفاظها والنواهي وأنواعها، ثم حُرِمَ التوفيق بالجمع بينهما إذا تضادت (4) في الظاهر.
(فأمره أن يعيد قال سليمان بن حرب: يعني الصلاة) يجوز أن يكون قوله (قال: سليمان بن حرب) جملة معترضة بين الفعل ومفعوله [وهذِه الجملة](5) جيء بها للتفسير والبيان، كما يجاء بها للتحسين (6) والإجمال، ومن اعتراضها بين الفعل والمفعول قول الشاعر:
وبُدِّلت والدهر ذو تبَدُّلِ
…
هيفا دبورًا بالصبا والشمألِ
* * *
= كيله خرصًا أي: تقديرًا بالتخمين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. أخرجه البخاري (2171)، ومسلم (1542) من حديث ابن عمر.
(1)
العرايا: هي أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا. وقد أباحه أكثر أهل العلم لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
انظر: "المغني" 4/ 196. وسيأتي الكلام على المزابنة والعرايا في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2)
ما بين المعقوفين من (م).
(3)
في (م): حالته.
(4)
في (م): تمادت.
(5)
في (س): وهي جملة.
(6)
في (ص): للتجنيس.