المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌129 - باب في تخفيف الصلاة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌129 - باب في تخفيف الصلاة

‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

790 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَهُ مِنْ جابِرٍ قال: كانَ مُعاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنا - قال مَرَّةً: ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ - فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيلَةً الصَّلاةَ - وقال مَرَّةً: العِشاءَ - فَصَلَّى مُعاذٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَقَرَأَ البَقَرَةَ فاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَصَلَّى، فَقِيلَ: نافَقْتَ يا فُلانُ. فَقال: ما نافَقْتُ. فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقال: إِنَّ مُعاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنا يا رَسُولَ الله وَإِنَّما نَحْنُ أَصْحابُ نَواضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينا وَإِنَّهُ جاءَ يَؤُمُّنا فَقَرَأَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ. فَقال:"يا مُعاذُ أَفَتّانٌ أَنْتَ أَفَتّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِكَذا اقْرَأْ بِكَذا".

قال أَبُو الزُّبَيْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} فَذَكَرْنا لِعَمْرٍو فَقال: أُراهُ قَدْ ذَكَرَهُ (1).

791 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا طالِبُ بْنُ حَبِيبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جابِرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ حَزْمِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ أَتَى مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ صَلاةَ المَغْرِبِ فِي هذا الخبَرِ قال: فَقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يا مُعاذُ لا تَكُنْ فَتّانًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَراءَكَ الكَبِيرُ والضَّعِيفُ وَذُو الحاجَةِ والمُسافِرُ"(2).

792 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ زائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمانَ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ: "كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلاةِ". قال: أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النّارِ، أَما إِنِّي لا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلا دَنْدَنَةَ مُعاذٍ. فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "حَوْلَها

(1) رواه البخاري (701)، ومسلم (465).

(2)

رواه البزار في "كشف الأستار" 1/ 237 (483)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 10/ 411 (4217)، والبيهقي 3/ 117.

وضعفه الألباني (142).

ص: 475

نُدَنْدِنُ" (1).

713 -

حَدَّثَنا يَحْيَى بْن حَبِيبٍ، حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ الحارِثِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن عَجْلانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جابِرٍ ذَكَرَ قِصَّةَ مُعاذٍ قال: وقال -يَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِلْفَتَى-: "كَيْفَ تَصْنَعُ يا ابن أَخِي إِذا صَلَّيْتَ؟ ". قال: أَقْرَأُ بِفاتِحَةِ الكِتابِ وَأَسْأَلُ اللهَ الجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النّارِ وَإِنِّي لا أَدْرِي ما دَنْدَنَتُكَ وَلا دَنْدَنَةُ مُعاذٍ. فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي وَمُعاذٌ حَوْلَ هاتَيْنِ". أَوْ نَحْوَ هذا (2).

794 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُريرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِن فِيهِمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيمَ والكَبِيرَ وَإِذا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ ما شاءَ"(3).

795 -

حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابن المسَيَّب وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ والشَّيْخَ الكَبِيرَ وَذا الحاجَةِ"(4).

* * *

باب تخفيف الصلاة (5)

[790]

(ثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار

(1) رواه ابن ماجه (910)، وأحمد 3/ 474. وصححه الألباني (757).

(2)

رواه البخاري في "القراءة خلف الإمام"(176)، وابن خزيمة 3/ 64، والبيهقي 3/ 116.

وصححه الألباني (758).

(3)

رواه مسلم (467).

(4)

رواه مسلم (467).

(5)

تقدم هذا الباب هنا على الباب الآتي. وفي المطبوع: باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث، ثم: باب في تخفيف الصلاة.

ص: 476

(سمعه من جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما؛ لأنه (1) ووالده صحابيان (كان معاذ) ابن جبل (يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا) و (قال مرة) أخرى (ثم يرجع فيصلي بقومه) لفظ البخاري: ثم يأتي قومه فيصلي بهم (2). وفي هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن معاذًا كان يصلي الفريضة (3) مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه، ثم يصلي مرة ثانية بقومه فهي له تطوع، ولهم فريضة، وقد جاء هذا مصرحًا به فيما رواه البيهقي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم فهي له تطوع ولهم فريضة (4).

ورواه عن ابن جريج أيضًا عبد الرزاق بمثله إلا أنه قال: فيصلي بهم تلك الصلاة هي له نافلة، ولهم فريضة (5).

والزيادة من الثقة مقبولة، وهذا جائز عند الشافعي وأحمد، ولم يجزه مالك وأبو حنيفة، وتأولوا حديث معاذ على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلًا، ومنهم من تأوله على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، ومنهم من قال في حديث جابر (6):"هي له تطوع، ولهم فريضة". إنه قول

(1) في (ص، س، ل): لأنهما.

(2)

"صحيح البخاري"(711).

(3)

من (م).

(4)

"السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 86.

(5)

رواه الدارقطني "سننه" 1/ 275، والبيهقي "السنن الكبرى" 3/ 86 من طريق عبد الرزاق.

(6)

من (م).

ص: 477

بعض الرواة يعني: مدرجًا في آخر (1) الحديث.

قال البيهقي: بل هو قول جابر؛ فإن الأصل أن ما كان موصولًا بالحديث كان منه، إلا أن تقوم دلالة على التمييز (2).

(فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة - وقال مرة) أخر صلاة (العشاء) فيه: ترجيح القول المرجوح أن تأخير العشاء أفضل.

(فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه (3) فقرأ البقرة) أي: افتتحها. لرواية مسلم: فأمهم فافتتح سورة البقرة فانحرف رجل (4).

وفيه: جواز قول: سورة البقرة، وسورة النساء، وسورة المائدة، ومنعه بعض السلف، وزعم أنه لا يقال إلا: السورة التي يذكر فيها البقرة، وهو خطأ صريح.

(فاعتزل رجل من القوم) قال الخطيب: هذا الرجل حرام بن ملحان خال أنس (5). وسماه المصنف: حزم بن أبي بن كعب، عم كعب بن مالك بن كعب وكذا سماه البخاري في "تاريخه الكبير"(6)، وذكر المصنف أيضًا: أنه حزم بن أبي بن كعب بن أبي الغيث، وذكر النسائي (7) أنه حرام بالمهملة.

(1) من (م).

(2)

"معرفة السنن والآثار" 2/ 365 - 366.

(3)

في (ص): قوم. وسقط من (س).

(4)

"صحيح مسلم"(465)(178).

(5)

"الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" ص 51.

(6)

"التاريخ الكبير"(373).

(7)

"السنن الكبرى" للنسائي (11673).

ص: 478

(فصلى) لفظ مسلم: "فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت"(1). واستدل أصحابنا، وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن ينوي المفارقة ويتم صلاته منفردًا.

وفي المسألة ثلاثة أوجه أصحها عند أصحابنا أنه يجوز المفارقة لعذر ولغير عذر والعذر ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء، وكذا تطويل القراءة على الأصح أو خوف شيء يفسد صلاته.

قال النووي: هذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية الأولى - يعني: لمسلم - أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها، ثم استأنفها وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة، وإنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر. والله أعلم (2).

قلت: وهو عجيب منه فإن رواية مسلم ليس فيها أنه قطع الصلاة من أصلها، ولا أنه استأنفها، بل لفظه فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده، ويمكن أن يكون هذا الرجل قلبها نفلًا وسلم من صلاته وصارت له تطوعًا، ثم أعاد صلاة العشاء كاملة وحده كمن دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثًا ينوي بها الظهر، ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة وصلى بهم الإمام فقلب (3) الصلاة تطوعًا، وسلم من صلاته وجعلها تطوعًا، ثم دخل مع الإمام وأتم صلاته. والله أعلم.

(1)"صحيح مسلم"(465)(178).

(2)

"شرح النووي"(4/ 182).

(3)

في (ص، س، ل): فقلبت.

ص: 479

(فقيل) له (نافقت يا فلان) وفيه: الإنكار على المكروهات كما في المحرمات، وفيه: الاكتفاء في تغيير المنكر بالكلام دون الفعل ونسبوه إلى النفاق؛ لأنه فعل ما (1) لا يجوز فعله (2) في الشريعة، وهذا من خصال المنافقين.

وفي "صحيح البخاري": قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من (3) أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه (4)(فقال: ما نافقت) وهذا من أحاسن أخلاق الصحابة حيث (5) نسبوه إلى النفاق فلم يسبهم ولا عنفهم بل نفى النفاق عن نفسه.

(فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال) يا رسول الله (إن معاذًا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا)(6) بعد ما صلى (يا رسول الله، وإنما نحن أصحاب نواضح) جمع ناضح وهو البعير الذي يستقى عليه، والأنثى ناضحة سميت بذلك لنضحها الماء باستقائها، والنضح الرش.

(ونعمل) أعمالنا (بأيدينا) ونباشرها بأنفسنا دون خدام ولا أجراء ولا نأتي من أعمالنا إلى المساء (وإنه جاء يؤمنا، فقرأ بسورة البقرة) بكمالها، وفيه شاهد على أن قرأ يتعدى بنفسه وبالباء.

(فقال: يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت) وللبخاري: "فتان فتان فتان"

(1) في (ص): مما.

(2)

سقط من (س، م). وضرب عليها في (ل).

(3)

من (س، ل، م).

(4)

"صحيح البخاري"(47).

(5)

في (ص): حين.

(6)

في (ص): فتوضأ.

ص: 480

ثلاث مرار (1). ولمسلم: " أتريد أن تكون فاتنًا"(2).

وفي قول المصنف: "أفتان أنت". شاهد على قول النحاة مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر؛ فإن الهمزة همزة استفهام، وفتان مبتدأ، وأنت فاعل أغنى عن الخبر، وجاز الابتداء بالنكرة لاعتمادها على همزة الاستفهام، والمعنى: أأنت منفر عن الدين (3) وصاد (4) عنه المصلين بفتنتك في التطويل (اقرأ بكذا اقرأ بكذا) كذا كناية عن مبهم، ولعله ذكره مبينًا، فلما نسيه أبهم ذكره، وقد فسره أبو الزبير بعده.

(قال أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي، مولى حكيم بن حزام: اقرأ (بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)}) نص على سبح؛ لأنه ورد أنه كان يحبها ({وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)}) (5).

يحتمل أن يراد اقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالليل، وفيه إشارة إلى أن الأولى تكون أطول من الثانية وأنها تكون فوق الثانية على ترتيب السور، وزاد البخاري:{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)} (6). وهذِه السور ذكرها على سبيل المثال، والضابط كما في البخاري: من سورتين من أوسط

(1)"صحيح البخاري"(701).

(2)

"صحيح مسلم"(465)(179).

(3)

في (ص): الذنب.

(4)

في (ص): حاد.

(5)

أخرجه مسلم (465)(178)، والنسائي في "المجتبى" 2/ 102، وأحمد 3/ 308، وابن خزيمة (521)، وابن حبان (1840) من طريق سفيان به نحوه.

وأخرجه البخاري (705) من طريق محارب بن دثار قال: سمعت جابر به نحوه.

(6)

"صحيح البخاري"(705).

ص: 481

المفصل (1).

وفيه حجة لما قاله أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يقرأ في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصاره.

(فذكرنا لعمرو) بن دينار ما قال أبو الزبير (فقال: أراه) بضم الهمزة، أي: أظنه كما (قد ذكره) أبو الزبير.

[791]

(ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا طالب بن حبيب) بن عمرو بن سهل بن قيس الأنصاري، ويقال له: طالب بن الضجيع (2)؛ لأن جده سهل بن قيس بن أبي بن كعب، وهو ابن عم كعب بن مالك أحد من استشهد يوم أحد (3)، وكان ضجيع حمزة بن عبد المطلب، ذكره ابن حبان في "الثقات"(4) ولم يذكر له المصنف غير هذا الحديث قال (سمعت عبد الرحمن بن جابر) بن عبد الله الأنصاري أبا عتيق (يحدث عن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي (ابن أُبي بن كعب) الأنصاري السلمي الصحابي، وهو الذي طول عليه معاذ في العشاء كما تقدم في حديثه [(أنه أتى](5) معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب) لعل المراد بالمغرب هنا العشاء؛ لأنه اشتهر عند العرب إطلاق لفظ العشاء على المغرب، ففي "صحيح البخاري": "لا

(1)"صحيح البخاري"(701).

(2)

في (ص، س، ل): الضجع.

(3)

في (م): بدر.

(4)

"الثقات"(6/ 492).

(5)

في (ص): ابن أبي.

ص: 482

تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب" قال: وتقول: الأعراب العشاء (1). فلو قال الشارع: لو تعلمون ما في الصبح والعشاء، لتوهموا أن المراد المغرب (في هذا الخبر) الذي قبله.

(قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانا) تصرفهم عن الدين وتحملهم على الضلال (فإنه يصلي وراءك) الشيخ (الكبير، و) المريض (الضعيف، وذو الحاجة) أي: صاحب حاجة يريد أن يقضيها بعد الصلاة.

(والمسافر) فيه فضيلة الجماعة للضعيف والمسافر، وأن فضيلة الجماعة مقدمة على حاجة الآدمي.

[792]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي.

(عن زائدة) بن قدامة (عن سليمان)(2) بن مهران الأعمش (عن أبي صالح)[باذام مولى أم هانئ ثقة](3).

(عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) لعل البعض أبو هريرة؛ لأن ابن ماجه روى هذا الحديث عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

(قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل) قال الخطيب: هو سليم يعني: ابن الحارث بن

(1)"صحيح البخاري"(563).

(2)

في (م): سليم.

(3)

كذا في جمع الأصول الخطية: باذام مولى أم هانئ. وفيه نظر؛ فإن أبا صالح هذا هو ذكوان السمان كما عند الحافظ المزي في "تحفة الأشراف"(15565)، وصرح به العيني في شرحه هذا الحديث في "شرح سنن أبي داود" 3/ 250.

أما باذام مولى أم هانئ؛ فقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال ابن عدي: لا أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه. وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 9/ 83.

ص: 483

ثعلبة الأنصاري السلمي البدري قتل يوم أحد (1).

(كيف تقول في الصلاة) إذا جلست للتشهد؟ (قال: أتشهد)(2) أي: أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله.

(وأقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما) والله (إني لا أُحْسِنُ دندنتك، ولا دندنة معاذ) الدندنة أن يتكلم الرجل الكلام يسمع نغمته ولا يفهم معناه وهو أرفع من الهينمة قليلًا.

(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حَوْلَهَا) كذا في نسخ أبي داود وفي بعض نسخ ابن ماجه، والرواية الصحيحة لابن ماجه:"حولهما ندندن"(3). أي: حول الجنة والنار وفي طلبهما، ويروى:"عنهما ندندن"، ومعناه: دندنتنا (4) صادرة (5) عنهما، وكائنة بسببهما.

[793]

(ثنا يحيى بن [حبيب) بن عربي] (6) البصري، ثقة (ثنا خالد بن الحارث) الهجيمي البصري.

(ثنا محمد بن عجلان) القرشي أخرج له مسلم (عن عبيد الله)

(1)"الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" ص 116.

(2)

في (ص): التشهد.

(3)

أخرجه أحمد 3/ 474 من طريق زائدة، وأخرجه ابن ماجه في "سننه"(910)، وابن خزيمة في "صحيحه"(725)، وابن حبان في "صحيحه"(868) من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(757): إسناده صحيح.

(4)

في (ص، س): دندنا.

(5)

في (م): صارت.

(6)

في (ص): حبير بن عدي.

ص: 484

بالتصغير (ابن مقسم) أخرج له الشيخان.

(عن جابر) بن عبد الله (ذكر قصة معاذ) بن جبل (قال: [وقال: يعني] (1) النبي صلى الله عليه وسلم[للفتى](2): كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ) في القيام (بفاتحة الكتاب، و) في الجلوس الأخير (أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار) فيه صحة الصلاة بالفاتحة دون غيرها، وقد يؤخذ منه الاقتصار في التشهد على ما ذكر لولا الأحاديث الصحيحة تعارضه (3)(ولا أدري [ما] (4) دندنتك ولا دندنة معاذ) تقدم.

(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ (5) حول هاتين) يعني الجنة والنار ندندن (أو) قال (نحو هذا).

[794]

(ثنا) عبد الله بن مسلمة (6)(القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان.

(عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن (7) النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم) ولمسلم: "إذا أَمَّ أحدكم"(8). (للناس فليخفف) زاد مسلم:

(1) في (م): يعني قال.

(2)

من المطبوع.

(3)

في (م): تعارضت.

(4)

من المطبوع.

(5)

في (ص، س، ل): معاذًا.

(6)

في (م): مسلم.

(7)

في (ص): عن.

(8)

"صحيح مسلم"(467)(183).

ص: 485

"الصلاة"(1). وفيه الأمر بالتخفيف (2) بحيث لا يخل بمقاصدها إلا إذا كان ورائه قوم يريدون التطويل كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل (فإن فيهم الضعيف) يحتمل أن يراد به النحيف البدن الذي يشق عليه التطويل.

(والسقيم) هو المريض ليس إلا (والكبير)[السن الهرم](3)(وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) في الأركان التي تحتمل (4) التطويل، وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين، واستثنى بعضهم المغرب، وكذا ركعتي (5) الفجر.

[795]

(ثنا الحسن بن علي) الهذلي شيخ الشيخين (ثنا عبد الرزاق، أنا (6) معمر (7)، عن الزهري، عن) سعيد (بن المسيب، وأبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم) فيه تبيين العلة في الأحكام لكونه أدعى في القبول والعمل (السقيم، والشيخ الكبير، وذا الحاجة) فيه الرفق بالمأمومين والأتباع ومراعات مصلحتهم، وأن لا يدخل شيئًا يشق عليهم وإن كان يسيرًا من غير ضرورة، فإنه مسئول عن رعيته والله أعلم.

* * *

(1)"صحيح مسلم"(467)(184).

(2)

في (م): تخفيف.

(3)

في (م): الشيء الهم، وفي (س): السن الهم.

(4)

في (ص، س): تحمل.

(5)

في النسخ: ركعتا.

(6)

في (م): عن.

(7)

في (ص، س، ل): المعمر.

ص: 486