المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌105 - باب الخط إذا لم يجد عصا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌105 - باب الخط إذا لم يجد عصا

‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

689 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ المفَضَّلِ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْن أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْن محَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا صَلَّى أَحَدُكمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لا يَضُرُّهُ ما مَرَّ أَمامَهُ"(1).

610 -

حَدَّثَنا محَمَّد بْن يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَلِيٌّ -يَعْنِي: ابن المدِينِيِّ- عَنْ سُفْيانَ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي القاسِمِ صلى الله عليه وسلم قال فَذَكَرَ حَدِيثَ الخطِّ. قال سُفْيانُ: لَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هذا الحَدِيثَ وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هذا الوَجْهِ. قال: قُلْتُ لِسُفْيانَ: إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُون فِيهِ. فَتَفَكَّرَ ساعَةً ثُمَّ قال: ما أَحْفَظُ إِلَّا أَبا محَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو. قال سُفْيانُ: قَدِمَ ها هُنا رَجُلٌ بَعْدَ ما ماتَ إِسْماعِيل بْنُ أُمَيَّةَ فَطَلَبَ هذا الشَّيْخَ أَبا محَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلهُ عَنْهُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ (2).

قال أَبُو داوُدَ: وَسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الخطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقال: هَكَذا عَرْضًا مِثْلَ الهِلالِ.

قال أَبُو داوُدَ: وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قال: قال ابن داوُدَ: الخطُّ بِالطُّولِ.

قال أَبُو داوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَصَفَ الخَطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقال هَكَذا - يَعْنِي: - بِالعَرْضِ حَوْرًا دَوْرًا مِثْلَ الهِلالِ يَعْنِي: مُنْعَطِفًا.

(1) رواه ابن ماجه (943)، وأحمد 2/ 249، وابن خزيمة 2/ 13 (811)، وابن حبان 6/ 125 (2361).

وضعفه الألباني (107).

(2)

انظر السابق، وقد ضعفه الألباني أيضًا (108).

ص: 201

691 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيان بْنُ عُيَيْنَةَ قال: رأيْتُ شَرِيكًا صَلَّى بِنا فِي جَنازَةٍ العَصْرَ فَوَضَعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَعْنِي: فِي فَرِيضَةٍ حَضَرَتْ (1).

* * *

باب الخط إذا لم يجد عصا

[689]

(ثنا مسدد) قال: (ثنا بشر بن المفضل) قال: (ثنا إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي.

قال: (حدثني أبو عمرو بن محمد، بن (2) حريث) العذري، والصواب:[أبو محمد بن عمرو](3) كما سيأتي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(4)(أنه سمع جده حريثًا)(5) بن سليم (6).

(يحدث عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا) رحلًا أو متاعًا أو هِدْفَةً (7) أو غيرها بحيث تكون ثلثي ذراع كما تقدم (فإن لم يجد) شيئًا (فليَنصِب) بفتح الياء

(1) صححه الألباني (690).

(2)

قبلها في (ص، س، ل).

(3)

في الأصول الخطية: أبو عمرو بن محمد. وقصد المصنف ما أثبتناه، وهو خلاف في اسمه، نُقِل في "تهذيب الكمال"، والكتب التي صنفت عليه. انظر:"تهذيب الكمال" 34/ 259، و"تهذيب التهذيب" 12/ 200.

(4)

"الثقات" 7/ 655.

(5)

في (ص): حريب.

(6)

ويقال: حريث بن سليمان. ويقال: ابن عمار. انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 565.

(7)

يعني: قطعة. انظر: "لسان العرب": هدف.

ص: 202

وكسر الصاد أي: يرفع أو يقيم (عصًا) مغروزة في الأرض، ومذهبنا أنه لا فرق بين أن تكون العصا غليظة أو رفيعة (1)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"استتروا في صلاتكم ولو بسهم"(2)، وقوله:"يجزئ من السترة قدر مُؤخرَة الرحل ولو بدقة شعرة" رواهما الحاكم، وقال الأول على شرط مسلم، والثاني على شرطهما (3). (فإن لم يكن معه عصا) هكذا لفظ ابن حبان (4)، ولفظ ابن ماجه:"فإن لم يجد"(5). (فليخطط) بضم الطاء الأولى، رواية ابن ماجه، وابن حبان كلاهما فليخط (خطًّا) كما (6) سيأتي كيفيته (ثم (7) لا يضره ما مر أمامه) (8) لفظ ابن ماجه: "ما مر بين

(1) في (س، م): رقيقة.

(2)

تقدم. وأخرجه الحاكم 1/ 252.

(3)

"المستدرك" 1/ 252. وقال: على شرطهما ولم يخرجاه مفسرًا بذكر دقة الشعر.

والحديث ليس على شرط أحدهما فضلًا عن أن يكون على شرطهما فإن الذي رواه عن ثور هو محمد بن القاسم الأسدي، وهو متروك وكذبه بعضهم.

قاله ابن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ"(6491).

(4)

"صحيح ابن حبان"(2376).

(5)

"سنن ابن ماجه"(943).

(6)

سقط من (س، ل، م).

(7)

سقط من (ص).

(8)

أخرجه ابن ماجه (943)، وأحمد 2/ 249، وابن خزيمة (812) وغيرهم. وهناك اضطراب شديد في إسناد هذا الحديث؛ فبعضهم قال: عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، وبعضهم قال: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، وبعضهم قال: عن جده، وبعضهم قال: عن أبيه.

وهذا الحديث قد ذكره ابن الصلاح في "مقدمته" ص 94 - 95 مثالًا على الحديث المضطرب. =

ص: 203

يديه" (1)، ولفظ ابن حبان: "من (2) مر أمامه". وروى هذا الحديث الشافعي في القديم، وأحمد، والبيهقي (3)، وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في "الاستذكار" (4)، وابن المنذر أطلق القول بأنه صح (5). ورواه المزني في "المبسوط" عن الشافعي بسنده، وهو من الجديد ولا اختصاص له بالقديم (6).

[690]

(ثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا علي - يعني: ابن المديني - عن سفيان) بن عيينة.

(عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث) بن سليم (رجل من بني عذرة) بإسكان الذال المعجمة.

(عن أبي هريرة، عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال: فذكر حديث الخط) المتقدم.

قال أبو داود (7)(قال سفيان) بن عيينة (لم نجد) بفتح النون (شيئًا) من الأسانيد القوية (نشد به) سند (هذا الحديث) المقدم (ولم يجئ إلا من هذا

= وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل"(2010). وضعفه الدارقطني والنووي وغيرهم. وضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(107/ 108).

(1)

"سنن ابن ماجه"(943).

(2)

في (ص، س، ل): ما.

(3)

"السنن الكبرى" 2/ 270.

(4)

"الاستذكار" 2/ 281.

(5)

في "الأوسط" 5/ 77 - 78.

(6)

لم أقف عيه.

(7)

في جميع الأصول: ابن ماجه. والصواب ما أثبتناه، ولعله سبق قلم.

ص: 204

الوجه) المذكور (قال) محمد بن يحيى (1)(قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه. فتفكر) أي: ردد معنى ما قاله له في فكره وتدبره ليتذكر (ساعة، ثم قال: ما أحفظ) اسمه (إلا أبا محمد بن عمرو) وهكذا ذكره ابن حبان (2)، والحافظ الذهبي (3).

وذكره ابن عبد البر، وابن ماجه في "سننه" (4): عن [أبي عمرو بن محمد بن حريث](5).

قال الطحاوي: أبو عمرو وجده مجهولان (6)(قال سفيان: قدم هاهنا رجل (7) بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد) بن عمرو (حتى وجده فسأله (8) عنه فخلط عليه) في كلامه، وفي كلام سفيان هذا إشارة إلى ضعف هذا الحديث.

وكذلك الشافعي في "البويطي" حيث قال: ولا يخط المصلي بين

(1) كذا قال المصنف: محمد بن يحيى، والقائل إنما هو علي بن المديني الراوي عن سفيان هذا الحديث. ويؤيده ما أخرجه البيهقي في "الكبرى" 2/ 271 بسنده قال: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعت عليًّا - يعني ابن المديني - يقول: قال سفيان. فذكره.

(2)

"صحيح ابن حبان"(2376).

(3)

"الكاشف"(6814).

(4)

"سنن ابن ماجه"(943)، و"التمهيد" 4/ 199.

(5)

في (م): ابن عمر محمد بن عمرو بن حريث. وتصحفت حريث في (ص) إلى: حريب.

(6)

"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي 1/ 69.

(7)

من (م).

(8)

في (س): يسأله.

ص: 205

يديه خطًّا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت. وكذا قال في "سنن حرملة"، فعلق الحكم في الخط على ثبوت الحديث وصحته (1).

وعلى كل حال فعلى القول بضعفه فلا بأس بالخط، فإن هذا من فضائل الأعمال يعمل فيها بالضعيف.

قال ابن عبد البر (2)، والليث، وأبو حنيفة (3)، ومالك (4) كلهم يقول: الخط ليس بشيء. وهو قول إبراهيم النخعي (5).

(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل) و (سئل عن وصف الخط) الذي يصلى إليه (غير مرة، فقال: هكذا) يكون (عرضا مثل الهلال) اختلف القائلون بالخط في كيفيته فاختار الإمام أحمد أن يكون مقوسًا كالمحراب، ويصلي إليه كما يصلي في المحراب (6).

(وسمعت مسددًا قال: قال) شيخه عبد الله (بن داود)[الخريبي، والخريبة](7) محلة بالبصرة، وهو أحد رجال البخاري الثقات الأعلام كان (8) يقول: يود للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، وقال: ليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار (9).

(1)"المجموع" 3/ 246.

(2)

"التمهيد" 4/ 198.

(3)

"المبسوط" 1/ 349.

(4)

"المدونة" 1/ 202.

(5)

انظر: "التمهيد" 4/ 198.

(6)

"مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود ص 66 - 67.

(7)

في (ص): الحريثي، والحريثة.

(8)

في (س): قال كان.

(9)

أخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث"(130).

ص: 206

(الخط بالطول) أي يكون مستقيمًا بين (1) يديه إلى القبلة، قال النووي: المختار في كيفيته ما قاله الشيخ أبو إسحاق: أنه إلى القبلة؛ لقوله في الحديث: "تلقاء وجهه"، واختار في "التهذيب" أن يكون من المشرق إلى المغرب كالجنازة، وفائدة الخط: تحصيل حريم (2) المصلي كالشاخص بين يديه (3).

قال الإمام: استقر أن الخط لا يكفي إذ الغرض الإعلام، وهو لا يحصل بالخط (4).

وقاس أصحابنا الشافعية على الخط فجعلوا في معناه لو بسط (5) مُصلًّى يصلي عليه كسجادة، وحصير، ومنديل ونحو ذلك، وفي "الروضة" تبعا للرافعي أن الخط والمصلَّى في مرتبة واحدة، وأن شرط الاعتداد (6) بهما عدم الشاخص (7).

وخالف النووي في "التحقيق" فشرط في الخط عدم المصلى، قال: فإن عجز عن سترة بسط مُصلى؛ فإن عجز خط خطًا على المذهب، وذكر مثله في "شرح مسلم"(8).

(1) في (م): من بين.

(2)

في (ص): تحريم.

(3)

انظر: "المجموع" 3/ 248، و"روضة الطالبين" 1/ 295.

(4)

"نهاية المطلب" 2/ 226.

(5)

في (س): سقط.

(6)

"الروضة" 1/ 295 - 296.

(7)

في (ص): الاعتدال.

(8)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 217، و"أسنى المطالب" 1/ 184.

ص: 207

وزاد نقلًا عن الأصحاب فإن لم يجد عصا ونحوها (1) جمع أحجارًا أو ترابًا، وإلا فليبسط مُصلَّى، وإلا فليتخذ (2) خطًّا.

[691]

(ثنا عبد الله بن محمد الزهري، ثنا سفيان بن عيينه قال: رأيت شريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصر فوضع قلنسوته) بفتح القاف واللام (3)، وسكون النون، وضم السين، وزنها فَعَنْلُوَة، وهي الطاقية المعروفة، وقد تكون باذان (4)(بين يديه) فيه أنه لا يشترط في السترة أن تكون ذراعًا بل يكفي ثلثي ذراع (يعني في) صلاة، ولهذا اتخذها الصوفية [طويلة مرتفعة](5) ليصلوا إليها إذا لم يجدوا سترة يصلون إليها، فيضعون بين أيديهم، ويصلون إليها (فريضة حضرت)(6) سواء كانت من المكتوبات الخمس أو جنازة، وفي معنى الفريضة المسنونات والنوافل، والله أعلم.

* * *

(1) في (س): ونحوهما.

(2)

في (م): فليخط.

(3)

في (م): العين.

(4)

قلنسوة باذان: نوع من أنواع القلانس ذو طول.

(5)

في (م): مرتفعة وسيعة.

(6)

وممن روي عنه أنه صلى إلى قلنسوته؛ عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق (2302)، عن رجل ثقة قال: أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة قال: أخبرني من رأى عمر بن الخطاب. فذكره. لكن إسناده كما ترى، لا يعرف شيخ عبد الرزاق، ولا شيخ إبراهيم ابن أبي عبلة.

ص: 208