المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌110 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٤

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌70 - باب الرَّجُلَين يَؤمُّ أَحَدهما صاحبهُ كيْفَ يقُومان

- ‌71 - باب إِذا كانوا ثَلاثةً كيْف يَقُومُونَ

- ‌72 - باب الإِمامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌73 - باب الإمامِ يتطَوَّعُ في مَكانه

- ‌74 - باب الإِمامِ يُحْدثُ بَعْد ما يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَة

- ‌75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها

- ‌76 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتباع الإِمامِ

- ‌77 - باب التَّشْدِيدِ فيمَنْ يرْفَعُ قبْل الإِمامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

- ‌78 - باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمامِ

- ‌79 - باب جِماع أَثْوابِ ما يُصَلَّى فِيهِ

- ‌80 - باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثوبَ فِي قَفاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

- ‌81 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ بَعْضُهُ علَى غيْرِهِ

- ‌82 - باب فِي الرَّجُلِ يُصلِّي فِي قمِيصٍ واحِدٍ

- ‌83 - باب إذا كان الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

- ‌85 - باب الإسْبالِ فِي الصَّلاةِ

- ‌84 - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا

- ‌86 - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

- ‌87 - باب المَرْأَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمارٍ

- ‌88 - باب ما جاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصّلاةِ

- ‌89 - باب الصَّلاةِ فِي شُعرِ النِّساءِ

- ‌90 - باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عاقِصًا شَعْرَهُ

- ‌91 - باب الصّلاةِ في النَّعْلِ

- ‌92 - باب المُصَلِّي إذا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يضَعهما

- ‌93 - باب الصَّلاةِ عَلَى الخُمْرة

- ‌94 - باب الصّلاةِ عَما الحَصِيرِ

- ‌95 - باب الرَّجُل يَسْجُدُ على ثَوْبِهِ

- ‌96 - باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

- ‌97 - باب الصُّفُوفِ بَينَ السَّوارِي

- ‌98 - باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمامَ فِي الصَّفِّ وكراهِيَةِ التأَخُّر

- ‌99 - باب مُقامِ الصِّبْيان مِنَ الصَّفِّ

- ‌100 - باب صَفِّ النِّساءِ وَكَراهِيَةِ التَّأَخُّرِ عن الصَّفِّ الأَوَّل

- ‌101 - باب مُقامِ الإِمامِ مِن الصَّفِّ

- ‌102 - باب الرَّجلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

- ‌103 - باب الرَّجُل يَرْكع دُون الصّفِّ

- ‌104 - باب ما يَسْتُرُ المُصَلِّي

- ‌105 - باب الخَطِّ إِذا لَمْ يجِدْ عَصًا

- ‌106 - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

- ‌107 - باب إِذا صَلَّى إِلَى سارِيَةٍ أَوْ نَحْوِها، أَيْنَ يَجْعلُها مِنْهُ

- ‌108 - باب الصَّلاةِ إِلَى المُتَحَدِّثِينَ والنِّيامِ

- ‌109 - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

- ‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

- ‌111 - باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ المُرُورِ بينَ يَدَي المُصَلِّي

- ‌112 - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌113 - باب سُتْرَة الإِمامِ سُتْرَةُ مَنْ خلْفَهُ

- ‌114 - باب منْ قال: المَرْأَةُ لا تقْطعُ الصَّلاة

- ‌115 - باب مَنْ قال: الحِمارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاة

- ‌116 - باب مَنْ قال: الكَلْبُ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌117 - باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ

- ‌118 - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ

- ‌119 - باب افتِتاح الصَّلاةِ

- ‌120 - باب

- ‌121 - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌122 - باب وضْعِ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ

- ‌123 - باب ما يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاةُ مِنَ الدُّعاءِ

- ‌124 - باب مَنْ رَأى الاسْتِفْتاحَ بِسُبْحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- ‌125 - باب السَّكْتةِ عِنْد الافْتِتاحِ

- ‌126 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

- ‌127 - باب مَنْ جهَرَ بِها

- ‌129 - باب فِي تَخْفِيفِ الصَّلاةِ

- ‌128 - باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ لِلأَمْرِ يَحْدْثُ

- ‌130 - باب ما جاءَ فِي نُقْصانِ الصَّلاةِ

- ‌131 - باب ما جَاءَ فِي القِراءَةِ فِي الظُّهْر

- ‌132 - باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌133 - باب قَدْرِ القِراءَةِ في صَلاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ

- ‌134 - باب قَدْرِ القِراءَةِ فِي المَغْرِبِ

- ‌135 - باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

- ‌137 - باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ

- ‌136 - باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً واحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌138 - باب مَنْ تَرَكَ القِراءَةَ فِي صَلاتِهِ بِفَاتِحَة الكِتَابِ

- ‌139 - باب مَنْ كَرِهَ القِراءَة بِفاتِحَةِ الكِتابِ إِذَا جَهَرَ الإِمامُ

- ‌140 - باب مَنْ رَأَى القِراءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

- ‌141 - باب ما يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ القِراءَةِ

- ‌142 - باب تَمامِ التَّكْبِيرِ

- ‌143 - باب كَيْف يضَع رُكْبَتَيْه قبْلَ يدَيْهِ

- ‌144 - باب النُّهُوضِ فِي الفَرْدِ

- ‌145 - باب الإِقْعاء بَينَ السَّجْدَتيْنِ

- ‌146 - باب ما يَقُولُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌147 - باب الدُّعاءِ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌148 - باب رَفعِ النِّساءِ إِذا كُنَّ مَعَ الرِّجالِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

- ‌149 - باب طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَينَ السّجْدَتيْنِ

- ‌150 - باب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجودِ

- ‌151 - باب قَوْلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلاةٍ لا يُتِمُّها صاحِبُها تَتِمُّ منْ تَطوُّعِهِ

- ‌152 - باب وَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

- ‌153 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

- ‌154 - باب فِي الدُّعاء فِي الرُّكوعِ والسُّجُودِ

الفصل: ‌110 - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

‌110 - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ

697 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ ما اسْتَطاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقاتِلْهُ فَإِنَّما هُوَ شَيْطانٌ"(1).

698 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبو خالِدٍ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْها". ثُمَّ ساقَ مَعْناهُ (2).

699 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرّازِيُّ، أَخْبَرَنا أَبو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، أَخْبَرَنا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيُّ - لَقِيتُهُ بِالكُوفَةِ - قال: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حاجِبُ سُلَيْمانَ قال: رأيْتُ عَطاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ قائِمًا يُصَلِّي فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي، ثمَّ قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ"(3).

700 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ -يَعْنِي ابن المُغِيرَةِ-، عَنْ حُمَيْدٍ -يَعْنِي ابن هِلالٍ- قال: قال أَبُو صالِحٍ: أُحَدِّثُكَ عَمّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوانَ فَقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النّاسِ فَأَرادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقاتِلْهُ فَإِنَّما هُوَ شَيْطانٌ".

قال أَبُو داوُدَ: قال سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ: يَمرّ الرَّجُلُ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنا أُصَلِّي

(1) رواه مسلم (505).

(2)

رواه ابن ماجه (954)، وابن حبان (2372). وصححه الألباني (695).

(3)

رواه أحمد 3/ 82. وصححه الألباني (696).

ص: 224

فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلا أَمْنَعُهُ (1).

* * *

باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

[697]

(ثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم) المدني الفقيه أحد الأعلام.

(عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري) أخرجه له مسلم.

(عن) أبيه (أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي) إلى شيء يستره (فلا يدع) أي: يترك (أحدًا) قال أهل اللغة: إذا [نُفِيَ أحد](2) اختص بالعاقل لكن يشمل الذكر والأنثى قال الله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} (3)، وهو في حال النفي للعموم (يمر بين يديه) أي فيما بينه وبين السترة، كما هو مفهوم من الكلام، وإلا فلا فائدة في السترة (وليدرأه) بإسكان الدال المهملة، أي فليدفعه، والأمر وإن كان (4) ظاهره الوجوب لكن هنا للندب إجماعًا.

قال النووي: لا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه (5). وصرح بوجوبه (6)

(1) رواه البخاري (509)، ومسلم (505/ 259).

(2)

في (ص، س): بقي أحدًا.

(3)

الأحزاب: 32.

(4)

سقط من (ل).

(5)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 223.

(6)

في (م): بوجه.

ص: 225

أهل الظاهر، فلعل الشيخ (1) لم يراجع كلامهم (ما استطاع) أي: على قدر طاقته بأسهل الوجوه، قال الإمام (2): لا ينتهي دفع المار إلى أمر محقق بل يومئ، ويشير برفق في صدر من يمر عنه (3). وينبغي تنبيهه.

قال القرطبي: يدفعه بالإشارة، ولطيف المنع (4).

(فإن أبى) أن يندفع عن المرور (فليقاتله) أي يزيد في (5) دفعه الثاني أشد من الأول، وأجمعوا على أنه لا يلزم منه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة (6) الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى.

وأطلق جماعة من الشافعية (7) أن له أن يقاتله حقيقة، [قال أصحابنا: يرد بأسهل ما يرده به إلى أن ينتهي إلى المقاتلة، حتى لو أتلف منه شيئًا في ذلك لا ضمان عليه كالصائل (8)] (9) وإذا انتهى الأمر إلى الموت فلا قود اتفاقًا، والصحيح في الدية المنع، وصحح الماوردي الوجوب، وقيل:

(1) في (ص، س، ل): أن.

(2)

يعني إمام الحرمين رحمه الله.

(3)

نقله العيني في "عمدة القاري" 4/ 292. وفيه: (منع). بدل: (أمر).

(4)

"المفهم" 2/ 104 - 105.

(5)

من (م).

(6)

في (ص): بقاعدة.

(7)

"المجموع" 3/ 249.

(8)

الصائل: هو العادي على غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله. انظر: "معجم لغة الفقهاء"(ص: 269).

(9)

من (م).

ص: 226

المراد بالمقاتلة اللعن كما في قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10)} (1) وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة، وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير، ويحتمل أن يكون أراد أن يلعنه داعيًا لا مخاطبًا، ونقل ابن بطال (2)، وغيره الاتفاق (3) على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشد في منافاة الصلاة (4) من المرور بين يديه (فإنما هو شيطان) أي: إنما حمله على هذا المرور الشيطان، وقيل: المعنى أنه فَعَل فِعل الشيطان، وقيل: الذي زين له هذا شيطانه (5).

وفيه: جواز إطلاق الشيطان على المسلم إذا فعل معصية، وإطلاق لفظ (6) الشيطان على المارد من الإنس شائع سائغ، قال الله تعالى (7):{شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} (8).

قال ابن بطال (9): في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن (10) في الدين، وأن الحكم للمعاني (11)، وهذا مبني على أن

(1) الذاريات: 10.

(2)

"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 136.

(3)

في (ص، س، ل): الوجوب الاتفاق.

(4)

في (س): الدعاء.

(5)

اضطربت العبارة في (ص، س، ل).

(6)

ليست في (م).

(7)

سقط من (ص). والمثبت من (س)، وفي (ل، م): شائع قال تعالى.

(8)

الأنعام: 112.

(9)

"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 137.

(10)

في (ص، ل) يفتر.

(11)

في (ص، ل): المعاني. وفي (س): المعلق.

ص: 227

الشيطان يطلق حقيقة على الجني، ومجازًا على الإنسي، وفيه بحث، وفي رواية الإسماعيلي:"فإن معه شيطان". وهل المقاتلة لخلل في صلاة المصلي [بالمرور، أو لدفع الإثم عن المار؟ .

قال ابن أبي جمرة (1): الظاهر الثاني، وقال غيره: الأول أظهر؛ لأن إقبال المصلي] (2) على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره.

وقد روى ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته (3).

[698]

(ثنا محمد بن العلاء) قال: (ثنا أبو خالد) الأحمر، وهو سليمان بن حيان الأزدي الإمام (عن) محمد (ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة) قال في "الإحياء": فإن ذلك يقصر مسافة البصر، ويمنع تفرق الفكر، وليحجر المصلي على بصره أن يجاوز أطراف المصلى وحدود الخط إن كان خط شيئًا (4) (وليدن منها) كما تقدم (ثم ساق معناه) أي: معنى الحديث المتقدم.

[699]

(ثنا أحمد) بن الصباح (بن أبي سُريج)(5) بضم السين المهملة، وآخره جيم (الرازي) روى عنه البخاري في التوحيد (6)،

(1) انظر: "فتح الباري" 1/ 695.

(2)

سقط من (م).

(3)

"مصنف ابن أبي شيبة"(2925).

(4)

"إحياء علوم الدين" 1/ 153.

(5)

في (ص، ل): سرج.

(6)

"صحيح البخاري"(7540).

ص: 228

قال: (أنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري (1)، قال:(أنا مَسَرَّة) بفتح الميم والسين المهملة والراء المشددة (ابن معبد اللخمي) وثق (2)، قال:(لقيته (3) بالكوفة، قال: حدثني أبو عبيد) قال ابن عبد البر: اسمه حيَّ بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء، وقيل: حوِّي بتشديد الواو المكسورة (4)(حاجب (5) سليمان) بن عبد الملك بن مروان، وكان يحجبه فلما وُلِّيَ عمر بن عبد العزيز قال له: هذِه الطريق إلى فلسطين، وأنت من أهلها فالحق بها. قيل: لو رأيت تشميره (6) للعبادة قال: ذاك أحق (7). أخرج له مسلم.

(قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائمًا يصلي، فذهبت أمر بين يديه، فردني) فيه: النهي عن المنكر باليد في الصلاة، وأن هذا من الأفعال القليلة (ثم قال) لما انصرف من صلاته.

(حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن لا (8) يحول بينه وبين قبلته أحد) يدخل فيه الرجل والمرأة والدابة

(1) سقط من (م).

(2)

"الكاشف" 3/ 136.

(3)

في (م): لقيه مرة.

(4)

"التمهيد" 24/ 155، وفيه: حيِّي. وانظر: "المؤتلف والمختلف" للدارقطني 2/ 779.

(5)

في (م): صاحب.

(6)

في (ص): سخرة. وفي (ل): تسخيرة. وفي (س): نسخة.

(7)

في (ص، س، ل): حق. وبقية العبارة: ذاك أحق ألَّا يفتنه. رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 67/ 72.

(8)

سقط من (س).

ص: 229

والمستيقظ والنائم، وغير ذلك (1)(فليفعل) ذلك قدر استطاعته (2).

[700]

(ثنا موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا سليمان بن المغيرة) القيسي (3) مولى بني قيس بن ثعلبة.

(عن حميد بن هلال) العدوي (قال: قال أبو صالح) السمان (أحدثك عما رأيت من أبي سعيد) الخدري (وسمعت منه: دخل أبو سعيد رضي الله عنه على مروان) بن الحكم بن أبي العاص كاتب عثمان وابن عمه، ثم ولي إمرة المدينة لمعاوية وحارب الضحاك بن قيس بمرج دمشق وانتصر عليه واستولى على الشام ومصر.

(قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس) قد يؤخذ منه أن الجن والملائكة لا يَستر (4) من رؤيتهم شاخص ولا غيره لكن الاستتار بذكر اسم الله تعالى لما في الحديث: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا وضع ثوبه أن يقول: باسمك اللهم"(5)(فأراد أحد أن يجتاز [أبين يديه])(6) أي: يمر بين يديه، أي،

(1) وليس هذا على إطلاقه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير، وقد تقدم.

(2)

في (م): الاستطاعة.

(3)

في (ص): العبسي.

(4)

في (ص، س، ل): يستتر.

(5)

أخرجه الترمذي (606)، وابن ماجه (297) من رواية أبي جحيفة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعندهم:"بسم الله" عِوض: باسمك اللهم. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي. أهـ. وصححه الألباني بمجموع طرقه. انظر:"الإرواء" 1/ 87 - 88.

(6)

"صحيح البخاري"(509).

ص: 230

بالقرب منه فيما بينه، وبين السترة، وعبَّر باليدين؛ لأن أكثر الشغل يقع بهما (فليدفع) لفظة البخاري:"فليدفعه"(1)(في نحره) كذا في مسلم (2) ولفظ الإسماعيلي (فإن أبى)"فليجعل يده في صدره، وليدفعه". والنحر موضع القلادة من الصدر، جمعه نحور مثل فلس وفلوس، ويطلق النَّحر على الصدر (فإن أبى) أن يرد عن المرور (فليقاتله) قيل: المراد بالمقاتلة قوة المنع من المرور من غير أن ينتهي في دفعه إلى عمل ينافي الصلاة (فإنما هو شيطان)"هو" ضمير الشأن، وشرطه أن يكون مبتدأ في الحال، كقوله:{وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (3)، وكقوله هنا (هو شيطان) أو هو مبتدأ في الأصل، كقوله تعالى:{تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا} (4) وفائدة ضمير الشأن الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع، ولهذا سمي فصلًا؛ لأنه فصل بين الخبر والتابع (5)، والشيطان هو الشأن الذي تقدم ضميره عليه؛ لأنه هو الحامل له على المرور لا غيره من الآدميين، ولهذا قدم الضمير ليفيد الاختصاص أو الحصر عند بعضهم إذ الحصر إثبات (6) المذكور، ونفي ما عداه (7) فأثبت أن الشيطان حمله على ذلك، ونفى [أنَّ غيره](8) لم يحمله،

(1) من "السنن".

(2)

"صحيح مسلم"(505/ 259).

(3)

انظر: "مغني اللبيب" ص 641.

(4)

البقرة: 5.

(5)

المزمل: 20.

(6)

في (ص): إتيان.

(7)

في (ص): مجراه.

(8)

في (ص): غيره أن.

ص: 231

ونظير الحصر بضمير (1) الشأن قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} (2) وهذا من المواضع الذي يعود (3) فيها الضمير على ما تأخر لفظًا ورتبة نحو قوله تعالى: {فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (4)، والكوفي يسميه ضمير المجهول، وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه:

أحدها: عوده على ما بعده كما ذكرنا.

الثاني: أنه لا يتبع بتابع كما تقدم.

الثالث: أن لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه (5).

الرابع: لزوم الإفراد فلا يثنى ولا يجمع.

الخامس: الأكثر أن يكون خبره جملة (6).

* * *

(1) في (م): لضمير.

(2)

الإخلاص: 1.

(3)

في (ص): تفرَّد.

(4)

الأنبياء: 97.

(5)

في (ص، ل): نواصحه.

(6)

انظر تفصيل ذلك في "مغني اللبيب" ص 636 - 637.

ص: 232