المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌66 - باب الصلاة بجمع - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌66 - باب الصلاة بجمع

‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

1926 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَن سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى المَغْرِبَ والعِشاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا (1).

1927 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ خالِدٍ، عَنِ ابن أَبي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْري بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ وقَالَ: بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُما. قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ وَكِيعٌ: صَلَّى كُلَّ صَلاةٍ بِإِقَامَةٍ (2).

1928 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا شَبابَةُ ح وَحَدَّثَنا مَخْلَدُ بْنُ خالِدٍ - المَعْنَى - أَخْبَرَنا عُثْمانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابن أَبي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْري بِإِسْنادِ ابن حَنْبَلٍ، عَن حَمّادٍ وَمَعْناهُ قَالَ: بِإِقَامَةٍ واحِدَةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ وَلَمْ يُنادِ في الأُولَى وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلَى أَثَرِ واحِدَةٍ مِنْهُما. قَالَ مَخْلَدٌ: لَمْ يُنادِ في واحِدَةٍ مِنْهُما (3).

1929 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابن عُمَرَ المَغْرِبَ ثَلاثًا والعِشاءَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ مالِكُ بْنُ الحارِثِ: ما هذِه الصَّلاةُ قَالَ: صَلَّيْتُهُما مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في هذا المَكانِ بِإِقَامَةٍ واحِدَةٍ (4).

1930 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْباريُّ، حَدَّثَنا إِسْحاقُ - يَعْني: ابن يُوسُفَ - عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مالِكٍ قالا: صَلَّيْنا مَعَ ابن عُمَرَ بِالمُزْدَلِفَةِ المَغْرِبَ والعِشاءَ بِإِقامَةٍ واحِدَةٍ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابن كَثِيرٍ (5).

(1) رواه البخاري (1092، 1668)، ومسلم (1288). وانظر ما سيأتي بالأرقام (1927 - 1933).

(2)

انظر ما قبله وما بعده.

(3)

رواه البخاري (1673). وانظر ما سلف برقم (1926).

(4)

و (5) انظر ما سلف برقم (1926).

ص: 5

1931 -

حَدَّثَنا ابن العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ إِسْماعِيلَ، عَنْ أبِي إِسْحاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أفَضْنا مَعَ ابن عُمَرَ فَلَمّا بَلَغْنا جَمْعًا صَلَّى بِنا المَغْرِبَ والعِشاءَ بِإِقَامَةٍ واحِدَةٍ ثَلاثًا واثْنَتَيْنِ فَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ لَنا ابن عُمَرَ: هَكَذا صَلَّى بِنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في هذا المَكانِ (1).

1932 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَني سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثَلاثًا ثُمَّ صَلَّى العِشاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ شَهِدْتُ ابن عُمَرَ صَنَعَ في هذا المَكانِ مِثْلَ هذا وقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ هذا في هذا المَكانِ (2).

1933 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَن أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ ابن عُمَرَ مِنْ عَرَفاتٍ إِلَى المُزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ والتَّهْلِيلِ حَتَّى أَتَيْنا المُزْدَلِفَةَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَمَرَ إِنْسانًا فَأَذَّنَ وَأَقامَ فَصَلَّى بِنا المَغْرِبَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنا فَقَالَ الصَّلاةُ فَصَلَّى بِنا العِشاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعا بِعَشائِهِ. قَالَ: وَأَخْبَرَني عِلاجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ في ذَلِكَ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَكَذا (3).

1934 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الواحِدِ بْنَ زِيادٍ وَأَبا عَوانَةَ وَأَبا مُعاوِيَةَ حَدَّثُوهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاةً إلَّا لِوَقْتِها إلَّا بِجَمْعٍ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ مِنَ الغَدِ قَبْلَ وَقْتِها (4).

1935 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيّاشٍ، عَن زَيْدِ بْنِ عَلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبِي رافِعٍ، عَنْ عَلي قَالَ: فَلَمّا أَصْبَحَ - يَعْني: النَّبي صلى الله عليه وسلم وَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ فَقَالَ: "هذا قُزَحُ وَهُوَ

(1) و (2) و (3) انظر ما سلف برقم (1926).

(4)

رواه البخاري (1675، 1682، 1683)، ومسلم (1289).

ص: 6

المَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّها مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ ها هُنا وَمِنًى كُلُّها مَنْحَرٌ فانْحَرُوا في رِحالِكُمْ" (1).

1936 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا حَفْصٌ بْنُ غِياثٍ، عَن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"وَقَفْتُ ها هُنا بِعَرَفَةَ وَعَرَفَةُ كُلُّها مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ ها هُنا بِجَمْعٍ وَجَمْعٌ كُلُّها مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ ها هُنا وَمِنًى كُلُّها مَنْحَرٌ فانْحَرُوا في رِحالِكُمْ"(2).

1937 -

حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَطاءٍ، قَالَ: حَدَّثَني جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ المُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ"(3).

1938 -

حَدَّثَنا ابن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ كَانَ أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ لا يُفِيضُونَ حَتَّى يَرَوُا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيرٍ فَخالَفَهُمُ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (4).

* * *

باب الصلاة بجمع

[1926]

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب (عن) أبيه (عبد الله بن عمر) بن الخطاب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء

(1) رواه الترمذي (885)، وابن ماجه (3010)، وأحمد 1/ 156.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1691)، قال: إسناده حسن صحيح.

(2)

انظر ما سلف برقم (1905، 1907، 1908). وهو صحيح.

(3)

انظر ما سلف برقم (1905، 1907، 1908). وهو صحيح.

(4)

رواه البخاري (1684، 3838).

ص: 7

بالمزدلفة) قال الأزهري: سميت بذلك من الازدلاف وهو القرب (1)(2)؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها. أي: قربوا منها لما مضوا إليه، ومنه قوله تعالى:{وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64)} (3) أي: جمعناهم هناك، وقيل: لمجيء الناس (4) إليها في زلفة من الليل أي: ساعات (جميعًا) بكسر الميم وبعدها ياء، أي: صلاهما جميعًا بالمزدلفة. فيه أن السنة أن تؤخر صلاة المغرب لتصلى مع العشاء بالمزدلفة جمعًا كما فعل صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع للأفاقي، أما غيره ففيه خلاف.

[1927]

(حدثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا حماد بن خالد) الخياط البصري (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن الزهري بإسناد حديث (5) مالك، ومعناه: قال) فيه (بإقامة) بالتنوين (إقامة) بالتنوين والجر (6) أيضًا، أي: لكل منهما، والتقدير: بإقامة للمغرب وإقامة للعشاء، وهذا مذهب الجمهور، وقال عبد الله بن عمر في رواية صحيحة عنه وسفيان الثوري: يصليهما بإقامة واحدة في الأولى.

(جمع بينهما) اختلفوا في هذا الجمع هل هو للنسك أو للسفر، فعند أبي حنيفة هو من جملة المناسك، فيفعله المكي والأفاقي، وعند

(1)"تهذيب اللغة"(زلف).

(2)

من (م).

(3)

الشعراء: 64.

(4)

سقط من (م).

(5)

من (م).

(6)

سقط من (م).

ص: 8

الشافعي: سببه السفر، فمن ليس بمسافر لا يفعله (1) وموضع هذا في أبواب الصلاة (قال أحمد) بن حنبل (قال وكيع) في روايته (صلى كل صلاة بإقامة) هو بمعنى ما تقدم.

[1928]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة) وأبو شيبة جده، فإنه (2) عثمان بن محمد بن إبراهيم قال:(ثنا شبابة) بتخفيف الباء الأولى بن سوار بتشديد الواو الفزاري.

(وثنا مخلد بن خالد) بن يزيد الشعير (المعنى) قال (حدثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي البصري (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب بإسناد) أحمد (ابن حنبل، عن حماد) بن خالد (ومعناه) دون لفظه (قال) فيه (بإقامة واحدة لكل صلاة) كما تقدم قبله (ولم يناد) أي: بالأذان (في) الصلاة (الأولى) لأن الأذان إنما شرع لصلاة الوقت، وصلاة المغرب لم تصل في وقتها، ومفهومه أنه ينادى بالأذان في الثانية؛ لأنها تصلى في وقتها الأصلي.

(ولم يسبح) بكسر الباء الموحدة، أي: لم يأت بصلاة نافلة (على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبكسرهما لغتان، وبالثانية جاء القرآن (3) [واحد. أي: صلى] (4)(واحدة منهما) [فيه نزع تكرير من الراوي؛ لأنه لما قال: لم يسبح بينهما علم أنه لم يصل بعد المغرب

(1) انظر: "البحر الرائق" 2/ 366، و"المجموع" 4/ 371.

(2)

في (ر): قال.

(3)

الذي في القرآن بفتحهما، قال الله تعالى:{قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي} [طه: 84]. وقال أيضًا: {مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} [طه: 96].

(4)

من (م).

ص: 9

إلا سلم، ولا على إثر العشاء] (1).

قال القاضي: ولو تنفل كان جائزًا، لكنه غير مسنون، قال أبو الفتوح العجلي والنووي وغيرهما: إذا جمع بين المغرب والعشاء يصليهما [ثم سنة المغرب](2) ثم سنة العشاء، ثم سنة الوتر، كذا يفعل الجامع في السفر، وقال القاضيان الماوردي والحسين: قال الشافعي: لا يسبح بينهما، ولا في إثر واحدة منهما. أي: لا يتنفل بينهما؛ لأن النفل يقطع الجمع - يعني: إذا صلاهما في وقت الأولى - ولا بعد العشاء؛ لأنه مأمور بالتأهب لمناسكه (3) انتهى، ويدل عليه الحديث، والمراد بالتنفل النافلة المطلقة غير المسنونة.

(قال مخلد) بن خالد الراوي (لم يناد في واحدة منهما) فيه دليل لمن قال: لا يؤذن في جمع التأخير للأولى ولا للثانية، ومذهب الشافعي أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما، وبه قال أحمد في رواية أبي ثور وعبد الملك بن الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي، والمشهور عن مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين (4).

[1929]

(ثنا محمد بن كثير) أبو عبد الله العبدي البصري، قال:(أخبرنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي إسحاق) عمرو السبيعي (عن عبد الله بن مالك) الهمداني (قال: صليت مع) عبد الله (ابن عمر رضي

(1) سقط من (م).

(2)

من (م).

(3)

"الحاوي الكبير" 4/ 176.

(4)

"المجموع" 8/ 149، وانظر:"المغني" 2/ 77، و"المدونة" 1/ 429.

ص: 10

الله عنهما بجمع المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين) فيه دليل على أن المغرب لا تقصر، وأن العشاء تقصر (فقال مالك بن الحارث) قال ابن الأثير: هكذا جاء غير منسوب (1).

(ما هذِه الصلاة؟ ) فيه دليل على أن الجمع والقصر تشرع فيه الجماعة، لكن لا يتأكد في السفر تأكده للمقيم، وقطع الإمام بأن الجماعة ليست (2) على المسافرين فرض كفاية ولا عين وتبعه النووي في "التحقيق" وأقره في "شرح المهذب" ونص في "الأم" عليه (3) ([قال: صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم] في هذا المكان) يعني: المزدلفة بأذان وإقامة واحدة، أي: للأولى كما تقدم [وهو مذهب سفيان الثوري](4).

[1930]

(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري) بإسكان النون، وهو محمد بن أبي داود، تفرد عنه بالرواية (5) أبو داود دون باقي الستة، قال (ثنا إسحاق. يعني: ابن يوسف) (6) بن مرداس الأزرق الواسطي (عن شريك) بن عبد الله القاضي (عن أبي إسحاق) السبيعي ([عن سعيد (7) بن جبير وعبد الله بن مالك) بن الحارث كوفي، ذكره ابن

(1)"جامع الأصول" 12/ 864.

(2)

سقط من (م).

(3)

انظر: "نهاية المطلب" 2/ 366، "التحقيق" ص 257، "المجموع" 4/ 86، "الأم" 2/ 296.

(4)

سقط من (م).

(5)

من (م).

(6)

في (ر): يونس.

(7)

ساقطة من النسخ، والمثبت من المطبوع.

ص: 11

حبان في "الثقات"(1)(قالا (2): صلينا مع ابن عمر) فيه دليل أيضًا على صلاة المسافر بالجماعة (بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة، فذكر معنى حديث ابن كثير).

[1931]

(ثنا ابن العلاء) هو أبو كريب محمد بن العلاء، قال (ثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن إسماعيل) بن أبي خالد، واسم أبي خالد سعد (3) الأحمسي (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن سعيد بن جبير [قال: أفضنا مع ابن عمر) يعني: من عرفة (فلما بلغنا جمعًا) بإسكان الميم كما تقدم (فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة) بهما في الأولى المغرب (ثلاثًا و) العشاء (اثنتين، فلما انصرفنا قال لنا ابن عمر] (4) رضي الله عنهما: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) تدل على أن أفعاله تدل على المسنون؛ إذ الإقامة والجمع والقصر مسنونات لا وجوب فيهن (في هذا المكان) يعني: جمعًا بأسرها لا المكان المخصوص الذي كان واقفًا فيه بعينه.

[1932]

(حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة، قال: حدثني سلمة بن كهيل) الحضرمي (قال: رأيت سعيد بن جبير رضي الله عنه أقام) يحتمل أن يراد به إقامة الصلاة، ويحتمل أن يراد به نزل (5)، والأول أقرب (بجمع) قيل: المراد بقوله تعالى: {فَوَسَطْنَ بِهِ

(1)"الثقات" لابن حبان 5/ 51.

(2)

في (م): سعيد.

(3)

في النسخ: قال.

(4)

سقط من (م).

(5)

في (م): نزول.

ص: 12

جَمْعًا (5)} (1)[أن جمعًا](2) هي المزدلفة، وهذا يؤيده ما تقدم من أن العاديات هي الإبل، والعرب تقول: أعاد (3) إذا عدا من (4) عرفة إلى مزدلفة ومن المزدلفة إلى منى (فصلى المغرب ثلاثًا، ثم صلى العشاء ركعتين) وإتيانه بـ (ثم) يدل على أن (5) الترتيب بين الصلاتين (6) مشروع؛ فإن كان في وقت الأولى فواجب، وإن كان في وقت الثانية فمستحب (ثم قال: شهدت ابن عمر) أي: رأيته (صنع في هذا المكان مثل هذا) أي: صلى مثل ما صليت، فيه التعليم بالفعل والقول.

(وقال) يعني: ابن عمر (شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع (7) مثل هذا في هذا المكان) فيه أن العالم إذا حضر في مكان وكان مخصوصًا بعبادة أن يفعلها، ثم يذكر لمن كان حاضرًا معه تلك العبادة المخصوصة به، ويذكر دليله على ما قال، كما اتفق لكاتبه مع شيخه الشيخ جمال الدين بن ظهيرة مفتي مكة ومحدثها؛ فإني لما دخلت إلى غار المرسلات معه صلى فيه ركعتين ثم قال: الغار الذي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} ثم أورد الحديث الذي فيه (8).

(1) العاديات: 5.

(2)

من (م).

(3)

في (م): أغار.

(4)

قبلها في (م): جريا.

(5)

سقط من (م).

(6)

من (م).

(7)

سقط من (م).

(8)

رواه البخاري (3317)، ومسلم (2234) عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} .

ص: 13

[1933]

(ثنا مسدد) قال (حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحافظ، له نحو (1) أربعة آلاف حديث، ثقة متقن، قاله ابن معين (2). قال (ثنا أشعث بن سليم) بضم المهملة، وهو ابن الشعثاء (عن أبيه) سليم بالتصغير بن الأسود المحاربي، لازم عليّا رضي الله عنه، توفي سنة 82 (قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يفتر لسانه من الذكر (3) والتكبير والتهليل) وهو لا إله إلا الله، وهو من عطف الخاص على العام؛ فإن التهليل من ذكر الله تعالى، وإنما عطف عليه لكونه أفضل الأذكار، كقوله:{وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (4)، فإنهما من أفضل الملائكة، وفيه دليل على الإكثار من ذكر الله في طريقه إلى العبادات كطرق الحج والجهاد والصلوات وغير ذلك، وكذا يكثر من الصلاة والسلام (5) على النبي صلى الله عليه وسلم.

(حتى أتينا المزدلفة، فأذن وأقام، أو أمر إنسانًا فأذن وأقام) شك من الراوي، فيه دليل على أنه يستحب لمن أذن أن يقيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم". وقال به (6) جماعة من العلماء، وقال الشافعي: إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة (7). وقال أبو بكر

(1) سقط من (م).

(2)

انظر: "تهذيب الكمال" 12/ 284.

(3)

سقط من (م).

(4)

البقرة: 98.

(5)

من (م).

(6)

في (م): ابن.

(7)

"الأم" 1/ 189.

ص: 14

الخوارزمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ": اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم (1): لا فرق، والأمر متسع، وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة (2)(فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة) منصوب أي: عليكم بالصلاة، يعني صلاة العشاء، فيه دليل على أن الكلام بين صلاتي الجمع لا يبطل الجمع إذا كان الجمع في وقت الثانية كما تقدم (فصلى بنا العشاء ركعتين) قصرًا (ثم دعا بعشائه) فيه الاستعانة بإحضار العشاء إليه، وتقديم الصلاة على العشاء إذا لم يكن جائعًا جوعًا يشغل فكره.

(قال) أشعث: (وأخبرني علاج)(3) بكسر العين (بن عمرو)(4) التابعي، [عن ابن عمر](5) انفرد بإسناده (6) المؤلف (بمثل حديث أبي) سليم رحمه الله، (عن ابن عمر قال: فقيل لابن عمر في ذلك) في هذِه الصلاة، (فقال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا) أي: كما تقدم.

[1934]

(ثنا مسدد، أن عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري (وأبا عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري الداري (7)(وأبا معاوية) محمد بن

(1) سقط من (م).

(2)

"المدونة" 1/ 158، و"الاستذكار" 4/ 69، و"المبسوط" 1/ 276.

(3)

في (ر): عالج.

(4)

في (م): عمر.

(5)

من (م).

(6)

في (ر): بانفراده.

(7)

من (م).

ص: 15

خازم الضرير (حدثوهم عن الأعمش، عن عمارة) بضم العين ابن عمير الكوفي (عن عبد الرحمن بن يزيد) النخعي.

(عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها)[رواية: لميقاتها](1) المشروع (إلا بجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع) كما تقدم.

(وصلى صلاة الصبح من الغد) أي: من غد يوم عرفة، وهو يوم النحر (قبل وقتها) قال القرطبي: لا يفهم منه أنه يعني بذلك أنه أوقع صلاة الصبح قبل طلوع (2) الفجر؛ فإن ذلك باطل بالأدلة القاطعة، وإنما يعني بذلك أنه صلى الله عليه وسلم أوقع الصبح يومئذٍ قبل الوقت الذي كان يوقعها فيه في غير ذلك اليوم (3)، وإنما أوقعها قبل الوقت المعتاد ليتسع الوقت لوظائف هذا اليوم من المناسك المشروعة فيه (4)؛ فإنها كثيرة، وليس في أيام الحج أكثر عملًا منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه المؤذن بالفجر صلى ركعتي الفجر في بيته، وربما تأخر قليلًا ليجتمعوا، ثم يخرج فيصلي، ومع ذلك فكان يصليها بغلس، وأما في هذا اليوم فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبأول طلوع الفجر ركع ركعتي الفجر، وشرع في صلاة الصبح ولم يتربص لاجتماع الناس، فصار فعل هذِه الصلاة (5) في هذا اليوم قبل وقتها المعتاد.

(1) سقط من (م).

(2)

في (م): صلاة.

(3)

"المفهم" 3/ 393.

(4)

من (م).

(5)

من (م).

ص: 16

[1935]

(حدثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي بضم الهمزة قال (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن عبد الرحمن بن عياش) بالياء المثناة والشين المعجمة السمعي القبائي، بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة وبالمد (عن زيد بن علي) بن الحسين العلوي (عن أبيه) علي بن الحسين الرضي العلوي (عن عبيد الله) بالتصغير (بن (1) أبي رافع) أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدني من مشاهير التابعين، سمع عليّا، وكان كاتبه.

(عن علي رضي الله عنه قال: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قزح) بضم القاف وفتح الزاي وبالحاء المهملة، قال الجوهري وغيره: غير مصروف (2)، وهو جبل صغير من المشعر الحرام، وشذ ابن يونس فقال: قزح (3) جبل بمنى. قال النووي: قزح من (4) آخر المزدلفة من جهة منى، ويستحب أن يرقى عليه إن أمكنه، وإلا وقف عنده (5) مستقبل القبلة (6). وقد استبدل الناس بالوقوف على قزح الوقوف على بناء مستحدث مسجد في وسط المزدلفة يصعد إليه بمرقاة وينزل منه في سلم مبني حجر، وليس هو المشعر الحرام [بل المشعر الحرام](7)

(1) في (م): عن.

(2)

"الصحاح"(قزح).

(3)

من (م).

(4)

من (م).

(5)

من (م).

(6)

"المجموع" 8/ 141.

(7)

سقط من (م).

ص: 17

قزح، وفي حصول أصل هذِه السنة بالوقوف على هذا المستحدث وغيره من المزدلفة غير قزح وجهان:

أحدهما لا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على قزح، وقال:"خذوا عني مناسككم".

وأصحهما، وبه قطع جماعة، منهم الرافعي، وقال النووي: إنه الصواب [أنها تحصل](1) لقوله عليه السلام: "جمع (2) كلها موقف"، [وجميع مزدلفة موقف، ولكن أفضله قزح كما في عرفة كلها موقف](3) وأفضلها عند الصخرات (4).

(فقال: هذا قزح) فيه دليل على جواز تسمية هذا الجبل قزح، وإن كان قد روى الحافظ أبو نعيم في "حلية الأولياء" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح شيطان"(5). يعني: الذي تقول له العوام: قوس قذح بالذال (وهو الموقف) الذي تقفون فيه.

(وجمع) بإسكان الميم [(كلها موقف)](6) أي: كل بقعة منها موقف، أي: يصح الوقوف فيه (7)، لكن أفضله قزح كما أن عرفات كلها موقف

(1) ساقطة من الأصول، والمثبت من "المجموع".

(2)

في الأصول: قزح. والمثبت من "المجموع" وهو الموافق لما في كتب التخريج.

(3)

من (م).

(4)

"المجموع" 8/ 141 - 142.

(5)

"حلية الأولياء" 2/ 309.

(6)

سقط من (م).

(7)

من (م).

ص: 18

وأفضلها عند الصخرات، قال القاضي حسين: وتتأدى سنة الوقوف بقزح بالمرور (1) كما يتأدى به (2) الوقوف بعرفة (3). ولو تركوا هذِه السنة من أصلها فاتتهم الفضيلة (4) ولا إثم ولا دم كسائر الهيئات والسنن. (ونحرت ها هنا، ومنى كلها منحر) أي: كل بقعة منها يصح النحر فيه، لكن الأفضل المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم (فانحروا في رحالكم) أي: ينحر كل منهم في رحله كما يفعل في نحر الأضاحي.

[1937]

(ثنا الحسن بن علي) الحلال، متفق عليه، قال:(ثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (5)(عن أسامة بن زيد) الليثي (عن عطاء) بن يزيد الليثي الجندعي من تابعي أهل المدينة (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف) يصح الوقوف فيها، ولفظ الوقوف يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء، وهو وجه عن الشافعي أن المرور لا يكفي في الوقوف بعرفة (6).

قال السبكي: لأن لفظ الوقوف يشعر بالمكث (7). لأن الواقف هو الذي لا يتقدم ولا يتأخر، قال: وإطلاق الوقوف على (8) مجرد الحضور يحتاج إلى دليل.

(1) سقط من (م).

(2)

سقط من (م).

(3)

"المجموع" 8/ 142.

(4)

من (م).

(5)

من (م).

(6)

"المجموع" 8/ 103.

(7)

"مغني المحتاج" 1/ 499. بمعناه.

(8)

في (ر): إلى.

ص: 19

وأجمع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه ولها أربعة حدود: حد (1) إلى جادة طريق المشرق، وحد (2) إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها، والثالث إلى البساتين التي يلي قرينها على يسار مستقبل الكعبة، والرابع إلى وادي عرنة بضم العين وبالنون، وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم.

(وكل منى منحر) يعني: أن النحر واسع في كل مواضعها، وهو متفق عليه، وإن كان قد نحر في موضع مخصوص هو أفضل [تبركًا بالنبي](3) صلى الله عليه وسلم وبآثاره (وكل المزدلفة موقف) يصح الوقوف فيها، وفي رواية:"وارتفعوا عن بطن محسر"(4)، وقد اتفق الأئمة على الأخذ بهذا، وترك الوقوف ببطن محسر؛ فإن محسرًا (5) ليس من المزدلفة.

(وكل فجاج) بكسر الفاء، جمع فج، وهو الطريق الواسعة (مكة طريق) أي: من سائر الجهات والأقطار التي يقصدها الناس للزيارة والإتيان إليها من كل طريق واسع، وهذا متفق عليه، ولكن الأفضل الدخول إليها من الثنية العليا التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم (6)(ومنحر) فيه

(1) في (م): واحد.

(2)

في (م): الثاني.

(3)

في (م): ببركات النبي.

(4)

رواه أحمد 1/ 219، وابن خزيمة (2816)، والحاكم 1/ 462 وصححه على شرط مسلم، من حديث ابن عباس. ورواه ابن ماجه (3012) من حديث جابر.

(5)

في الأصول: محسر. والجادة ما أثبتناه.

(6)

بعدها في الأصول: أفضل. ولعلها زيادة مقحمة حيث ذكر أنه الأفضل قبلها بكلمات.

ص: 20

جواز النحر في الحج والعمرة حيث شاء من أرض الحرم، لكن السنة نحر الحاج بمنى؛ لأنها موضع تحلله.

[1938]

(ثنا) محمد (ابن كثير) العبدي قال (أخبرنا سفيان) الثوري (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن عمرو بن ميمون) الأودي، التابعي (1) أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رأى رجم القردة في الجاهلية (2).

(قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أهل الجاهلية) سموا بذلك لكثرة جهالاتهم (لا يفيضون) بضم أوله. أي: من المزدلفة؛ فإن رواية الترمذي: سمعت عمرو بن ميمون يقول: كنا وقوفًا بجمع فقال عمر بن الخطاب: إن المشركين كانوا (3) لا يفيضون (4)(حتى يروا الشمس) قد طلعت (على ثبير) قال البكري في "معجمه": ثبير بفتح الثاء [المثلثة أوله](5) وكسر باء موحدة ثانيه، وبعدها ياء مثناة تحت وراء مهملة، جبل بمكة، قال: وهي أربعة أثبرة بالحجاز، والذي بمكة كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وهو الذي صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرجف به فقال:"اسكن ثبير إنما عليك نبي وصديق وشهيد"(6)،

(1) من (م).

(2)

رواه البخاري (3849).

(3)

سقط من (م).

(4)

الترمذي (896).

(5)

سقط من (م).

(6)

رواه الترمذي (3703)، والنسائي 6/ 235 من حديث عثمان بلفظ:"وشهيدان" بدلا من: "وشهيد".

ص: 21

وروي هذا في حراء، والثاني ثبير غينا بغين معجمة، والثالث: ثبير (1) الأعرج، والرابع ثبير (2) الأحدب (3). انتهى.

وهذا الذي قاله البكري من أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى جبل ثبير فرجف به رواه الترمذي والبغوي في "المصابيح" في مناقب عثمان، وهذا مما أنكر على (4) الترمذي فإن المشهور ما رواه مسلم:[أن النبي صلى الله عليه وسلم](5) كان على حراء هو وأبو بكر وعمر، فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اهدأ، فما عليك إلا نبي وصديق"(6). وقال النووي: ثبير جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى وعلى يمين الذاهب من منى إلى عرفات [وهو المراد في المناسك، وأنكر عليه هذا، قال القزويني: ثبير جبل مبارك يقصده الزوار](7) وهو الذي أهبط الله عليه الكبش الذي جعله الله تعالى فداءً لإسماعيل عليه السلام، واختلفوا في أول من قال: أشرق ثبير. والصواب أنه عميلة بن خالد، وهو أبو سيارة (8)، وكان له حمار أجار الناس عليه من مزدلفة إلى منى أربعين سنة، وفي "صحيح مسلم" في حديث جابر الطويل: وكانت العرب

(1) في (م): ثبر.

(2)

في (م): ثبر.

(3)

"معجم ما استعجم" 1/ 303 - 304 (باب الثاء والباء).

(4)

في (ر): عليه.

(5)

سقط من (م).

(6)

الحديث في مسلم (2417) عن أبي هريرة بزيادة: وعثمان وعلي وطلحة والزبير. وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا نبي أو صديق أو شهيد".

(7)

من (م).

(8)

في (ر): يسار.

ص: 22

يدفع بهم أبو سيارة (1) على حمار عرْيٍ (2). قال (فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من جمع قبل طلوع الشمس حين أسفر جدّا (3). وأخذ بهذا ابن مسعود وابن عمر، وقال بذلك عامة العلماء أصحاب الرأي والشافعي غير مالكٍ؛ فإنه (4) كان يرى أن يدفع قبل طلوع الشمس وقبل الإسفار (5). وقال المهلب: إنما عجل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وزاحم بها أول وقتها ليدفع قبل أن تشرق الشمس على ثبير ليخالف أمر المشركين، وكلما بعد دفعه من طلوع الشمس كان أفضل؛ فلهذا والله (6) أعلم اختار مالك هذا (7).

قال في "المطلب": فإن آخر الدفع إلى ما بعد طلوعها (8) فقد قال جماعة منهم القاضي أبو الطيب وصاحب "المهذب": يكره (9)، وقال آخرون منهم الماوردي: هو خلاف السنة (10). ولم يقولوا يكره.

وروى البيهقي بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أن النبي قال: "كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال"(11).

(1) في (ر): يسارة.

(2)

"صحيح مسلم"(1218/ 148).

(3)

"شرح ابن بطال" 4/ 367.

(4)

سقط من (م).

(5)

"المبسوط" 4/ 22، و"المجموع" 8/ 125، و"المدونة" 1/ 433.

(6)

من (م).

(7)

"شرح ابن بطال" 4/ 367.

(8)

في (ر): الشمس.

(9)

انظر: "المهذب" 1/ 227، و"المجموع" 8/ 125.

(10)

"الحاوي الكبير" 4/ 182.

(11)

"السنن الكبرى" 5/ 203 (9521).

ص: 23