المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌67 - باب التعجيل من جمع - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌67 - باب التعجيل من جمع

‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

1939 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْن أبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابن عَبّاسٍ يَقُولُ: أَنا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ في ضَعَفَةِ أَهْلِهِ (1).

1940 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، قَالَ: حَدَّثَني سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الحَسَنِ العُرَني، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَدَّمَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ عَلَى حُمُراتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخاذَنا وَيَقُولُ: "أُبَيْني لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".

قَالَ أبُو دَاوُدَ: اللَّطْحُ الضَّرْبُ اللَّيِّنُ (2).

1941 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنا حَمْزَةُ الزَّيّاتُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أبِي ثابِتٍ، عَن عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَدِّمُ ضُعَفاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ وَيَأْمُرُهُمْ يَعْني لا يَرْمُونَ الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (3).

1942 -

حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا ابن أبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحّاكِ - يَعْني ابن عُثْمانَ - عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أنَّها قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ اليَوْمَ الذي يَكُونُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعْني - عِنْدَها (4).

(1) رواه البخاري (1677، 1678، 1856)، ومسلم (1293، 1294). وانظر تالييه.

(2)

رواه الترمذي (893)، والنسائي 5/ 270، وابن ماجه (3025)، وأحمد 1/ 234، وابن حبان (3869). وانظر ما قبله وما بعده.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1696).

(3)

انظر سابقيه.

(4)

رواه الدارقطني 2/ 276، والحاكم 1/ 469، وابن حزم في "حجة الوداع"(124)، والبيهقي 5/ 133.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(334).

ص: 24

1943 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الباهِليُّ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني عَطَاءٌ أَخْبَرَني مُخْبِرٌ عَنْ أَسْماءَ أَنَّها رَمَتِ الجَمْرَةَ قُلْتُ: إِنّا رَمَيْنا الجَمْرَةَ بِلَيْلٍ. قَالَتْ: إِنّا كُنّا نَصْنَعُ هذا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

1944 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، حَدَّثَني أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قَالَ أَفاضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ وَأَوْضَعَ في وادي مُحَسِّرٍ (2).

* * *

باب التعجيل من جمع

[1939]

(حدثنا أحمد) قال (ثنا سفيان) بن عيينة، قال (أخبرني عبيد الله) بالتصغير (بن أبي يزيد) مولى أهل مكة [من أهل مكة](3)، تابعي، مات سنة ست أو سبع وعشرين ومائة (أنه سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله) [بفتح الضاد والعين جمع ضعيف](4) أي: من جملة ضعفائهم من النساء والصبيان والمرضى، وذلك لئلا يتأذوا بالزحام.

[1940]

(ثنا محمد بن كثير)[ضد القليل، العبدي](5) البصري، قال:(أخبرنا سفيان) الثوري (قال: حدثني سلمة بن كهيل) الحضرمي الكوفي. قال أبو زرعة: ثقة مأمون (6)(عن الحسن) بن عبد الله الكوفي

(1) رواه البخاري (1679)، ومسلم (1291).

(2)

رواه مسلم (1218، 1299). وقد سلفت هذِه القطعة ضمن حديث مطول برقم (1905).

(3)

و (4) و (5) سقط من (م).

(6)

"الجرح والتعديل" 4/ 171.

ص: 25

(العرني) بضم العين وفتح الراء، نسبةً إلى عرينة بطن من بجيلة، ومنهم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، وثقه أبو زرعة والعجلي، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صدوق ليس به بأس، قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس (1).

(عن ابن عباس قال: قدمنا) بتشديد الدال المفتوحة والميم (رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة) قال في "النهاية": تصغير أغلمة بسكون الغين [وفتح (2) اللام جمع غلام، وهو جائز في القياس، ولم يرد في جمعه أغلمة وإنما قالوا: غلمة بكسر الغين](3)، ومثله أصيبية تصغير (4) صبية، ويريد بالأغيلمة الصبيان (5) ولذلك صغرهم (6). وأغيلمة منصوب على الاختصاص، والتقدير: قدمنا متخصصين من بين (7) الغلمان، ويجوز أن يكون منصوبًا على البدل من الضمير في (قدمنا).

(بني عبد المطلب رضي الله عنهم على حمرات) بضم الحاء والميم جمع صحة لحمر، وحمر جمع حمار، فيه جواز إركاب الصغار (8) الحمير من غير أن يكون معهم من يمسكهم أو يحفظهم إذا لم يخف عليهم الوقوع.

(فجعل يلطح) بفتح الياء والطاء المهملة، وبعدها حاء مهملة أيضًا،

(1)"الثقات" للعجلي ص 287، "تهذيب الكمال" 6/ 196.

(2)

في "عون المعبود": كسر.

(3)

سقط من (م).

(4)

في الأصول: جمع. والمثبت من "النهاية".

(5)

من (م).

(6)

"النهاية" لابن الأثير (غلم).

(7)

ساقطة من (م).

(8)

في (ر): الصغير.

ص: 26

قال الجوهري: اللطح بفتح اللام مثل الحط وهو الضرب اللين على الظهر ببطن الكف (1)(أفخاذنا) أي: ببطن كفه ملاطفة لهم (ويقول: أبيني) بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وسكون ياء التصغير وبعدها نون مكسورة ثم ياء النسب [مشددة بوزن الأعيمي تصغير الأبنى بوزن الأعمى، وهو جمع ابن قاله ابن الأثير (2)](3) تصغير بني. أي: يا بني (لا ترموا الجمرة) أي: جمرة العقبة (حتى تطلع الشمس).

وفي قوله: (قدَّمنا) دليل على أن السنة للإمام أن يقدم الضعفة [من الصبيان](4) وغيرهم ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و [أما هم](5) في أنفسهم فلا يستحب أن يتقدموا إلا أن يؤمروا.

وفيه بيان أن جمرة العقبة لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، وهذا في رمي الجمرة (6) يوم النحر، وأما في سائر الأيام فإنها لا ترمى إلا بعد الزوال.

(قال المصنف: اللطح الضرب اللين)[وفيه دليل لمالك وأبي حنيفة أن الرمي يؤخر وقت طلوع الفجر (7). وحمله أصحابنا على وقت الفضيلة](8).

(1)"الصحاح"(لطح).

(2)

"النهاية"(أبن).

(3)

سقط من (م).

(4)

من (م).

(5)

في (ر): إمامهم.

(6)

في (ر): العقبة.

(7)

انظر: "الاستذكار" 13/ 60، "المبسوط" 4/ 23.

(8)

سقط من (م).

ص: 27

[1941]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة) الكوفي، قال (ثنا الوليد بن عقبة) الكوفي الطحان الشيباني (1)، صدوق قال (أخبرنا حمزة) بالحاء المهملة والزاي، ابن حبيب أبو عمارة (الزيات) وثقه ابن معين (2)(عن حبيب) بفتح الحاء المهملة (بن أبي ثابت) قيس بن دينار الأعور، كان مفتيًا مجتهدًا من كبار التابعين (عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم[(3) يقدم ضعفاء أهله) يعني: من النساء والصبيان والخدم. وعبارة البغوي والرافعي وغيرهما: والأولى تقديم النساء والضعفة (4).

قال النووي: يسن تقديم النساء والضعفة (5) وظاهر العطف يدل على أن النساء لسن من الضعفة، واقتصر في الحديث على الضعفة لشموله النساء والصبيان والخدم كما تقدم.

(بغلس) والسنة في هذا التقديم تحصل بانتصاف الليل وقبل الفجر، وفي الصحيحين: كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام، وأما غير الضعفاء فيسفرون بها إلى طلوع الفجر (ويأمرهم (6) يعني لا يرمون الجمرة) يعني: جمرة العقبة (حتى تطلع الشمس) هذا في يوم

(1) في (ر): النسائي.

(2)

"تاريخ ابن معين" برواية الدارمي ترجمة (289).

(3)

من هنا سقط من (م).

(4)

"الشرح الكبير" 3/ 422.

(5)

"المجموع" 8/ 151.

(6)

في الأصل: ويأمرون. والمثبت من "السنن".

ص: 28

النحر، وأما بقية الأيام فبعد الزوال.

[1942]

(ثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البزار، قال (ثنا) محمد بن إسماعيل (ابن أبي فديك) النفيلي مولاهم (عن الضحاك بن عثمان) الحزامي (عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم (بأم سلمة) هند بنت أبي أمية سهيل بن المغيرة (ليلة النحر) أي: بعد نصف الليل كما تقدم (فرمت الجمرة) هي وابن عباس وبقية أغيلمة بني عبد المطلب كما تقدم، وفيه دليل على أن الرامي يتولى الرمي بنفسه، ولا يجوز الاستنابة في الرمي إلا للعاجز عن الرمي لمرض أو حبس، فيستنيب من يرمي عنه، ولو رمى النائب عنه ثم زال عذر المستنيب والوقت باقٍ فالمذهب الصحيح أنه ليس عليه إعادة الرمي (قبل الفجر) فيه رد على ما قاله ابن المنذر: ولا يجزئ الرمي إلا بعد الفجر (1). وعلى ما قاله مالك في الأصح عنده: لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، ويدخل وقته عند الشافعي من نصف الليل، ويمتد وقته إلى آخر يوم النحر قطعًا (2).

(ثم مضت) أتى بـ (ثم) التي للمهلة ليدل على أنه كان بين الرمي والإفاضة مهلة ليذهب وقت الذبح والتقصير وغيرهما (فأفاضت) أي: ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى (وكان ذلك اليوم) بالرفع بدل مما قبله (اليوم) بالنصب خبر (كان) (الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)"المجموع" 8/ 161.

(2)

انظر: "الاستذكار" 13/ 59 - 60، و"المدونة" 1/ 481، و"الأم" 2/ 330، و"المجموع" 8/ 161 - 162.

ص: 29

تعني) لعل هذا من تفسير أبي داود (عندها) أي: عند أم سلمة في نوبتها. أي: إذا قسم لأزواجه. وفيه دليل على أن النهار يتبع الليل في نوبة من كانت الليلة لها في القسمة، فمن خرجت القسمة لها فيكون الزوج عندها بالليل كما يكون بالنهار، فعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف معها طواف الإفاضة؛ لأنها صاحبة النوبة.

[1943]

(ثنا محمد بن خلاد) بن كثير أبو بكر (الباهلي) قال (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) المكي (قال: أخبرني عطاء، قال: أخبرني مخبر) بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وإسكان الموحدة المخففة، وهو عبد الله مولى أسماء، كما في البخاري (عن أسماء أنها رمت الجمرة بليل) قلت: بنت أبي بكر رضي الله عنه. وقد أخرج البخاري ومسلم و"الموطأ" والنسائي (1) هذا المعنى بزيادة عن عبد الله مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ فقلت: لا، فصلت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم نزلت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه (إنا رمينا الجمرة بليل) ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت (2): يا بني (3).

(1) البخاري (1679)، ومسلم (1291) بلفظه. ورواه مالك 1/ 391 ومن طريقه النسائي 5/ 266 من طريق عطاء عن مولى لأسماء، وفي "الموطأ": مولاة. بنحو لفظ أبي داود.

(2)

ساقطة من الأصل.

(3)

تتمة الخبر كما في الصحيحين: يا بني إن رسول صلى الله عليه وسلم أذن للظعن.

ص: 30

وفيه إنكار التابع على المتبوع وإعلامه بما يظن أن الأمر بخلافه؛ ليتذكر أو ليتضح له الصواب.

(قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواية "الموطأ": قالت: كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. وفي الصحيح: أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله وصبيانه من المزدلفة حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يرمي الناس، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

[1944]

(أخبرنا محمد بن كثير) قال (أخبرنا سفيان) الثوري، قال (أخبرنا أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي (عن جابر رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم)] (2) أي: من جمع (وعليه السكينة) يعني: الوقار كما تقدم تفسيره (وأمرهم) يعني: أصحابه (أن يرموا) الجمرات (بمثل حصى الخذف) قال الجوهري: الحصاة واحدة الحصا، وتجمع حصيات مثل بقرة وبقرات (3)، وفلان ذو حصاة. أي: ذو عقل ولب، قال كعب [بن سعد] (4):

وأعلم علمًا ليس بالظن أنه متى (5)

ذل مولى المرء فهو ذليل

(1) رواه البخاري (1676)، ومسلم (1295).

(2)

إلى هنا انتهى السقط في (م).

(3)

في (ر): بقر. وفي (م): بقرة. والمثبت من "الصحاح".

(4)

سقط من (م)، وعزاه ابن قتيبة في "الشعر والشعراء" 1/ 190 لطرفة بن العبد، وهو في "ديوانه" ص 81.

(5)

في "الصحاح": إذا.

ص: 31

وأن لسان المرء ما لم يكن له

حصاة على عوراته لذليل

وقولهم: نحن أكثر منه حصى. أي: عددًا. قال الأعشى يفضل عامرًا على علقمة:

ولست بالأكثر منهم حصا

وإنما العزة للكاثر (1)

والخذف بخاء معجمة مفتوحة وذال ساكنة معجمة ثم فاء، هو رمي الحصا بطرفي الإبهام والسبابة أو غيرها من الأصابع (2). [قال العلماء: حصا الخذف] (3) كقدر حبة الباقلاء، قال أصحابنا: ولو رمى بأكبر أو بأصغر جاز مع الكراهة (4).

(وأوضع)[نسخة: فأوضع](5). أي: أسرع السير بإبله (6)، يقال: وضع البعير وأوضعه راكبه: إذا أسرع به السير (في وادي محسر) بكسر السين المهملة بعد الحاء المهملة؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه. أي: أعيى وكَلَّ عن السير، ومنه قوله تعالى:{يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ} (7) ووادي محسر ليس من مزدلفة ولا من منى، بل هو مسيل ماء بينهما. قال ابن الصلاح: وقيل إنه من منى، قال الأزرقي:

(1)"الصحاح"(حصى)، وانظر:"ديوان الأعشى" ص 94.

(2)

"الصحاح"(خذف).

(3)

تقدمت هذِه العبارة في (ر).

(4)

"المجموع" 8/ 139.

(5)

و (6) سقط من (م).

(7)

الملك: 4.

ص: 32

وهو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعًا (1) وفيه دليل على أنه يستحب لمن بلغ وادي محسر إن كان راكبًا يحرك دابته قدر رمية حجر وإن كان ماشيًا فيسرع قدر ذلك حتى يقطعا عرض الوادي؛ لأن وادي محسر كان موقفًا للنصارى، وقيل: كانت العرب يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم فأمرنا بمخالفتهم، وحكى الرافعي وجهًا ضعيفًا أنه لا يستحب الإسراع للماشي (2).

(1)"أخبار مكة" 2/ 182.

(2)

"المجموع" 8/ 143.

ص: 33