المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌45 - باب في وطء السبايا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌45 - باب في وطء السبايا

‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

.

2155 -

حَدَّثَنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ ميْسَرَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنْ صالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الهاشِميِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْريِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطاسٍ فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَليْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبايا فَكَأَنَّ أُناسًا مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْواجِهِنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالَى في ذَلِكَ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فَهُنَّ لَهُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ (1).

2156 -

حَدَّثَنا النُّفيْليُّ، حَدَّثَنا مِسْكِينٌ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُميْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبيْرِ بْنِ نُفيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْداءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ في غَزْوَةٍ فَرَأى امْرَأَةً مُجِحًّا فَقَالَ:"لَعَلَّ صاحِبَها أَلَمَّ بِها". قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ في قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ"(2).

2157 -

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا شَرِيكٌ عَنْ قيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ: في سَبايا أَوْطاسٍ: "لا تُوطَأُ حامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا غيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حيْضَةً"(3).

2158 -

حَدَّثَنا النُّفيْليُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ حَدَّثَني يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعانِيِّ، عَنْ رُويْفِعِ بْنِ ثابِتٍ الأَنْصَاريِّ قَالَ: قَامَ فِينا خَطِيبًا قَالَ: أَما إِنِّي لا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

(1) أخرجه مسلم (1456/ 33)، والترمذي (1132)، والنسائي 6/ 110، وأحمد 3/ 84 من طريق قتادة به.

(2)

رواه مسلم (1441).

(3)

رواه أحمد 3/ 28، 62، 87، والدارمي (2341)، والحاكم 2/ 195، والبيهقي 7/ 449. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1873).

ص: 496

- صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: "لا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقيَ ماءَهُ زَرْعَ غيْرِهِ". يَعْني: إِتْيانَ الحَبالَى: "وَلا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْى حَتَّى يَسْتَبْرِئَها وَلا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ"(1).

2159 -

حَدَّثَنا سَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ بهَذا الحَدِيثِ قَالَ:"حَتَّى يَسْتَبْرِئَها بِحيْضَةٍ". زادَ فِيهِ (بِحيْضَةٍ) وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبي مُعاوِيةَ وَهُوَ صَحِيحٌ في حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زادَ: "وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبْ دابَّةً مِنْ فَيء المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَها رَدَّها فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيء المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ"(2).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الحيْضَةُ ليْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ أَبِي مُعاوِيَةَ.

* * *

باب في وطء السبايا

[2155]

(ثنا عبيد الله) مصغر (بن عمر بن ميسرة) القواريري شيخ الشيخين (ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة، عن صالح) بن أبي مريم الضبعي مولاهم (أبي الخليل) البصري (عن أبي علقمة) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له سوى كنيته (الهاشمي) مولى بني هاشم الأنصاري، روى ابن عبد البر عن أبي حاتم أن أحاديثه

(1) رواه الترمذي (1131)، وأحمد 4/ 108، وابن حبان (4850). وانظر ما بعده.

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1874).

(2)

أخرجه أحمد 4/ 158، والدارمي (2520) من طريق محمد بن إسحاق بنحوه.

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1875).

ص: 497

صحاح (1).

(عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم) غزوة (حنين) بعد فتح مكة (بعثًا) لما انهزمت هوازن يوم حنين وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخلة، وكان في البعث أبو عامر الأشعري (إلى أوطاس) وأوطاس موضع عند الطائف يجوز فيه الصرف وعدمه. (فلقوا) بضم القاف (عدوهم) المشركين من هوازن (فقاتلوهم) فقاتل أبو عامر الأشعري بعد أن بادر تسعة فقتلهم وقُتِل.

قتله سلمة بن دريد (فظهروا عليهم) أي: بالغلبة وفتح الله على يد أبي موسى الأشعري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر لأبي عامر واجعله من أعلى أمتي في الجنة، واغفر لأبي موسى"(2). (وأصابوا لهم سبايا) من العدو، والسبايا جمع سبية (3) مثل عطايا وعطية (فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا) أي خافوا الحرج وهو الإثم، وفي بعض الروايات لغير المصنف: تحوبوا بالباء الموحدة أي: خافوا الحوب وهو الإثم أيضًا (من غشيانهن) أي: وطئهن (من أجل أزواجهن) ظنوا أن نكاح أزواجهن لم ينقطع عصمته، ومن لم تنقطع عصمتها لا يجوز نكاحها.

قال القرطبي: وفي هذا ما يدل على وجوب توقف الإنسان وبحثه وسؤاله عما لا يتحقق وجهه ولا حكمه، وهو دأب من يخاف الله،

(1) انظر "تهذيب الكمال" للمزي 34/ 102.

(2)

أخرجه البخاري (4323)، ومسلم (2498)(165) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

(3)

في المخطوط: سبي. والصواب المثبت؛ لما بعده.

ص: 498

ولا يختلف في أن ما لا يتبين حكمه لا يجوز الإقدام عليه (1). (فأنزل الله في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ})(2) أي: الزوجات من النساء حرام على غير (3) أزواجهن ({إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ})(4) أي: ما ملكتم بالسبي؛ فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر (أي: فهن لهم) أي: لكم (حلال) وطئهن والاستمتاع بهن (إذا انقضت عدتهن) أي: استبرءوهن من ماء الزوج بوضع الحمل من الحوامل، وبحيضة من الحوائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. قال النووي: اعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن وطء المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطئها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيتأول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه (5). قال عياض: السبي عندنا في المشهور يهدم النكاح بهذِه الآية سواء سُبي الزوجان معًا أو مفترقين (6).

واختلف العلماء في الأمة - يعني: المشركة - إذا بيعت وهي تحت زوج: هل يكون بيعها فسخًا لنكاحها؟ فمنع من ذلك مالك (7)

(1)"المفهم" 4/ 193.

(2)

النساء: 24.

(3)

ليست بالأصل والسياق يقتضيها.

(4)

النساء: 24.

(5)

"شرح النووي على مسلم" 10/ 36.

(6)

"إكمال المعلم" 4/ 645.

(7)

انظر "الاستذكار" لابن عبد البر 6/ 299.

ص: 499

والشافعي (1) والجمهور، وذهب ابن عباس وبعض الصحابة أن ذلك فسخًا للنكاح أخذًا من عموم هذِه الآية وهو قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، ولم يفرق بين ما ملكت أيماننا بسبي أو شراء وهذا على عمومه عندهم (2).

قال: وتحقيق القول في هذِه المسألة أن هذا عموم خرج على سبب، فمن رأى قصر العموم إذا خرج على سبب لم يكن فيه حجة على جمهور العلماء؛ لأنه كأنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، وإذا قلنا أن العموم إذا خرج على سبب يجب حمله على مقتضى اللفظ في التفهم اقتضى ذلك فسخ نكاح الأمة بالشراء كما ينفسخ بالسبي، لكن حديث بريرة في شراء عائشة لها ثم لم يفسخ ذلك نكاحها، بل خيرها عليه السلام لما عتقت في فسخ النكاح دليل على أن البيع لا يفسخ نكاح الأمة ذات الزوج، ولكن هذا خبر واحد في تخصيص عموم القرآن، فهل يختص أم لا؟ فيه خلاف للأصولية.

قال: وقوله: "فهن حلال لكم" دليل على صحة أنكحة أهل الشرك ولحوق الأنساب بها، ولولا ذلك لم يحتج إلى العدة.

[2156]

(ثنا) عبد الله بن محمد (النفيلي، ثنا مسكين) بن بكير (3) الحراني الحذاء، أخرج له الشيخان (ثنا شعبة، عن يزيد بن خمير) بضم الخاء المعجمة وفتح الميم مصغر الرحبي الهمداني، أخرج له

(1)"الأم" 5/ 176.

(2)

راجع "السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 167.

(3)

تحرفت إلى: مسكين. والمثبت الصواب.

ص: 500

مسلم (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم (عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى) لفظ مسلم: أتى (1). بفتح الهمزة والتاء على أنه فعل ماضٍ، وهو بمعنى: مر، فرأى (امرأة مجحا) بضم الميم وكسر الجيم بعدها حاء مهملة مشددة، وهي الحامل التي قربت ولادتها، زاد مسلم: على باب فسطاط. هو خباء صغير من الشعر (فقال: لعل صاحبها ألم بها) ولمسلم: "لعله يريد أن يلم بها". أي: يريد أن يطأها، والإلمام كناية عنه، وأصل الإلمام النزول (قالوا: فعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة) تستمر معه، و (تدخل معه في قبره) هذا وعيد شديد على وطء السبايا الحبالي حتى يضعن حملهن، وهو دليل على تحريم ذلك مطلقًا سواء كان الحمل من وطء صحيح أو فاسد أو زنا؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن سبب الحمل وترك الاستفصال عن سبب الحمل، وترك الاستفصال في قضايا الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال كما هي قاعدة مذهب الشافعي، ولا ذكر في هذا الحديث أنه يختلف حكمه، وهذا موضع لا يصح فيه تأخير البيان، وإلى الأخذ بظاهر هذا أخذ جماهير العلماء (كيف يورثه) بفتح الواو وتشديد الراء (وهو) تقدير الحديث أنه يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه ميراثه مع أنه (لا يحل له) توريثه لكونه ليس منه، فلا يحل توريثه ومزاحمته لباقي الورثة (وكيف) كيف يجوز له أن (يستخدمه) استخدام العبيد، ويجعله عبدًا يتملكه مع أنه ليس بعبد لما خالطه من أجزاء الحر كما سيأتي،

(1)"صحيح مسلم"(1441)(139).

ص: 501

فلا يحل له استخدامه لكونه إذا وضعته لمدة يحتمل كونه من كل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفًا من هذا المحذور، وهذا هو الظاهر في معنى الحديث.

قال القرطبي: وفي هذا الحديث تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أن واطئ (1) الحامل له مشاركة في الولد، وبيانه أن ماء الوطء ينمي الولد ويزيد في أجزائه وينميه فيحصل مشاركة هذا الواطئ للأب، ولذلك قال عليه السلام:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره"(2)، قال: وفيه من الفقه استحالة اجتماع الحرية والرق في شخص واحد، وأن من فيه شائبة بنوة لا يملك (3).

[2157]

(ثنا عمرو بن عون) الواسطي البزاز (أنا شريك) بن عبد الله القاضي، أخرج له مسلم (عن قيس بن وهب) الهمداني الكوفي، أخرج له مسلم في الفتن (عن أبي الوداك) جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة ابن نوف الهمداني، أخرج له مسلم.

(عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورفعه) إلى النبي صلى الله عليه وسلم (أنه قال في سبايا أوطاس) تقدم قريبًا (لا توطأ) أي: لا تحل أن توطأ؛ لما روى الدارقطني وابن أبي شيبة بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل (4). وكما يحرم الوطء يحرم تقبيلها والاستمتاع بها في غير الفرج؛ لأنه من

(1) سقطت من الأصل. واستدركتها من "المفهم" للقرطبي.

(2)

أخرجه الترمذي (1131) وغيره من حديث رويفع بن ثابت. وقال: حديث حسن. وسيأتي تخريجه قريبًا (2158) في هذا الباب.

(3)

"المفهم" 4/ 172.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (7746) عن الشعبي، والدارقطني (3640) عن ابن عباس.

ص: 502

مقدمات الجماع، ويدعو إليه، ويستمر التحريم حتى يحصل الاستبراء - ومفهوم الحديث الجواز، وبه قال الحسن: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجها، وله أن يستمتع منها بما شاء ما لم يمس فرجها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الوطء فاختص بالفرج، ولأن كل استبراء حرم الوطء حرم دواعيه كالعدة لأنه (1) داعية إلى الوطء المحرم لأجل اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وعن أحمد أنه لا يحرم لما روي عن ابن عمر أنه قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون (2)(حامل) ولو كان من زنا لإطلاق الحديث، وهو الذي صححه النووي (3) تبعًا للمتولي.

(حتى تضع) حملها ولو ميتًا أو مضغة فيها صورة آدمي لا علقة، والمراد بالوضع وضع كل الحمل كما هو ظاهر الحديث لا بعضه، ولو فضل إلى أن يخرج معظمه حيث لم يبق منه إلا بعض يد فهو كالمنفصل جميعه، ولو كان الحمل توأمين فلا يحصل الاستبراء إلا بوضع الثاني؛ لأنهما حمل واحد (ولا) توطأ (غير ذات حمل) ورواية أحمد (4) وابن أبي شيبة (5): والحائل. وهي بمعناها أي: ولا يستمتع

(1) في المخطوط لأمه.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(16921)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 419 من طريق حماد به.

(3)

"روضة الطالبين" 8/ 426.

(4)

"مسند أحمد" 3/ 28. وروايته: غير حامل. كرواية المصنف.

(5)

"مصنف ابن أبي شيبة"(17751).

ص: 503

بها في غير الفرج (حتى تحيض) واستدل به الرافعي على أن الحامل [لا](1) تحيض، قال: لأنه جعل الحيض دليلًا على براءة الرحم، فلو قلنا: الحامل تحيض ولو حيضة (لبطلت دلالته)(2) ولهذا أكدها بقوله: (حيضة)(3) ولفظ ابن أبي شيبة: حتى تستبرأ بحيضة (4). يعني: كاملة، فلا يكفي بعض الحيض حتى لو كانت حائضًا عند وجوب الاستبراء لم ينقضي الاستبراء حتى تطهر وتحيض حيضة أخرى للحديث، ويخالف بقية الطهر حيث يعتد بها طهرًا في العدة وفي الاستبراء على رأى؛ لأن بقية الحيض مستعقب الطهر الذي لا دلالة له على البراءة، وعن مالك: إن وجد الاستبراء في أول الدم حسب للباقي، وإن وجد في آخره لم يحسب (5). والقول الثاني وهو القديم ونص عليه في "الإملاء": استبراؤها بالطهر قياسًا على العدة.

[2158]

(ثنا) محمد بن محمد (النفيلي، ثنا محمد بن سلمة) بفتح السين واللام وهو ابن عبد الله الباهلي، أخرج له مسلم.

(عن محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي"، قال (حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق) حبيب بن الشهيد التجيبي، ثم القتيري مولاهم البصري.

(1) سقط من المخطوط.

(2)

في الأصل: كاملة على الأظهر. والمثبت من "الشرح الكبير" للرافعي 2/ 576.

(3)

"الشرح الكبير" للرافعي.

(4)

"مصنف ابن أبي شيبة"(17751).

(5)

"المدونة" 2/ 18.

ص: 504

(عن حنش) بفتح الحاء المهملة والنون ثم شين معجمة، وهو ابن عبد الله (الصنعاني) السبائي دمشقي، نزل أفريقية، وثقه أبو زرعة وغيره (1).

(عن رويفع) مصغر (ابن ثابت) بن سكن (الأنصاري) النجاري أمير المغرب لمعاوية وغزا له أفريقية وهو صحابي يعد في المصريين.

(قال) حنش (قام فينا) رويفع (خطيبًا) والظاهر أنه فعل في قيامه للخطبة كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل (فقال: أما) بتخفيف الميم حرف استفتاح، ولهذا كسر الهمزة بعده (إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) فيه تبليغ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعده ممن لم يسمعه ممتثلًا لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليبلغ الشاهد منكم الغائب"(2) يقوم (يوم) وقعة (حنين) وهوازن (لا يحل لامرئ يؤمن بالله و) يصدق بمجيء (اليوم الآخر) قال القرطبي: الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله؛ لأن من آمن بالله واليوم الآخر خاف وعيده ورجا ثوابه، ومن آمن بالله واليوم الآخر استعد له واجتهد في دفع ما يدفع به أهواله من الانتهاء عما نهى الله من وطء المسبية وغيرها، وأتي بما أمر الله تعالى من الفرائض والمستحبات ليتقرب إلى الله تعالى (3) (أن يقع على امرأة من السبي) بجماع ولا تقبيل ولا غيره من الاستمتاعات المذكورة (حتى يستبرئ) أي: يطلب براءة رحمها من الحمل، قال الشافعي وغيره: يجب الاستبراء لشيئين: للتعبد، وللبراءة

(1)"الجرح والتعديل" 3/ 291.

(2)

أخرجه البخاري (105) من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه.

(3)

"المفهم" 1/ 229. بتصرف.

ص: 505

من الحمل بوضع الحمل أو بحيضة كاملة (1).

(ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه) سمى المني ماء كما سماه الله تعالى {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} (2)(زرع غيره) فشبه صلى الله عليه وسلم النطفة إذا علقت بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض، وفي قوله:"زرع غيره" قطع إضافة ملك الزرع إلى الساقي وإثباته لرب الأرض التي زرع فيها وتقدم فيه زيادة (يعني) به (إتيان) أي: وطء النساء (الحبالى) من غيره (ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر) معنى الحديث: أن من التزم شرائع الإسلام لزمه (أن) لا (يبيع مغنمًا) أي: شيئًا مما غنمه الغازون من أهل الشرك بإيجاف خيل وقتال (حتى يقسم) بضم أوله على البناء للمجهول، وفيه حجة على أن من باع شيئًا من مال الغنيمة قبل أن يقسم فبيعه باطل؛ لأنه لا يملك التصرف فيه بالبيع والإجارة ونحوها إلا بالقسمة، لكن الأمير إذا باع شيئًا من المغنم قبل قسمه للمصلحة الظاهرة في ذلك صح بيعه، فإذا قسمت الغنائم في دار الإسلام أو دار الحرب جاز لمن أخذ سهمه أن يتصرف فيه بالبيع وغيره.

[2159]

(ثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن) محمد (بن إسحاق) صاحب "المغازي" بهذا الحديث المذكور (وقال) فيه: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه غيره (حتى يستبرئها بحيضة) كاملة كما تقدم (وزاد) هذِه الرواية (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء

(1)"الأم" 6/ 257.

(2)

الطارق: 6.

ص: 506

المسلمين) الفيء ما حصل بعد انقضاء الحرب بغير إيجاف خيل ولا ركاب، وكذا لا تركب دابة من غنيمة المسلمين وهي ما حصل بإيجاف الخيل والركاب؛ لأنه في معنى الفيء، وسيأتي (حتى إذا أعجفها) أي: أهزلها، والعجفاء المهزولة من الإبل والبقر والغنم (ردها فيه) أي: في المغنم، فيه أنه لا يجوز الانتفاع بركوب شيء من دوابه، فلو خالف وركب لزمه أجرة ذلك، وإن رده وأرش ما نقص من قيمته بالهزال والعرج ونحو ذلك، فلو احتاج إلى ركوب شيء منه لشدة حر أو برد أو غير ذلك استأذن الإمام وحسب عليه، وللإمام أن يأذن له في ركوب مدة الحاجة بأجرة ثم يرده إلى المغنم (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس) بفتح الموحدة (ثوبًا من فيء المسلمين) فيه ما تقدم (حتى إذا أخلقه) أي: أبلاه، يقال: خلق الثوب بضم اللام إذا بلي وتمزق، وأخلق بالألف لغة، فيستعمل أخلقته لازمًا ومتعديًا (رده فيه)(1) فيه أنه لا يجوز استعمال شيء من ثياب المغنم بلبس أو غيره، فإن استعمله لزمه الأجرة كما يلزمه القيمة لو أتلف بعضه فإن احتاج إليه لشدة برد ونحوه استأذن الإمام كما تقدم في الركوب.

(قال المصنف: الحيضة) في الرواية المذكورة (ليست بمحفوظة) عند الحفاظ المعتبرين.

(1) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2722) به، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1875).

ص: 507