الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ
.
2088 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ ح وَحَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ - المَعْنَى - عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَيُّما امْرَأَةٍ زَوَّجَها وَلِيّانِ فَهي لِلأَوَّلِ مِنْهُما وَأَيُّما رَجُلٍ باعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُما"(1).
* * *
باب إذا أنكح (2) الوليان
[2088]
(ثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي شيخ البخاري، (ثنا هشام، وثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا همام، وأنبأنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (المعنى، عن قتادة، عن الحسن) البصري (عن سمرة) بن جندب، وقال الترمذي فيه: حديث حسن، وقيل: لم يسمع الحسن من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان) أذنت لهما أو أطلقت أو أذنت لأحدهما وقالت: زوجني بزيد، وللآخر وقالت: زوجني. وكذا لو (3) وكَّل المخير اثنين فزوجا كفؤين أو زوجها الولي واحدًا ووكيله غيره (فهي للأول) أي: للسابق (منهما) إن عرف ببينة أو تصادق معتبر
(1) رواه الترمذي (1110)، والنسائي 7/ 341، وابن ماجه (2191، 2344)، وأحمد 5/ 8، 12، 18، 22.
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(355).
(2)
في الأصل: نكح.
(3)
سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها.
سواء دخل بها الثاني أم لا، خلافًا لمالك (1)، وقيد الجرجاني في "التحرير" الصحة للسابق بما إذا أطلقت الإذن لهما، فإن عينت لأحدهما وأطلقت للآخر صح للمعين سواء تقدم أو تأخر، وقد يستدل به لمذهب الشافعي: لا نكاح إلا بولي (2).
(وأيما رجل باع بيعًا) من إطلاق البيع على السلعة المبيعة مجازًا (من رجلين) مرتبًا، وكذا لو وكل اثنين فباعا مرتبًا أو وكل وكيلًا فباع هو ووكيله اثنين مرتبًا (فهو) أي: فالمبيع (للأول) أي: للسابق (منهما) فلو باع المبيع من رجلين غير مرتبين بل بلفظ واحد كقوله: بعتكما هذِه الصبرة القمح بعشرة؛ فإنه يصح المبيع لهما ويتعدد العقد باعتبار المشترين فكأنه باع النصف لأحدهما ثم باع النصف الثاني لآخر، ويترتب على ذلك لو رد أحدهما بالعيب ورضي الآخر جاز حبس المبيع من أحدهما؛ لأجل وفاء الثمن دون الآخر.
(1) انظر: "المدونة" 2/ 110 - 111.
(2)
"الأم" 5/ 22.