المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب الصداق - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌29 - باب الصداق

‌29 - باب الصَّداقِ

2105 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ الهادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صَداقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: ثِنْتا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ. فَقُلْتُ: وَما نَشٌّ؟ قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ (1).

2106 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي العَجْفاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَنا عُمَرُ رحمه الله فَقَالَ: أَلا لا تُغالُوا بِصُدُقِ النِّساءِ فَإِنَّها لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيا أَوْ تَقْوى عِنْدَ اللهِ لَكانَ أَوْلاكُمْ بِها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ما أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ نِسائِهِ وَلا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَناتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (2).

2107 -

حَدَّثَنا حَجّاجُ بْن أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا بن المُبارَكِ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّها كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فَماتَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ فَزَوَّجَها النَّجاشِيُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَمْهَرَها عنه أَرْبَعَةَ آلافٍ وَبَعَثَ بِها إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ شُرَحْبِيلَ ابن حَسَنَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَسَنَةُ هِيَ أُمُّهُ (3).

2108 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ حاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ

(1) رواه مسلم (1426).

(2)

رواه الترمذي (1114)، والنسائي 6/ 117، وابن ماجه (1887)، وأحمد 1/ 40، 41، 48، وابن حبان (4620).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1834)، قال: إسناده حسن صحيح.

(3)

رواه النسائي 6/ 119، وأحمد 6/ 427. وانظر: ما بعده، وما سلف برقم (2086).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1835).

ص: 388

ابن المُبارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّجاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم علَى صَداقٍ أَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَ (1).

* * *

باب الصداق

[2105]

(ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي.

(حدثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي القرشي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف.

(قال: سألت عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ثنتا عشرة) بسكون الشين، وبنو تميم يكسرونها (أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء، والمراد أوقية الحجاز وهي أربعون درهمًا (ونش) بنون مفتوحة ثم شين معجمة مشددة، وهو يطلق على النصف من كل شيء، والمراد هنا نصف أوقية وهو عشرون، والأوقية أربعون (قلت: وما نش؟ قالت) النش (نصف أوقية) عشرون درهمًا.

فيه دليل على ما قال أصحابنا أنه يستحب أن يكون الصداق فضة كما في الحديث، وفيه أنه يستحب أن لا يزاد على صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم وهو خمسمائة درهم كما في الحديث (2).

(1) رواه ابن سعد 8/ 99، والحاكم 4/ 20، 22، الطبراني 23/ 219 (403) عن الزهري بنحوه مرسلا. وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(359).

(2)

انظر: "شرح النووي" 9/ 215، و"المهذب" 2/ 55.

ص: 389

[2106]

(ثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب) بن أبي تميمة.

(عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء) بفتح العين واسمه هرم بن نسيب بضم النون مصغر، قال يحيى بن معين: بصري ثقة، وقيل: اسمه نسيب.

(قال: خطبنا عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (فقال) في خطبته (لا تغالوا بصدق) بضم الصاد والدال جمع صداق ككتب جمع كتاب، والصداق بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة وكذلك الصدقة بضم الدال من جهة قوله تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} (1)، والصدقة بضم الصاد وسكون الدال مثله.

(النساء) قال الماوردي: المستحب أن يعدل الزوجان عن التناهي في المغالاة والزيادة التي يظهر العجز عنها وعن التناهي في النقصان الذي لا وقع له في النفوس (2).

وظاهر كلام عمر ترك المغالاة وإن كان الزوج قادرًا عليه، قال أصحابنا: يستحب كون الصداق خمسمائة في حق من يحتمل ذلك (3) ولا يجحف مال الزوج (فإنها لو كانت) المغالاة في الأصدقة (مكرمة) بفتح الميم وسكون الكاف وضم الراء واحدة المكارم اسم من الكرم وهو الشرف والعزة (في الدنيا أو) كانت (تقوى عند الله) في أحوال

(1) النساء: 4.

(2)

"الحاوي الكبير" 9/ 400.

(3)

انظر: "شرح النووي" 9/ 215.

ص: 390

الآخرة (لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم) لكنها ليست مكرمة في الدنيا ولا تقوى عند الله، والمتقون هم أكرم الناس عند الله تعالى، وقال عمر رضي الله عنه: كرم الرجل دينه، وأصله عقله، ومروءته خلقه، وحسبه ماله (1).

وقال أبو القاسم: سرف المال والمغالاة في الأصدقة ليس فضيلة في الدين، لكنه في عادات أبناء الدنيا وفي طمع الآدميين كتقديم الشيخ على الشاب؛ ولهذا قال أصحابنا وغيرهم: أن اليسار بالمال لا يعتبر في الكفاءة؛ لأنه عليه السلام نكح خديجة وكانت ذات مال؛ ولهذا قال أبو طالب في خطبته: فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ولأنه لا يفتخر به ذو المروءة.

(ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه) اللائي حضر تزويجهن (ولا أصدقت) بضم الهمزة وكسر الدال (امرأة من بناته) صلى الله عليه وسلم صداقًا (أكثر من ثنتي عشرة أوقية) ولم يذكر عمر في خطبته النش بل اعتبر الأواقي الصحيحة دون الكسر، والعمل على حديث عائشة المتقدم.

[2107]

(ثنا حجاج بن أبي يعقوب) يوسف الشاعر (الثقفي) من أهل بغداد، شيخ مسلم في مواضع.

(ثنا معلى بن منصور) أبو يعلى الرازي (ثنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي التميمي أحد الأئمة ومشايخ الإسلام، كان كثيرًا ما ينشد:

(1) رواه الإمام مالك في "الموطأ" 2/ 463.

ص: 391

وإذا صاحبت فاصحب صاحبًا

ذا حياء وعفاف وكرم

قوله للشيء لا إن قلت لا

وإذا قلت نعم قال نعم

(ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة) بن الزبير (عن أم حبيبة) رملة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش) وهاجرت معه إلى أرض الحبشة كما تقدم.

(فمات بأرض الحبشة) نصرانيًّا، وثبتت هي على الإسلام (فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم) كما تقدم (وأمهرها عنه) أي: عن النبي صلى الله عليه وسلم (أربعة آلاف) درهم، وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر: أصدقها أربعمائة دينار. أخرجه ابن أبي شيبة من طريقه (1)، وللطبراني عن أنس: مائتي دينار (2)، ولكن إسناده ضعيف.

(وبعث بها) مع ما جهزها به من عنده (مع شرحبيل) بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الموحدة (ابن حسنة) نسبة إلى أمه مولاة عمر بن أبي حبيب بن وهب، ووالده عبد الله بن المطاع حليف بني زهرة، وكان أميرًا على ربع من أرباع الشام لعمر بن الخطاب.

(قال المصنف: حسنة) هي (أمه) كما تقدم.

[2108]

(ثنا محمد [بن حاتم] بن بزيع) بفتح الموحدة وكسر الزاي البصري، شيخ البخاري (ثنا علي بن حسن بن شقيق) العبدي مولاهم (ثنا)

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(16643).

(2)

"المعجم الأوسط"(1650).

ص: 392

عبد الله (بن المبارك، عن يونس، عن الزهري: أن النجاشي) ملك الحبشة، اسمه أصحمة، وتفسيره بالعربية عطية، والنجاشي ياؤه مشددة، وقيل: الصواب تخفيفها (زوج أم حبيبة) رملة (بنت أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية والد معاوية ويزيد، كان من أشراف قريش، أسلم يوم الفتح، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينًا، وأعطاه من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية وزنها له بلال.

(من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم) وقيل: إنما تزوج أم حبيبة بالمدينة مرجعها من الحبشة، والأول أثبت، قاله قتادة (وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل) ذلك العقد وأمضاه، ولا يبعد أن يكون استأنف العقد.

ص: 393