الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى
1958 -
حَدَّثَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الباهِلَيُّ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ حَدَّثَني حَرِيزٌ أَوْ أَبُو حَرِيزٍ - الشَّكُّ مِنْ يَحْيَى - أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ فَرُّوخَ يَسْأَلُ ابن عُمَرَ قَالَ: إِنّا نَتَبايَعُ بِأَمْوالِ النّاسِ فَيَأْتي أَحَدُنا مَكَّةَ فَيَبِيتُ عَلَى المالِ؟ فَقَالَ: أَمّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَباتَ بِمِنًى وَظَلَّ (1).
1959 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيالي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ (2).
* * *
باب يبيت بمكة ليالي منى
[1958]
(ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي) قال (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج)، قال:(أخبرني حريز) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء (3) وزاي آخره (أو (4) أبو حريز) مثله (قال أبو بكر) محمد (هذا من يحيى) الراوي (يعني الشك) بالنصب (أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ) بفتح الفاء وتشديد الراء وضمها وبخاء معجمة غير منصرف للعجمة والتعريف، مولى
(1) رواه البيهقي 5/ 153 من طريق أبي داود.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(337).
(2)
رواه البخاري (1634، 1743، 1744، 1745)، ومسلم (1315).
(3)
في (ر)، (م): الزاي. والمثبت هو الصواب.
(4)
في (ر)، (م): و.
آل (1) عمر بن الخطاب رضي الله عنه (يسأل) عبد الله (ابن عمر قال: إنا نتبايع)[نسخة: نبتاع](2)(بأموال الناس) أي: ليس المال (3) الذي نتبايع فيه ونتجر فيه لنا، بل هو للناس، فنحن نخاف على أموال الناس أكثر من أموالنا (فيأتي أحدنا) أي: هل يجوز لأحد من الناس عنده مال في (مكة) أن يأتيها (فيبيت) بها (على المال) الذي عنده ويدع المبيت بمنى (فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى) هكذا في بعض النسخ، وفي نسخة معتمدة: قد بات بمنى بحذف الفاء التي في جواب أما، كقول الشاعر:
أما القتال لا قتال لديكم
وإثبات الفاء هو الكثير في الاستعمال (فظل) أي: [وأقام بها](4) نهارًا، واكتفى ابن عمر بذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب، وقد اختلف العلماء في ترك المبيت بمنى لمن له عذر بأن كان له مال يخاف ضياعه، أو يخاف على نفسه، أو كان له مريض قريب أو صديق في غير منى يحتاج إلى تعهده، أو به مرض يشق معه المبيت (5)، أو كان يطلب عبدًا (6) آبقًا (7) أو له أمر بمكة أو غيرها يخاف فوته، قال
(1) سقط من (م).
(2)
من (ر).
(3)
سقط من (م).
(4)
في (م): أقام.
(5)
سقط من (م).
(6)
من (م).
(7)
في الأصول: آبق. والجادة ما أثبتناه.
الماوردي: أو كانت امرأة فحاضت، فهل له ترك المبيت إلحاقًا له بالرعاية (1) والسقاية؟
فيه وجهان، أصحهما، ويحكى عن نص الشافعي نعم ولا شيء عليه بتركه، وله النفر بعد الغروب.
والثاني: لا؛ لأن هذا عذر خاص فلا يلحق بالأعذار العامة (2). قال القاضي: والخلاف في هذا كالخلاف في أن الحصر الخاص هل يبيح التحلل كالعام أم لا؟
[1959]
(ثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن أبي شيبة) العبسي قال (ثنا) عبد الله (بن نمير) كان أحمد يعظمه (وأبو أسامة) حماد بن أسامة (عن عبيد الله) بالتصغير ابن (3) عمر بن حفص العمري (عن نافع، عن ابن عمر قال: استأذن العباس) بن عبد المطلب (رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة) شرفها الله تعالى (ليالي منى) وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
وقد اختلفوا في المبيت بمنى ليالي التشريق هل هو واجب أو سنة؟
فقال أبو حنيفة: سنة (4). وقال الجمهور: واجب (من أجل سقايته) وهي كانت في الجاهلية للعباس فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم له، فهي حق لآل العباس أبدًا، وقال الأزرقي: كانت السقاية بيد عبد مناف، وكان
(1) في (م): بأهل الرعاية.
(2)
"الحاوي الكبير" 4/ 198. بمعناه.
(3)
في (م): عن.
(4)
"البحر الرائق" 2/ 374، و"بدائع الصنائع" 2/ 159.
يحمل الماء في المزاد والقرب إلى مكة ويسكب في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج (1)، ثم وليها من بعده هاشم ثم عبد المطلب حتى (2) حفر بئر (3) زمزم، ثم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم فيسقي الناس، وكان يسقي أيضًا اللبن بالعسل في حوض آخر فقام بالسقاية بعده العباس في الجاهلية، ثم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ولم تزل في يده حتى مات فوليها عبد الله ثم ابنه علي بن عبد الله وهلم جرّا (4)(فأذن له) أن يبيت بها، فيجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليسقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسيلًا للحاج، ولا يختص ذلك عند الشافعي بالعباس، بل كل من ولي السقاية كان له ذلك؛ فإن علة المبيت السقاية للحاج، فاذا وجدت العلة وهي السقاية وجد المعلول وهو المبيت بمكة، وقال بعض أصحابنا: تختص الرخصة بالعباس (5).
(1) في (م): للحاج.
(2)
في (م): حين.
(3)
من (م).
(4)
انظر "أخبار مكة" 1/ 84 - 85.
(5)
انظر: "المجموع" 8/ 248، و"الوسيط في المذهب" 2/ 666.