المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌79 - باب في رمي الجمار - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌79 - باب في رمي الجمار

‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

1966 -

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مَهْدي حَدَّثَني عَلي بْن مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي زِيادٍ، أَخْبَرَنا سُلَيْمانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمي الجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الوادي وَهُوَ راكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ وَرَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ فَسَأَلْتُ، عَنِ الرَّجُلِ فَقَالُوا: الفَضْلُ بْنُ العَبّاسِ وازْدَحَمَ النّاسُ فَقَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "يا أَيُّها النّاسُ لا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ"(1).

1967 -

حَدَّثَنا أَبُو ثَوْرٍ إِبْراهِيمُ بْنُ خالِدٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيانٍ قالا: حَدَّثَنا عَبِيدَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي زِيادٍ، عَن سُلَيْمانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ راكِبًا وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَصابِعِهِ حَجَرًا فَرَمَى وَرَمَى النّاسُ (2).

1968 -

حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أَبي زِيادٍ، بِإِسْنادِهِ في مِثْلِ هذا الحَدِيثِ زادَ وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَها (3).

1969 -

حَدَّثَنا القَعْنَبَيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ - يَعْني: ابن عُمَرَ - عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتي الجِمارَ في الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ ماشِيًا ذاهِبًا وَراجِعًا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (4).

(1) رواه ابن ماجه (3028، 3031)، وأحمد 3/ 503، 5/ 270، 379، 6/ 376، 379. وانظر ما سيأتي برقم (1967، 1968).

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1715).

(2)

انظر السابق.

(3)

انظر الحديثين السابقين.

(4)

رواه الترمذي (900)، وأحمد 2/ 114، 138.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1718).

ص: 77

1970 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَني أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمي عَلَى راحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ:"لِتَأْخُذُوا مَناسِكَكُمْ فَإِنّي لا أَدْري لَعَلّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتي هذِه"(1).

1971 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمي عَلَى راحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى فَأَمّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوالِ الشَّمْسِ (2).

1972 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ الزُّهْرَيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَن وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابن عُمَرَ مَتَى أَرْمي الجِمارَ قَالَ: إِذا رَمَى إِمامُكَ فارْمِ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ فَقَالَ: كُنّا نَتَحَيَّنُ زَوالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنا (3).

1973 -

حَدَّثَنا عَلي بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا أَبُو خالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفاضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِها لَيالي أَيّام التَّشْرِيقِ يَرْمي الجَمْرَةَ إِذَا زالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى والثّانِيَةِ، فَيُطِيلُ القِيامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمي الثّالِثَةَ وَلا يَقِفُ عِنْدَها (4).

(1) رواه مسلم (1297).

(2)

رواه مسلم (1299).

(3)

رواه البخاري (1746).

(4)

رواه أحمد 6/ 90، وابن خزيمة (2956، 2971)، وابن حبان (3868)، والحاكم 1/ 477 - 478. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (1722): حديث صحيح، إلا قوله: حين صلى الظهر .. فهو منكر؛ لأن ظاهره أنه صلى الظهر قبل طواف الإفاضة، وهو خلاف حديث جابر الطويل المتقدم، وحديث ابن عمر الآتي؛ فإن فيهما أنه صلاها بعد الإفاضة.

ص: 78

1974 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: لَمّا انْتَهَى إِلَى الجَمْرَةِ الكُبْرى جَعَلَ البَيْتَ، عَنْ يَسارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى الجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَياتٍ وقَالَ هَكَذا رَمَى الذي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ (1).

1975 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبَيُّ، عَنْ مالِكٍ ح وَحَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني مالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَن أَبِيهِ، عَنْ أَبِي البَدّاحِ بْنِ عاصِمٍ، عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ لِرِعاءِ الإِبِلِ في البَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الغَدِ بِيَوْمَيْنِ وَيَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ (2).

1976 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدِ ابنى أَبِي بَكْرٍ، عَن أَبِيهِما، عَنْ أَبِي البَدّاحِ بْنِ عَدي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرِّعاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا (3).

1977 -

حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبارَكِ، حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ الحارِثِ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبا مِجْلَزٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ، عَن شَيء مِنْ أَمْرِ الجِمارِ فَقَالَ ما أَدْري أَرَماها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ (4).

1978 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنا الحَجّاجُ، عَنِ

(1) رواه البخاري (1747، 1748، 1749، 1750)، ومسلم (1296).

(2)

رواه الترمذي (954، 955)، والنسائي 5/ 273، وابن ماجه (3036، 3037)، ومالك 1/ 408، وأحمد 5/ 450، والدارمي (1938)، وابن خزيمة (2975، 2976، 2978، 2979)، وابن حبان (3888). وانظر ما بعده.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1724).

(3)

انظر السابق.

(4)

رواه النسائي 5/ 275، وأحمد 1/ 372.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1726).

ص: 79

الزُّهْرَيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيء إِلَّا النِّساءَ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ الحَجّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْري وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ (1).

* * *

باب في رمي الجمار

[1966]

(ثنا إبراهيم بن مهدي) المصيصي، قال:(ثنا علي بن مسهر) الكوفي الحافظ.

(عن يزيد بن أبي زياد) الكوفي، قال (أخبرنا سليمان بن (2) عمرو بن الأحوص) الأزدي الكوفي.

(عن أمه) أم جندب صرح به البيهقي (3) في روايته لهذا الحديث [قال ابن](4) عبد البر: الناس يضطربون في حديث سليمان بن عمرو هذا، منهم من يقول فيه: عن (5) جدته ومنهم من يقول: عن أمه كما ذكره المصنف، ومنهم من يقول: عن أبيه (6).

(قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم) يوم النحر، كذا رواية ابن ماجه (يرمي الجمرة) يعني: جمرة العقبة، فيه إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر،

(1) رواه ابن أبي شيبة 8/ 298 (13989)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(997).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1727).

(2)

في (ر): عن.

(3)

"السنن الكبرى" 5/ 128.

(4)

في (م): قاله.

(5)

في (م): من.

(6)

"الاستيعاب" 4/ 495.

ص: 80

وهو مجمع عليه (1)، وهو واجب (2)، وهو أحد أسباب التحلل الثلاثة.

(من بطن الوادي) فيه استحباب وقوف الرامي في بطن الوادي، وهذا في رمي يوم النحر، وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من فوقها قال (3): ولو رماها من أعلاها أجزأ، لكن الأفضل من أسفلها [فإن ازدحم عندها قال مالك: لا بأس أن يرميها من فوقها ثم رجع فقال: لا يرميها إلا من أسفلها. ذكره أبو محمد في "نوادره"(4).

(وهو راكب) فيه دلالة لما قاله الشافعي وموافقوه أنه يستحب لمن وصل منى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، ولو رماها ماشيًا جاز، وأما من وصلها ماشيًا فيرميها ماشيًا] (5)، وهذا في يوم النحر، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق فإن السنة أن يرمي فيها (6) جميع الجمرات ماشيًا، وفي اليوم الثالث [يرمي راكبًا وينفر. هذا كله في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما (7). وقال أحمد وإسحاق: يستحب] (8) يوم النحر ماشيًا (9). والحديث حجة عليهما.

(1)"الإجماع" لابن المنذر (193).

(2)

انظر: "المجموع" 8/ 162.

(3)

من (م).

(4)

"النوادر والزيادات" 2/ 402، وانظر:"المدونة" 1/ 435.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (م): فيهما.

(7)

انظر: "الأم" 2/ 331، و"المجموع" 8/ 183 - 184، و"التاج والإكليل" 3/ 126، و"مواهب الجليل" 4/ 179.

(8)

سقط من (م).

(9)

"مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (1688).

ص: 81

(يكبر مع) رمي (كل حصاة) فيه استحباب التكبير مع كل حصاة وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة (1).

قال القاضي: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه، ومقتضى إطلاقه: الله أكبر، قال الماوردي: قال الشافعي: فيقول مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد (2). وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقول: الله أكبر ثلاثًا والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. قال النووي: هذا غريب، وهذا الذي قاله هذا القائل طويل، ولكن (3) لا يحصل التفريق به (4).

(ورجل من خلفه يستره) أي: من الحر كما جاء في رواية مسلم عن أم الحصين، قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ بخطام النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة (5)، وقد تعلق بهذا الستر من جوز استظلال المحرم في حال ركوبه بثوب وغيره، وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكبًا أو نازلًا، وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن

(1)"المدونة" 1/ 435، و"المجموع" 8/ 170.

(2)

"الحاوي الكبير" 4/ 184.

(3)

سقط من (م).

(4)

"المجموع" 8/ 169 - 170.

(5)

"صحيح مسلم"(1298/ 312).

ص: 82

فعل لزمته الفدية، وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا فدية (1).

وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرًا في المحمل لا فدية، وكذا إذا استظل بيده (2). وقد يحتجون بحديث عبيد الله بن عباس بن أبي ربيعة، قال: صحبت (3) عمر بن الخطاب: فما رأيته مضطربًا فسطاطًا حتى رجع. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن (4). [قال القرطبي](5): وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذا الحديث بأن العذر (6) لا يكاد يدوم كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده (7).

(فسألت عن الرجل) من هو (فقالوا: الفضل بن عباس) رضي الله عنهما، ويحتمل أن يكون الفضل ستره في وقت وبلال وأسامة في وقت آخر، وظللاه في وقت واحد، أحدهما من عن (8) يمينه والآخر عن (9) يساره.

(وازدحم الناس) أي: عليه لينظروا كيف يرمي فيفعلوا مثله ويقتدوا به. فيه جواز الازدحام في أفعال العبادة إذا لم يضر بعضهم بعضًا.

(1)"الاستذكار" 11/ 47، و"المغني" 5/ 129 - 130.

(2)

"المجموع" 7/ 267.

(3)

في (ر): محمد بن.

(4)

"مسند الشافعي" 1/ 365، و"السنن الكبرى" 5/ 70.

(5)

سقط من (م).

(6)

في "المفهم": القدر.

(7)

"المفهم" 3/ 400.

(8)

و (9) في (م): على.

ص: 83

(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل بعضكم بعضًا) أي: بالازدحام، فيه النهي عن أذى المسلمين لا سيما إذا كانوا في عبادة (وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف) تقدم أن الخذف بخاء وذال معجمتين، وأن معنى الخذف رمي الحصا الصغار.

واختلف في مقدارها، وكلهم يكرهون الكبار، وأكثر ما قيل في ذلك ما روي عن ابن عباس: أن حصاه كان مثل البندقة (1)، وروي عن ابن عمر: مثل بعر الغنم (2)، وروي عن مالك أكبر من ذلك أعجب إلي (3).

[1967]

(ثنا أبو (4) ثور (5) إبراهيم بن خالد) بن أبي اليمان الكلبي (ووهب بن بيان) بفتح الموحدة والمثناة تحت، ابن حيان الواسطي (قالا: ثنا عبيدة (6) بفتح العين وكسر الموحدة) بن أبي حميد بالتصغير الكوفي الحذاء، روى له البخاري (عن يزيد بن أبي زياد (7)، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص) بالحاء والصاد المهملتين (عن أمه) أم جندب كما ذكره ابن ماجه في أبواب الطب في باب النشرة (8)، لها صحبة، ذكرها الحافظ ابن منده، ولا يعرف لها سوى (9) هذا

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(14317)، و"المفهم" 3/ 401.

(2)

"السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 128، و"المفهم" 3/ 401.

(3)

"الاستذكار" 13/ 206، و"المفهم" 3/ 401.

(4)

من (م)، و"سنن أبي داود".

(5)

زاد في (ر): بن. وهي زيادة مقحمة.

(6)

في (ر): عبدة.

(7)

في (م): زيادة.

(8)

في (ر): السترة، وانظر:"سنن ابن ماجه"(3532).

(9)

في (م): غير.

ص: 84

الحديث، وولدها سليمان بن عمرو بن الأحوص الكلابي الجشمي (1)، عن (2) أبيه أيضًا، وله صحبة، وروى هذا الحديث البيهقي، وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: اسمها أم جندب، قلت: فحدثت (3) الحجاج؟ قال: أرى أن الحجاج أخذه عن يزيد بن أبي زياد (4).

(قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبًا) فيه سنة الركوب في جمرة العقبة كما تقدم، ومن رجح المشي جعل ركوبه صلى الله عليه وسلم ليظهر للناس فعله ويعلم الناس دينهم، وليروا مكانه فيسألونه (ورأيت بين أصابعه حجرًا) يشترط في المرمي به أن يكون حجرًا، أي: من أي أنواع الحجارة كان من كل ما يصدق عليه اسم الحجر كالمرمر والبرام والرخام والكلدان (5) والصوان، وحجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة لصدق اسم الحجر عليه، ولا يجوز بما لا يسمى حجرًا كالرصاص والحديد والفضة والزرنيخ والإثمد، والذر، والخزف واللؤلؤ، خلافًا لأبي حنيفة فإنه أجازه بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ (6). والحديث حجة عليه، وأمر صلى الله عليه وسلم بالحصا فلا يعدل عنه.

(1) نسبه هكذا ابن عبد البر، وقال ابن الأثير: قوله: إنه جشمي كلابي، لا أعرفه، فإنه ليس في نسبه إلى كلاب جشم، ولا فيما بعد كلاب أيضًا. انظر:"الاستيعاب" 3/ 247، "أسد الغابة" 4/ 189.

(2)

في (م): روى له.

(3)

في (م): فحدث.

(4)

"السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 128.

(5)

في (م): الكدار.

(6)

انظر: "المبسوط" 4/ 75، و"تبيين الحقائق" 2/ 31.

ص: 85

وتحمل الأحاديث المطلقة بالرمي على هذا القيد، ورمى صلى الله عليه وسلم بالأحجار وقال:"بمثل هذا فارموا"(1).

(فرمى) الحجر (2)(ورمى الناس) بعده تأسيّا به صلى الله عليه وسلم.

[1968]

(ثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني، قال:(ثنا) عبد الله (بن إدريس) الأودي، قال (ثنا (3) يزيد بن أبي زياد بإسناده في هذا الحديث، وزاد: ولم يقم) بضم الياء وكسر القاف، أي: ولم يمكث (عندها) فيه بيان أن المستحب لمن رمى جمرة العقبة أن لا يقف عندها [بعد الرمي](4) بل ينصرف لينزل في موضع من منى بخلاف بقية الجمرات كما سيأتي.

[1969]

(ثنا) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، قال:(ثنا عبد الله - يعني: ابن عمر - عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان يأتي الجمار) سميت باسم الحجارة التي ترمى إليها (في الأيام الثلاثة) وهي أيام التشريق التي (بعد يوم النحر، ماشيًا) أجمعوا على أن إتيان الجمار راكبًا وماشيًا جائز، ولكن اختلفوا في الأفضل، فقال الشافعي: يرمي جمرة العقبة راكبًا، وكذلك يرمي يوم النفر راكبًا، وأن يمشي في اليومين الأخيرين أحب إلي، وإن ركب فلا شيء عليه. هذا لفظ الشافعي (5). وهو مذهب

(1) رواه ابن أبي شيبة 8/ 323 (14097) من حديث ابن عباس، ورواه أحمد 1/ 215، والنسائي 5/ 268، وابن ماجه (3029) بلفظ:"أمثال هؤلاء فارموا".

(2)

سقط من (م).

(3)

سقط من (م).

(4)

من (م).

(5)

"الأم" 2/ 331.

ص: 86

مالك (1). قال ابن (2) المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة (3). ومقتضى هذا المشي في الثلاثة (ذاهبًا وراجعًا) فإنه أكثر في التواضع، ولكنه ركب في رمي (4) جمرة العقبة ليشاهدوه ويتعلموا منه.

وروى الترمذي عن ابن عمر أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها (5) ذاهبًا وراجعًا. وقال: هذا حديث صحيح حسن.

قال: والعمل على هذا عند أكثر (6) أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: يركب يوم النحر ويمشي الأيام التي بعد يوم (7) النحر، قال: وكأن من قال بهذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله (8).

(ويخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) وفعله كان تأسيّا به صلى الله عليه وسلم.

[1970]

(ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيى بن سعيد، عن) عبد الملك (ابن جريج) قال (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي (أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر) ضحًى. فيه الركوب يوم النحر كما تقدم، و (يقول: لتأخذوا) [بكسر لام](9) الأمر، قال النووي: هي لام الأمر،

(1) انظر: "التاج والإكليل" 3/ 126، و"مواهب الجليل" 4/ 179.

(2)

سقط من (م).

(3)

"المجموع" 8/ 183 - 184.

(4)

من (م).

(5)

من (م)، و"جامع الترمذي".

(6)

من (م)، و"جامع الترمذي".

(7)

في (ر): عيد. والمثبت من "جامع الترمذي".

(8)

"جامع الترمذي"(900).

(9)

في (ر): بلام.

ص: 87

ومعناه: خذوا مناسككم. قال: وهكذا وقع في رواية غير مسلم، وتقدير هذا الحديث: إن هذِه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم فخذوها (1).

(مناسككم عني) واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها للناس.

قال القرطبي: روايتنا في هذا الحديث لنا هي بلام الجر المفتوحة والنون، أي: التي هي مع الألف ضمير، قال: وهو الأفصح، وقد روي:"لتأخذوا" بكسر اللام للأمر (2) وبالتاء باثنتين من فوق، وهي لغة شاذة قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم {فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} (3) [وهو أمر بالاقتداء به (4) انتهى.

ولكن الأولى في هذِه اللغة أن يقال أنها لغة قليلة لا شاذة؛ لورودها] (5) في كتاب الله، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم واثنان من كلام العرب الفصحاء، فلا يقال فيها (6) شاذة، وقد (7) قرأ بها عثمان بن عفان، و [أبي، وأنس](8) والحسن، وأبو رجاء، وابن هرمز، وابن سيرين،

(1)"شرح النووي" 9/ 45.

(2)

سقط من (م).

(3)

يونس: 58، واتفق السبعة على قراءتها بالياء، وقرأها بالتاء: رويس والحسن والمطوعي.

انظر: "النشر" لابن الجزري 2/ 285، و"الإتحاف" للدمياطي ص 315.

(4)

"المفهم" 3/ 399.

(5)

من (م).

(6)

في (م): في هذِه.

(7)

من (م).

(8)

في (م): أبي أوس.

ص: 88

وأبو جعفر المدني، والسلمي، وقتادة، والجحدري، وهلال بن يساف، والأعمش، وعمرو بن فائد، والعباس بن المفضل الأنصاري، ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم (1). قال صاحب "اللوامح": وقد جاء عن يعقوب كذلك.

قال ابن عطية: وقرأ بها ابن القعقاع وابن عامر، وهي قراءة جماعة من السلف كثيرة (2)، وما نقله ابن عطية عن ابن عامر أنه قرأ:{فلتفرحوا} بالتاء للخطاب ليس هو المشهور عنه، إنما قراءته المشهورة بالياء من تحت، لكنه قرأ:{خير مما تجمعون} بالتاء على الخطاب (3).

قال النووي وغيره: وهذا الحديث أصل عظيم في المناسك، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم:[في الصلاة](4)"صلوا كما رأيتموني أصلي"(5).

قال القرطبي: ويلزم من هذين الأصلين أن الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب إلا ما أخرج بدليل كما ذهب إليه أهل الظاهر، وحكي عن الشافعي (6).

(لعلي لا أحج بعد حجتي هذِه) فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة في

(1) انظر: "النشر" لابن الجزري 2/ 285، "المحتسب" لابن جني 1/ 313، "إتحاف فضلاء البشر" ص 316.

(2)

"المحرر الوجيز" 7/ 168.

(3)

انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 218.

(4)

من (م)، و"شرح النووي".

(5)

"شرح النووي" 9/ 45.

(6)

"المفهم" 3/ 399 - 400.

ص: 89

ملازمته، وتعلم أمور الدين، ولهذا سميت حجة الوداع، والله أعلم.

[1971]

(ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ بتشديد الراء المضمومة وآخره خاء معجمة، قال أحمد: ما رأت عيناي مثله، وقال ابن بندار: اختلفت إليه عشرين سنة، فما أظن أنه عصى الله تعالى قط (1).

(عن ابن جريج) قال (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم.

قال (سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي) يعني: جمرة العقبة (يوم النحر ضحى) يعني: لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميها، واختلف فيمن رماها قبل الفجر، وعند الشافعي: يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر (2).

وقال مالك وجماعة معه: أن ذلك لا يجزئ (3). كما نقله القرطبي، وإن فعله أعاد الرمي (4).

(وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس) يعني: بعد جمرة العقبة، وهذا قول كافة العلماء والسلف غير أن عطاء وطاوسًا قالا (5): يجزئه في الثلاثة أيام قبل الزوال (6). وقال أبو حنيفة وإسحاق: يجوز في اليوم

(1)"تهذيب الكمال" 31/ 337، 340.

(2)

"الأم" 2/ 330.

(3)

"المدونة" 1/ 481.

(4)

"المفهم" 3/ 402.

(5)

في الأصول الخطية: لا. خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.

(6)

رواه ابن أبي شيبة 8/ 489 (1408، 14805).

ص: 90

الثالث الرمي قبل الزوال (1). وهذا الحديث حجة عليهم.

[1972]

(ثنا عبد الله بن محمد الزهري) قال (ثنا سفيان، عن مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح المهملة (2) الأخرى ابن كدام (3) - بكسر الكاف وبالدال المهملة - الهلالي، قال شعبة: كنا نسمي مسعرًا المصحف لصدقه (4)(عن وبرة) بفتح الواو والباء الموحدة والراء كشجرة ابن عبد الرحمن الكوفي.

(قال: سألت ابن (5) عمر: متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فارم) روى ابن ماجه أنه عليه السلام كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، فإذا فرغ صلى الظهر (6) (فأعدت عليه المسألة) فيه إعادة السؤال للعالم إذا لم يجبه ولا يكون هذا سوء أدب (فقال: كنا نتحين) نتفعل من الحين وهو الزمان أي: نترقب (7) الوقت المطلوب (زوال الشمس) يعني: عن كبد السماء، وذلك في غير (8) يوم النحر، قاله الداودي. قال ابن التين: والصواب إذا زالت الشمس، أي: إذا أخذ الظل في الزيادة بعد نصف النهار.

(1) انظر: "المبسوط" 4/ 77، و"بدائع الصنائع" 2/ 138.

(2)

في (ر): اللام.

(3)

في (ر): كداب. والمثبت من "تهذيب الكمال" 27/ 461.

(4)

"الجرح والتعديل" 1/ 154، 8/ 368، و"تهذيب الكمال" 27/ 466.

(5)

ساقطة من (ر).

(6)

"سنن ابن ماجه"(3054).

(7)

في (م): نراقب.

(8)

من (م).

ص: 91

(فإذا زالت الشمس رمينا) الجمار، فيه دليل على مبادرة الرمي بعد الزوال، وتقدمه على صلاة الظهر، وإذا رجع إلى منزله صلى فيه، نص عليه الشافعي (1)، وهذا من المواضع المستثناة في تأخير الصلاة عن أول وقتها، وهي بضعة عشر موضعًا أو أكثر، والرمي والسعي من العبادات التي لا يفهم معناها (2)، بل يكلف العبد بها ليتم انقياده، فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه، ولا أنس للعقل به، ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر، قاله النووي وغيره (3).

[1973]

(ثنا علي بن بحر) بفتح الباء الموحدة وإسكان الحاء المهملة (وعبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي (قالا (4): ثنا أبو خالد الأحمر) واسمه سليمان بن حيان (عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) القاسم بن محمد بن الصديق، كان عبد الرحمن وأبوه أعلم أهل زمانهما.

(عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: من منى (من آخر يومه) أي: آخر يوم النحر (حين صلى الظهر) هكذا رواه أحمد والبيهقي (5)، وظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، لكن يعارضه حديث جابر الطويل الذي في مسلم: أنه أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة

(1)"الأم" 2/ 332.

(2)

بعدها في (ر): بل يكلف امتثال الأمر.

(3)

"المجموع" 8/ 243.

(4)

في (ر): قال. والمثبت من "سنن أبي داود".

(5)

"مسند أحمد" 6/ 90، و"السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 144.

ص: 92

الظهر (1). وأخرج مسلم أيضًا عن ابن عمر أنه عليه السلام أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى (2).

وروى البخاري في ["صحيحه" تعليقًا](3) عن عائشة وابن عباس قالا: أخر النبي صلى الله عليه وسلم[الزيارة](4)؟ إلى (5) الليل (6)، قال البيهقي: وسمع أبو الزبير من ابن عباس، وفي سماعه من عائشة نظر (7).

قال النووي: والظاهر أنه عليه السلام أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر ثانيًا إمامًا بأصحابه، كما صلى بهم في بطن نخل مرتين، مرة بطائفة ومرة بأخرى، فروى جابر صلاته بمكة وابن عمر صلاته بمنى (8)، وهما صادقان (9). وعلى هذا فيحمل حديث القاسم عن عائشة هنا على (10) أنه أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر بمنى ثانيًا (11) كما تقدم.

(ثم رجع إلى منى) أي: بعدما زار مكة مع نسائه [لطواف

(1)"صحيح مسلم"(1218)(147).

(2)

"صحيح مسلم"(1308)(335).

(3)

في (ر): تعليقاته.

(4)

زيادة من "صحيح البخاري".

(5)

زاد في (ر): آخر.

(6)

"صحيح البخاري"(1732).

(7)

"السنن الكبرى" 5/ 144.

(8)

في (ر): من منى.

(9)

"المجموع" 8/ 222.

(10)

سقط من (م).

(11)

في (ر): ثلاثًا.

ص: 93

الإفاضة] (1) ليلًا، وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير، ولا بد من التأويل ليجمع بين الأحاديث. قال البيهقي: وأصح هذِه الروايات حديث ابن عمر وحديث جابر (2).

(فمكث بها) أي: بمنى (أيام التشريق) ولياليها الثلاث، لكن مبيت الليلة الثالثة منها ليس نسكًا على الإطلاق، فإنه إذا أتى بالثلاثة (3) التي يحصل بها التحلل خرج من إحرامه، ويأتي بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي في أيام التشريق والمبيت في لياليها بمنى مع أنه غير محرم، كما أنه يسلم التسليمة الثانية، وإن كان قد خرج من الصلاة بالأولى.

(يرمي الجمرة) أي: جمرة كل يوم غير جمرة العقبة (إذا زالت الشمس) فأول وقت الرمي في أيام التشريق زوال الشمس ويستمر إلى الغروب. وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال (4).

وهذا الحديث حجة عليه، وهل (5) يمتد وقت الرمي إلى طلوع الفجر، وأما اليوم الثالث فلا لانقضاء أيام (6) الحج بانقضائه (7)، وأما اليومين الأولين ففيهما الوجهان في امتداد [وقت رمي](8) جمرة العقبة ليلة النحر، أصحها أنه يمتد.

(1) سقط من (م).

(2)

"السنن الكبرى" 5/ 144.

(3)

في (م): الثالثة.

(4)

"المبسوط" 4/ 77.

(5)

في (ر): هو.

(6)

من (م).

(7)

و (8) سقط من (م).

ص: 94

(كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة) أفرادًا، فجميع الحصيات سبعون حصاة سبع لجمرة العقبة، وثلاث وستون لباقيها لكل يوم (1) إحدى وعشرون للثلاث جمرات كل واحدة سبع، ويرفع يده اليمنى للرمي بحيث يرى بياض إبطه، ويضع الحصاة على بطن إبهامه ويرميها برأس المسبحة، ويرمي لكل جمرة سبع حصيات واحدة واحدة، والأصح أنه لا يشترط الموالاة بين الحصيات، لكن يستحب، فإن اشترطناه لم يضر التفريق اليسير، ولا يفتقر الرمي إلى نية على المذهب، ويشترط أن يرمي السبع حصيات في سبع رميات، ولو رمى السبع في دفعة واحدة حسبت رمية واحدة.

(ويقف عند) الجمرة (الأولى) في موضع الحصا المتطاير الذي يرمى ويستقبل القبلة (2)، وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي الأولى من جهة عرفة؛ فلذلك سميت أولى (3)(و) كذا يقف عند الجمرة (الثانية)(4) وهي الوسطى، وبينها وبين الأولى ثلاثمائة ذراع وخمس أذرع (فيطيل القيام) عندها (5)(ويتضرع) إلى الله تعالى ويتذلل ويدعو بقدر قراءة سورة البقرة عند كل جمرة منها (6).

(ويرمي) الجمرة (الثالثة) وهي جمرة العقبة، وبينها وبين الوسطى

(1) في (ر): واحد.

(2)

في (م): الكعبة.

(3)

من (م).

(4)

في (ر): الثالثة.

(5)

في (م): عندهما.

(6)

في (م): واحدة منهما.

ص: 95

أربعمائة ذراع وسبع وثمانون ذراعًا واثني عشر أصبعًا، فيرمي عندها (ولا يقف عندها) للدعاء؛ لأن ما يليها ضيق، فإذا وقف فيه تأذى الناس بوقوفه وما يلي غيرها واسع.

[1974]

(ثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (1) الأزدي. قال أحمد: ثبت لا يؤخذ عليه (2)(ومسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (المعنى قالا: ثنا شعبة، عن الحكم) بفتح المهملة والكاف ابن عتيبة بضم العين المهملة وفتح المثناة فوق مصغر (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي، تابعي (عن عبد الرحمن بن يزيد) النخعي عم علقمة.

(عن) عبد الله (بن مسعود قال: لما انتهى إلى الجمرة الكبرى) سميت كبرى؛ لأنها تختص بجمرة العقبة يرمى إليها ثم تكرر دون باقي الجمرات (جعل البيت عن يساره) يجوز فيه كسر الياء، قيل: ليس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا يسار اليد، فيه أنه يستحب لمن وقف عندها أن يجعل مكة عن يساره، فيه دليل على ما صححه النووي وغيره أنه يجعل القبلة على يساره (ومنى) وعرفات (عن يمينه) ويستقبل الجمرة بوجهه ويستدبر الكعبة (3). وبه جزم الرافعي (4) وآخرون، وقيل: يقف مستقبل الكعبة والجمرة على يمينه، وأما أيام التشريق فقالوا: إنه (5) يستحب

(1) في (ر): سخبر. والمثبت من "تهذيب الكمال" 7/ 26.

(2)

"تهذيب الكمال" 7/ 26.

(3)

"المجموع" 8/ 163.

(4)

"الشرح الكبير" 3/ 442.

(5)

من (م).

ص: 96

استقبال القبلة، قال السبكي: وإطلاقهم يقتضي أن ذلك في الجمرات الثلاث، قال: ولا أعلم في ذلك مستندًا، ولو قيل: إن (1) الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمي جمرة العقبة يوم النحر متبع فيها في بقية الأيام، ولم يكن به بأس، لكن أطلق استحباب استقبال القبلة في الرمي الشافعي في "الإملاء"(2) ولكن اتباع الحديث أولى، وذكر القاضي عياض (3) عن ابن عباس: قيل: يا رسول الله [ما بال](4) المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة. قال: "لأنهم لم يشكوا"(5).

(ورمى الجمرة) شرط الرمي أن يسمى رميًا اتباعًا لاسم الرمي، فلا يكفي الوضع، وفي وجه يكفي بحصوله في المرمى، ولا بد مع الرمي من القصد إلى المرمى، فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به، بخلاف ما لو رمى سهمًا إلى الهواء فأصاب صيدًا حل على أحد الوجهين، والفرق أن الذكاة لا يشترط فيها (6) النية، ولا يفتقر الرمي إلى نية على المذهب، ولا ينافي هذا اشتراط قصد المرمى (7)؛ فإنه قد يقصد المرمى (8) ولا يقصد النسك.

(1) من (م).

(2)

"روضة الطالبين" 3/ 110.

(3)

من (م).

(4)

من (م)، ومصادر التخريج.

(5)

"إكمال المعلم" 4/ 383. والحديث رواه ابن ماجه (3045)، وأحمد 1/ 353.

(6)

في (ر): فيه.

(7)

في (م): الرمي.

(8)

في (م): الرمي.

ص: 97

(بسبع حصيات) واحدة واحدة، فلو أتبع حجرًا حجرًا وتساويا في الوقوع أو وقعت الثانية قبل الأولى فوقعتان.

(وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) وخصت سورة البقرة من بين سائر القرآن؛ لأن معظم أحكام الحج فيها خصوصًا ما يتعلق بوقت الرمي، وهو قوله تعالى:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (1)، فكأنه قال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه المناسك وأخذت عنه أحكامها، وفيه جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران، [خلافًا لمن كرهه](2)، وفي "الصحيح":"تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان"(3).

[1975]

(ثنا القعنبي، عن مالك، وثنا) أحمد بن عمرو (بن السرح) قال (ثنا) عبد الله (ابن وهب) قال (أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد (4) بن عمرو بن حزم، عن أبيه) أبي بكر بن محمد بن عمرو الأنصاري المدني.

(عن أبي البداح) بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة وبالحاء المهملة، وأبو البداح لقب غلب عليه، وإنما كنيته أبو عمرو، وقد اختلف في اسمه، فقيل: اسمه عاصم بن عدي، وقيل: أبو البداح هو (ابن

(1) البقرة: 203.

(2)

بياض في (م).

(3)

"صحيح مسلم"(804/ 252).

(4)

زاد في الأصول الخطية: بن عبد الرحمن. وهي زيادة مقحمة. ولم يذكرها أحد في نسبة هذا الاسم. وانظر "تهذيب الكمال" 33/ 137.

ص: 98

عاصم) بن عدي، وقد اختلف في صحبة أبي البداح (عن أبيه) عاصم بن عدي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص)(1) الرعاء) بكسر الراء والمد، قال الله تعالى:{حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ} (2)(الإبل) جمع راعٍ كصاحب وصحاب، ويجمع على رعاة بضم الراء وهاء بعد الألف بغير مد كقاضٍ وقضاة (في ترك البيتوتة) بفتح الباء الموحدة، أي: ترك المبيت بمنى ليالي التشريق، فرخص لهم إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالي التشريق رخص لهم.

(يرمون يوم النحر) جمرة العقبة وينفرون ويدعون رمي ذلك اليوم والمبيت بمنى (ثم يرمون الغد) أي: يأتون ثاني يوم فيقضون في اليوم الذي يليه قبل رمي ذلك اليوم، وليس لهم ترك يومين متواليين، ورواية ابن ماجه: رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر (3).

(و (4) بعد الغد بيومين) فإن تركوا رمي اليوم الثاني من أيام التشريق بأن نفروا في اليوم بعد الرمي عادوا (ثم يرمون (5) يوم النفر) الكبير، وهو ثالث أيام التشريق، وإذا غربت الشمس وهم بمنى لزمهم مبيت تلك الليلة.

(1) ورد بعدها في (ر): نسخة: رخص.

(2)

القصص: 23.

(3)

"سنن ابن ماجه"(3037).

(4)

في (م): أو.

(5)

زاد في (م): ليومين.

ص: 99

فائدة: قال شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني في "حواشي الروضة": لو شرط الواقف المبيت في خانقة أو مدرسة مثلًا فبات من شرط مبيته خارج المدرسة لخوف على نفس أو زوجة أو مال أو نحوها فقد أفتيت أنه لا يسقط من جامكيته شيء، كما لا يجبر هنا ترك المبيت للمعذورين بالدم، وهو من القياس الحسن لم يسبق إليه (1). انتهى.

قلت: قياس الحديث أنه إذا بات خارج المدرسة لعذر أنه يلزمه قضاء تلك الصلوات اللازمة له في المبيت في المدرسة ثاني يوم، كما يلزم من رخص لهم من الرعاء أن يقضوا ما فاتهم من الرمي الذي فاتهم.

[1976]

(ثنا مسدد) قال (ثنا سفيان) بن عيينة (عن عبد الله) بن أبي بكر (ومحمد، عن أبيهما) أبي بكر بن محمد بن عمرو.

(عن أبي البداح) بن عاصم (بن عدي) بن الحر بن عجلان بن حارثة الأنصاري (عن أبيه) وأبو البداح ذكره ابن حبان في التابعين (2)، ورجح ابن عبد البر في "الاستيعاب"(3) أن له صحبة. والده (4) عاصم بن عدي شهد أحدًا ولم يشهد بدرًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على أهل (5) قباء وأهل العالية وضرب له بسهم (6).

(1)"الفتاوي الفقهية الكبرى" 3/ 230.

(2)

"الثقات" 5/ 592.

(3)

في الأصول الخطية: الاستذكار. خطأ. والمثبت هو الصواب. وانظر "الاستيعاب" المطبوع مع "الإصابة"(2867).

(4)

في (ر): ولده.

(5)

سقط من (م).

(6)

"الاستيعاب" المطبوع مع "الإصابة"(1309).

ص: 100

(أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء) رواية الترمذي: للرعاة، قد يؤخذ من رخص أن الأفضل والأكمل المبيت بمنى (أن يرموا) الجمار (يومًا ويدعوا) [بفتح الدال] (1) (يومًا) (2). أي: يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق، ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتون عندها ويدعوا يوم النفر الأول، ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث؛ لأن الصحيح أن الرمي في أيام التشريق كلها يقع أداء فيجب الترتيب (3) في الأيام كما يجب في الرمي، وفيه تفسير ثانٍ وهو أنهم يرموا جمرة العقبة ويدعوا رمي ذلك اليوم، ويذهبوا إلى إبلهم، ثم يأتوا في اليوم الثاني من التشريق ما فاتهم، ثم يرموا عن ذلك اليوم كما تقدم، وكلاهما جائز، وإنما رخص لرعاء الإبل لأن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها، ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت، فيجوز لهم ترك المبيت للعذر.

[1977]

(حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) بن عبد الله العبسي، قال:(أخبرنا خالد بن الحارث) الهجيمي بالتصغير، قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة (4).

قال (ثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا مجلز) بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام بعدها زاي، قال مسلم: اسمه لاحق [بن

(1) سقط من (م).

(2)

أخرجه الترمذي (954)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 273، وابن ماجه (3036)، وأحمد 5/ 450، وصححه ابن حبان (3888)، وابن خزيمة (2976).

(3)

في (ر): عبد الله. والمثبت من "سنن أبي داود".

(4)

"تهذيب الكمال" 8/ 37.

ص: 101

حميد] (1) السدوسي.

(يقول: سألت ابن عباس عن شيء من (2) أمر الجمار فقال: ما أدري رماها (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم بست (4) أو سبع) ورواية النسائي: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول: رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض (5)، فيه حجة لأشهر الروايتين عن أحمد: أن الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك.

قال في "المغني": نص عليه أحمد، وهو قول مجاهد وإسحاق، واستدل بالحديث وبقول ابن عمر: ما أبالي أرميت بست أو سبع، قال: وعن أحمد رواية أخرى: أن عدد السبع شرط كمذهب الشافعي وأصحاب الرأي (6).

[1978]

(ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، قال النسائي: ليس به بأس (7).

قال (ثنا الحجاج) بن أرطاة (عن الزهري، عن عمرة) بفتح المهملة

(1) تكرر في (ر).

(2)

في (م): عن.

(3)

بعدها في (ر): نسخة: أرماها؟ .

(4)

في (م): ست.

(5)

"المجتبى" 5/ 275.

(6)

"المغني" 5/ 330، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 8/ 154، "الأم" 2/ 232، "المبسوط" 4/ 76، 77.

(7)

"تهذيب الكمال" 18/ 454.

ص: 102

(بنت عبد الرحمن) بن سعد (1) ابن زرارة، كانت في حجر عائشة أم المؤمنين وربتها، وهي من التابعين المشهورين، ماتت سنة 103 (2).

(عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة) ورواية أحمد: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء"(3). ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث الحجاج، عن أبي بكر بن محمد ابن حزم، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا، وفي رواية الدارقطني:"إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء"(4). وقد اتفقوا على أنه لا يدخل الذبح في التحلل. ومدار الحديث على الحجاج، قال أحمد: كان من الحفاظ (5)، وقال أبو حاتم: صدوق مدلس (6). وقد استدل به أصحابنا وغيرهم على أنه يحل بالتحلل الأول اللبس والقلم وستر الرأس والحلق إذا لم يجعله نسكًا، وهو المرجوح.

ولا خلاف أن الوطء لا يحل له ما لم يوجد التحلل الثاني، لكن المستحب أن لا يطأ حتى يرمي أيام التشريق، قال الرافعي: وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج كالقبلة والملامسة وقتل الصيد

(1) في (ر): سعيد. والمثبت من "تهذيب الكمال" 35/ 241.

(2)

في (م): ثلاث ومائة. وفي "التهذيب" سنة ست ومائة أو ثمان وتسعين.

(3)

"مسند أحمد" 6/ 143.

(4)

"سنن الدارقطني" 2/ 276، و"السنن الكبرى" 5/ 136.

(5)

"ميزان الاعتدال" 1/ 458.

(6)

"الجرح والتعديل" 3/ 156.

ص: 103

قولان: أحدهما أنها تحل، أما في غير الصيد؛ فلأنهما محظوران (1) للإحرام لا يفسدانه فأشبها القلم والحلق. وأما في (2) الصيد فلأنه لم يستثن في الحديث المذكور إلا (3) النساء.

والثاني: لا [يحل أما](4) في غير الصيد فلتعلقهما (5) بالنساء، وقد قال في الحديث:(فقد حل له كل شيء إلا النساء) وأما الصيد فلقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (6)، والإحرام باقٍ (7).

(قال أبو داود: والحديث ضعيف، والحجاج)[بن أرطاة](8)(لم ير الزهري (9) ولا سمع منه) وهو مدلس. وقال البيهقي: إنه من تخليطاته. قال البيهقي: وقد روي هذا في حديث لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به (10)، وأراد به ما رواه البيهقي، ومنه:"فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرمًا كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت"(11)، لكن

(1) في (ر): محصوران.

(2)

زاد في (ر): غير.

(3)

زاد في (ر): في.

(4)

في (ر): يحلل أن.

(5)

في الأصول الخطية: فليطفهما. والمثبت من "الشرح الكبير".

(6)

المائدة: 95.

(7)

"الشرح الكبير" 3/ 429 - 430.

(8)

سقط من (م).

(9)

بعدها في (ر): نسخة: ولم يسمع.

(10)

"السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 136.

(11)

"السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 136.

ص: 104

ابن حزم قال: إنه مذهب عروة بن الزبير (1)، وروى الحاكم من حديث ابن الزبير:"فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت"(2).

(1)"المحلى" 7/ 142.

(2)

"المستدرك" 1/ 461.

ص: 105