الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ
.
2177 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ"(1).
2178 -
حَدَّثَنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ خالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ واصِلٍ عَنْ مُحارِبِ بْنِ دِثارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَبْغَضُ الحَلالِ إِلَى اللهِ تَعالَى الطَّلاقُ"(2).
* * *
باب كراهية الطلاق
[2177]
(ثنا أحمد بن) عبد الله بن (يونس، ثنا معرف) بن واصل السعدي الكوفي أخرج له مسلم (عن محارب) بن دثار، من جلة التابعين، أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وذكره (. . .)(3).
ورواه الدارقطني من حديث مكحول عن معاذ بن جبل بلفظ: "ما خلق الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق". وإسناده ضعيف، وأوله عنده:"ما خلق الله على وجه الأرض أحب إليه من العتاق"(4).
(ما أحل (5) الله شيئًا أبغض) بالنصب (إليه من الطلاق) البغض والفرح
(1) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(19537) والبيهقي 7/ 527 من طريق أبي داود.
وضعفه الألباني في "الإرواء"(2040).
(2)
رواه ابن ماجه (2018). وضعفه الألباني في "الإرواء"(2040).
(3)
بياض قدر ثلاث كلمات.
(4)
"سنن الدارقطني" 4/ 35. ورواه ابن عدي في "الكامل" 3/ 86.
(5)
تحرفت في الأصل إلى: أبغض.
والغضب من صفات المخلوقين التي تعرض لهم (1)، والمراد من بغض الله الطلاق الزجر منه والتحذير عنه في غير ما بأس فيستدل به على كراهته كما سيأتي، وإنما عبر بالبغض للتقريب على الأفهام بالخطاب المتعارف الجاري على ألسنة العرب ووجوه الاستعارات صحيحة ثابتة عند أهل المعرفة.
[2178]
(ثنا كثير بن عبيد) الحمصي أبو الحسن، إمام الجامع، له معرفة ورحلة (ثنا محمد بن خالد) الوهبي أخو أحمد، وكان الأكبر، لا بأس به (عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولًا، ولا أراه يحفظه (2) (قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق) استدل به على أن الطلاق مكروه، والظاهر أنها كراهة تحريم؛ لأنه ورد في هذا الحديث نهي مخصوص فيه بالتصريح ببغضه، وإنما يكون مبغضًا من حاجة إليه تقتضيه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالًا مع الكراهة.
قال القرافي: فسر الحلال بجواز الإقدام عليه، فيشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة، وعليه يحمل قوله عليه السلام:"أبغض المباح إلى الله الطلاق" فإن البغضة تقتضي رجحان الترك، والرجحان مع التساوي محال عندهم (3). ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصلحة
(1) سبق أن ذكرنا أن هذِه الصفات صفات حقيقية لله تعالى، ولكنها تنسب له تعالى على الوجه اللائق به دون أن تشبه الله بأحد أو صفة من صفات خلقه. والله أعلم.
(2)
"السنن الكبرى" 7/ 322.
(3)
"شرح تنقيح الفصول" 1/ 70، "الذخيرة" 1/ 66.
المندوب إليها، فيكون مكروهًا، ولأن فيه إيذاء للزوجة وأقاربها وأولادها إن كان لها من غير سبب، ومهما طلقها فقد آذاها، ولا يباح إيذاء الغير إلا لجناية توجبه أو لضرورة، قال الله تعالى:{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} (1) أي: لا تطلبوا حيلة الفراق.
قال بعض العلماء من أصحابنا وغيرهم: الطلاق على خمسة أقسام منها المكروه، وهو أن تكون الحال بينهما مستقيمة، ولم يقع بينهما شيء يقتضي المفارقة فيكره لما فيه من قطع سبب الوصلة (2). وجعل الخطابي سبب الكراهة منصرف إلى السبب الجالب للطلاق وهو سوء العشرة لا إلى نفس الطلاق (3).
(1) النساء: 34.
(2)
الذي في كتب الشافعية أن الطلاق على أربعة أقسام: واجب ومستحب ومحرم ومكروه.
انظر: "المهذب" 3/ 5، "البيان" 10/ 77، "الروضة" 8/ 3.
(3)
"معالم السنن" 3/ 199.