الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ
2072 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُنّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، فَتَذاكَرْنا مُتْعَةَ النِّساءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقالُ لَهُ رَبِيعُ بْن سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْها فِي حَجَّةِ الوَداعِ (1).
2073 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرَيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّساءِ (2).
* * *
باب نكاح المتعة
[2072]
(ثنا مسدد بن مسرهد، ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد الأموي.
(عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء) لا متعة الحج (فقال رجل: يقال: ربيع ابن سبرة) بفتح السين المهملة وكسر الموحدة، الجهني.
(أشهد على أبي) سبرة بن معبد الجهني يكنى أبا ثرية بفتح الثاء المثلثة، قال في "الاستيعاب": والصواب ضمها، سكن المدينة وله بها دار، ثم انتقل إلى المروة (3) (أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها) قال النووي بعد أن نقل كلام القاضي: والصواب المختار أن التحريم
(1) رواه بنحوه مسلم (1406).
(2)
انظر: السابق.
(3)
"الاستيعاب" 2/ 146.
والإباحة كانا مرتين (1) فكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس، ثم حرمت يومئذٍ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم (2).
قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذِه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض، وكان ابن عباس يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه، وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، واختلف أصحاب مالك: هل يحد فيه؟ ومذهبنا لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف (3).
(في حجة الوداع) بفتح الحاء والواو، قال النووي: الصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما في الرواية؛ لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين، قال: وذكر إباحتها يوم حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم يكن يومئذٍ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم (4)، ولأن المتعة إنما كانت في السفر دون الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء، وفي حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها، وعن ابن عباس نحوه.
(1) تحرفت في الأصل إلى: مرتبين.
(2)
"شرح النووي" 9/ 181.
(3)
"شرح النووي" 9/ 180، وانظر:"إكمال المعلم" 4/ 277.
(4)
السابق.
[2073]
(ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله (بن فارس) الذهلي (ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه) سبرة بن معبد الجهني (أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء) يعني: النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به، يقال: تمتعت بالشيء تمتعًا، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم.