المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌82 - باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌82 - باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها

‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

1995 -

حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمّادٍ، حَدَّثَنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَن يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرٍ، عَن أَبِيها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ:"يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَرْدِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرْها مِنَ التَّنْعِيمِ فَإِذَا هَبَطْتَ بِها مِنَ الأَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّها عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ"(1).

1996 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مُزاحِمِ بْنِ أَبي مُزاحِمٍ، حَدَّثَني أَبي مُزاحِمٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسِيدٍ، عَن مُحَرِّشٍ الكَعْبي قَالَ: دَخَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم الجِعْرانَةَ فَجَاءَ إِلَى المَسْجِدِ فَرَكَعَ ما شاءَ اللهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى راحِلَتِهِ فاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتَّى لَقي طَرِيقَ المَدِينَةِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبائِتٍ (2).

* * *

باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟

[1995]

(ثنا عبد الأعلى بن حماد) المصري، قال:(ثنا داود بن عبد الرحمن) العطار، قال (ثني عبد الله بن خثيم)(3) بالتصغير (عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء والكاف؛ لأنه غير منصرف (عن حفصة

(1) رواه البخاري (1784)، ومسلم (1212).

(2)

رواه أحمد 3/ 426، والترمذي (935)، والنسائي 5/ 199.

قال الألباني: صحيح دون ركوعه في المسجد فإنه منكر.

(3)

في (ر): خثعم.

ص: 140

بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي، كان اسمه عبد الكعبة فغيره وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وأمه أم رومان أم عائشة.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن أردف) بفتح الهمزة وكسر الدال (أختك عائشة) بالنصب، فيه دليل على جواز إرداف الرجل المرأة من محارمه والخلوة بها، وهذا مجمع عليه (فأعمرها) بفتح الهمزة (من التنعيم) بفتح المثناة فوق وسكون النون مكان معروف خارج مكة على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة، قاله الفاكهي (1). وهناك مسجدان رجح المحب الطبري أن الذي اعتمرت منه عائشة هو الأبعد على الأكمة الحمراء (2). سمعت عن أشياخي [أن الأول](3) هو الصحيح عند أهل مكة.

فيه دليل على أن من كان بأرض مكة وأراد العمرة فيجب عليه الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، كما أن الحاج يجمع بينهما، فإنه يقف بعرفات وهي في الحل، ثم يدخل مكة للطواف وغيره. هذا مذهب الشافعي والجمهور، فلو أحرم بالعمرة في الحرم [ولم يخرج إلى الحل] (4) لزمه دم (5). وقال عطاء: لا شيء عليه (6). وقال قوم: يتعين الإحرام بالعمرة من التنعيم خاصة؛ فإنه من

(1)"أخبار مكة" 5/ 61.

(2)

"فتح الباري" 3/ 711.

(3)

في (ر): الذي.

(4)

من (م).

(5)

انظر "المجموع" 7/ 209، و"شرح النووي" 8/ 151.

(6)

"شرح النووي" 8/ 151.

ص: 141

ميقات المعتمرين، ولا يجوز من غيره من أرض الحل من سائر الجهات بمكة أخذًا بظاهر هذا الحديث.

ووجه تبويب المصنف على هذا الحديث أن عائشة كانت أحرمت بعمرة، فلما كانت بسرف بقرب مكة حاضت فنسكت المناسك غير أنها لم تطف بالبيت وأمهلت الطواف، فلما كان يوم التروية [وأهل الناس بالحج](1) دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فقال:"ما شأنك؟ " فقالت: طاف الناس بالبيت ولم أطف، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال:"إن هذا شيء (2) كتبه الله على بنات آدم، ارفضي عمرتك". وليس المراد الإبطال (3) بالكلية، بل المراد: أمسكي عن أعمالها، ثم أمرها أن تغتسل وتهل بالحج، فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت، [فأمر أخاها](4) أن يذهب بها فيعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة بعد أيام التشريق لتقضي عمرتها.

(فإذا هبطت بها من الأكمة) بفتح الهمزة والكاف وهي الجبل الصغير (فلتحرم) بها، أي: بالعمرة، وذلك حين نزلوا منى (5) وهبطوا إلى المحصب من منى، و [باتوا في](6) المحصب (فإنها عمرة متقبلة) زاد

(1) سقط من (م).

(2)

في (م): أمر.

(3)

في (م): إبطال العمرة.

(4)

في (ر): فأمرها.

(5)

من (م).

(6)

في (ر): يأتوا إلى.

ص: 142

أحمد في رواية له: وذلك ليلة المصدر (1) بفتح المهملة والدال، أي: الرجوع من منى، وبهذا يعرف المكان الذي أحرمت منه عائشة، يحتمل أن الله أعلمه بقبول عمرتها، ويحتمل أن يكون المعنى أنها عمرة (2) منفردة عن الحج، حصلت لك كما حصلت لباقي الناس كما كانت تريد عمرة منفردة غير مندرجة تحت الحج، وفي هذا رد على من يقول: القرآن أفضل، وقد يحتج بقوله:"عمرة متقبلة"[من يقول](3) أنه يلزم من الصحة القبول.

[1996]

(ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سعيد بن مزاحم) ولم (4) يرو عنه إلا قتيبة (بن أبي مزاحم)، قال:(ثنا أبي) وهو مزاحم بن أبي (مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله) بن خالد (بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين الأموي، وكان ثقة، وولي مكة وحج بالناس (5)(عن محرش) بضم الميم وفتح الحاء المهملة [وتشديد الراء المكسورة وبالشين المعجمة، ويقال: بكسر الميم وسكون الحاء المهملة](6) وفتح الراء المخففة وبالشين المعجمة. ويقال: مخرش مثل الثانية إلا أنها بالخاء المعجمة، قال علي بن المديني: وهو الصواب، وهو مخرش بن سويد بن عبد الله بن مرة من بني سلول بفتح السين المهملة وضم اللام (7).

(1)"مسند أحمد" 1/ 198.

(2)

و (3) و (4) من (م).

(5)

"الكاشف" 2/ 199.

(6)

من (م).

(7)

"الاستيعاب"(1430)، و"تهذيب الكمال" 27/ 286.

ص: 143

(الكعبي قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين على الأفصح كما تقدم.

(فجاء إلى المسجد) الذي بها (فركع) فيه (ما شاء الله)[فيه أنه يستحب لمن أراد أن يصلي ركعتي الإحرام أن يصلي الركعتين في المسجد الذي هناك إن كان ثم مسجد](1) فأحرم بالعمرة من الجعرانة. فيه استحباب الإحرام من الجعرانة.

وذكر الواقدي أن إحرامه من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة (2). وذلك في رجوعه من الطائف وفي "فضائل مكة" للجندي عن يوسف بن ماهك قال: اعتمر من الجعرانة ثلاثمائة نبي. (3) والجعرانة من الحل بلا خلاف.

(ثم استوى على راحلته) وفيه دليل لمن يرجح الإحرام عقب ركعتيه، والأصح أنه يحرم إذا انبعثت به راحلته (فاستقبل) أي: لما خرج من (4) الجعرانة سائر إلى (بطن سرف) بفتح السين وكسر الراء، وهو مكان بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها، قيل: ستة، وقيل: تسعة، وقيل: اثنا عشر ميلًا (5).

(حتى لقي طريق المدينة، فأصبح بمكة كبائت) أي: كمن بات بها،

(1) من (م).

(2)

"مغازي الواقدي" 3/ 958.

(3)

"عمدة القاري" 9/ 216.

(4)

زاد في (ر): بطن.

(5)

من (م).

ص: 144

ويبين هذا الحديث رواية الترمذي عن محرش الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلًا معتمرًا، فدخل مكة ليلًا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج من (1) بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس (2). وأخرجه النسائي (3) بأتم من هذِه الرواية.

(1) في (م): في.

(2)

"جامع الترمذي"(935).

(3)

من (م).

ص: 145