الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
2139 -
حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"(1).
* * *
باب في الرجل يشترط لها دارها
[2139]
(ثنا عيسى بن حماد) المعروف بزغبة التجيبي البصري، أخرج له مسلم في الإيمان (2) ومواضع (أنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني المصري (عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط) بالوفاء لفظ البخاري: "إن أحق ما أوفيتم من الشروط"(3).
(أن توفوا به) قال الفارابي: يقال: أوفيته حقه، ووفيته إياه بالتثقيل (4). قال الشافعي وأكثر العلماء: هذا محمول على الشروط المباحة في النكاح، وهو ما لا ينافي مقتضى النكاح، بل يكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط المعاشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها، ووصية أن لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه، ولا
(1) رواه البخاري (2721، 5151)، ومسلم (1418).
(2)
"صحيح مسلم"(480).
(3)
"صحيح البخاري"(5151).
(4)
"المصباح المنير" مادة: وفى.
تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك، فأما شرط يخالف مقتضى العقد كشرط أن لا يقسم أو لا يتسرى عليها ولا ينفق عليها أو لا يسافر بها، وأن يفرق بينها وبين ولدها الذي من غيره، وما أشبه ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل النكاح صحيح والشرط باطل؛ لأنه لم يستحل به شيء من الفروج، ولقوله عليه السلام:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط"(1). وقال أحمد: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا لحديث الباب: "أحق ما أوفيتم بالشروط"(2)(ما استحللتم) أي: ما حل فهو مما جاء فيه استفعل بمعنى فعل المجرد عن الزوائد كاسترجع بمعنى رجع، واستحيى بمعنى حيي (به) والمعنى: إن أحق الشروط بالوفاء شروط حل لكم بها وطء (الفروج) لأن الأبضاع أمرها أحوط وبابها ضيق.
(1) أخرجه البخاري (456)، ومسلم (1504)(8) من حديث عائشة رضي الله عنها وسيأتي عند أبي داود (3929) باب في بيع المكاتب.
(2)
"مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (1061).