المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌32 - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌32 - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات

‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

.

2114 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ فِراسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَماتَ عَنْها وَلَمْ يَدْخُلْ بِها وَلَمْ يَفْرِضْ لَها الصَّداقَ فَقَالَ: لَها الصَّداقُ كامِلًا وَعَلَيْها العِدَّة وَلَها المِيراثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنانٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ (1).

2115 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ وابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَساقَ عُثْمانُ مِثْلَهُ (2).

2116 -

حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ خِلاسٍ وَأَبِي حَسّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي رَجُلٍ بهذا الخَبَرِ قَالَ: فاخْتَلَفوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرّاتٍ قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ فِيها إِنَّ لَها صَداقًا كَصَداقِ نِسائِها لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَإِنَّ لَها المِيراثَ وَعَلَيْها العِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطانِ والله وَرَسُولُهُ بَرِيئانِ.

فَقامَ ناسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الجَرّاحُ وَأَبُو سِنانٍ فَقَالُوا: يا ابن مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضاها فِينا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَها هِلالُ بْنُ مُرَّةَ الأَشْجَعيُّ كَما قَضَيْتَ. قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْن مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وافَقَ قَضاؤُهُ قَضاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3).

(1) رواه الترمذي (1145)، والنسائي 6/ 121، 122، 198، وابن ماجه (1891)، وأحمد 3/ 480، 4/ 279، 280.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1839).

(2)

انظر: ما قبله وما بعده. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1840).

(3)

أخرجه أحمد 1/ 427 من طريق قتادة به، وصححه ابن حبان (4088)، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (1841): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ص: 411

2117 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ الذُّهْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَعُمَرُ بْنُ الخَطّابِ - قَالَ مُحَمَّدٌ - حَدَّثَنا أَبُو الأَصْبَغِ الجَزَرِيُّ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ:"أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلانَةَ". قَالَ: نَعَمْ. وقَالَ لِلْمَرْأَةِ: "أَتَرْضِينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلانًا". قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدُهُما صاحِبَهُ فَدَخَلَ بِها الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَداقًا وَلَمْ يُعْطِها شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمّا حَضَرَتْهُ الوَفاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَها صَداقًا وَلَمْ أُعْطِها شَيْئًا وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَني أَعْطيْتُها مِنْ صَداقِها سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَباعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ - فِي أَوَّلِ الحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النِّكاحِ أَيْسَرُهُ". وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ ثُمَّ ساقَ مَعْناهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُخافُ أَنْ يَكُونَ هذا الحَدِيثُ مُلْزَقًا لأَنَّ الأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هذا (1).

* * *

باب فيمن تزوج ولم يذكر (2) صداقًا حتى مات

[2114]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن فراس) بكسر الفاء، وبعد الألف مهملة، وهو ابن يحيى الهمداني، الكوفي المكتب.

(عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه، لفظ

(1) رواه ابن حبان (4072)، والحاكم 2/ 181 - 182، ورواه البيهقي 7/ 232 من طريق أبي داود. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1842).

(2)

بعدها في النسخ: نسخة: ولم يسم.

ص: 412

الترمذي: أنه سئل (1) في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض) لإظهار الآية (2).

(ولها) من ماله (الميراث) الذي فرضه الله لها (فقال معقل) بفتح الميم، وسكون العين المهملة، وكسر القاف (ابن سنان) بكسر السين المهملة، وتخفيف النون الأولى، وهو ابن مظهر الأشجعي، في كنيته أقوال، شهد الفتح، سكن المدينة، وكان على المهاجرين يوم الحرة، فاستشهد رحمه الله، فيمن استشهد (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع) بكسر الباء الموحدة وسكون الراء المهملة، وفتح الواو بعدها عين مهملة، هذا هو المشهور، وقال بعضهم: بروع بفتح الباء، وصوبه، وقال بعضهم: تزوع بكسر المثناة فوق وزاي ساكنة (بنت واشق) بكسر الشين المعجمة، الرؤاسية، وقيل: الأشجعية. زوجة هلال بن مرة.

[2115]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان) بن سعيد الثوري.

(عن منصور) بن المعتمر السلمي (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن علقمة، عن عبد الله) بن مسعود (فساق عثمان) بن أبي شيبة في روايته (مثله) أي: مثل ما تقدم.

(1)"سنن الترمذي"(1145).

(2)

سقط هنا جزء من الحديث وهو: لها الصداق فقال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة.

وصححه ابن حبان (4100)، والحاكم 2/ 180 ووافقه الذهبي. وانظر:"صحيح سنن أبي داود"(1839).

ص: 413

[2116]

(حدثنا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة القواريري، شيخ الشيخين.

(ثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس) بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، بن عمرو العمري، (وأبي حسان) مسلم بن عبد الله الأعرج.

(عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أتي) بضم الهمزة مبني للمجهول، سئل (عن رجل بهذا الخبر) المذكور، و (قال) فيه (فاختلفوا إليه شهرًا، أو قال) اختلفوا إليه (مرات) يسألونه، فيه دليل على أن المجتهد يجتهد في المسائل التي تحدث غاية ما تصل إليه استطاعته، ويعيد (1) النظر في ذلك أيامًا متواليات شهرًا فأكثر، ليظهر له وجه الصواب، ولا يبادر بالجواب قبل استعمال الفكر في ذلك ومراجعته أهل العلم وكتب الحديث والفقه في ذلك، فإن ذلك من النصح في الدين، وفيه دليل على جواز الاجتهاد في الحوادث فيما لم يوجد فيه نص، والحكم بما أدى إليه فيها اجتهاد، مع إمكان أن يكون فيها نص صريح أو ظاهر.

(قال: فإني أقول فيها) بما أدى إليه اجتهادي دون نص بما أقول (إن لها) في الميراث (صداقًا (2) كصداق) استدل به على أحد قولي الشافعي أن أحد الزوجين إذا مات قبل المسيس وقبل أن يفرض لها مهرًا أنه يجب مهر المثل (3) بهذا الحديث الذي حسنه الترمذي فمن بعده كابن حبان والحاكم

(1) غير واضحة والمثبت أقرب تصور لها.

(2)

في (الأصل): صداق.

(3)

انظر: "الحاوي الكبير" 9/ 485.

ص: 414

والبيهقي وغيرهم، وهذا هو الذي لا يعدل عنه، وقطع به جماعة من الشافعية.

قال النووي: قلت: الأظهر وجوبه (1)، وهو الصحيح من مذهب أحمد (2)، وإليه ذهب ابن مسعود وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري، وعلله الرافعي بأن الموت بمثابة الوطء في تقرير المسمى؛ فكذلك في إيجاب المهر في صورة التفويض، قال: وهذا يوافق مذهب أبي حنيفة؛ لأنه يقول بوجوبه بالعقد ويقدره بالموت (3)، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث، وقال الحاكم: لو حضرت الشافعي على رؤوس أصحابه. وقلت: قد صح الحديث فعل به. وقال به في البويطي (4)، وإنما توقف في غيره لعدم صحته عنده إذ ذاك (نسائها) أي: كصداق نساء عصباتها؛ لأن إطلاق هذا اللفظ ينصرف إليه، وعن صاحب "الذخائر": يعتبر نساء عشيرتها المساويات لها في نسبها؛ لأن النسب يعتبر في النكاح (5). والمراد أنه إذا ثبت مقدار في عشيرة جرت أنكحتهم عليه؛ إذ من لا ينتمي إلى نسبها لا يساويها فيه (لا وكس) بفتح الواو هو النقص، ومنه حديث معاوية أنه كتب إلى الحسين بن علي: إني لم أَكِسْكَ ولم أَخِسْكَ (6). أي: لم أنقصك حقك ولم أنقض

(1)"روضة الطالبين" 8/ 278 - 279.

(2)

انظر: "المغني" 10/ 137 - 138.

(3)

"الشرح الكبير" 8/ 278، وانظر:"المبسوط" 5/ 59.

(4)

"الأم" 5/ 101.

(5)

انظر: "حاشية عميرة" 3/ 285.

(6)

"الفائق" في غريب الحديث" 4/ 79، "النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 220.

ص: 415

عهدك.

(ولا شطط) هو الجور والعدوان والظلم، والزيادة على قدر الحق، يقال: اشتط في الحكم إذا تعدى الحق وجاوزه، ويقال: شطني فلان يشطني شطًّا إذا ظلمك وجار عليك فيما يشق عليك، وكأن المعنى: لها صداق (1) كصداق نسائها من دون نقص عن أصدقتهن فتظلم، أو زيادة وتعد على أصدقتهن فيظلم مستحقو الإرث.

(وإن لها الميراث) بلا خلاف؛ لأن الله تعالى فرض لكل من الزوجين فرضًا، وعقد الزوجية هنا ثابت صحيح فترث به؛ لدخوله في عموم نص الآية (وعليها العدة) أي: عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا كما تقدم (فإن يك) ما قلته (صوابًا) أي: موافقًا لما في نفس الأمر من حكم الله تعالى (فمن الله) أي: فهو من فضل الله وتوفيقه، وله أجران؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا اجتهد المجتهد فاصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر"(2). (وإن يكن خطأ) أي: لم يصادف الحق (فمني) أي: فهو عقوبة لذنب وقع مني. وهذا اعتراف منه، وإلا فمن اجتهد وأخطأ فقيل: يأثم، والصحيح أنه لا يأثم، بل له أجر كما في الحديث، والمختار أنه يؤجر على بذل وسعه لا على نفس الخطأ (ومن) الذنب الذي دعاني إليه (الشيطان) فأجبته (والله ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان) مما وقع مني من الخطأ (فقام ناس من أشجع) بالشين المعجمة، وهو أشجع بن زيد بن غطفان

(1) في الأصل: صداقا. والمثبت هو الجادة.

(2)

أخرجه البخاري (7352)، ومسلم (1716)(15)، من حديث عمرو بن العاص.

وسيأتي تخريجه مفصلًا برقم (3574) باب في القاضي يخطئ.

ص: 416

قبيلة معروفة، وفي رواية: قام رجل من أشجع. قال البيهقي: قد سمي فيه معقل ابن سنان (1) وهو صحابي مشهور (2). والاختلاف فيه لا يضر، يعني: لأن الصحابة كلهم عدول، وجميع الروايات فيها صحيحة.

وقال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: الذي قال: معقل بن سنان أصح. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل"، ثم قال: وأحسنها إسنادًا حديث قتادة - يعني: عن خلاس - المذكور، إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي (فيهم الجرَّاح) بفتح الجيم، وتشديد الراء، هو ابن أبي الجراح الأشجعي الصحابي (وأبو سنان) بكسر السين المهملة، وتخفيف النون الأولى، قيل: هو معقل بن سنان الأشجعي، وقيل: معقل بن سنان كنيته أبو سنان، الصحابي (فقالوا: يا) عبد الله (ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها) أي: قضى بهذِه الفتيا التي أفتيت فيها باجتهادك (فينا) أي: في بني أشجع بن زيد بن غطفان (في بروع) بكسر الباء كما تقدم (بنت واشق) الأشجعية، ولم يذكرها في "الاستيعاب"(3)، وذكرها في "التجريد" كما تقدم (وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي) وكذا ذكره ابن منده في "المعرفة"، وهو في "مسند أحمد" أيضًا، ولم يذكره في "الاستيعاب" في الصحابة فاستدرك عليه، (كما قضيت) باجتهادك (ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) بذلك (فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه فضيلة عبد الله؛ إذ

(1) في الأصل: سنان بن معقل. والمثبت الصواب.

(2)

"السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 245.

(3)

كذا في الأصل، وهي في "الاستيعاب" 4/ 357 (3289).

ص: 417

طابق ما أدى إليه اجتهاده ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فرح به فرحًا شديدًا كما فرح عمر بن الخطاب حين وافق ربه تعالى في ثلاثٍ تكلم بها فنزل القرآن مطابقًا لما قاله. قال البخاري: يجري الله الصواب على ألسنتهم أو يلهمهم بما يوقع في قلوبهم (1). فيحصل لهم الفرح بفضل الله عليهم {فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (2).

[2117]

(ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) بن ذؤيب (الذهلي) بضم الذال المعجمة، نسبة إلى ذهل بن ثعلبة، قبيلة معروفة، ومحمد شيخ البخاري (وعمر بن الخطاب) السجستاني (3) الحافظ، نزيل الأهواز (قال محمد) بن يحيى (حدثني أبو الأصبغ الجزري) نسبة إلى الجزيرة، وهي عدة بلاد، منها: الموصل وسنجار وحران والرها والرقة ورأس عين وديار بكر، وهي بلاد بين دجلة والفرات، وإنما قيل لها: الجزيرة لهذا (4)(عبد العزيز بن يحيى) وهو ثقة (أخبرنا أبو سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن يزيد)(5) المصري الفقيه (6)(عن زيد بن أبي أنيسة) أبي سلمة الرهاوي، شيخ الجزيرة، (عن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي أبي رجاء، عالم أهل مصر.

(عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترضى

(1) انظر: "شرح النووي" 15/ 166.

(2)

يونس: 58.

(3)

في الأصل: السختياني. والمثبت من مصادر ترجمته.

(4)

"الأنساب" للسمعاني (891).

(5)

ورد في اسمه: خالد بن أبي يزيد، وخالد بن يزيد.

(6)

"حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة" 1/ 300.

ص: 418

أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم) فيه دليل على صحة عقد النكاح بدون تسمية المهر، وهو نكاح التفويض، وعلى جوازه دون كراهة، وقد صرح المتولي بالكراهة، ولا يلزم من الصحة الجواز؛ لأن الطلاق في زمن الحيض حرام، والحديث محمول على أن المرأة رشيدة فلا يجوز ترك التسمية في غير الرشيدة، ومع ذلك هو صحيح. وفي الحديث دليل على أن رضا الزوجين شرط في صحة النكاح مع الإكراه.

(فزوج أحدهما صاحبه) بنصب (أحد) و (صاحب) مفعولين، والمراد: زوج أحدهما صاحبه بإيجاب من النبي صلى الله عليه وسلم بالولاية العامة وقبول من الزوج مع لفظ التزويج أو الإنكاح عند الشافعي، وإليه الإشارة بقوله قبله في كل منهما: أن أزوجك، ولم (. . .)(1) ونحوه على ما ذهب إليه بعضهم كما تقدم (فدخل بها الرجل ولم يفرض) بفتح الياء، وكسر الراء، أي: لم يقدر (لها صداقًا) معلومًا يبقى في ذمته حالًّا أو مؤجلًا (ولم يعطها شيئًا) معجلًا قبل الدخول. فيه رد على ما نقل عن ابن عباس: إن لم يجد شيئًا يخلع إحدى نعليه من رجليه ويلقها إليها (2).

(وكان ممن شهد) غزوة (الحديبية) بتخفيف الياء الثانية، وكانت في ذي القعدة سنة ست (وكان) كل (من شهد الحديبية) وجب (له سهم بخيبر) وفي "عيون الأثر" عن ابن عباس: قسمت خيبر على ألف وخمسمائة سهم

(1) بياض قدر كلمتين.

(2)

رواه ابن جرير كما في "كنز العمال"(45810).

ص: 419

وثمانين سهمًا، وكانوا ألفًا (1) وخمسمائة وثمانين رجلًا، الذين شهدوا الحديبية منهم ألف وخمسمائة وأربعون، والذين كانوا مع جعفر بن أبي طالب بأرض الحبشة أربعين رجلًا (2).

(فلما حضرته الوفاة) أوصى (قال: ) في وصيته (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض) بفتح الهمزة، وكسر الراء، (لها صداقًا) قبل الدخول ولا بعده (ولم أعطها شيئًا) معجلًا ولا مؤخرًا (وإني أشهدكم) على (أني) قد (أعطيتها) عوضًا (من صداقها سهمي) الذي (بخيبر) فيه دليل على أن من دنت وفاته وأيس من حياته أن يبادر إلى قضاء ما عليه من دين لزوجته أو غيرها، وردِّ وديعة، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات، فإن لم يتيسر له في مرضه فتجب عليه الوصية به إلى من يقوم بالخروج منه، وفيه دليل على أن الواطئ في عقد المفوضة يجب عليه مهر المثل، وأنه يجوز أخذ العوض عليه من غير جنسه، وأنه يجوز أخذ الزائد على مهر المثل، فإن الظاهر أن السهم الذي بيع بمائة ألف درهم أكثر من مهر المثل، وقد يستدل به على أن هبة المجهول جائزة، فإن الزائد عن قدر مهر المثل هبة منه لها، وهو مجهول، لكن مذهب الشافعي أنه يشترط علمها بقدر مهر المثل، قال الزركشي في قول "المنهاج": لا يشترط علمها بقدر المثل في الأظهر، يعني: في المفوضة، وهذا فيما قبل الدخول، فأما بعده فلا يصح التقدير إلا مع علمها بقدر المثل قولًا واحدًا؛ لأنه هنا قيمة مستهلك،

(1) في الأصل: أربعين. والجادة ما أثبتناه.

(2)

"عيون الأثر" 2/ 145.

ص: 420

قاله الماوردي (1).

(فأخذت) يعني: السهم الذي عوضه إياه عن مهرها (فباعته) أي: بعد رؤيته والعلم به بنفسها أو بوكيلها (بمائة ألف) درهم، قد يستدل به على صحة بيع الحصة من الأرض قبل أن يستأذن شركاءه؛ إذ لو استأذنت لنقل، ولم ينقل.

(قال المصنف: زاد عمر بن الخطاب) السجستاني، شيخه في أول الحديث المذكور (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره) أي: ما تيسر دون ما تعسر، كتيسير رضا الزوجين من غير مخالفة بينهما، وتيسير عقد النكاح، وحضور الشهود، ونحو ذلك من أموره، وكذا غيره من البيوع والإجارة ونحوهما، فخير البيع أيسره كما في الحديث الصحيح:"الدين يسر"(2).

(وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل) أترضى. . . إلخ (ثم ساق معناه المتقدم) دون لفظه.

(1) انظر: "الحاوي الكبير" 9/ 482، 484.

(2)

أخرجه البخاري (39) من حديث أبي هريرة.

ص: 421