الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب فِي التَّحْلِيلِ
2076 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِي إِسْماعِيلُ، عَنْ عامِرٍ، عَنِ الحارِثِ عَنْ عَلَيٍّ رضي الله عنه قَالَ إِسْماعِيلُ: وَأُراهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ"(1).
2077 -
حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنِ الحارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَرَأَينا أَنَّهُ عَلِيٌّ عليه السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْناهُ (2).
* * *
باب في التحليل
[2076]
(ثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي شيخ الشيخين (ثنا زهير) بن معاوية، قال (ثنا إسماعيل) بن أبي خالد، أخرج له البخاري، واسم أبي خالد سعد (عن عامر) بن شراحيل الشعبي (عن الحارث) بن عبد الله الأعور الهمداني.
قال ابن أبي داود: كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس، تعلم الفرائض من علي (عن علي) بن أبي طالب (رضي الله عنه، قال إسماعيل) بن أبي خالد (وأراه) بضم الهمزة (قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) ورفعه الترمذي وغيره من غير أظن، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد
(1) رواه الترمذي (1119)، والنسائي 8/ 147، 148، وابن ماجه (1935)، وأحمد 1/ 83، 121. وروايتا النسائي مرسلة عن الحارث، وعن الشعبي. وانظر: ما بعده.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1811).
(2)
رواه أحمد 1/ 87. وانظر: ما قبله. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1812).
على شرط البخاري، وله طرق أخرى عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر (1)، وصححه ابن السكن، ورواه ابن ماجه والحاكم.
(لعن الله) كذا للترمذي (2)، ولابن ماجه (3): لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم (المحل)(4) بكسر الحاء وتشديد اللام، وكذا للترمذي (5) وابن ماجه (6) والنسائي (7)، لكن في قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا ومؤكله.
والمحل اسم فاعل من أحل، وفي حديث بعض الصحابة:"لا أوتى بحال ولا محلل إلا رجمته"، وجعله الزمخشري حديثًا لا أثرًا (8)، فهذِه ثلاثة ألفاظ: محل ومحلل وحال، وهي ثلاث لغات: أحللت وحللت وحللت، فعلى الأول جاء الأول محل تقول: أحل يحل فهو محل ومحلل له، وعلى الثانية جاء الثاني تقول: حلل فهو محلل ومحلل له (و) على الثانية جاء (المحلل له) وعلى الثالثة جاء الأثر، تقول: حللت، فأنا حال وهو محلول له. وقيل: أراد بقوله: لا أوتى بحال. أي: بذي إحلال، مثل: ريح لاقح، أي: ذات ألقاح. والمعنى في الجميع هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا فيتزوجها رجل آخر على شريطة
(1) انظر: "سنن الترمذي"(1119).
(2)
"سنن الترمذي"(1119) ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن.
(3)
"سنن ابن ماجه"(1935).
(4)
كذا في الرواية التي اعتمد عليها الشارح. ورواية ابن داسة: المحلل.
(5)
"سنن الترمذي"(1120) ولفظه: لعن رسول الله.
(6)
لفظ ابن ماجه (1935): المحلل.
(7)
لفظ النسائي 8/ 147: الحال.
(8)
أورده الزمخشري في "الفائق" 1/ 308.
أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول. وقيل: سمي محللًا بقصده إلى التحليل كما يسمى مسريًا إذا قصد السراء، واللعنة تقتضي التحريم، والتحريم يقتضي البطلان، هذا إذا شرط الطلاق أو البينونة في نفس العقد، وإن تواطأ عليه قبل العقد ثم عقدًا بلا شرط فليس كالمشروط على الصحيح، نعم يكره؛ لأن كل ما صرح به أبطل، فإذا أضمره كره؛ لأن الله وضع عن البشر حديث النفس. وفي قول مخرج أن الشرط المتقدم كالمقارن، قال ابن قيم الجوزية: سمعت شيخ الإسلام - يعني ابن تيمية - يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه:
أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعًا في أول الإسلام، ونكاح التحليل لم يشرع في زمن.
الثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الصحابة من تحلل.
الثالث: أن نكاح المتعة مختلف بين الصحابة، فأباحه ابن عباس وأباحه ابن مسعود.
الرابع: أن الرسول لم يجئ عنه لعن المستمتع والمستمتع بها.
والخامس: أن المستمتع له غرض صحيح في المرأة، ولها غرض، والمحلل لا غرض له إلا أنه مستعار في الضراب كالتيس.
السادس: أن المستمتع لم يحتل على تحليل ما حرم الله.
السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه فيريد بنكاحها حلها له والمحلل لا يريد حلها لنفسه وإنما يريد حلها لغيره، فلهذا سمي محللًا.
والثامن: أن الفطر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل
تنفر من التحليل أشد نفار، ونكاح المتعة لا ينفر منه ولو نفرت منه لم يبح أول الإسلام.
التاسع: أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب، ونكاح المحلل لا يشبه شيئًا، ولهذا شبهه الصحابة بالسفاح وباستعارة التيس للضراب.
العاشر: أن الله نسب هذِه الأسباب كالبيع والنكاح، فجعل البيع سببًا لملك المنفعة والنكاح سببًا لملك منفعة البضع، والمحلل مناقض لشرع الله؛ فإنه جعل نكاحه سببًا لتحليل المطلق البضع.
الحادي عشر: أن المحلل من جنس المنافق يظهر أنه زوج، وليس كذلك.
الثاني عشر: أن نكاح المحلل لا يشبه نكاح الجاهلية ولا الإسلام، بخلاف المتعة (1).
[2077]
(ثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم (عن خالد) بن عبد الله الطحان (عن حصين) بمهملتين مصغر، ابن عبد الرحمن السلمي (عن عامر) بن شراحيل (عن الحارث) بن عبد الله (الأعور) كنيته أبو زهير كان كذابًا (عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرئنا) بضم القاف وتشديد الراء المكسورة وسكون الهمزة من القراءة أي: أقرأنا مشايخنا (أنه علي) رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه المتقدم.
(1)"إغاثة اللهفان" 1/ 277 - 279 بأتم مما هنا.