الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ
.
2121 -
حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كامِلٍ قالا: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنا بِنْتُ سَبْعٍ - قَالَ سُلَيْمانُ: أَوْ سِتٍّ - وَدَخَلَ بِي وَأَنا بِنْتُ تِسْعٍ (1).
* * *
باب تزويج الصغار
[2121]
(ثنا سليمان بن حرب وأبو كامل) الجحدري (قال: ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم) بمكة في شوال سنة عشر من النبوة (وأنا بنت سبع) سنين، بوب عليه البخاري: باب إنكاح الرجل ولده الصغار. ثم قال: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (2)، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، وبوب عليه أيضًا: باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقد استدل به على أن للأب إجبار ابنته الصغيرة التي لا تحتمل الوقاع بالعقد عليها، وأما الدخول ففيه وقفة، ويشترط في إجباره ستة أمور: أن يكون من كفء موسر بمهر المثل ونقد البلد إذا لم يكن بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، ولا تكون موطوءة، فقيل: وظاهر إطلاقهم أن له إجبار القرناء والرتقاء (قال سليمان) بن حرب شيخ المصنف، وأنا بنت
(1) رواه البخاري (3894، 3896، 5133، 5134، 5158)، ومسلم (1422).
وانظر: ما سيأتي (4933 - 4937).
(2)
الطلاق: 4.
سبع (1)(أَوْ سِتٍّ) وهو الذي ذكره البخاري في البابين، ورجحه ابن عبد البر، وشذ ابن شبرمة فقال: تزويج الآباء على الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن (2). (ودخل بي وأنا بنت تسع)(3) قال ابن عبد البر: ابتنى بها بالمدينة وهي بنت تسع لا أعلمهم اختلفوا في ذلك [وكانت تذكر لجبير بن مطعم](4) وتسمى [له](5)، وكان أحمد بن حنبل يجعل هذا حدًّا في تزويج الأبكار ولغير الآباء [والأجداد، ويقول: لا أرى](6) للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين ورضيت فلا خيار لها (7).
(1) تحرفت في الأصل إلى: ست.
(2)
"مصنف عبد الرزاق" 6/ 166 (10367) عن الثوري عنه قال: الصغيران بالخيار إذا أدركا.
(3)
أخرجه البخاري (5133)، ومسلم (1422)(71).
(4)
بياض بالمخطوط قدر نصف سطر. والمثبت من "الاستيعاب" لابن عبد البر.
(5)
"الاستيعاب" 4/ 1881 (4029).
(6)
بياض في (ر). والمثبت من "مختصر سنن أبي داود"
(7)
انظر: "مختصر سنن أبي داود" 3/ 56، و"المغني" 10/ 169.