الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - باب فِي الشِّغارِ
2074 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ كِلاهُما عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغارِ. زادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابنتَهُ بِغَيْرِ صَداقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَداقٍ (1).
2075 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبِي، عَنِ ابن إِسْحاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن هُرْمُزَ الأَعْرَجُ أَنَّ العَبّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ العَبّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَكَمِ ابنتَهُ، وَأَنْكحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابنتَهُ وَكانا جَعَلا صَداقًا، فَكَتَبَ مُعاوِيَةُ إِلَى مَرْوانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُما وقَالَ فِي كِتابِهِ: هذا الشِّغارُ الذي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2).
* * *
باب في الشغار
[2074]
(ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك. وثنا مسدد بن مسرهد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عبد الله (كلاهما عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار) بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة، وهو نكاح من أنكحة الجاهلية، وأغرب الشريف المرتضى فحكى فيه فتح الشين، وأصله في اللغة الرفع، ومنه شغر الكلب رجله إذا رفعها عند البول، فكأن المتناكحين رفعا المهر
(1) رواه البخاري (5112، 6960)، ومسلم (1415).
(2)
رواه أحمد 4/ 94، وابن حبان (4153).
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1810).
بينهما، وقيل: من المكان الشاغر أي: الخالي لخلوه عن المهر، وكانوا في الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني وليتي بوليتك، أي: عاوضني جماعًا بجماع.
(زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح) بفتح أوله (الرجل ابنة الرجل) أو ابنة ابنه أو نحوها ممن له الولاية عليها (وينكحه) بضم الياء أي: زوجة الآخر (ابنته) أو نحوها ممن له الولاية عليها (بغير صداق) قال ثعلب: كأن كلا من الوليين يقول: لا ترفع رجل موليتي ما لم ارفع رجل موليتك (1).
واختلفوا في علة النهي، والمشهور التشريك في البضع؛ لأنه جعله موردًا للعقد وصداقًا فأشبه تزويجها من رجلين (وينكح أخت الرجل فينكحه) بضم الياء (أخته) ذكر الابنة في الحديث قبله والأخت هنا على سبيل المثال، وكل مولية من عمة وغيرها كذلك، وظاهر هذا السياق يدل على أن التفسير من قول مالك، وفي كتاب "المدرج" للخطيب أن تفسير الشغار من قول مالك (2). وقال القرطبي في "المفهم": جاء تفسير الشغار من قول نافع، وجاء في حديث أبي هريرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره الرفع (3).
(بغير صداق) فلو اقتصر على قوله: زوجتك لتزوجني. ولم يتعرضا لإسقاط الصداق بينهما، أو لم يجعلا البضع صداقًا فالأصح الصحة
(1) انظر: "شرح الزرقاني" 3/ 185.
(2)
"الفصل للوصل المدرج" 1/ 385.
(3)
"المفهم" 4/ 112.
في النكاحين بمهر المثل؛ لأنه لم يعلق ولا جعلا البضع صداقًا.
[2075]
(ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله (بن فارس) الذهلي (ثنا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد (حدثني أبي) إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أخرج له الشيخان.
(عن) محمد (ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله) وكان من أكبر ولد أبيه، وبه كان يكنى، وكان يقال له: الأعتق. وكان من أجمل ولد عبد الله (بن عباس) وقد روي عنه: ولا عقب له (أنكح عبد الرحمن بن الحكم) بن أبي العاص أخو مروان (ابنته، وأنكحه عبد الرحمن) بن الحكم (ابنته، وكانا قد جعلا صداقًا) لكل واحد منهما (فكتب معاوية إلى مروان) بن الحكم والد عبد الملك بن مروان (يأمره بالتفريق بينهما) في العقدين بعد أن دخلا (وقال في كتابه) إليه (هذا) هو (الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنهما شركا في العقد الذي جعلاه صداقًا، وبين البضع فجعلا البضع مع الصداق مهرًا، فلو لم يزوج كل واحد منهما الآخر لم يرضَ بهذا الصداق، وقيل: علة البطلان تعليق عقد النكاح على عقد الأخرى. قاله القفال.