الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ
.
2111 -
حَدَّثَنِي القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي حازِمِ بْنِ دِينارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقامَتْ قِيامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِها حاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيء تُصْدِقُها إِيّاهُ". فَقَالَ ما عِنْدِي إِلَّا إِزارِي هذا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَها إِزارَكَ جَلَسْتَ وَلا إِزارَ لَكَ فالتَمِسْ شَيْئًا". قَالَ: لا أَجِدُ شَيْئًا. قَالَ: "فالتَمِسْ وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". فالتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَهَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيء". قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذا وَسُورَةُ كَذا. لِسُوَرٍ سَمّاها. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ زَوَّجْتُكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ"(1).
2112 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عَنِ الحَجّاجِ بْنِ الحَجّاجِ الباهِلِيِّ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ هذِهِ القِصَّةِ لَمْ يَذْكُرِ الإِزارَ والخاتَمَ فَقَالَ:"ما تَحْفَظُ مِنَ القُرْآنِ". قَالَ سُورَةَ البَقَرَةِ أَوِ التِي تَلِيها. قَالَ: "فَقُمْ فَعَلِّمْها عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ"(2).
2113 -
حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقاءِ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ راشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ نَحْوَ خَبَرِ سَهْلٍ قَالَ: وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (3)
(1) رواه البخاري (2310، 5135، 7417)، ومسلم (1425).
(2)
رواه ابن طهمان في "مشيخته"(50)، والنسائي في "السنن الكبرى"(5506).
وانظر: ما قبله. وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(361).
(3)
رواه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف"(2093) من طريق أبي داود.
وانظر: سابقيه. وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(362).
باب في التزويج على العمل يعمل
[2111]
(ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم) سلمة (بن دينار) الأعرج المدني، (عن سهل بن سعد الساعدي) رضي الله عنه:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة) يقال لها: خولة بنت حكيم، ولم يثبت. (فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك) استدل به القاضيان ابن القصار وابن بكير على أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة، وكذلك البيع، وذكر أبو حامد عن مالك أنه إن ذكر المهر مع هذا اللفظ صح وجاز العقد، وإلا لم يجز ولم ينعقد النكاح (1). ووافق أبو حنيفة على أن النكاح ينعقد بلفظ الهبة، والبيع والتمليك (2). وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد بالهبة، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه من خواصه صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى:{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} إلى قوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (3)، فذكر ذلك خالصًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لفظ ينعقد به غير النكاح فلم ينعقد به النكاح كلفظ الإجارة (4).
(فقامت قيامًا طويلًا) وبوب عليه البخاري باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. ولفظه في هذا الباب: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها وقالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت
(1) هناك روايتان عن مالك: إحداهما تجيز هذا النكاح، والأخرى لا تجيز. وانظر:"الاستذكار" 16/ 68، و"التاج والإكليل" 3/ 420.
(2)
انظر: "المبسوط" 5/ 56 - 57.
(3)
الأحزاب: 50.
(4)
"الأم" 5/ 60، وانظر:"المغني" 9/ 460.
أنس يعني: ابن مالك: ما أقل حياءها، واسوأتاه واسوأتاه! قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه (1). ولفظه في باب القراءة عن ظهر القلب: جئتك لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها بشيء جلست (2).
(فقام رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم يسم (فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة) ولم يقل: هبنيها؛ إذ ذاك خالص له عليه السلام، قال بعض الأئمة: وفي الحديث دليل على أن الهبة لا تنعقد ولا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول؛ لأن الموهوبة [كانت جائزة](3) للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وهبت هذِه له نفسها فلم تصر زوجة بذلك، قاله الشافعي (4)، وفي قول هذا الرجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. دليل على جواز الخطبة ما لم يتراكنا. قال عياض: لا سيما مع ما رأى في زهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال الباجي: فيه جواز ذلك إذا كان باستئذان [الذي أجابته](5)؛ إذ هو حقه. ثم قال القاضي: وعندي أن الاستدلال بهذا كله ضعيف؛ لأنه لم يكن هذا إلا من المرأة للنبي في نفسها، والرجل إنما طلب المرأة وخطبها من النبي ولم يخطبها غيره قبله، حتى يقال: هي خطبة على خطبة.
(1)"صحيح البخاري"(5120).
(2)
"صحيح البخاري"(5030).
(3)
سقطت من الأصل، واستدركتها من "عمدة القاري" 12/ 144.
(4)
انظر: "الأم" 5/ 60.
(5)
غير واضحة في الأصل، وقد استدركتها من "المنتقى" للباجي.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء تصدقها) بضم التاء وكسر الدال (إياه؟ قال) في "الموطأ"(1) وغيره، فيه دليل على أنه لا نكاح إلا بصداق (فقال: ما عندي إلا إزاري هذا) فيه فضيلة الصحابة وما كانوا عليه من التقلل من الدنيا والاقتصار من الدنيا على ستر العورة وسد الجوعة، وعلى جواز خطبة من لا يملك غير ما عليه ثقة بالله تعالى واعتمادًا عليه في رزقه ورزقها، ويكون حديث:"ومن لم يستطع فعليه بالصوم"(2)، محمولًا على من ليس يحفظ من كتاب الله ما يستغني به.
(فقال رسول الله: إنك إن أعطيتها إزارك) الذي يستر عورتك، جلست عريانًا (ولا إزار لك) فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايتهم إلى ما فيه الرفق بهم، وفيه المنع من كشف العورة، وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت أو غلب على ظنه رضاها، قال النووي: وهو المراد في هذا الحديث (3).
قال عياض: وفيه دليل على أن صداق المال يخرجه من يد مالكه، وأن من أصدق جارية حرمت، وفيه أن أثمان المبيعات لا تصح إلا بتسليمها أو إمكانه، فمتى لم يمكن ذلك وامتنع تسليمه لم ينعقد فيه بيع ولا به سواء كان امتناع ذلك حسًّا كالطير في الهواء والحوت في الماء والآبق والشارد، أو شرعًا كالرهون، ومثل هذا الإزار الذي لو زال لكشف (4)، انتهى.
(1)"الموطأ" 2/ 526.
(2)
أخرجه البخاري (5065)، ومسلم (1400)(1).
(3)
"شرح النووي" 9/ 214.
(4)
"إكمال المعلم" 4/ 580.
قال (فالتمس) فيه أن الالتماس لا يختص بالمساوي، بل يقع على طلب الأعلى من الأدنى خلافًا لبعض الأصوليين (شيئًا) عام، والمراد به الخصوص، أي: التمس مالًا له وقع بحيث يكون قدره أكثر من الخاتم الحديد (قال: لا أجد شيئًا) أي ما يصلح للصداق (قال: فالتمس ولو خاتمًا من حديد) يحتمل أن المرأة كانت بكرًا، فإن البكر يكنى عنها بالخاتم كما في حديث الغار، وقول المرأة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه (1). يعني بنكاح صحيح ومهر، فناسب ذكر الخاتم في المهر ليستحل به خاتم البكارة، ويحتمل غير ذلك، قال عياض: قوله: ولو خاتمًا على طريق المبالغة لا التحديد؛ لقوله أولًا: لا أجد شيئًا، وأنه المراد بقوله: التمس شيئًا أكثر قيمة من خاتم الحديد؛ إذ قد نفى الرجل أن يجد شيئًا ولا ما هو الأقل من خاتم الحديد، قال: وهذا يضعفه أن مذهب مالك استحباب تقديم ربع دينار لا أقل، قالوا: وفيه دليل على جواز اتخاذ خواتم الحديد، وقد اختلف السلف والعلماء في ذلك، فأجازه بعضهم إذا لم يثبت النهي فيه، ومنعه آخرون وقالوا: كان هذا قبل النهي، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه:"حلية أهل النار"(2). قالوا: ومطالبته له بذلك في الحين يدل على أن من حكمته [تعجيله](3) أو تعجيل ما يصح أن يكون مهرًا، ولو ساغ تأخير
(1) أخرجه البخاري (3465)، ومسلم (2743)(100) من حديث عبد الله بن عمر.
(2)
أخرجه الترمذي (4223) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. وقال: حديث غريب وسيأتي عند أبي داود (1785) باب ما جاء في خاتم الحديد.
(3)
من "إكمال المعلم ".
جميعه لسأله هل يرجو أن يكتسب في المستقبل شيئًا أو يجده ويزوجه على ذمته (1).
قال النووي: ولأصحابنا في كراهته وجهان، أصحهما: لا يكره؛ لأن الحديث في النهي ضعيف، وفيه أستحباب تعجيل المهر إليها (2).
قال (فالتمس، فلم يجد شيئًا) يعني: خاتمًا من حديد ولا غيره (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ ) قال السفاقسي: فيه أن النكاح لا يكون إلا بصداق غير القرآن؛ لأنه بدأ بطلب ذلك عليه السلام منه، قال: وفيه نكاح المعسر، وكذلك بوب عليه البخاري، قال ابن الجلاب: إذا علمت المرأة بفقر الرجل عند النكاح فلا كلام لها بعد ذلك (3).
(قال: نعم) معي (سورة) بالرفع (كذا، وسورة كذا، وسورة كذا لسور سماها و) سور جمع قلة ثلاثة، وتسمية السور تنفي الجهالة لاختلاف السور في الطول والقصر.
(فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها) قال أصحابنا: هذِه رواية الجمهور، قال البيهقي: والجماعة أولى بالحفظ من الواحد (4). يعني الذي في رواية: "ملكتكها". وقال أبو بكر النيسابوري: وهم معمر في "ملكتكها"، ولو صح "ملكتكها" فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما، أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنًّا منه ترادفهما،
(1)"إكمال المعلم" 4/ 580.
(2)
"التفريع" لابن الجلاب ص 355.
(3)
"شرح النووي" 9/ 213.
(4)
"السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 144.
وعلى كلا التقديرين لا يبقى فيه حجة.
(بما) هذِه باء التعويض كما تقول: بعتك هذا بدينار (معك) قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: هذا خاص بذلك الرجل (1). قال: والدليل على ذلك أنه زوجها من ذلك الرجل ولم يستأمرها في تزويجه، وليس في الحديث ما يدل على أنها أرادت غيره، وأيضًا فلم يعلم ما معه من السور، وظاهر الحديث: إني زوجتك لأن معك قرآنًا إكرامًا لك ولما معك من القرآن، وكما زوج أبا طلحة على إسلامه، وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: زوجها ليعلمها السور (2)، وفي "صحيح مسلم":"زوجتكها فعلمها من القرآن"(3)، وكما في رواية أبي داود الآتية:"فعلمها عشرين آية"، ويأتي هناك زيادة.
(من القرآن) فيه فضيلة حفظ القرآن، وبوب عليه البخاري باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
[2112]
(ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله) شيخ البخاري، قال (حدثني أبي حفص بن عبد الله) بن راشد السلمي، قاضي نيسابور، أخرج له البخاري، قال (حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي) الأحول البصري، أخرج له الشيخان.
(عن عسل) بكسر العين وسكون السين المهملتين، وهو ابن سفيان التميمي.
(1)"فتح الباري" 9/ 119.
(2)
"الأم" 5/ 91، وانظر:"المغني" 10/ 103 - 104.
(3)
"صحيح مسلم"(1425)(77).
(عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة) رضي الله عنه حدثنا (نحو هذِه القصة) المذكورة و (لم يذكر) في هذِه (الإزار والخاتم) المذكورين قبله.
(فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال) احفظ (سورة) بالنصب، ويجوز الرفع كما تقدم في "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب.
(البقرة أو التي تليها) شك من الراوي، (قال: قم) فاذهب (فعلمها عشرين آية وهي امرأتك) ولأحمد: "قد أنكحتكها على ما معك من القرآن"(1)، احتج به الشافعي على جواز تعليم القرآن صداقًا، واستدل بأن التعليم منفعة معينة مباحة، فجاز جعلها صداقًا كتعليم قصيدة من الشعر المباح (2)، واحتج مالك (. . .) (3) لا تستباح إلا (. . .) (4) بالأموال؛ لقوله تعالى:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (. . .)(5){مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} (6)، والطول: المال، ولقول مكحول (. . .)(7) بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (. . .)(8) في الحر عندهم، فلو تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمة سنة جاز (. . .)(9) لتضمنه تسليم رقبته، ولا كذلك الحر.
(1)"مسند أحمد" 5/ 330.
(2)
انظر: "المغني" 10/ 104، وانظر:"الأم" 5/ 91.
(3)
بياض في الأصل أكثر من نصف سطر.
(4)
بياض بالأصل قدر نصف سطر.
(5)
بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(6)
النساء: 24 - 25.
(7)
بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(8)
بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(9)
بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
[2113]
(ثنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء (. . .)(1) ثنا أبي) زيد بن الرزقاء المحدث أبو محمد الموصلي الزاهد صدوق (. . .)(2)(ثنا محمد بن راشد) نزيل البصرة، روى (عن مكحول) فنسب إليه (نحو خبر سهل) ابن سعد الساعدي (وقد كان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه حجة لأبي حنيفة ومالك أن تعليم القرآن لا يصح مهرًا (3). وأن حديث سهل قبله من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لقول مكحول، ولما رواه النجاد بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زوج رجلًا على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد (. . .)(4) مهرًا، وقد (. . .)(5) الشافعية عن هذا بأن الأصل عدم الاختصاص، وبأن قول مكحول وما رواه النجاد ضعيف لا تقوم به الحجة، ولا يعادل ما رواه الشيخان والجمهور من المسانيد.
(1) بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات.
(2)
بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(3)
انظر: "الاستذكار" 16/ 81، و"البحر الرائق" 3/ 168، و"بدائع الصنائع" 2/ 277، و"المبسوط" 5/ 100.
(4)
بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(5)
كلمة غير مقروءة. ورسمها: بحثت.