الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى
.
2131 -
حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْنُ خالِدٍ والحَسَنُ بْنُ عَليٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّريِّ - المَعْنَى - قَالُوا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا ابن جُريْجٍ عَنْ صَفْوانَ بْنِ سُليْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ - قَالَ ابن أَبِي السَّريِّ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الأَنْصارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا - يُقالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً بِكْرًا في سِتْرِها فَدَخَلْتُ عَليْها فَإِذا هيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَهَا الصَّداقُ بِما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا والوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذا وَلَدَتْ". قَالَ الحَسَنُ: "فاجْلِدْها". وقَالَ ابن أَبي السَّريِّ: "فاجْلِدُوها". أَوْ قَالَ: "فَحُدُّوها".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوى هذا الحَدِيثَ قَتادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابن المُسيَّبِ وَرَواهُ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ وَعَطَاءُ الخُراسَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ. وَفي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً وَكُلُّهُمْ قَالَ في حَدِيثِهِ جَعَلَ الوَلَدَ عَبْدًا لَهُ (1).
2132 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا عَليٌّ - يَعْنِي: ابن المُبارَكِ - عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ أَنَّ رَجُلًا يُقالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. وَزَادَ وَفَرَّقَ بيْنَهُمَا. وَحَدِيثُ ابن جُريْجٍ أَتَمُّ (2).
* * *
(1) رواه عبد الرزاق 6/ 249 (10704، 10705)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2212)، والطبراني 2/ 48 (1243)، والدارقطني 3/ 250 - 251، والحاكم 2/ 183، 3/ 593، والبيهقي 7/ 157. وانظر ما بعده.
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(368).
(2)
أورده ابن أبي حاتم في "العلل"(1259)، وقال: حديث مرسل. وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(369)، قال: هذا مرسل، وهو الصحيح كما تقدم، وحديث ابن جريج هو الموصول الذي قبله، وهو ضعيف جدًا.
باب في الرجل يزَّوَّج المرأة فيجدها حبلى
[2131]
(ثنا مخلد بن خالد) الشعيري، أبو محمد العسقلاني، نزيل طرسوس شيخ مسلم (والحسن بن علي، ومحمد بن أبي السري)(1)(. . .)(2)(المعنى قالوا) الثلاثة (ثنا عبد الرزاق، أنا) عبد الملك (بن جريج، عن صفوان بن سليم) المدني، ذكر أنه صلى على جنازة فقال: أما هذا فقد انقطعت عنه أعماله واحتاج إلى دعاء من خلف بعده، فبكى وأبكى القوم (3).
(عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار، قال) محمد بن السري (4) في روايته: يعني (من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: من الأنصار. ثم اتفقوا) على أنه (يقال له: بصرة) بضم الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة بعدها راء، وقيل: نضرة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، وقيل فيه: نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها لام، وقيل: بسرة بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة، وقيل: هو نضلة بن أكثم الخزاعي، والصواب الأول، ليس له إلا هذا الحديث الواحد.
(قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها) بكسر السين وسكون المثناة فوق، لعل المراد به الخدر وهو يطلق على البيت إن كان فيه امرأة
(1) تحرفت إلى: السوائي.
(2)
بياض قدر كلمتين.
(3)
"تاريخ دمشق" 24/ 133.
(4)
تحرفت إلى: السوائي.
وإلا فلا (فدخلت عليها) فيه الكناية عن الألفاظ المستقبحة (فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها) عليك (الصداق بما استحللت) أي: تحللت (من) الانتفاع بـ (فرجها) وهو الوطء، والاستحلال هو الفعل في غير موضع الحل، كقوله عليه السلام:"ما آمن بالقرآن من استحل محارمه"(1). ولهذا فرق بينهما، كما سيأتي، وللزوجة الصداق كاملًا؛ لأنه وطء شبهة، وهذا مما لا خلاف فيه.
(والولد عبد لك) قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا، ولا أعلم أن أحدًا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إذا كان من حرة، فكيف يستعبده؟ قال: ويشبه أن يكون معناه: إن ثبت هذا الحديث - أنه صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذا الولد خيرًا وأمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء معروفه. قال: وفيه حجة - إن ثبت - لمن رأى أن الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح، وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: النكاح جائز، وهو قول الشافعي، والوطء على مذهبه مكروه ولا عدة عليها في قول أبي يوسف، وكذلك عند الشافعي، قال: ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى للرواية الآتية أنه فرق بينهما، ولو كان النكاح صحيحًا لم يجز التفريق؛ لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار، وقد يحتمل أن يكون هذا الحديث
(1) أخرجه الترمذي (2918) وقال: إسناده ليس بالقوي.
- إن كان له أصل - أن يكون منسوخًا، والله أعلم (1).
(فإذا ولدت) الولد (قال الحسن) بن علي (فاجلدوها) بكسر اللام (وقال) محمد (بن أبي السري) في روايته (فاجلدوها، أو قال: فحدوها) وهو بمعنى: فاجلدوها، يعني: مائة جلدة، وتغريب؛ لأن حالة الزنا لم تكن محصنة.
(قال المصنف: روى هذا الحديث قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن سعيد بن المسيب) قال (ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم) ابن هزال الأسلمي، أخرج له مسلم في البيوع (2).
(عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، وأرسلوه) وعن الشافعي: إنَّ مراسيل ابن المسيب فتشت فوجدت كلها مسانيد (3).
(وفي حديث يحيى بن أبي كثير) عن سعيد بن المسيب (أن نضرة) بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة (ابن أكثم) الخزاعي الأنصاري (نكح امرأة) بكرًا في سترها كما تقدم (وكلهم قال في حديثه: وجعل الولد عبدًا له) أي جعله بكثرة الإحسان إليه كالعبد؛ لأن من أحسن إليك فقد استعبدك.
[2132]
(ثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر بن فارس) العبدي (ثنا علي) بن المبارك الهنائي.
(1)"معالم السنن" المطبوع مع "مختصر سنن أبي داود" 3/ 60 - 62.
(2)
رواه مسلم (1536/ 103).
(3)
"المجموع" 11/ 201، و"الحاوي الكبير" 5/ 158، 16/ 93.
(عن يحيى) بن أبي كثير (عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: أن رجلًا يقال له: نضرة) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة الخزاعي (نكح امرأة) فولدت لأربعة أشهر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق (فذكر معناه) و (زاد) في هذِه الرواية: (وفرق بينهما) لأن النكاح باطل، ولو كان صحيحًا لم يفرق بينهما.
قال المصنف: (وحديث) عبد الملك (بن جريج أتم) من حديث يزيد بن نعيم.