المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌38 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌38 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

.

2131 -

حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْنُ خالِدٍ والحَسَنُ بْنُ عَليٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّريِّ - المَعْنَى - قَالُوا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا ابن جُريْجٍ عَنْ صَفْوانَ بْنِ سُليْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ - قَالَ ابن أَبِي السَّريِّ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الأَنْصارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا - يُقالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً بِكْرًا في سِتْرِها فَدَخَلْتُ عَليْها فَإِذا هيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَهَا الصَّداقُ بِما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا والوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذا وَلَدَتْ". قَالَ الحَسَنُ: "فاجْلِدْها". وقَالَ ابن أَبي السَّريِّ: "فاجْلِدُوها". أَوْ قَالَ: "فَحُدُّوها".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوى هذا الحَدِيثَ قَتادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابن المُسيَّبِ وَرَواهُ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ وَعَطَاءُ الخُراسَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ. وَفي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً وَكُلُّهُمْ قَالَ في حَدِيثِهِ جَعَلَ الوَلَدَ عَبْدًا لَهُ (1).

2132 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا عَليٌّ - يَعْنِي: ابن المُبارَكِ - عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ أَنَّ رَجُلًا يُقالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. وَزَادَ وَفَرَّقَ بيْنَهُمَا. وَحَدِيثُ ابن جُريْجٍ أَتَمُّ (2).

* * *

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 249 (10704، 10705)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2212)، والطبراني 2/ 48 (1243)، والدارقطني 3/ 250 - 251، والحاكم 2/ 183، 3/ 593، والبيهقي 7/ 157. وانظر ما بعده.

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(368).

(2)

أورده ابن أبي حاتم في "العلل"(1259)، وقال: حديث مرسل. وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(369)، قال: هذا مرسل، وهو الصحيح كما تقدم، وحديث ابن جريج هو الموصول الذي قبله، وهو ضعيف جدًا.

ص: 446

باب في الرجل يزَّوَّج المرأة فيجدها حبلى

[2131]

(ثنا مخلد بن خالد) الشعيري، أبو محمد العسقلاني، نزيل طرسوس شيخ مسلم (والحسن بن علي، ومحمد بن أبي السري)(1)(. . .)(2)(المعنى قالوا) الثلاثة (ثنا عبد الرزاق، أنا) عبد الملك (بن جريج، عن صفوان بن سليم) المدني، ذكر أنه صلى على جنازة فقال: أما هذا فقد انقطعت عنه أعماله واحتاج إلى دعاء من خلف بعده، فبكى وأبكى القوم (3).

(عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار، قال) محمد بن السري (4) في روايته: يعني (من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: من الأنصار. ثم اتفقوا) على أنه (يقال له: بصرة) بضم الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة بعدها راء، وقيل: نضرة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، وقيل فيه: نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها لام، وقيل: بسرة بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة، وقيل: هو نضلة بن أكثم الخزاعي، والصواب الأول، ليس له إلا هذا الحديث الواحد.

(قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها) بكسر السين وسكون المثناة فوق، لعل المراد به الخدر وهو يطلق على البيت إن كان فيه امرأة

(1) تحرفت إلى: السوائي.

(2)

بياض قدر كلمتين.

(3)

"تاريخ دمشق" 24/ 133.

(4)

تحرفت إلى: السوائي.

ص: 447

وإلا فلا (فدخلت عليها) فيه الكناية عن الألفاظ المستقبحة (فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها) عليك (الصداق بما استحللت) أي: تحللت (من) الانتفاع بـ (فرجها) وهو الوطء، والاستحلال هو الفعل في غير موضع الحل، كقوله عليه السلام:"ما آمن بالقرآن من استحل محارمه"(1). ولهذا فرق بينهما، كما سيأتي، وللزوجة الصداق كاملًا؛ لأنه وطء شبهة، وهذا مما لا خلاف فيه.

(والولد عبد لك) قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا، ولا أعلم أن أحدًا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إذا كان من حرة، فكيف يستعبده؟ قال: ويشبه أن يكون معناه: إن ثبت هذا الحديث - أنه صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذا الولد خيرًا وأمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء معروفه. قال: وفيه حجة - إن ثبت - لمن رأى أن الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح، وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: النكاح جائز، وهو قول الشافعي، والوطء على مذهبه مكروه ولا عدة عليها في قول أبي يوسف، وكذلك عند الشافعي، قال: ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى للرواية الآتية أنه فرق بينهما، ولو كان النكاح صحيحًا لم يجز التفريق؛ لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار، وقد يحتمل أن يكون هذا الحديث

(1) أخرجه الترمذي (2918) وقال: إسناده ليس بالقوي.

ص: 448

- إن كان له أصل - أن يكون منسوخًا، والله أعلم (1).

(فإذا ولدت) الولد (قال الحسن) بن علي (فاجلدوها) بكسر اللام (وقال) محمد (بن أبي السري) في روايته (فاجلدوها، أو قال: فحدوها) وهو بمعنى: فاجلدوها، يعني: مائة جلدة، وتغريب؛ لأن حالة الزنا لم تكن محصنة.

(قال المصنف: روى هذا الحديث قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن سعيد بن المسيب) قال (ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم) ابن هزال الأسلمي، أخرج له مسلم في البيوع (2).

(عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، وأرسلوه) وعن الشافعي: إنَّ مراسيل ابن المسيب فتشت فوجدت كلها مسانيد (3).

(وفي حديث يحيى بن أبي كثير) عن سعيد بن المسيب (أن نضرة) بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة (ابن أكثم) الخزاعي الأنصاري (نكح امرأة) بكرًا في سترها كما تقدم (وكلهم قال في حديثه: وجعل الولد عبدًا له) أي جعله بكثرة الإحسان إليه كالعبد؛ لأن من أحسن إليك فقد استعبدك.

[2132]

(ثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر بن فارس) العبدي (ثنا علي) بن المبارك الهنائي.

(1)"معالم السنن" المطبوع مع "مختصر سنن أبي داود" 3/ 60 - 62.

(2)

رواه مسلم (1536/ 103).

(3)

"المجموع" 11/ 201، و"الحاوي الكبير" 5/ 158، 16/ 93.

ص: 449

(عن يحيى) بن أبي كثير (عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: أن رجلًا يقال له: نضرة) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة الخزاعي (نكح امرأة) فولدت لأربعة أشهر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق (فذكر معناه) و (زاد) في هذِه الرواية: (وفرق بينهما) لأن النكاح باطل، ولو كان صحيحًا لم يفرق بينهما.

قال المصنف: (وحديث) عبد الملك (بن جريج أتم) من حديث يزيد بن نعيم.

ص: 450