الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا
2125 -
حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ إِسْماعِيلَ الطّالقانيُّ، حَدَّثَنا عَبْدَةُ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمّا تَزَوَّجَ عَليٌّ فاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطِها شيْئًا". قَالَ ما عِنْدي شيء. قَالَ: "أيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ"(1).
2126 -
حَدَّثَنا كَثِيرُ بْنُ عُبيْدٍ الحِمْصيُّ، حَدَّثَنا أَبُو حيْوَةَ، عَنْ شُعيْبٍ - يَعْني: ابن أَبي حَمْزَةَ - حَدَّثَني غيْلانُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَلِيًّا عليه السلام لَمّا تَزَوَّجَ فاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرضي الله عنها أَرادَ أَنْ يَدْخُلَ بِها فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُعْطِيَها شيْئًا فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ ليْسَ لي شَيء. فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَعْطِها دِرْعَكَ". فَأَعْطاها دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِها (2).
2127 -
حَدَّثَنا كَثِيرٌ - يَعْني: ابن عُبيْدٍ - حَدَّثَنا أَبُو حيْوَةَ، عَنْ شُعيْبٍ عَنْ غيْلانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ مِثْلَهُ (3).
2128 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّارُ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُدخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِها قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَها شيْئًا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: خيْثَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ (4).
(1) رواه النسائي 6/ 130، وابن حبان (6945)، والضياء في "المختارة"(610) وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (2127). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1849).
(2)
رواه البيهقي 7/ 252 من طريق أبي داود. وانظر ما قبله.
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(365).
(3)
انظر سابقيه.
(4)
رواه ابن ماجه (1992). وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(366).
2129 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسانيُّ أَخْبَرَنا ابن جُريْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امْرَأةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَداقٍ أَوْ حِباءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَها وَما كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عَليْهِ الرَّجُلُ ابنتُهُ أَوْ أُخْتُهُ"(1).
* * *
باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها
بفتح القاف (2) وضم القاف، يقال: نقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته فيتعدى إلى مفعولين.
[2125]
(ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني) بفتح الطاء وسكون اللام وفتح القاف، وبعد الألف نون، كذا ضبطه ابن السمعاني، وقال: نسبة إلى طالقان من خراسان وهي بلدة من مروالروز وبلخ مما يلي الجبل (3). وإسحاق بن إسماعيل ثقة، مات سنة خمس وعشرين ومائتين (ثنا عبدة، ثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران البصري (عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: لما تزوج علي فاطمة) بعد وقعة أحد، وقيل: إنه تزوجها بعد أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بأربعة أشهر ونصف (قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئًا) قبل الدخول
(قال: ما عندي شيء) قيل: قال: لم يكن عندي في هذا الوقت
(1) رواه النسائي 6/ 120، وابن ماجه (1955)، وأحمد 2/ 182.
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(367).
(2)
كذا بالمخطوط، والصواب: الياء.
(3)
"الأنساب" 3/ 575.
صفراء ولا بيضاء (قال: أين درعك؟ ) قال ابن الأثير: الدرع: الزَّرَدِيَّة (1). والدرع مؤنثة (الحطمية) بضم الحاء وفتح الطاء المهملتين بعدها ميم مفتوحة وياء مشددة، وكذا ضبطه المنذري فلينظر في فتح الميم، وهي التي تحطم السيوف أي: تكسرها، ومنه سميت النار الحطمة؛ لأنها تحطم كل شيء أي تكسره، وقيل: الحطمية هي العريضة الثقيلة وهي منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال لهم حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدروع، قال في "النهاية": وهذا أشبه الأقوال (2).
[2126]
(ثنا كثير بن عبيد الحمصي) أبو الحسن إمام الجامع المقرئ ثقة، له معرفة ورحلة (ثنا أبو حيوة) شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي المقرئ والد حيوة بن شريح، ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات"(3)(عن شعيب بن أبي حمزة) دينار القرشي المصري، قال (حدثني غيلان) بفتح الغين المعجمة (ابن أنس) الدمشقي، قال (حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بفتح المثلثة والد العامري مولاهم المدني (من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) لا يضر جهالة الصحابي؛ لأنهم كلهم عدول (أن عليًّا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول حتى يعطيها شيئًا) اختلف الناس في الدخول قبل أن يعطي الرجل شيئًا من المهر، فكان ابن عمر يقول: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأته حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. وروي عن
(1)"جامع الأصول" 8/ 163، "النهاية" لابن الأثير 2/ 114.
(2)
"النهاية"(حطم).
(3)
"ثقات ابن حبان"(13630).
ابن عباس الكراهة في ذلك، وذلك عن قتادة والزهري، وقال مالك: لا يدخل حتى يقدم شيئًا من صداقها أدناه ربع دينار أو ثلاثة دراهم سواء فرض لها أو لم يكن فرض (1). وكان الشافعي يقول في القديم: إن لم يسم لها مهرًا كرهت أن يطأها قبل أن يسم ويعطها شيئًا. ورخص في ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي وأحمد والشافعي (2).
(فأعطاها درعه) فيه دليل على جواز بيع السلاح المعد للجهاد وإجارته ورهنه عند المسلم والذمي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
قال ابن عبد البر: اختلف في مهره لفاطمة، ففي هذين الحديثين مهرها درعه الحديد، وأنه لم يكن عنده في ذلك الوقت غيره، وقيل: إنه تزوجها على أربعمائة وثمانين، فولدت له حسن وحسين ومحسنًا، مات صغيرًا وأم كلثوم وزينب، وماتت فاطمة بعد أبيها بثلاثة أشهر (3).
[2127]
(ثنا كثير بن عبيد) الحمصي (ثنا أبو حيوة) شريح بن يزيد الحضرمي (عن شعيب) بن أبي حمزة (عن غيلان) بن أنس (عن عكرمة، عن ابن عباس مثله) فصرح فيه كثير بالتحديث عن أبي حيوة.
[2128]
(ثنا محمد بن الصباح البزاز) بزاءين معجمتين، تقدم (ثنا شريك، عن منصور) بن المعتمر (عن طلحة) بن مصرف (عن خيثمة) ابن عبد الرحمن (عن عائشة قالت: أمرني أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا) لفظ ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل
(1) انظر "المدونة" 2/ 152، و"الاستذكار" 16/ 85.
(2)
"شرح السنة" للبغوي 9/ 127، و"معالم السنن" 3/ 58.
(3)
"الاستيعاب"(3411).
على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئًا. والجمع بين هذا الحديث والذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليًّا رضي الله عنه بالأفضل والأولى، لما يعلم منه من كرم شمائله، وأمر عائشة أن تدخل المرأة على زوجها على أن يعطيها شيئًا ليبين جواز الدخول من غير عطية.
[2129]
(ثنا محمد بن معمر) بن ربعي القيسي المعروف بالبحراني (ثنا محمد بن بكر) بن عثمان (البرساني) وبرسان بضم الموحدة وتخفيف السين المهملة من الأزد (أنا) عبد الملك (بن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) تقدم مرات (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت) بضم النون وكسر الكاف (1)، ولفظ ابن ماجه:"ما كان من صداق"(2)(على صداق أو حباء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المد أصله العطية، وهو المسمى عند العرب بالحلوان، وقيل: هو عطية خاصة، وهو محمولٌ هنا على ما يشترطه الولي بنفسه سوى المهر، وللعلماء فيه خلاف كما سيأتي (أو عدة) ظاهره أنه يلزمه الوفاء بالوعد من يقول به، ولفظ ابن ماجه:"أو هبة"(3). بدل العدة. (قبل عصمة النكاح) أي: قبل عقد النكاح، وجمع عصمة عصم كما قال الله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (4)، يعني: لا تعتد بامرأتك الكافرة التي بمكة فقد انقطعت عصمة الزوجية بينكما، والعصمة النكاح الذي بينهما، والاعتصام الامتساك بالشيء افتعال منه (فهو لها)
(1) في (ر): الحاء. والمثبت الصواب.
(2)
و (3)"سنن ابن ماجه"(1955).
(4)
الممتحنة: 10.
مختص به دون أبيها؛ لأنه وهب لها قبل العقد الذي شرط فيه لأبيها ما شرط، فليس لأبيها حق فيه إلا برضاها.
(وما كان) من ذلك (بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه) أي: وما شرط من هبة أو عدة أو نحوهما مع عقد النكاح فهو ثابت لمن أعطته أو حبته، لكن يرجح تعين الأب قوله بعده:(وأحق ما أكرم) بضم الهمزة وكسر الراء (عليه) أي: لأجله (الرجل) فعلى للتعليل، كقوله تعالى {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (1) أي: لأجل هدايته إياكم، قال القرطبي: أحق ما أكرم عليه استئناف كلام يقتضي الحض على إكرام الولي تطييبًا لنفسه (2). استدل (. . .)(3) مالك على أن المنكح إذا (. . .)(4) غير الصداق (. . .)(5) في حال العقد فهو للمرأة (. . .)(6) وقال (. . .)(7) شرط الولي غير المميز فهو للأب لا لغيره من الأولياء (. . .)(8) وعن مسروق: أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة (. . .)(9) بلادنا من الفلاحين (ابنته) بالرفع خبر المبتدأ الذي هو أحق، ويجوز النصب على حذف كان، التقدير: أحق ما كرم لأجله الرجل إذا كانت ابنته. استدل به على ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يجوز لأب المرأة أن يشترط من صداق ابنته لنفسه شيئًا غير المبين لابنته؛ لأن يد الأب
(1) البقرة: 185.
(2)
"المفهم" 4/ 113.
(3)
و (4) و (5) و (6) و (7) بياض بالأصل قدر بضع كلمات.
(8)
بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات.
(9)
بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات. وفي "شرح السنة" 9/ 128: عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وسيأتي قريبًا.
مبسوطة في مال الولد، فهو أحق ما أكرم من جهة ابنته، وبهذا قال إسحاق بن راهويه (1). وقد روي عن زين العابدين أنه زوج ابنته واشترط لنفسه شيئًا، وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين (2)، وقال للزوج: جهز امرأتك. وقال عطاء وطاوس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري ومالك في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها شيئًا اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب (3). قال أصحابنا: ولو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطي أباها ألفًا فالمذهب فساد الصداق المسمى ووجوب مهر المثل؛ لأنه نقص من صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد، والمهر لا يجب إلا للزوجة؛ لأنه عوض بضعها (4).
وحكى الرافعي الخلاف فيما لو نكحها على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفًا، وعلل الصحة فيها بأن المشروط الإعطاء على الألف الأولى فيشعر بأن الصداق الفان والزوج نائب عنها في الدفع (5)(أو أخته) ظاهر العطف أن الحكم المذكور لا يختص بالأب في كل ولي في معنى الأب، ولم أر من قال به.
(1)"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(895).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(16723).
(3)
"معالم السنن" 3/ 216.
(4)
"نهاية المطلب" 13/ 142.
(5)
"الشرح الكبير" للرافعي 8/ 255. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج وهو مدلس.
وانظر "ضعيف سنن أبي داود"(367).