المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب الرجل يراجع ولا يشهد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يشهد

‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

.

2186 -

حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ هِلالٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِها وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاقِها وَلا عَلَى رَجْعَتِها فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ. وَراجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِها وَعَلَى رَجْعَتِها وَلا تَعُدْ (1).

* * *

باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2)

[2186]

(ثنا بشر بن هلال) الصواف، شيخ مسلم وابن خزيمة (أن جعفر بن سليمان) الضبعي أخرج له مسلم والأربعة.

(حدثهم عن يزيد) ابن أبي يزيد الذراع (3) أبو الأزهر الضبعي، وذكر الترمذي في أثناء الصوم أن يزيد (الرشك) هو يزيد بن القاسم، والرشك بكسر الراء وسكون الشين المعجمة، بالفارسية ومعناه بالعربية: القسام؛ لأنه كان يقسم الدور، مسح مكة قبل أيام الموسم فبلغ كذا ومسح أيام الموسم فإذا قد زاد كذا وكذا (عن مطرف بن عبد الله: أن عمران بن حصين) بن عبيد الخزاعي وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم يقول عنه أهل البصرة: إنه كان يرى الحفظة وكانت تكلمه حتى اكتوى. قال

(1) رواه ابن ماجه (2025). وصححه الألباني في "الإرواء"(2078).

(2)

كذا بوب له هنا. وهذا الباب يأتي بعد بخمسة أبواب. لكن كما فعل الشارح هنا فعل المنذري كما أشير إليه في حاشية "المختصر" 3/ 112 فليحرر.

(3)

في الأصل: تبات. والمثبت من مصادر التخريج.

ص: 589

محمد بن سيرين: هو أفضل من نزل البصرة من الصحابة (1)(سئل عن رجل طلق امرأته) ظاهر تبويب المصنف أن الطلاق كان ثلاثًا (ثم يقع بها) أي: يراجعها، وأصله اللوم والتعنيف، يقال: وقع بفلان وقيعة إذا عنفه ولامه واغتابه، والغالب أن المراجعة تقع بعد اللوم والعتاب على ما وقع بسببه الطلاق (ولم يشهد) الشهود (على طلاقها ولا على رجعتها) فتح الراء أفصح من كسرها (فقال: طلقت) بفتح تاء المخاطب (لغير سنة) حيث لم يشهد على طلاقها؛ لقوله تعالى: {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (2)، قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة (3). قال ابن الأثير: معنى قوله: ثم يشهد على رجعتها، أي: ثم يشهد عليها أنه قد ردها وارتجعها إلى عصمته (4)(وراجعت لغير سنة) ولا خلاف بين أهل العلم أن السنة الإشهاد، لكن هو واجب أو مستحب (أشهد على طلاقها و) أشهد ([على] رجعتها) ذوي عدل من الأمة، بدليل الآية المتقدمة {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (5) ورواية البيهقي:"وأشهد الآن"(6). وزاد الطبراني: "واستغفر الله"(7).

(1) انظر: "الاستيعاب" 3/ 285.

(2)

الطلاق: 2.

(3)

انظر: "التفسير الوسيط" للواحدي 4/ 312.

(4)

"الشافي" 5/ 8

(5)

الطلاق: 2.

(6)

"السنن الكبرى" 7/ 373.

(7)

"المعجم الكبير" 18/ 181 (420).

ص: 590

وقد اختلف الشافعية وغيرهم في الإشهاد على الرجعة، هل هو واجب أو مستحب؟ فأظهر القولين والمشهور في المذهب أنها مستحبة (1).

وهو قول مالك (2) وأبي حنيفة (3)؛ لأنها لا تفتقر إلى القبول فلم تفتقر إلى الشهادة كسائر حقوق الزوج؛ ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد، وعند ذلك يحمل الأمر في الآية والحديث على الاستحباب.

والقول الثاني: واجب (4)؛ لأنه مأمور في الآية وفي هذا الأثر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه، كالنكاح. قال شيخنا البلقيني في "التدريب": وقال الشافعي في "الإملاء": لا رجعة إلا بشاهدين، قال: وهو آخر قوليه كما ذكره الربيع في غير "الأم". قال: وينبغي أن يرجح ولم يرجحوه.

(ولا تعد) بفتح التاء وضم العين يعني إلى ما وقع منك، وليست هذِه اللفظة في ابن ماجه.

[2195]

(ثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه (المروزي) بفتح الواو من كبار الأئمة، وفي "الإكمال" قال الدارقطني: روى عنه البخاري (5).

(1) انظر: "الإقناع" للماوردي ص 153، "الحاوي" 10/ 311، "نهاية المطلب" 14/ 342.

(2)

انظر: "الكافي" 2/ 617، "البيان والتحصيل" 5/ 418.

(3)

انظر: "المبسوط" 6/ 19.

(4)

وهي رواية عند الحنابلة. انظر: "المغني" 7/ 522.

(5)

لم أقف على هذا النقل في "الإكمال" عند ترجمة أحمد بن محمد شبويه 5/ 21. وإنما وقفت عليه عند المزي في "تهذيب الكمال" 1/ 436.

ص: 591

(قال: حدثني علي بن حسين بن واقد) بكسر القاف المروزي.

(عن أبيه) صرح بالتحديث عند (1) النسائي فقال: حدثني أبي (2). يعني حسين بن واقد قاضي مرو، خرج له مسلم. (عن يزيد) بن أبي سعيد المروزي (النحوي) متقن عابد (3)، روى له الأربعة.

(عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما، زاد النسائي في قوله تعالى {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (4)، وقال:{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} (5) الآية، وقال:{يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (6)، فأول ما نسخ من القرآن القبلة (7) و (قال:{وَالْمُطَلَّقَاتُ} ) (8) لفظ عموم، والمراد به الخصوص في المدخول بهن؛ لأن المطلقة قبل الدخول خرجت بآية الأحزاب {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (9) وكذلك الحامل بقوله {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (10).

({يَتَرَبَّصْنَ}) أي: ينتظرن، وهذا خبر، والمراد به الأمر كقوله:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} (11)، وقيل: أصله: ليتربصن. فحذفت اللام ({بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}) على وزن فعول عند الجمهور، القروء هي (12)

(1) سقطت من الأصل والسياق يقتضيها.

(2)

"سنن النسائي" 6/ 187.

(3)

"الكاشف" 3/ 278.

(4)

البقرة: 106.

(5)

النحل: 101.

(6)

الرعد: 39.

(7)

"المجتبى" 6/ 187.

(8)

البقرة: 228.

(9)

الأحزاب: 49.

(10)

الطلاق: 4.

(11)

البقرة: 233.

(12)

في الأصل: هو.

ص: 592

الأطهار عند الشافعي (1)({وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}) يعني من الحيض، قاله عكرمة (2)، وقيل: من الحمل، قاله ابن عباس (3) (الآية) إلى {حَكِيمٌ} ورواية النسائي: إلى قوله {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها) من غيره (وإن) كان قد (طلقها ثلاثًا) فله أن يراجعها إلى عصمته بعد الطلقات الثلاث، أي: سواء كان الثلاث بكلمة واحدة أو متفرقة (فنسخ) بفتح النون والسين، أي: فنسخ الله تعالى (ذلك، فقال: {الطَّلَاقُ}) الذي يملك الزوج به الرجعة ({مَرَّتَانِ}) الآية. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (4) هي الطلقة الثالثة بعد التطليقتين، وبين ذلك بقوله تعالى {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (5) وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها ثلاثًا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله (6)، ونسخ ما كان في الجاهلية أن الطلاق ليس له عدد ينتهي إليه، وكذا كان أول الإسلام فنسخ واستمر النسخ.

(1)"الأم" 5/ 224.

(2)

انظر: "تفسير الطبري" 4/ 517.

(3)

انظر: "الكشف والبيان" 3/ 126.

(4)

البقرة: 229.

(5)

البقرة: 230.

(6)

"الاستذكار" 18/ 158.

ص: 593