الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ
2194 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِي: ابن مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ، عَنِ ابن ماهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجْعَةُ"(1).
* * *
باب الطلاق على الهزل
[2194]
(ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، ثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن عبد الرحمن بن حبيب) بن أَرْدَك المدني، مولى بني مخزوم، ذكره ابن حبان في "الثقات"(2) حسَّنَ الترمذي حديثه (3).
(عن عطاء بن أبي رباح، عن) يوسف (بن ماهك) قال في "المشارق": هو بفتح الهاء (4)، وقال النووي: هو بفتح الهاء لا ينصرف؛ لأنه عجمي علم (5). الفارسي المكي.
(عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جِدهن) هو (جد) بكسر الجيم فيهما.
قال في "النهاية": الجد بكسر الجيم ضد الهزل، يقال: جد يجد
(1) رواه الترمذي (1184)، وابن ماجه (2039).
وحسنه الألباني في "الإرواء"(1826).
(2)
"الثقات" لابن حبان 7/ 77.
(3)
حديث رقم (1184).
(4)
"مشارق الأنوار" 1/ 398.
(5)
"شرح النووي على مسلم" 3/ 131.
جدًّا (1)(وهزلُهن جِد) هذا الحديث له سبب، وهو ما رواه أبو الدرداء قال: كان الرجل يطلق في الجاهلية وينكح ويعتق ويقول: إنما طلقت وأنا لاعب، فأنزل الله هذِه الآية {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} (2) على هذا (3)، أي: لا تتخذوا أحكام الله في طريق الهزل؛ فإنها جد كلها، فمن هزل فيها لزمته. وفيه إبطال لأمر الجاهلية وتقرير للأحكام الشرعية (النكاح و) نسخة: وهو (الطلاق) قال الرافعي: الهازل بالطلاق يقع طلاقه، وصورة الهزل أن يلاعبها بالطلاق مثل أن تقول في معرض الدلال والاستهزاء: طلقني ثلاثًا، فيقول: طلقتك ثلاثًا، فيقع الطلاق؛ لأنه خاطبها بالطلاق عن قصد واختيار، وليس فيه إلا أنه غير راضٍ بالطلاق ظانًّا بأنه كان مستهزئًا غير راضٍ بوقوع الطلاق، وهذا الظن خطأ، ألا ترى أنه لو طلق بشرط الخيار لنفسه يقع الطلاق ويلغى الشرط، وإن لم يرض بالوقوع في الحال كما يقع طلاق الهازل في الظاهر ويقع في الباطن أيضًا، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق، وقال: أردت من وثاق حيثُ يُدَيَّن ولا يحكم بوقوعه في الباطن؛ لأن هناك صرف اللفظ عن ظاهره إلى تأويل يدعيه، والهازل لا يصرف اللفظ إلى معنى آخر، قال: وهل ينعقد البيع وسائر التصرفات مع الهزل.
ووجه الآخر أن ظاهر الحديث يقتضي اختصاص التحاق الهازل بالجد في التصرفات الثلاثة.
(1)"النهاية في غريب الحديث"(جدد).
(2)
البقرة: 231.
(3)
رواه ابن أبي عمر في "مسنده" كما في "المطالب العالية"(3529) عن أبي الدرداء.
وانظر: "الدر المنثور" 1/ 683.
قال: والخلاف جارٍ في النكاح، والخبر يقتضي التحاق النكاح بالطلاق؛ فإنه مذكور معه. قال: ولفظ الغزالي يشعر بترجيح عدم الانعقاد، وقد يؤيد ذلك بما يختص به النكاح من وجوه الاحتياط (1) (والرجعة) يعني: ارتجاع المرأة إلى عصمته بعد الطلاق، ورواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد وجعل بدل الرجعة العتاق ولفظه:"ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: النكاح والطلاق والعتق"(2). وفيه ابن لهيعة.
ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن بشر بن عمر، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رفعه:"لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن"(3).
وفي الباب عن أبي ذر رفعه: "من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز". أخرجه عبد الرزاق (4).
وفي هذا رد على ابن العربي وعلى النووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد لفظ العتاق. وقال النووي: إنما المعروف الرجعة.
(1)"الشرح الكبير" 8/ 553.
(2)
"المعجم الكبير" للطبراني (780).
(3)
"زوائد مسند الحارث"(503).
(4)
"مصنف عبد الرزاق"(10249).