الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها
2096 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ جارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَباها زَوَّجَها وَهيَ كارِهَةٌ فَخَيَّرَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (1).
2097 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحَدِيثِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرِ ابن عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَواهُ النّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ (2).
* * *
باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها
[2096]
(ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن محمد) أبو أحمد المؤدب المروزي بفتح الواو سكن بغداد.
(حدثنا جرير) بفتح الجيم (بن حازم) بن زيد الأودي العتكي.
(عن أيوب) السختياني (عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن جارية) الأصل في الجارية الشابة سميت بذلك لسرعة مشيها وخفتها تشبيهًا بالجارية السفينة، ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزًا لا تقدر على المشي (بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم) استدل به أحمد في أحد الروايتين على أن المرأة المعتبر إذنها إذا زوجت بغير إذنها أن العقد يقف على إجازتها،
(1) رواه ابن ماجه (1875)، وأحمد 1/ 273، والنسائي في "السنن الكبرى"(5387).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1827).
(2)
رواه البيهقي 7/ 117 من طريق أبي داود مرسلا. وانظر: السابق.
وإن رضيت جاز، وإن لم ترض فسخت، وإذا زوجت اليتيمة فلها الخيار إذا بلغت (1). وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن (2)، والرواية الصحيحة عن أحمد أن العقد لا يقف على الإجازة ولا يصير بالإجازة صحيحًا، وهو قول الشافعي وأبي عبيدة وأبي ثور (3). وأجابوا عن هذا الحديث بما قال البيهقي: أن هذا الحديث أخطأ فيه جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب (4) ما ذكره المصنف (. . .)(5).
[2097]
(ثنا محمد بن عبيد) بن حسان العنبري البصري، أخرج له مسلم.
(حدثنا حماد بن [زيد عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي] (6) صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث) مرسلًا.
(قال المصنف: لم يذكر) أيوب (. . .)(7)(ابن عباس) قال المصنف: (وكذا رواه الناس مرسلًا معروف) وقال البيهقي: [وقد رُوي من وجه آخر](8) عن عكرمة، عن ابن عباس موصولًا خطأ، وذكره أيضًا من
(1)"المغني" 9/ 379.
(2)
انظر: "المبسوط" 4/ 238 - 239.
(3)
"الأم" 5/ 179، وانظر:"المغني" 9/ 379.
(4)
"السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 117.
(5)
بياض قدر نصف سطر.
(6)
بياض في (الأصل). والمثبت من "سنن أبي داود".
(7)
بياض قدر نصف سطر.
(8)
بياض في (الأصل). والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي.
حديث [عطاء، عن جابر، وقال: هذا وهم](1) والصواب مرسل على تقدير [وإن صح ذلك](2) فكأنه كان وضعها في غير [كفء فخيرها النبي](3) صلى الله عليه وسلم حين كرهت (. . .)(4) وكذا ما رواه ابن ماجه (5) عن [بريدة قال: جاءت فتاة إلى](6) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: [إن أبي](7) زوجني ابن أخيه ليرفع [به خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت](8) ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء [أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء](9)[ثم يحتمل أن](10) التي قالت زوجني فيرفع خبيث نسبه كان [غير كفء، وهذا](11) يثبت الخيار ولا يبطل النكاح.
(1) و (2) و (3) بياض في (الأصل). والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي.
(4)
بياض قدر نصف سطر.
(5)
"سنن ابن ماجه"(1874).
(6)
و (7) و (8) و (9) بياض في (الأصل). والمثبت من "سنن ابن ماجه"(1874).
(10)
و (11) بياض في الأصل، والمثبت من "المغني" 9/ 379.