المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب في رضاعة الكبير - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌9 - باب في رضاعة الكبير

‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

2058 -

حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ المَعْنَى واحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْها وَعِنْدَها رَجُلٌ قَالَ حَفْصٌ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ - ثُمَّ اتَّفَقا - قَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضاعَةِ.

فَقَالَ: "انْظُرْنَ مَنْ إِخْوانُكُنَّ فَإِنَّما الرَّضاعَةُ مِنَ المَجاعَةِ"(1).

2059 -

حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهِّرٍ أَنَّ سُلَيْمانَ بْنَ المُغِيرَةِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: لا رِضاعَ إلَّا ما شَدَّ العَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لا تَسْأَلُونا وهذا الحَبْرُ فِيكُمْ (2).

2060 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبي مُوسَى الهِلالِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمَعْناهُ وقَالَ: أَنْشَزَ العَظْمَ (3).

* * *

باب في رضاعة الكبير

[2058]

(ثنا حفص بن عمر) الحوضي (ثنا شعبة) بن الحجاج الواسطي (وثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) الثوري (عن أشعث) بن أبي الشعثاء (سليم) المحاربي (عن أبيه) أبي الشعثاء سليم بن أسود

(1) رواه البخاري (2647، 5102)، ومسلم (1455).

(2)

رواه الدارقطني 4/ 173، والبيهقي 7/ 460، 461 ورواية الدارقطني مرفوعة.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1798).

(3)

رواه أحمد 1/ 432، والدارقطني 4/ 172 - 173، والبيهقي 7/ 461.

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(350).

ص: 287

ابن حنظلة المحاربي الكوفي (عن مسروق، عن عائشة - المعنى واحد - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل) لم أطلع على تسميته، لكن في البخاري في باب الغسل بالصاع أن أبا (1) سلمة قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة (2). وأخرج مسلم من حديث أبي قلابة: وعبد الله بن يزيد رضيع عائشة (3). تابعي من أهل البصرة.

(قال حفص) بن عمر دون محمد بن كثير (فشق عليه وتغير وجهه) كأنه كره ذلك، ولمسلم: فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه (4) (ثم اتفقا) فيما بعد (قالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة) بفتح الراء على الأفصح (فقال: انظرن من إخوانكن) جمع أخ في رواية للبخاري: "ما إخوانكن"(5). إيقاعًا للفظة (ما) موقع (من) في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (6)، قال ابن دقيق العيد: فيه نوع من التعريض لخشية أن يكون رضاعه لذلك الشخص وقع في حال الكبر (7). ففيه نوع تحذير، وفيه استعمال لفظ إخوان في غير الأصدقاء، وهو أكثر ما يستعمل فيهم عند أهل اللغة، والأخوة في الولادة فيقال فيهم: إخوة،

(1) تحرفت في الأصل إلى: أم. والمثبت من "صحيح البخاري" وكذلك كلمة: قال، حرفت إلى: قالت.

(2)

"صحيح البخاري"(251).

(3)

"صحيح مسلم"(947)(58).

(4)

"صحيح مسلم"(1455)(32).

(5)

انظر: "عمدة القاري" 20/ 97.

(6)

النساء: 3.

(7)

"إحكام الأحكام" 1/ 423.

ص: 288

وكذا الرضاع كما في هذا الحديث.

(فإنما) هي للحصر؛ لأن المقصود الرضاعة المحرمة في المجاعة لا مجرد (الرضاعة) ولمسلم: "إنما". والإتيان بالفاء أصرح في التعليل، ووجه التعليل في ذلك أن الرضاعة المعتبرة في المحرمية شرعًا ما كان فيه تقوية البدن واستغناؤه به من الجوع، وذلك إنما يكون في حال الطفولية قبل الحولين كما أشير إلى ذلك في قوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1)، وأمَّا بعد الحولين فالولد يستغني غالبًا بغير اللبن، فليس الرضاعة (من المجاعة) ولا يشبعه بعد ذلك إلا الخبز واللحم وغير ذلك كما سيأتي في الحديث بعده "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم"(2).

[2059]

(ثنا عبد السلام بن مطهر) بفتح الهاء المشددة، ابن حسام بن مصك الأزدي، شيخ البخاري (أن سليمان بن المغيرة) القيسي مولى بني قيس بن ثعلبة (حدثهم عن أبي موسى) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسمٌ سوى كنيته، ويعرف بأبي موسى الهلالي (عن أبيه، [عن ابن عبد الله] (3) بن مسعود، عن) عبد الله (بن مسعود قال: لا رضاع) بكسر الراء (إلا ما شد العظم) أي: قوَّاه (وأنبت اللحم) أي: لحم المولود في بطن أمه كما ينبت الزرع في الأرض، والمعنى: أن حرمة الإرضاع لا تنتشر، ويؤثر التحريم كما تؤثر الولادة إلا إذا أنبتت الرضاعة اللحم

(1) البقرة: 233.

(2)

يأتي تخريجه في الحديث التالي.

(3)

سقطت من الأصل واستدركته من مطبوعة "السنن".

ص: 289

وشدت العظم وقَوَّته، وتراعى مدة ذلك في الحولين كما اقتضته حكمة الله تعالى، ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين"(1). وقال البيهقي: الصحيح موقوف (2). ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (3). والظاهر أن المراد بفتق الأمعاء انفتاحها ليدخل فيها اللبن، والأصل في الحولين قوله تعالى:{يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (4)(فقال أبو موسى) الأشعري عمَّن مصَّ من ثدي امرأته لبنًا: حرمت عليك. فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي به. فقال أبو موسى: ما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود .. الحديث. فقال أبو موسى: (لا تسألونا) عن شيء.

(وهذا الحبر فيكم) المراد بالحبر ابن مسعود في الحديث المذكور في "الموطأ"(5) عن يحيى بن سعيد، وفيه الاعتراف بمنزلة من فاق قومه وأنه يتعين السؤال له دون من دونه.

[2060]

(ثنا محمد بن سليمان الأنباري) بتقديم النون كما تقدم (ثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى) سئل أبو حاتم الرازي عن أبي موسى فقال: مجهول، وأبوه مجهول (6)(الهلالي، عن أبيه) عن ابن

(1)"سنن الدارقطني"(4364).

(2)

"السنن الكبرى" 7/ 462.

(3)

أخرجه الترمذي (1152)، وابن ماجه (1946)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(4)

البقرة: 233.

(5)

"الموطأ"(1267) وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(1798): مرسل أو معضل.

(6)

"الجرح والتعديل" 9/ 438 (2197).

ص: 290

لعبد الله بن مسعود (عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، فقال) لا رضاع إلا ما (أنشز العظم) له أنشز يروى بالراء المهملة أي: شدَّه وقوَّاه، من الإنشار بمعنى الإحياء قال الله تعالى:{ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ} ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (وانظر إلى العظام كيف نُنشرها)(1) بضم النون الأولى وكسر الشين بعدها راء مهملة، وقرأ ابن عباس والحسن وأبو حيوة وأبان عن عاصم بفتح النون وضم الراء المهملة، وقرأ باقي السبعة بضم النون الأولى وكسر الزاي المعجمة، فقراءة الراء المهملة: نشر وأنشر بمعنى أحيا، وقراءة الضم مع الزاي بمعنى الارتفاع عن الحالة التي كان عليها، ويروى في الحديث:"إلا ما أنشز العظم" بالزاي أي: زاد في حجمه، والنشز بالزاي ما ارتفع من الأرض. وفي الحديث:"كان إذا أوفى على نشز كبر"(2)(3) وهو بسكون الشين وفتحها، والحديث وإن كان قد تكلم فيه. وقال: أبو موسى وأبوه مجهولان. فقد أخرجه البيهقي من وجهٍ آخر من حديث أبي حصين عن أبي (4) عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى (5)، فذكر بمعناه.

(1) البقرة: 259. وانظر: "التحرير والتنوير" لابن عاشور 3/ 37.

(2)

تحرفت في الأصل إلى: خير.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (9238)، والطبراني في "الكبير"(13371) من حديث ابن عمر.

(4)

تحرفت في الأصل إلى: ابن.

(5)

"السنن الكبرى" 7/ 461.

ص: 291