الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ
2204 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لأَيُّوبَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الحَسَنِ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ؟ . قَالَ: لا إِلَّا شَيء حَدَّثَناهُ قَتادَة عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابن سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدِمَ عَلَيْنا كَثِيرٌ فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: ما حَدَّثْتُ بهذا قَطُّ. فَذَكَرْتُهُ لِقَتادَةَ، فَقَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُ نَسِيَ (1).
2205 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ. قَالَ: ثَلاثٌ (2).
* * *
باب في أمرك بيدك
[2204]
(ثنا الحسن بن علي) الخلال، نزيل مكة (3)، أخرج له الشيخان (ثنا سليمان بن حرب) بن بجيل الأزدي الواشحي، وواشح من الأزد، وكان سليمان قاضي مكة (4) (عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب) بن أبي تميمة السختياني، البصري التابعي:(هل تعلم أحدًا قال بقول الحسن في) أن الرجل إذا قال لامرأته: (أمرك بيدك) زاد الترمذي والنسائي: أنها ثلاث (5) إلا الحسن (قال: لا إلا شيء حدثناه
(1) رواه الترمذي (1178)، والنسائي 6/ 147.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(379).
(2)
رواه سعيد بن منصور في "سننه"(1657).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1914).
(3)
"تهذيب الكمال" 6/ 260.
(4)
"تهذيب الكمال" 11/ 384.
(5)
"سنن الترمذي"(2178)، و"سنن النسائي" 6/ 147.
قتادة) ورواية الترمذي والنسائي قال: لا، ثم قال: اللهم غفرًا، إلا ما حدثني قتادة. (عن كثير) بن أبي كثير (مولى) عبد الرحمن (ابن سمرة) بن حبيب القعنبي. (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف القرشي.
(عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه) روايتهما قال: ثلاث.
(قال أيوب) السختياني (فقدم علينا كثير) مولى ابن سمرة. روايتهما: فلقيت كثيرًا (فسألته) عن هذا الحديث (فقال: ما حدثت بهذا) الحديث (قط) روايتهما: فلم يعرفه (فذكرته لقتادة) روايتهما: فرجعت إلى قتادة وأخبرته (فقال: بلى) حدثني به (ولكنه نسي) قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، وسألت محمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم نعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا (1)، وقد اختلف الأصوليون في تكذيب الأصل الفرع الذي روي عنه قال ابن السبكي: والمختار وفاقًا للسمعاني وخلافًا للمتأخرين أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي عنه إذا كان الفرع جازمًا بالرواية عنه (2)؛ لاحتمال أن يكون رواه عنه ثم نسيه كثير مولى ابن سمرة فلا يسقط عنه رواية الراوي بعد (أن يكون ثقة)(3) مع هذا الاحتمال (4)، كما روي أن ربيعة كان روى عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى
(1)"سنن الترمذي"(1178).
(2)
انظر: "حاشية العطار" 2/ 164.
(3)
تحرفت في (الأصل)، والمثبت من "قواطع الأدلة" للسمعاني 1/ 355.
(4)
في (الأصل)، والتحول. والمثبت هو الصواب، وهو معنى ما في "قواطع الأدلة".
باليمين مع الشاهد. ثم نسيه سهل، وكان يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة.
[2205]
(ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (ثنا هشام) الدستوائي. (عن قتادة، عن الحسن) البصري في قول الرجل لامرأته (أمرك بيدك) وقد اختلف أهل العلم فيه، فقال أبو حنيفة (1) والشافعي (2) وأحمد (3): هو كناية تفتقر إلى نية، كسائر الكنايات وهذا في حق الزوج (4).
وقال مالك: لا يفتقر إلى نية (5) لأنه من الكنايات الظاهرة، وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، يعني فيما إذا طلقت نفسها (6)، وقال مالك: إذا اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فهي واحد (7). قال الخطابي: وروي عن الحسن البصري (8).
(1)"المبسوط" 6/ 74.
(2)
"الأم" 6/ 658، "الإقناع" للماوردي 1/ 146.
(3)
"المغني" 10/ 383.
(4)
انظر: "المبسوط" 6/ 259 - 260، و"الأم" 5/ 205، وانظر:"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج"(967، 1134).
(5)
انظر: "المدونة" 2/ 284.
(6)
"سنن الترمذي"(1178).
(7)
انظر "المدونة" 2/ 271، و"بداية المجتهد" 3/ 94.
(8)
"معالم السنن" المطبوع مع "مختصر السنن" 3/ 132.