الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها
.
2053 -
حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّريِّ، حَدَّثَنا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ جارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَها كَانَ لَهُ أَجْرانِ"(1).
2054 -
حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ قَتادَةَ وَعَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَها صَداقَها (2).
* * *
باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها
[2053]
(ثنا هناد بن السري، ثنا عبثر) بفتح العين المهملة والثاء المثلثة بينهما موحدة، بن القاسم أبو زبيد الزبيدي (عن مطرف) بن طريف (عن عامر) بن شراحيل الشعبي (عن أبي بردة) عامر (عن) والده (أبي موسى) الأشعري رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق جاريته) التي يملكها (وتزوجها) سواء وطئها أم لم يطأها، وهذا يبين أن المراد به في الصحيحين وطئها أي: حل له وطئها، والظاهر أنه لا بد في تحصيل الأجرين من بقية الأوصاف المذكورة في الصحيحين، واللفظ للبخاري:"أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها"(3).
(1) رواه تاما ومطولا البخاري (97، 2544)، ومسلم (154)، وبإثر (1427/ 86).
(2)
رواه تاما ومطولا البخاري (371، 947، 4201، 5086، 5169)، ومسلم بإثر (1427/ 84، 85).
(3)
"صحيح البخاري"(2547).
(كان له أجران)(1) أجر الإعتاق وأجر التزويج والتأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي والأولاد وجميع الناس، فلم يكن مختصًّا بالإماء وقيد بالتأديب والتعليم؛ لأنه أكمل الأجر إن تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى إعانة زوجها على دينه.
[2054]
(ثنا عمرو بن عون) الواسطي البزاز، شيخ البخاري (أخبرنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله (عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب) البناني البصري (عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية) بنت حيي بن أخطب (وجعل عتقها صداقها)(2) اختلف العلماء فيمن أعتق أمة على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها، فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة (3). وقيل: معناه أنه أعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء، بخلاف غيره، وجعل عياض قوله: وجعل عتاقها صداقها من قول أنس لا مرفوعًا. قال: ولعله تأويل منه؛ إذ لم يسم صداقًا، قال الشافعي: فإن أعتقها على شرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوج به بل عليها قيمتها (4)؛ لأنه لم يرض بعتقها مجانًا، بل بعوض، وإذا بطل العوض في الشرع رجع إلى
(1) أخرجه البخاري (2544)، ومسلم (154)(86)، والنسائي 6/ 115 من طريق مطرف به.
(2)
أخرجه البخاري (947)، ومسلم (1365)(84)، والترمذي (1115) من طرق عن عبد العزيز، وفيه قصة.
(3)
"المدونة" 2/ 436، و"الذخيرة" 4/ 388، وانظر:"الحاوي الكبير" 9/ 85، و"المجموع" 16/ 332، و"الحجة" 3/ 421، و"البحر الرائق" 3/ 168.
(4)
انظر: "الحاوي الكبير" 9/ 85 - 86.
قيمتها لتعذر الرجوع إلى نفس سلعته، ومنهم من أجاز ذلك لظاهر الحديث، وعلى الصحيح أنه أعتقها مجانًا كما هو أقرب إلى لفظ الحديث، فيكون معناه: ثم جعل لها شيئًا غير العتق فحل محل الصداق وإن لم يكن صداقًا فهو كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له. ومنهم من جعل ذلك من خصائصه؛ لأنه خص بالموهوبة وأجيز له النكاح بغير مهر، فلا يقاس عليه فيما خص به، وهو قول مالك وغيره، ويجوز أن يحمل على أنه أعتقها لله تعالى ثم تزوجها بلا صداق برضاها (1).
(1) انظر: "الذخيرة" 4/ 388 - 389 بمعناه.