المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌41 - باب في حق الزوج على المرأة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌41 - باب في حق الزوج على المرأة

‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

2140 -

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا إِسْحاقُ بْن يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ قيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتيْتُ الحِيرَةَ فَرَأيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لَمِرْزُبانٍ لَهُمْ فَقُلْت: رَسُولُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ. قَالَ: فَأَتيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنِّي أَتيْتُ الحِيرَةَ فَرَأيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ. قَالَ: "أَرَأيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْري أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَ: "فَلا تَفْعَلُوا لَوْ كنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّساءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْواجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَليْهِنَّ مِنَ الحَقِّ"(1).

2141 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرّازيُّ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حازِمٍ، عَنْ أَبِي هُريْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِراشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَباتَ غَضْبانَ عَليْها لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ"(2).

* * *

باب في حق الزوج على المرأة

[2140]

(ثنا عمرو بن عون) الواسطي البزاز الحافظ، شيخ البخاري (أنا إسحاق بن يوسف) الأزرق الواسطي.

(عن شريك) بن عبد الله القاضي، أخرج له مسلم في المتابعات.

(عن حصين) بضم الحاء المهملة أيضًا، ابن عبد الرحمن السلمي

(1) رواه الدارمي (1504)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2023)، والطبراني 18/ 351 (895)، وصححه الحاكم 2/ 187، والبيهقي 7/ 291.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1857)، قال: حديث صحيح، إلا جملة القبر.

(2)

رواه البخاري (3237، 5193)، ومسلم (1436).

ص: 464

الكوفي.

(عن) عامر بن شراحيل (الشعبي، عن قيس بن سعد) الساعدي رضي الله عنهما (قال: أتيت الحيرة) بكسر المهملة وسكون المثناة تحت، بعدها راء مفتوحة وهاء تأنيث، البلد المشهور بظهر الكعبة، سكنها ملوك قحطان وغيرهم، وقد جاء ذكرها في حديث (1)، والحيرة أيضًا محلة بنيسابور، يحتمل أن يكون بعض أهل حيرة الكوفة سكنوا هذِه المحلة التي بنيسابور فنسبت إليهم، كما جرى مثل هذا في غير موضع لا سيما وقد ذكر بعض من نسب إلى جزيرة نيسابور أن أجداده كانوا من جزيرة الكوفة جاؤوا إلى نيسابور فاستوطنوها (فرأيتهم يسجدون لمرزبان) بفتح الميم وسكون الراء المهملة وضم الزاي كذا ضبطه المنذري، ثم قال: وهو الرئيس من الفرس، ويجمع المرازبة، وهو فارسي معرب (لهم) ورواية ابن حبان في "صحيحه" عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما هذا" فقال: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لمرازبتهم (2)(فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك)(3) من مرازبتهم.

(قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا) فيه أنه

(1) رواه البخاري (3595).

(2)

"صحيح ابن حبان"(4171) ولفظه: فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم.

(3)

كذا بالمخطوط، وسقط منه كما في المطبوع عن "السنن": فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله. . . . فذكره.

ص: 465

كان من المعلوم عندهم أن القبر لا يسجد له ولا يصلى، ويدل عليه رواية مسلم عن جندب بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسٍ، يقول:"إن من (1) كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك"(2). (قال: فلا تفعلوا) ذلك (فلو كنت آمرًا) بمد الهمزة وكسر الميم مع التنوين اسم فاعل من أمر (أحدًا أن يسجد لأحد) ورواية الشافعي بإسنادٍ جيد، رواته مشهورون في قصة الجمل وسجوده: هذِه بهيمة لا تعقل تسجد لك نحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك، قال:"لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر"(3)(لأمرت النساء أن تسجد لأزواجهن) ولابن ماجه: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"(4) وقد نهى الله عن السجود لمخلوق كالشمس والقمر، وأمر بالسجود لخالقها، وكذا المرأة لزوجها المخلوق، بل لخالقه، وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج بالصلوات الخمس التي من جملتها السجود فيما رواه ابن حبان، عن أبي هريرة:"إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت"(5)(لما جعله الله) ورواية أحمد المتقدمة:

(1) من "صحيح مسلم".

(2)

"صحيح مسلم"(532)(23).

(3)

لم أقف عليه عند الشافعي. وقد أخرجه أحمد 3/ 158. وقال الضياء في "المختارة" (1895): إسناده حسن.

(4)

"سنن ابن ماجه"(1853).

(5)

"صحيح ابن حبان"(4163).

ص: 466

"لعظم حقه عليها"(1)(لهم عليهن من الحق) وتتمة حديث أحمد: "ولو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه".

[2141]

(ثنا محمد بن عمرو) بن غسان (زنيج) بضم الزاي وفتح النون، مصغر (الرازي) شيخ مسلم (ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي حازم) سلمان الأشجعي (عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) بأن تأتيه من فراشها (فلم تأته) ولفظ مسلم: "ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها"(2)(فبات غضبان) بالنصب غير منصرف؛ لأنه وصف على فعلان الذي فيه زيادة الألف والنون، ومؤنثه سلم من أن يختم بتاء التأنيث، بل مؤنثه: غضبى (عليها) فيه جواز غضب الرجل على زوجته ومبيته على الغضب (لعنتها الملائكة) يعني: في السماء، وهذا بيان لرواية مسلم:"كان الذي في السماء ساخطًا عليها" أن الذي في السماء الملائكة ليجتمع معنى الحديثين (حتى تصبح) إن نام الزوج على غضبه، فيه جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب له لئلا يواقعه، فإذا واقعه فإنه يدعو له بالتوفيق، وفيه أن الملائكة تدعوا على أهل المعاصي ما داموا (3) في المعصية، فالملائكة تلعنها في حال نومها لإطلاق الحديث اللعنة إلى الصباح، وظاهره أنه

(1)"مسند أحمد" 3/ 158.

(2)

"صحيح مسلم"(1436)(121).

(3)

في المخطوط: داما.

ص: 467

لو دعاها أول النهار فلم تأته تلعنها الملائكة حتى تمسي، وفيه دليل على تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ولا خلاف فيه، وإليه الإشارة بقوله تعالى:{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (1)، قاله القرطبي (2). والمرأة في ذلك بخلاف الرجل، فلو دعت المرأة زوجها إلى ذلك لم يجب عليه إجابتها إلا أن يقصد بالامتناع مضارتها فيحرم عليه ذلك، والفرق بينهما أن الرجل هو الذي ابتغاها بماله، فهو المالك للبضع، والدرجة التي له عليها هي السلطنة التي له بسبب تملكه، وأيضًا فقد لا ينتشط الرجل في وقت تدعوه فلا يتيسر له ذلك، بخلاف المرأة. قال عياض: ومنع الحقوق في النفوس والأموال سواء (3).

(1) البقرة: 228.

(2)

"المفهم" 4/ 160.

(3)

"إكمال المعلم" 4/ 613.

ص: 468