المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌48 - باب في كفارة من أتى حائضا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌48 - باب في كفارة من أتى حائضا

‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

.

2168 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ - غيْرُهُ، عَنْ سَعِيدٍ -، حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الذي يَأْتي امْرَأَتَهُ وَهيَ حائِضٌ قَالَ:"يَتَصَدَّقُ بِدِينارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينارٍ"(1).

2169 -

حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ - يَعْني: ابن سُليْمانَ -، عَنْ عَليِّ بْنِ الحَكَمِ البُنَانِيِّ، عَنْ أَبي الحَسَنِ الجَزَريِّ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَصَابَها في الدَّمِ فَدِينارٌ وَإِذَا أَصابَها في انْقِطاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينارٍ (2).

* * *

باب في كفارة من أتى حائضًا

[2168]

(ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) غيره عن سعيد، قال (حدثني الحكم) بن عتيبة، مولى امرأة من كندة، الكوفي (عن عبد الحميد بن عبد الرحمن) أخرج له البخاري (عن مقسم) بكسر الميم، أخرج له البخاري حديثًا في تفسير النساء (3).

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم في) الرجل (الذي يأتي امرأته وهي حائض) كذا للنسائي (4) بذكر الرجل وإطلاق الحائض، وفيها

(1) أخرجه الترمذي (136)، والنسائي 1/ 153، وابن ماجه (640)، وأحمد 1/ 229، والدارمي (1146) من طريق مقسم به.

وقد صححه الحاكم في "المستدرك" 1/ 172. وقال الألباني: إسناده صحيح.

وراجع "صحيح سنن أبي داود"(257).

(2)

"مسند أحمد" 1/ 367. سبق برقم (265). وهو صحيح موقوف.

(3)

"صحيح البخاري"(3954).

(4)

"سنن النسائي" 1/ 153.

ص: 532

تفصيل بين أن يأتيها في الدم أو في انقطاعه كما سيأتي في الحديث بعده (قال: يتصدق بدينار أو) على الشك (بنصف دينار) كذا للنسائي (1) وابن ماجه، ورواه الترمذي عن حصين، عن مقسم بلفظ يقع على امرأته وهي حائض؛ قال:"يتصدق بنصف دينار". وهو محمول على من وطئ بعد انقطاع الدم، وهكذا الرواية:"بدينار أو بنصف دينار" عند الثلاثة، وأما ما وقع في "الشرح الكبير" للرافعي جاء في رواية:"فليتصدق بدينار وبنصف دينار"، ففيه تحريف وهو حذف الألف، والصواب إثباتها كما تقدم (2)، قال المنذري: هذا الحديث اضطرب الرواة فيه اضطرابًا كثيرًا، فروي تارةً مرفوعًا وتارة مرسلًا. قال: وقيل لشعبة: إنك ترفعه. قال: كنت مجنونًا ثم صَحَحْتُ. فرجع عن رفعه بعدما كان يرفعه.

وقال شيخنا ابن حجر: شك شعبة في رفعه عن الحكم، عن عبد الحميد.

[2169]

(ثنا عبد السلام بن مطهر) بتشديد الهاء المفتوحة بن حسام الأزدي، أخرج له البخاري، عن عمر بن المقدمي.

(ثنا جعفر بن سليمان) الضبعي، كان مع كثرة علومه أميًّا، أخرج له مسلم عن جماعة (عن علي بن الحكم البناني) بضم الموحدة نسبة إلى بنانة بن سعد بن لؤي بن غالب، وصارت بنانة محلة بالبصرة لنزول هذِه القبيلة

(1)"سنن النسائي" 1/ 153.

(2)

لم أقف على تلك الرواية عند الرافعي في "الشرح الكبير" وإنما عندنا: من أتى امرأته حائضًا فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبَر الدم فليتصدق بنصف دينار. "الشرح الكبير" 1/ 296.

ص: 533

بها، أخرج البخاري لعلي بن الحكم هذا في الإجارة.

(عن أبي الحسن) ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوى كنيته (1)(الجزري) بفتح الجيم والزاي نسبة إلى الجزيرة، مجهول.

(عن مقسم، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: إذا أصابها في) إقبال (الدم) كذا للبيهقي (2). وفي رواية له وللترمذي: إذا كان دمًا أحمر (3). ولأبي يعلى والدارمي من طريق أبي جعفر الرازي: في رجل جامع امرأته وهي حائض؛ فقال: إن كان دمًا عبيطًا (4)(فدينار) أي: فليتصدق بدينار، كذا في رواية أبي يعلى والدارمي المذكورة، والمراد بالدينار وهو المثقال، والمراد بإقبال الدم أوله، ويجوز صرف هذا إلى واحد (وإذا أصابها في انقطاع الدم) ورواه البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة وعبد الكريم بن أمية به مرفوعًا وجعل هذا التفسير من قول مقسم فقال: فسر ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل (5) (فنصف دينار) أي: فيتصدق بنصف دينار.

وفي رواية لأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (6).

(1)"الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى"(1478).

(2)

"السنن الكبرى" 1/ 317.

(3)

سنن الترمذي (137)، "والسنن الكبرى" 1/ 317.

(4)

"سنن الدارمي"(1151)، و"مسند أبي يعلى"(2432).

(5)

"السنن الكبرى" 1/ 317.

(6)

الحديث تقدم تخريجه برقم (265) باب في إتيان الحائض.

ص: 534

قال في "المنتقى": وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل (1). وللترمذي: إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار (2). وهذا الدينار والنصف الدينار التصدق به مستحب، وليس بواجب على الجديد من مذهب الشافعي والقديم، ونقله الداودي في "شرح المختصر" عن الجديد أنه لازم أيضًا، وعلى كلا القولين فالدينار أو نصفه إنما يستحب أو يجب على من جامع متعمدًا عالمًا بالتحريم، فيكون قد ارتكب كبيرة ولا غرم عليه واجبٌ في الجديد، بل يستغفر الله ويتوب إليه (3).

(1)"المنتقى" للباجي 1/ 118.

(2)

انظر "الحاوي الكبير" 1/ 385.

(3)

"سنن الترمذي" 1/ 245 (137).

ص: 535