الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
88 - باب التَّحْصِيبِ
2008 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّما نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ (1).
2009 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمان بْنُ أَبي شَيْبَةَ المَعْنَى ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، حَدَّثَنا صالِحُ بْنُ كَيْسانَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو رافِعٍ لم يَأْمُرْني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَنْزِلَهُ ولكن ضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَنَزَلَهُ. قَالَ مُسَدَّدٌ: وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبي صلى الله عليه وسلم. وقالَ عُثْمانُ: يَعْني في الأَبْطَحِ (2).
2010 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عَلي بْنِ حُسَيْنٍ، عَن عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا في حَجَّتِهِ قَالَ: "هَلْ تَرَكَ لَنا عَقِيلٌ مَنْزِلًا". ثُمَّ قَالَ: "نَحْنُ نازِلُونَ بِخَيْفِ بَني كِنانَةَ حَيْثُ قاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الكُفْرِ". يَعْني: المُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ بَني كِنانَةَ حالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَني هاشِمٍ أَنْ لا يُناكِحُوهُمْ وَلا يُبايِعُوهُمْ وَلا يُئْوُوهُمْ. قَالَ الزُّهْري: والخَيْفُ الوادِي (3).
2011 -
حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا عُمَرُ، حَدَّثَنا أَبُو عَمْرٍو - يَعْني: الأَوْزاعي - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حِينَ أَرادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى:"نَحْنُ نازِلُونَ غَدًا". فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَهُ وَلا ذَكَرَ: الخَيْفُ الوادِي (4).
2012 -
حَدَّثَنا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَن بَكرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(1) رواه البخاري (1765)، ومسلم (1311).
(2)
رواه مسلم (1313).
(3)
رواه البخاري (3058)، ومسلم (1351).
(4)
رواه البخاري (1590)، ومسلم (1314).
وَأَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ ابن عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالبَطْحاءِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ (1).
2013 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَفّانُ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابن عُمَرَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشاءَ بِالبَطْحاءِ ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفْعَلُهُ (2).
* * *
باب التحصيب
[2008]
(ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام)[ابن عروة](3)(عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها (إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب)[بفتح الصاد](4) اسم لمكان متسع بين جبلين، وهو إلى منى أقرب من مكة، وهو إلى المقابر، سمي بذلك لكثرة ما به من الحصى (5) من جر السيول، ويسمى بالأبطح، وخيف بني كنانة (ليكون أسمح) أي أسهل له (لخروجه) منه إلى مكة وأسرع (وليس بسنة) مستقلة، وليس من مناسك الحج (فمن شاء نزله) أي: نزل فيه (ومن شاء لم ينزله) ومن ترك النزول به فلا شيء عليه.
[2009]
(ثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومسدد قالوا: ثنا
(1) رواه البخاري (1768).
(2)
انظر سابقه.
(3)
من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
في (ر): الحصبان.
سفيان) بن عيينة، قال (ثنا صالح بن كيسان) جمع الفقه والحديث والمروءة، قال أحمد: كان أكبر من الزهري (1).
(عن سليمان بن يسار) بمثناة من تحت ثم سين مهملة مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، قال أبو زرعة: ثقة مأمون عابد (2).
(قال: قال أبو رافع) مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: مولى العباس بن عبد المطلب، اسمه أسلم، ويقال: هرمز (لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزله) بعد خروجي من منى ليلة الرابع عشر (ولكن ضربت) بسكون الباء الموحدة، [رواية: ضُرِبَت] (3)(قبته) ضربها أبو رافع له لينزل في المحصب (فنزله صلى الله عليه وسلم وكان) أبو رافع قبطيّا (على ثَقَل) بفتح الثاء المثلثة والقاف (النبي صلى الله عليه وسلم) وهو آلات السفر وأمتعته وحشمه، وأصله من الثقل ضد الخفة، وكذلك كان كركرة مولى النبي صلى الله عليه وسلم على ثقله.
(وقال عثمان) بن أبي شيبة: (يعني) نزل النبي صلى الله عليه وسلم (في الأبطح) ويقال له: البطحاء، وهو بأعلى مكة للخارج منها عند بابها الشرقي، قال الداودي: هو ذو طوى وليس بصحيح (4).
[2010]
(ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني، قال أحمد بن حنبل: إذا اختلف الناس في حديث معمر فالقول ما قال عبد الرزاق (5). قال (أخبرنا معمر، عن الزهري، عن
(1) انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 81.
(2)
انظر: "الجرح والتعديل" 4/ 149.
(3)
سقط من (م).
(4)
انظر: "مشارق الأنوار" 1/ 57.
(5)
انظر: "سير أعلام النبلاء" 9/ 566.
علي بن حسين) زين العابدين، قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه (1).
(عن عمرو بن عثمان) بن عفان القرشي المدني (عن أسامة بن زيد) رضي الله عنهما (قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل) بتاء الخطاب في أوله، هذِه الرواية المشهورة، وفي مسلم وغيره وفي رواية اللؤلؤي: ننزل (2) - بنون الجمع. (غدًا) رواية مسلم: وذلك (في حجته) حين دنونا من مكة (3)، وفي رواية لمسلم: أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ (4) وهذا يؤيد الرواية الأولى.
فيه النظر والكلام في المنزل الذي ينزله المسافر قبل أن ينزل البلد، وفيه دليل لمن يقول: إن هذا السؤال والقول كان في حجة الوداع، قال القرطبي: وقد اختلفت الرواة هل كان هذا القول في فتح مكة أو في حجة الوداع؟ فروى الزهري كل ذلك، قال: ويحتمل أن يكون تكرر هذا السؤال والجواب في الحالتين وفيه بعد (5).
(قال (6): وهل ترك لنا عقيل منزلًا) رواية مسلم: "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور"(7)، وهذا الاستفهام معناه النفي، أي: ما ترك لنا شيئًا
(1) انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 384.
(2)
"صحيح مسلم"(1314)(343).
(3)
"صحيح مسلم"(1351)(440).
(4)
"صحيح مسلم"(1351)(439).
(5)
"المفهم" 3/ 466.
(6)
سقط من (م).
(7)
"صحيح مسلم"(1351)(439).
من ذلك، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل لنفسه، وظاهره الملك، فيكون عقيل بن أبي طالب اعتدى على منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودوره فباعها وتصرف فيها كما فعل أبو سفيان بدور من هاجر من المؤمنين.
قال الداودي: إن عقيلًا باع ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن هاجر من بني عبد المطلب، [فيكون عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي؛ لأنهما كانا مسلمين](1)، قيل: إنه حكم لها بحكم الدار (2). وقد خرجت عن ملكه لما غنمها المسلمون كما يقول مالك والليث في هذِه المسألة لا في هذا الحديث (3).
قال النووي: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه: أن مكة فتحت صلحًا، وأن دورها مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها ورهنها، وإجارتها، والوصية بها، وسائر التصرفات، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت عنوة، ولا يجوز شيء من هذِه التصرفات (4).
وفيه أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن (5) إسحاق بن راهويه وعن بعض السلف: أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم (6).
(1) سقط من (م).
(2)
في "المفهم": البلد.
(3)
"المفهم" 3/ 465.
(4)
انظر: "الاستذكار" 14/ 339، و"البحر الرائق" 8/ 231، و"تبيين الحقائق" 6/ 29.
(5)
زاد في (ر، م): أبي. وهي زيادة مقحمة.
(6)
"شرح النووي" 9/ 120 - 121، وزاد في (ر): وروى البيهقي أن النبي اشترى دار =
(ثم قال: نحن نازلون) غدًا (بخيف بني كنانة) وهو الشعب، قال الكرماني: يحتمل أن يراد بكنانة غير قريش، فقريش قسم له لا قسيم (1) (حيث (2) قاسمت قريش على الكفر) وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على الكفر. قال النووي: هو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم والمطلب من مكة إلى هذا الشعب، وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة، وفيها أنواع من الباطل والكفر (3). (يعني) أن خيف بني كنانة هو (المحصب) كما تقدم.
(وذلك أن بني كنانة) بن خزيمة بن مدركة، وكنانة قبيلة من مضر، (حالفت قريشًا) وقد كانوا في الجاهلية يتحالفون فيما بينهم على التناصر والتعاضد والتوارث، وأصل الحلف اليمين، وكانوا يتقاسمون إذا أرادوا عقدًا على التزامه (على بني هاشم) وبني المطلب ومهاجريهم (أن لا يناكحوهم) أي لا ينكحوا منهم (ولا يبايعوهم) أي: لا يبيعوا منهم شيئًا ولا يبتاعوا منهم (4)(ولا يؤوهم) أي: ولا يضموهم إليهم في مبيت أو منزل.
(قال الزهري: والخيف) هو (الوادي) قال الجوهري: الخيف ما انحدر من غلظ الوادي وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي مسجد
= النبي بمكة من صفوان بن أمية بأربعمائة، وفي رواية: بأربعة آلاف). والصواب أن عمر هو الذي اشترى دارًا من صفوان. انظر: "سنن البيهقي" 6/ 34.
(1)
"شرح الكرماني" 9/ 328.
(2)
في (ر): حين.
(3)
"شرح النووي" 9/ 61.
(4)
من (م). زاد في (ر): ولا ينكحوهم.
الخيف بمنى (1).
[2011]
(ثنا محمود بن خالد) بن أبي خالد السلمي، قال (ثنا عمر) يعني: ابن عبد الواحد الدمشقي بكسر الدال وفتح الميم.
قال (ثنا أبو عمرو) عبد الرحمن بن عمرو (يعني: الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.
(عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر) بكسر الفاء (من منى) إلى مكة (نحن نازلون غدًا) بخيف بني كنانة (فذكر نحوه، ولم يذكر أول الحديث) المتقدم (ولا ذكر) أن (الخيف الوادي).
[2012]
(ثنا أبو سلمة) موسى بن إسماعيل المقرئ، قال (ثنا حماد) بن سلمة (عن حميد) بن أبي حميد الطويل.
(عن (2) بكر بن عبد الله) المزني (وأيوب) السختياني.
(عن نافع، أن ابن عمر كان) إذا خرج من منى (3) ينزل المحصب فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء [في ليلة الرابع عشر](4)(ويهجع هجعة) أي يضطجع وينام يسيرًا (بالبطحاء) بالمد، وأصله التراب الذي سطح (5) في مسيل الماء، وقيل: إنه مجرى السيل إذا جف واستحصر.
(ثم يدخل مكة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) رواه البخاري
(1)"الصحاح"(خيف).
(2)
زاد في (م): أبي. وهي زيادة مقحمة.
(3)
في (م): مكة.
(4)
من (م).
(5)
في (ر): سبط.
ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (1).
قال ابن التين في "شرح البخاري": روي عن ابن عمر أنه قال: النزول بالمحصب سنة أناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء بعده (2). وبه قال مالك (3).
وروى الترمذي بسنده إلى ابن عمر قال: كان رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالأبطح، ثم قال: حديث حسن غريب (4).
[2013]
(ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا عفان) بن مسلم الصفار الحافظ، قال (ثنا حماد بن سلمة) قال (أنا حميد) بن يزيد.
(عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع (5) هجعة ثم دخل مكة) وكان طاوس يحصب في شعب الخوز (6).
(وكان ابن عمر يفعله) وكان كثير الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمعوا على أنه ليس بواجب، والقول باستحبابه صرح به المحاملي وصاحب "المهذب" و"التهذيب" والرافعي وغيرهم (7)، وذكر النووي عن القاضي
(1)"صحيح البخاري"(1768).
(2)
أخرجه مسلم (1310).
(3)
"الكافي" 1/ 415، و"التاج والإكليل" 4/ 196.
(4)
"جامع الترمذي"(921).
(5)
زاد في (م): بها.
(6)
في (ر): سحور.
(7)
"المهذب" 1/ 231، "الشرح الكبير" للرافعي 3/ 445.
عياض أنه مستحب عند جميع العلماء (1). وصرح الماوردي في "الحاوي" أنه ليس بنسك ولا سنة، وإنما هو منزل استراحة (2). فيحتمل أن يكون مراد الماوردي أنه ليس بسنة أصلًا، فيكون في المسألة خلاف، وهذا ظاهر كلامه، ويحتمل أن يريد ليس من سنن الحج، بل هو سنة مستقلة، وعلى هذا يحمل ما ثبت في الصحيح عن عائشة وغيرها كما تقدم.
(1)"المجموع" 8/ 253.
(2)
"الحاوي الكبير" 4/ 200 - 201.