المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌43 - باب في ضرب النساء - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌43 - باب في ضرب النساء

‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

2145 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ عَن عَليِّ بْنِ زيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقاشيِّ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فاهْجُرُوهُنَّ في المَضاجِعِ". قَالَ حَمَّادٌ: يَعْني النِّكاحَ (1).

2146 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - قَالَ ابن السَّرْحِ عُبيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - عَنْ إِياسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَضْرِبُوا إِماءَ اللهِ". فَجاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّساءُ عَلَى أَزْواجِهِنَّ. فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطافَ بِآلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِساءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْواجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ طافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْواجَهُنَّ ليْسَ أُوْلَئِكَ بِخِيارِكُمْ"(2).

2147 -

حَدَّثَنا زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْديٍّ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَوْديِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُسْليِّ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيما ضَرَبَ امْرَأَتَهُ"(3).

* * *

(1) رواه أحمد 5/ 72 - 73 مطولا، ورواه البيهقي 7/ 303 من طريق أبي داود.

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1862).

(2)

رواه ابن ماجه (1985)، والنسائي في "السنن الكبرى" 5/ 371 (9167)، وابن حبان (4189). وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1863): إسناده صحيح أحمد 1/ 20، والنسائي في "السنن الكبرى"(9168).

(3)

أخرجه ابن ماجه (1985)، والدارمي (2265) من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر به. وصححه الحاكم 2/ 188. ووافقه الذهبي.

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(371).

ص: 476

باب في ضرب النساء

[2145]

(ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن علي بن زيد) بن جدعان المكي، نزل البصرة التميمي الضرير، أخرج له مسلم في الجهاد عن أنس بن مالك (1).

(عن أبي حرة) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، واسمه حنيف (2)، وثقه المصنف. (عن عمه الرقاشي) بفتح الراء وتشديد القاف نسبةً إلى امرأة، قال محمد بن طاهر: عمه: حنيفة (3). ويقال: حكيم بن أبي (4) زيد، وقيل: عامر بن عبدة، وقال عبد الله بن محمد البغوي: عم أبي حرة بلغني أنه حذيم بن حنيفة الرقاشي (5)(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم) أي: علمتم وتيقنتم (نشوزهن) أي: عصيانهن عليكم، مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض، ومنه {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا} (6) أي: ارتفعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله، يقال: نشزت المرأة فهي ناشز بغير هاء، أي: أساءت عشرتها (فاهجروهن في المضاجع) قيل: هو من الهجر بضم الهاء وهو القبيح من الكلام، أي: أغلظوا عليهن

(1)"صحيح مسلم"(1789).

(2)

كذا بالمخطوط، وفي "تهذيب الكمال" (1567): حنيفة أبو حرة الرقاشي، حديثه في البصريين، روى عن عمه. اهـ. ولم أجد من سماه: حنيف.

(3)

سقطت من الأصل. وأثبتها من "عون المعبود" 6/ 129.

(4)

سقطت من الأصل.

(5)

"معجم الصحابة" للبغوي 2/ 217 (576).

(6)

المجادلة: 11.

ص: 477

في الكلام، وعن ابن عباس: أي شدوهن وثاقًا (1) في بيوتهن. من هجر البعير إذا ربطه بالهجار وهو حبل يشد به البعير، وهو اختيار الطبري (2)، ورده ابن العربي في "أحكامه" فقال: هذِه هفوة من عالم بالقرآن والسنة يا لها من هفوة (3).

(قال حماد) بن سلمة (يعني) اهجروهن في (النكاح) وكذا قال ابن عباس: هو أن يوليها ظهره ولا يجامعها.

[2146]

(حدثنا محمد بن) أحمد (بن أبي خلف) القطيعي شيخ مسلم. (وأحمد بن عمرو بن السرح، قالا: ثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله) كذا لابن ماجه: عبد الله بن عبد الله بن عمر (4)(قال) أحمد بن عمرو (بن السرح) في روايته (عبيد الله) بالتصغير (ابن عبد الله) بن عمر، وكان ابن عمر روى عنه من أولاده عبد الله وعبيد الله وسالم وحمزة وزيد وبلال (عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب) بضم الذال المعجمة وتخفيف الباء الأولى الدوسي، سكن مكة، قال أبو القاسم: لا أعلم روى إياس بن عبد الله غير هذا الحديث (5).

وذكر البخاري هذا الحديث في "تاريخه"، وقال: لا يعرف لإياس

(1) في المخطوط: وباقي. والعبارة كلها مشكلة. وأصلها من "تفسير القرطبي" 5/ 171 وهي فيه: أي: أغلظوا عليهن في القول وضاجعوهن للجماع وغيره. قال معناه سفيان وروي عن ابن عباس. وقيل: أي شدوهن وثاقا في بيوتهن.

(2)

"جامع البيان" 8/ 309.

(3)

"أحكام القرآن" 1/ 533.

(4)

الذي في "سنن ابن ماجه"(1985): عبيد الله بن عبد الله بن عمر. بالتصغير.

(5)

"معجم الصحابة" لأبي القاسم البغوي ت 1/ 33 (99).

ص: 478

صحبة (1). وقال ابن أبي حاتم: إياس بن عبد الله بن أبي ذباب مدني له صحبة، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك (2) (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء) جمع أمة (الله) قال الرافعي: أشار الشافعي إلى أن فيه احتمالين، أحدهما أنه منسوخ بالآية يعني قوله:{وَاضْرِبُوهُنَّ} (3)، أو بما ورد من الأدب في ضربهن يعني في حديث جبريل الطويل في الحج؛ فإن فيه:"فاضربوهن ضربًا غير مبرح"(4). وروى البيهقي عن مكحول عن أم أيمن: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته، فذكر حديثًا، وفيه:"ولا ترفع عصاك عنهن"(5). وهو مرسل أو معضل، والاحتمال الثاني حمل النهي على الكراهة، أو على أن الأولى التحرز عنه ما أمكن، وقد يحمل النهي على الحال التي لم يوجد فيها السبب المجوز للضرب.

(فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء) بفتح الذال المعجمة وكسر الهمزة، وفي لفظ النسائي وابن ماجه: ذئر النساء (6). وهي اللغة المشهورة الفصيحة، ورواية المصنف وذلك جارٍ في القرآن العزيز في قوله تعالى:{ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا} (7) والسنة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم:

(1)"التاريخ الكبير" 1/ 440.

(2)

"الجرح والتعديل" 2/ 280.

(3)

النساء: 34.

(4)

أخرجه مسلم (1218)(147)، وقد سبق تخريجه في (1905) باب في صفة حجة النبي.

(5)

"السنن الكبرى" 7/ 304.

(6)

"السنن الكبرى" للنسائي (9122)، و"سنن ابن ماجه"(1985).

(7)

المائدة: 71.

ص: 479

"يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار"(1). وفي شعر العرب، وقد تأول ذلك غير واحد من العلماء، قال الأصمعي: معنى ذئرن نفرن ونشزن واجترأن (على أزواجهن) يقال: ذئرت المرأة تذأر فهي ذائر وذئر أي: ناشز، وأذأرت (2) الرجل بالشيء (3) إذا أغريته ليغتاظ، وقال غيره: الذائر المغتاظ على خصمه المستعد للشر، وفيه أن ضرب النساء على منع حقوق النكاح مباح، إلا أنه غير مبرح، ولا مدمٍ، ولا يقع على الوجه والمهالك كما تقدم، وإذا أفضى التلف وجب الغرم؛ لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح (فرخص في ضربهن) يفهم من قوله: رخص، أن العزيمة ترك الضرب كما ذكر أصحابنا أن الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى أن يعفو أو يعرض عنها، وأن الصبر على سوء أخلاقهن والعفو عما يصدر منهن أفضل، وإذا أفضى ضرب الرجل (. . .)(4) الولي فإنه يؤدب الطفل ولا غرم عليه إذا تولد من ضرب الصبي تلف، كذا قال الغزالي، قال الرافعي: ولم يساعد عليه (فأطاف) هذِه لغة، واللغة المشهورة كما في رواية ابن ماجه: فطاف (5). يقال: طاف بالشيء وأطاف به واستطاف، وامرأة طوافة تطوف على بيوت جاراتها، ومنه قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ

(1) أخرجه البخاري (555)، ومسلم (632)(210) من حديث أبي هريرة.

(2)

في المخطوط: وأذيرت. بالتسهيل.

(3)

كذا. وفي "معالم السنن": بالشر.

(4)

بياض بالمخطوط قدر ثلاث كلمات.

(5)

"سنن ابن ماجه"(1985).

ص: 480

طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} (1) أي: مترددون في قضاء حوائجكم (بآل) أي: أهل وأقارب (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ويحتمل أن يراد بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه (نساء كثير يشكون) إليهم (أزواجهن) من الضرب (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف) قال في "المحيط": طاف بالبيت طوافًا وطوفانًا، وأطاف بهذا الأمر أي: أحاط به فهو مطيف (2)(بآل محمد) يعني: نفسه كما تقدم (نساء كثير) بينه ابن ماجه في "سننه" بأنهن سبعون امرأة، ولفظه: فأمر بضربهن فضربوا، فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير، فلما أصبح قال:"لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كل امرأة تشكو زوجها"(3). (يشكون أزواجهن) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس أولئك)(. . .)(4) يشكين أزواجهن (بخياركم) خياركم يعني أزواجهن، ولعله صلى الله عليه وسلم علم أنهن مظلومات، ويحتمل أن يعود الضمير على النساء، ولفظ ابن ماجه:"فلا تجدون أولئك"، يعني: لأنهن لم يصبرن على ضرب أزواجهن الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لعظم حقهم عليهن، وقد تلطف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن عبارته وفصيح بلاغته حين لم يسميهن ولا ذمهن، بل أخبر أنهن لسن بالخيار ففهم المقصود من غير تصريح.

[2147]

(ثنا زهير بن حرب، ثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الحافظ (ثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الحافظ (عن داود بن عبد الله

(1) النور: 58.

(2)

"المحيط في اللغة" للصاحب بن عباد (طوف).

(3)

سبق قريبًا.

(4)

بياض قدر كلمتين.

ص: 481

الأودي) وثقه أحمد (عن عبد الرحمن) والد وبرة المخرج له في الصحيحين، وعبد الرحمن أخرج له النسائي وابن ماجه، وهو جاء إلى مذحج بفتح الميم وسكون الذال وكسر الحاء بعدها جيم، وقال ابن الكلبي: قبيلته بطن من بني الحارث بن كلب منهم وبرة بن عبد الرحمن (المسلي)(1) أبو (2) خزيمة (عن الأشعث بن قيس) الكندي، وفد سنة عشر في قومه وكانوا سبعين ركبانًا أسلموا ثم ارتد فيمن ارتد (. . .)(3) به إلى الصديق أسيرًا، فقال: استبقني لحربك وزوجني أختك، فزوجه، فلما زوجه دخل سوق الإبل فاخترط سيفه، فجعل لا يرى جملًا ولا ناقة إلا عقره فصاح الناس كفر الأشعث، فلما فرغ طرح سيفه، وقال: إن هذا الرجل زوجني أخته، ولو كنا ببلادنا لكانت لي وليمة غير هذِه يا أهل المدينة انحروا وكلوا وأعطى أصحاب الإبل أثمانها (4). شهد اليرموك ثم القادسية ثم جلولاء (عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل) بضم أوله ورفع آخره (الرجل فيما) هكذا الرواية بإثبات الألف وهي لغة شاذة عند أهل العربية كما شذ ثبوت الألف: فيما أهللت، و: لا يبالي المرء بما أخذ المال. ويجوز أن تكون من موصولة أي: لا يسأل عن السبب الذي ضربها لأجله، وعن المنير: إني لا أعرف فيما عوده. قال ابن

(1) في الأصل: السلمي. والمثبت الصواب وهو كذلك في "سنن أبي داود".

(2)

تحرفت إلى: بن.

(3)

بياض قدر نصف سطر، ولعله كما في "أسد الغابة" 1/ 249: فسير أبو بكر الجنود إلى اليمن فجيء به إلى الصديق أسيرًا.

(4)

رواه الطبراني في "الكبير" 1/ 237 (649). عن قيس بن أبي حازم.

ص: 482

مالك: لأن ما في هذِه المواضع استفهامية مجرورة فحقها أن تحذف ألفها فرقًا بينها وبين ما الموصولة، قال: وهذا هو الكثير نحو {بِمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُونَ} (1) و {فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43)} (2)، قال: ونظير ثبوت الألف في الأحاديث المذكورة ثبوتها في {عما يتساءلون} (3) من قراءة عكرمة وعيسى (4)، ومن ثبوتها في الشعر قول حسان:

على ما قام يشتمني لئيم

كخنزير تمرغ (5) في رماد (6)

قال: وعدول حسان عن علام (7) يقوم يشتمني لئيم مع إمكانه؛ دليل على أنه مختار لا يضطر.

(يضرب امرأته) أو يهجرها أو يعظها، ولا تسأل المرأة في ضربها زوجها أو هجرها (ولعل الأمة الموطوءة إذا باعها سيدها)، ولعل سبب النهي عن سؤال الرجل عن ضرب زوجته لأن ذلك قد يؤدي إلى هتك ستر زوجته؛ فإنه قد يكون ضربها أو هجرها لامتناعها من جماعه أو نحو ذلك مما يستقبح ذكره بين الرجال، وفيه دليل على جواز ضرب الرجل امرأته كما قال عليه السلام: "اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف

(1) النمل: 35.

(2)

النازعات: 43.

(3)

النبأ: 1.

(4)

"روح المعاني" للألوسي 11/ 401.

(5)

بياض في الأصل. واستدركته من مصدر التخريج.

(6)

انظر "خزانة الأدب" 6/ 99.

(7)

كتبت في المخطوط: على م.

ص: 483

ضربًا غير مبرح" (1). قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه (2). وروي أن عمر ضرب امرأته، فعذل (3) في ضربها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يسأل الرجل فيم ضرب أهله"، وكما لا يَسأل الزوجَ عن الضرب أجنبيُّ لا يسأله أبوها ولا أمها ولا أحد من أقاربها، فمن حق الزوج أن لا يفش سرها لا في الطلاق ولا عقد النكاح، فقد روى مسلم والمصنف عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته أو تفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه" (4). ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال: ما لي ولامرأة غيري.

(1) يريد بذلك ما رواه مسلم (1218)(147) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: "ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح".

(2)

رواه الطبراني في "تفسيره" 8/ 314.

(3)

أي: لاموه على ضربها. اللسان مادة: عذل.

(4)

أخرجه مسلم (1437)(123). وسيأتي تخريجه عند أبي داود (4870) باب في نقل الحديث.

ص: 484