المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌86 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌86 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

2003 -

حَدَّثَنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَي فَقِيلَ: إِنَّها قَدْ حاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَها حابِسَتُنا". فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّها قَدْ أَفاضَتْ. فَقَالَ: "فَلا إِذًا"(1).

2004 -

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطاءٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ فَسَأَلْتُهُ، عَنِ المَرْأَةِ تَطُوفُ بِالبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثمَّ تَحِيضُ؟ قَالَ: لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِها بِالبَيْتِ. قَالَ: فَقَالَ الحارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتاني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَني عَنْ شَيء سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِكَيْما أُخالِفَ (2).

* * *

باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

[2003]

(ثنا) عبد الله بن مسلمة بن قعنب (3)(الحارثي، عن مالك) ابن أنس (عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنه.

(عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر) زوجته (صفية بنت حيي) بن أخطب بسكون الخاء المعجمة بن سعنة بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة، فيه تفقد الكبير أهله وأصحابه ورفقته (فقيل: إنها قد حاضت) القائل بأنها قد حاضت عائشة، لما في البخاري (4)

(1) رواه البخاري (1733)، ومسلم (1211).

(2)

رواه أحمد 3/ 416، وابن أبي شيبة 3/ 553.

وصححه الألباني وقال: لكن الحديث منسوخ بحديث عائشة الذي قبله وغيره.

(3)

في (م): كعب.

(4)

"صحيح البخاري"(1757).

ص: 155

عن عائشة أن صفية حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.

(فقال رسول الله: لعلها حابستنا) قال القرطبي: فيه دليل على أن الكَرِي (1) يحبس على التي حاضت ولم تطف طواف الإفاضة حتى تطهر، وهو قول مالك، وقال الشافعي: لا يحبس عليها كري، ولتكري جملها أو تحمل مكانها غيرها، قال: وهذا كله في الأمن ووجود المحرم، وأما مع الخوف وعدم ذي محرم فلا تحبس باتفاق؛ إذ لا يمكن أن [يسير بها وحدها](2) ويفسخ الكري، ولا يحبس عليها الرفقة إلا أن يبقى لطهرها كاليوم ونحوه (3).

(قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت) رواية مسلم: إنها قد زارت يوم النحر (4)(فقال: فلا) أي: فلا تحبسنا (إذًا) التنوين في إذا بدل من (5) الجملة المحذوفة عوض عنها، تقديره: فلا تحبسنا إذا أفاضت يوم النحر؛ لأنها أتت بالطواف الذي هو ركن الحج.

[2004]

(ثنا عمرو (6) بن عون) بن أوس بن الجعد السلمي، قال:(أخبرنا أبو عوانة) الوضاح (عن يعلى بن عطاء) الطائفي نزل واسطًا، ثقة (7). (عن الوليد بن عبد الرحمن) الحرشي (عن الحارث بن عبد الله

(1) في (ر): الذي.

(2)

في (ر، م): يسترها وحده. والمثبت من "المفهم".

(3)

"المفهم" 3/ 428، و"الاستذكار" 13/ 262، و"المجموع" 8/ 258.

(4)

"صحيح مسلم"(1211)(386).

(5)

في (م): عن.

(6)

سقط من (ر).

(7)

"تقريب التهذيب"(7899).

ص: 156

ابن أوس) بن ربيعة الثقفي، يعد في الحجازيين، ويذكر في (1) الوحدان، سكن الطائف، (2) عده ابن الأثير في الصحابة (3)، وروى عنه أيضًا [عمرو بن أوس مع](4) أنه أخوه.

(قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر) أي: طواف الإفاضة (ثم تحيض) هل عليها طواف الوداع؟ (قال: ليكن (5) آخر عهدها بالبيت) بالبيت (6) خبر كان وهو متعلق بمحذوف وهو الخبر حقيقة، وهذا مذهب عمر بن الخطاب وابنه أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع، أي: إذا يمكنها الإقامة.

وكان زيد بن ثابت يقول به ثم رجع عنه، فروى مسلم أن زيد بن ثابت خالف ابن عباس في هذا، قال طاوس: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: ليكن آخر عهدها بالبيت، فقال ابن عباس: أما لي، فسل (7) فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال: فرجع زيد إلى ابن عباس وهو يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت (8). وروي عن عمر (9) أيضًا أنه رجع إلى قول الجماعة.

(1) سقط من (م).

(2)

ساقطة من (ر).

(3)

زاد في (ر): وروي.

(4)

"أسد الغابة"(847، 910).

(5)

في (ر): عمر وأوس يقال.

(6)

في (ر): لم يكن.

(7)

في (م): قال.

(8)

"صحيح مسلم"(1328)(381).

(9)

في (م): ابن عمر.

ص: 157

(قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه نسبة الفتوى إليه صلى الله عليه وسلم (فقال عمر: أربت) بفتح الهمزة [وكسر الراء](1) وفتح تاء المخاطب وسكون الباء الموحدة (عن يديك) أي: سقطت آرابك، يديك وغيرها، والآراب بالمد: الأعضاء، واحدها إرب بكسر الهمزة وسكون الراء.

وعن ابن الأنباري: معناه ذهب ما في يديك حتى تحتاج، وقد أرب الرجل إذا احتاج إلى الشيء وطلبه (2). وهذِه كلمة لا يراد بها الدعاء ولا وقوع الأمر كما قال: تربت يداك وأشباهه (3). ولا يليق [بعمر أن](4) يدعو على صحابي بسبب سؤال [سأل عنه](5) رسول الله، بل المعنى: أصابك خجل إذ أردت أن تخجلني بخلاف رسول الله.

(سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال أبو عمرو بن الصلاح: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك، ولا يقول للمفتي إذا أجابه: كذا أفتاني (6) فلان أو غيرك (7)، ولا يقول: كذا قلت أنا، ولا كذا وقع لي، وما

(1) سقط من (م).

(2)

"تهذيب اللغة"(أرب).

(3)

زاد في (ر): سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستأتي في (م) في موضعها.

(4)

في (ر): بأن عمر.

(5)

سقط من (م).

(6)

في (ر): أجابني.

(7)

في (م): غيره.

ص: 158

أشبه ذلك، قال (1): وإذا سأل مفتيًا آخر فيبدأ بالأسن الأعلم وبالأولى (2).

(لكي ما أخالف) منصوب بكي، واللام لام الجر، وفيه أن الإنسان إذا سأل الشيخ المعلم عن مسألة وأخذ بقوله فلا يسأل بعده المتعلم به، لاحتمال أن يجيب بخلاف ما أجاب به شيخه، فربما أدى ذلك إلى انتقاص المسؤول واستجهاله، لكن لا يظن هذا بالصحابة رضي الله عنهم.

(1) من (م).

(2)

"أدب المفتي والمستفتي" 1/ 91.

ص: 159