المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌39 - باب في القسم بين النساء - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌39 - باب في القسم بين النساء

‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

.

2133 -

حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطّيالِسيُّ، حَدَّثَنا هَمَّامٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُريْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتانِ فَمالَ إِلَى إِحْداهُما جاءَ يَوْمَ القِيامَةِ وَشِقُّهُ مائِلٌ"(1).

2134 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْميِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فيَعْدِلُ ويَقُولُ: "اللَّهُمَّ هذا قَسْمي فِيما أَمْلِكُ فَلا تَلُمْني فِيما تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ". يَعْني القَلْبَ (2).

2135 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْني ابن أَبي الزِّنادِ - عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ: عَائِشَةُ يا ابن أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنا عَلَى بَعْضٍ في القَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَليْنا جَمِيعًا فيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى التي هُوَ يَوْمُها فيَبِيتُ عِنْدَها وَلْقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يا رَسُولَ اللهِ يَوْمي لِعَائِشَةَ. فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْها قَالَتْ: نَقُول في ذَلِكَ: أَنْزَلَ اللهُ تَعالَى وَفي أَشْباهِهَا - أُراهُ قَالَ - {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} (3).

(1) رواه الترمذي (1141)، والنسائي 7/ 63، وابن ماجه (1969)، وأحمد 2/ 295، 347، 471، وابن حبان (4207).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1851).

(2)

رواه الترمذي (1140)، والنسائي 7/ 63، وابن ماجه (1971)، وأحمد 6/ 144، وابن حبان (4205). وانظر ما بعده.

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(370).

(3)

رواه أحمد 6/ 107، والطبراني 24/ 31 (81)، والحاكم 2/ 186، والبيهقي 7/ 74 - 75. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (1852): إسناده حسن صحيح.

ص: 451

2136 -

حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عاصِمٍ عَنْ مُعاذَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ في يَوْمِ المَرْأَةِ مِنّا بَعْدَ ما نَزَلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} قَالَتْ مُعاذَةُ: فَقُلْتُ لَها: ما كُنْتِ تَقولِينَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَى لَمْ أُوْثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسي (1).

2137 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ العَطَّارُ حَدَّثَني أَبُو عِمْرانَ الجَوْنيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بابَنُوسَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى النِّساءِ - تَعْني في مَرَضِهِ - فاجْتَمَعْنَ فَقَالَ:"إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ ليَ فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ". فَأَذِنَّ لَهُ (2).

2138 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بيْنَ نِسَائِهِ فَأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ بِها مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهنَّ يَوْمَها وَليْلَتَها غيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَها لِعائِشَةَ (3).

* * *

باب في القسم بين النساء

[2133]

(ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن النضر بن أنس) بن مالك (عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة

(1) رواه البخاري (4789)، ومسلم (1476).

(2)

رواه البخاري (198، 665، 2588، 3099، 4442، 4450، 5217، 5714)، ومسلم (418).

(3)

رواه البخاري (2593، 2661، 2688، 2879، 4141، 4750، 5211)، ومسلم (2445، 2770).

ص: 452

- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما) أكثر، لفظ الترمذي والحاكم:"فلم يعدل بينهما"(1)(جاء يوم) بالنصب (القيامة وشقه) بكسر الشين، أي: نصفه (مائل) لفظ الترمذي والحاكم: "ساقط". ولفظ النسائي: "من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل"(2). احتج به على أنه يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3)، قال ابن زيد: بتقوى الله تعالى، ومع الميل إلى إحداهن ليس بمعروف، ومن بات عند امرأة من نسائه وجب عليه المبيت عند من بقي دون تخصص، فإن خصص عصى، ويجب عليه أن لا يبتدئ بواحدة إلا بقرعة؛ لأن البدأة لها بغير قرعة تفضيل لها على غيرها والتسوية بينهن واجبة، فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة، ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية دون قرعة، لأن حقها تعين، وإن كن ثلاثًا أقرع في الليلة الثانية للبدأة بأحد الباقيتين.

[2134]

(ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن أيوب، عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن عبد الله بن يزيد الخطمي) نسبة إلى بطن من الأنصار وهو بنو خطمة بن حكيم بن مالك

(1) سنن الترمذي (1141)، و"المستدرك" 2/ 187، وأخرجه الترمذي كما ذكر، والنسائي 7/ 63، وابن ماجه (1969). وأحمد 2/ 295 والدارمي (2252) من طريق همام به.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(6850).

(2)

"المجتبى" 7/ 63.

(3)

النساء: 19.

ص: 453

بن الأوس (عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم) بفتح أوله، زاد الترمذي:"بين نسائه"(1)(فيعدل) بينهن من العطاء والتسوية في الليالي (ويقول: اللهم هذا قسمي) بفتح القاف أي: قسمتي، وللترمذي:"اللهم هذِه قسمتي"(2)(فيما أملك) يعني: العطاء والتسوية بينهن (فلا تلمني) وفي رواية: "ولا طاقة لي"(فيما تملك ولا أملك. يعني) حب (القلب) فقد كانت عائشة أحب نسائه إليه يعرفن ذلك، قال تعالى:{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} (3)، قال الشافعي: فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل (4).

[2135]

(ثنا أحمد بن) عبد الله بن (يونس) اليربوعي (ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان مولى قريش، قال موسى بن سلمة: قلت لمالك: عمن أكتب؟ فقال: عليك بابن أبي الزناد (عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (قال: قالت عائشة: يا ابن أختي) أسماء بنت أبي بكر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضًا) أي: بعض نسائه (على بعض في القسم) يعني: في القسمة بينهن، بل يعدل، ومن (5) يعدل إذا لم يعدل

(1) أخرجه الترمذي (1140) كما تقدم، والنسائي 7/ 63، وابن ماجه (1971)، وأحمد 6/ 144، والدارمي (2213) من طريق حماد بن سلمة به.

وقال الترمذي: رواه حماد بن زيد مرسلًا وهو أصح من حديث حماد بن سلمة وراجع "ضعيف أبي داود"(370).

(2)

"سنن الترمذي"(114)، وضعفه الألباني (370).

(3)

النساء: 129.

(4)

"الأم" 5/ 279.

(5)

بعدها في الأصل: لم.

ص: 454

أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ويساوي (من مكثه) مثلث الميم، وفي "المطلب" لغة رابعة وهي فتح الميم والكاف أي: إقامته (عندنا) فلا يجوز التفضيل في قدر مكثه عند إحداهن على غيرها، وإن اختصت الواحدة بصفات شريفة كإسلام ونسب ودين ونحوها؛ لأن القسم شرع للعدل واجتناب التفضيل المؤدي إلى الوحشة، لكن يمكث عند الحرة مثل الأمة.

(وكان قل) أن يمضي (يوم إلا وهو يطوف علينا) أي: على نسائه (فيدنو من كل امرأة) من التسع (من غير مسيس) المس والمسيس أصله المس باليد دون حائل، ثم استعير للجماع، ولأحمد: كان يطوف علينا فيقبِّل (1) ويلمس (2)(حتى يبلغ إلى) المرأة (التي هو يومها) وفي نوبتها (فيبيت عندها) ولكنه صلى الله عليه وسلم لحسن عدله بين النساء وقوته على الجماع كان إذا تاقت نفسه إلى واحدة من النساء في غير نوبتها فجامعها، طاف في يومه أو ليلته على سائر نسائه، وللبخاري: كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، وله تسع نسوة (3).

(و) الله (لقد قالت سودة بنت زمعة) بن قيس بن عبد شمس (حين أسنت) وكبرت (وفرقت) بكسر الراء، أي: خافت، يقال: فرق يفرق فرقًا كبعث يبعث بعثًا، ويتعدى بالهمزة فيقال: أفرقته (أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم) وللبيهقي عن عروة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة فلما

(1) لفظ أحمد في "المسند": فيدنوا. أما رواية: "فيقبل ويلمس" فعند الدارقطني (3735)، والحاكم 1/ 135 والبيهقي 1/ 123.

(2)

"مسند أحمد" 6/ 107.

(3)

"صحيح البخاري"(5068).

ص: 455

خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت: والله ما لي في الرجال من حاجة، ولكني أحب أن أحشر في أزواجك. قال: فردها (1). (يا رسول الله) وهبت (يومي لعائشة) وللشافعي عن هشام بن عروة، عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة (2). وفي الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة (3). وهذِه الهبة ليست بلازمة، فلها الرجوع متى شاءت (فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها) وهذا القبول ليس بلازم للزوج؛ لأنها بإسقاط حقها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع بها، وأفهم اقتصاره في الحديث على قبوله أنه لا عبرة برضا عائشة الموهوبة ولا عدمه، بل يكفي قبول الزوج وهو المشهور، وليس لنا تقبل الهبة فيها غير الموهوب له إلا هذِه، وقيل: يشترط رضا الموهوبة للمنة عليها، وبه أجاب المتولي، وإذا وهبت ليلتها لمعينة بات عندها ليلتيهما؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وقيل: يوالي بين الليلتين؛ لأنه أسهل عليه (قالت) عائشة: كنا (نقول) و (في ذلك) بكسر كاف التأنيث (أنزل الله وفي أشباهها من النساء أراه) بضم الهمزة، أي: أظنه (قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ})(4) أي: توقعت، قال القرطبي: وقول من قال: معنى خافت

(1)"السنن الكبرى" 8/ 75.

(2)

"الأم" 5/ 158.

(3)

"صحيح البخاري"(5212)، و"صحيح مسلم"(1463)(47).

(4)

النساء: 128، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 74 من طريق المصنف.

وصححه الحاكم في "المستدرك" 2/ 186. وحسن سنده الألباني في "صحيح أبي داود" (1852).

ص: 456

تيقنت، فهو خطأ ({مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا}) قال الزجاج: المعنى: خافت من بعلها دوام النشوز، قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز هو التباعد، والإعراض أن لا يكلمها ولا يأنس بها (1).

[2136]

(ثنا يحيى بن معين) بفتح الميم أبو زكريا المري شيخ الشيخين (ومحمد بن عيسى) بن نجيح البغدادي ابن الطباع، روى عنه البخاري تعليقًا (2)(المعنى، قالا: ثنا عباد بن عباد) بن حبيب المهلبي.

(عن عاصم) الأحول (عن معاذة) العدوية أم الصهباء (عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا)(3) لفظ البخاري: يستأذن في يوم المرأة منا (4). أي: يستأذن المرأة في اليوم الذي هو نوبتها (إذا كان في يوم المرأة منا) والمراد باليوم مع ليلته، فإن اليوم يطلق ويراد به مع ليلته كما في الحيض، لكن اليوم قبل الليلة أم بعده؟ وجهان للعراقيين، والأول أولى، بل في "المهذب" تعينه (5).

(بعدما نزلت) هذِه الآية ({تُرْجِي})(6) أي: تؤخر ({مَنْ تَشَاءُ}) تأخيرها ({مِنْهُنَّ}) أي: من نسائك فتتركها من غير قسم ولا طلاق ({وَتُؤْوِي}) أي: تضم إلى فراشك ({مَنْ تَشَاءُ}) من الإيواء، قال ابن عباس: تطلق من تشاء وتمسك من تشاء، وأراد تطليق سودة حين همَّ

(1) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 403.

(2)

البخاري (1769، 6072).

(3)

تحرفت إلى: ليستأذننا.

(4)

"صحيح البخاري"(4789).

(5)

"المهذب" 2/ 483.

(6)

الأحزاب: 51.

ص: 457

بطلاقها، فوهبت نوبتها لعائشة فبقاها، وقال مجاهد: تعزل من تشاء بغير طلاق وتضم إليك من تشاء، فكان ممن آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة، وأرجأ سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة، وكان يقسم لهن ما شاء، قال القرطبي: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آوى جميعهن إلا صفية، قال: وهذا يدل على أن القسم لم يكن عليه واجبًا (1).

(قالت معاذة: فقلت لها) أي: لعائشة (ما) استفهامية (كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ) إذا استأذنك (قالت: كنت أقول) له (إن كان ذلك الأمر إليَّ لم أوثر) بنصيبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحدًا على نفسي) كما قال الغلام وهو ابن عباس حين استأذنه في شرب اللبن أن يعطي للأشياخ الذين عن يساره: لا أوثر بنصيبي منك أحدًا (2). وإنما استأذنها تألفًا لقلب عائشة، وإعلامه بوده لها، فقالت: لا أوثر أحدًا؛ لأن في إيثارها تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية بما كانت تأخذ عنه في اجتماعها به من الأحكام الشرعية، ولما يحصل لها من التملي بمشاهدته، والمزية العظيمة باجتماعها به، وقد نص أصحابنا وغيرهم على أنه لا يؤثر في القرب، وإنما الإيثار المحبوب ما كان من حظوظ النفس دون الطاعات، كما قالوا: يكره أن يؤثر غيره بنصيبه من الصف الأول، وكذا نظائره.

[2137]

(ثنا مسدد، ثنا مرحوم بن عبد العزيز) بن مهران (العطار) البصري، مولى آل معاوية الأموي، قال (حدثني أبو عمران) عبد الملك

(1)"المفهم" 4/ 210.

(2)

أخرجه البخاري (2451)، ومسلم (2030)(127) من حديث سهل بن سعد.

ص: 458

ابن حبيب (الجوني) بفتح الجيم نسبة إلى جون، بطن من الأزد، وهو جون بن عوف بن خزيمة، التابعي المشهور.

(عن يزيد بن بابنوس) بفتح الباء الموحدة وبعد الألف مفتوحة أيضًا، وضم النون وبعد الواو سين مهملة، قال الدارقطني: لا بأس به (1)، وقال البخاري: إنه سمع من عائشة، وأنه من الشيعة الذين قاتلوا عليًّا رضي الله عنه (2).

(عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء) أي: نسائه، وعلامة "ال" العهدية؛ إذ يسد الضمير مسدها مع مصحوبها (تعني: في مرضه) الذي توفي فيه (فاجتمعن) عنده في بيت ميمونة، وذلك في أواخر صفر أول ربيع الأول (فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن) لما حدث لي من الوجع (فإن رأيتن أن تأذن لي) أن أمرَّض في بيت عائشة (فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له) فيه دليل على أن الزوج إذا شق عليه ولم يستطع أن يدور على نسائه استأذن أزواجه في أن يكون عند إحداهن كما فعل صلى الله عليه وسلم، فإن لم يؤذن له أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعًا إن أحب، ومفهوم قوله: لا أستطيع أن أدور. أن المريض إذا استطاع الدور عليهن وجب عليه القسم بينهن؛ لأن المقصود من القسم الأنس، وذلك يحصل بالمريض إن استطاع، ويدل عليه ما في "صحيح البخاري" عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: "أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟ "(3).

(1)"سؤالات البرقاني"(559).

(2)

"التاريخ الكبير"(3174).

(3)

"صحيح البخاري"(3774).

ص: 459

[2138]

(ثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن) محمد (بن شهاب) الزهري (أن عروة بن الزبير حدثه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا) طويلًا، وكذا في القصير في الأصح، وأراد أن يستصحب بعضهن معه سواء كانت واحدة أو أكثر، ولا يشترط في السفر كونه مباحًا، لكن اشترط الغزالي كونه مرخصًا (1)، أي: مباحًا، وكذا صرح به القفال في "محاسن الشريعة"، وهو قضية تصريح الشافعي بأن ذلك رخصة، وصرح به الماوردي في سفر المعصية (2).

(أقرع بين نسائه) لتعيين المخصوصة منهن بالسفر، هذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن مالك أن له ذلك من غير قرعة (3).

وفيه إثبات القرعة في الشريعة والعمل بها في كل مكان يحصل التساوي فيه والقرعة تزيل التهمة (فأيتهن خرج سهمها) والأصل في السهم واحد السهام التي يضرب بها في الميسر هي القداح، ثم سمي به ما يفوز به الفاتح، وطريق القرعة أن يأخذ رقاعًا بعدد النساء ثم إن شاء كتب اسم النساء اللاتي يقرع عليهن ليخرج السهام عليهن، وإن شاء كتب الخروج في السفر في الرقعة أولى وفي ثانية ثانٍ وثالثة ثالث، فيخرج على الأسماء ثم يدرج الرقاع في بنادق مستوية ورقًا وشكلًا في طين أو شمع، ثم توضع البنادق في حجر من لم يحضر

(1) انظر: "الوسيط" 5/ 300.

(2)

"الحاوي الكبير" 9/ 590.

(3)

انظر "المدونة" 2/ 189 - 190.

ص: 460

الكتابة والإدراج؛ لأن القصد سترها عن المخرج ولو (. . .)(1) بثوب حصل الغرض كما نص عليه الشافعي (2)، ثم إن كان كتب الرقاع (. . .)(3) القاسم المخرج أن يخرج رقعة رقعة على من يخرج أولًا، فمن خرج اسمه فيها (. . .)(4) ثم يخرج أخرى على التي تخرج بعدها فيعطي لمن يخرج اسمها، وهكذا البواقي، وإن كان كتب فيها الخروج إلى السفر أخرجت رقعة على اسم عائشة مثلًا، فإن خرج فيها أولًا خرجت عائشة أولًا، وإن خرج ثانيًا خرجت عائشة ثانيًا، وإن خرج ثالثًا خرجت عائشة ثالثًا، وكذا البواقي (خرج بها معه) سواء كان سفره في يومها أو يوم غيرها، نص عليه الشافعي في "الإملاء"(وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها) ظاهره أن الليلة تابعة اليوم، والأرجح كما تقدم أن النهار تابع الليل؛ لقوله تعالى:{وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} (5)(غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة) رضي الله عنها، كما تقدم.

(1) بياض قدر خمس كلمات. ولعلها: غطى عليها. ليشاكل ما في "الأم".

(2)

"الأم" 9/ 285.

(3)

بياض قدر ثلاث كلمات.

(4)

بياض قدر ثلاث كلمات.

(5)

يس: 37.

ص: 461