المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب في البتة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌14 - باب في البتة

‌14 - باب فِي البَتَّةِ

2206 -

حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ وَإِبْراهِيمُ بْنُ خالِدٍ الكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ - فِي آخَرِينَ - قَالُوا: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَليِّ بْنِ السّائِبِ، عَنْ نافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكانَةَ أَنَّ رُكانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ البَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وقَالَ: والله ما أَرَدْتُ إِلَّا واحِدَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "والله ما أَرَدْتَ إِلَّا واحِدَةً". فَقَالَ رُكانَةُ: والله ما أَرَدْتُ إِلَّا واحِدَةً. فَرَدَّها إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَطَلَّقَها الثّانِيَةَ فِي زَمانِ عُمَرَ والثّالِثَةَ فِي زَمانِ عُثْمانَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْراهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابن السَّرْحِ (1).

2207 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسائِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنِي عَمَّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابن السّائِبِ عَنْ نافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحَدِيثِ (2).

2208 -

حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ العَتَكِيُّ، حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلَيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"ما أَرَدْتَ". قَالَ واحِدَةً. قَالَ: "آللَّهِ". قَالَ آللَّهِ. قَالَ: "هُوَ عَلَى ما أَرَدْتَ"(3).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهذا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابن جُرَيْجٍ أَنَّ رُكانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا لأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَحَدِيثُ ابن جُرَيْجٍ رَواهُ، عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ.

* * *

(1) رواه الشافعي في "مسنده"(118). ورواه الطيالسي (1284).

وضعفه الألباني في "الإرواء"(2063).

(2)

رواه الشافعي في "مسنده"(118). وضعفه الألباني في "الإرواء"(2063).

(3)

رواه الترمذي (1177)، وابن ماجه (2051).

ص: 650

باب في البتة

[2206]

(ثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح وإبراهيم بن خالد) أبو ثور (الكلبي) البغدادي أحد المجتهدين، ثقة مأمون معروف بالسنة (1) (في) جماعة (آخرين قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي) إمام المذهب، قال:(حدثني عمي محمد بن علي بن شافع بن السائب) وثقه الشافعي (عن عبد الله بن علي بن السائب) المطلبي لم يضعف (عن نافع بن عجير) بضم العين وفتح الجيم مصغر (بن عبد يزيد بن ركانة) المطلبي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (2):

(أن ركانة بن عبد يزيد) بن هاشم المطلبي بن عبد مناف المطلبي، صارع النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديدًا (طلق امرأته سهيمة) بضم السين المهملة وفتح الهاء المهملة مصغر، بنت عمير المزنية (البتة) بفتح الباء الموحدة والمثناة فوق المشددة من البت وهو القطع، أي: طلقة قاطعة لأمر النكاح، كما يقال: صدقة بتة أي: منقطعة عن الإملاك، ومنه الحديث:"لا صيام من لم يبت الصيام"(3) في إحدى الروايتين، أي: لم ينوه فيقطعه عن الوقت الذي لا صوم فيه، وهو الليل والبتة في هذا الحديث والذي بعده منصوب على المصدر بفعل محذوف، أي: بتها بتًّا (وأخبر) بفتح الهمزة والباء (النبي صلى الله عليه وسلم بذلك) ولفظ الشافعي في "المسند": ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني

(1) انظر: "الكاشف" 1/ 80.

(2)

"الثقات" لابن حِبَّان 5/ 469.

(3)

ذكره ابن قتيبة في "غريب الحديث" 1/ 300، وابن الأثير في "النهاية" 1/ 92.

ص: 651

طلقت امرأتي سهيمة البتة (1). وسيأتي.

(وقال: والله ما أردت) بقولي: البتة (إلا) طلقة (واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة) فيه جواز وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة؛ لأنه استحلف ركانة على ما نوى ولو لم تكن الثلاث تقع لما استحلفه ودينه.

(فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة) وفيه أنه يستكفي في استحلاف الحاكم أو من ينوب عنه في اليمين إذا تعينت (والله) ولا يحتاج إلى زيادة الأوصاف كقوله: الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ونحو ذلك، وقد يؤخذ من لفظ الحديث بقوله: ما أردت، أي: ما نويت بقولي البتة إلا واحدة؛ لأن أنت دالة على الخطاب لا غير، فلا يحتاج إلى نية، والنية جعلت لصرف اللفظ إلى أحد محتملاته، وإنما الاحتمال في النية ونحوها من الكنايات فقط، وقد صرح بأن النية إنما هي في الكناية فقط الماوردي (2) والروياني والبندنيجي، فَمَثَّل الماوردي اقتران النية بأول الباء من قولك بائن، وكذا من البتة (3).

(فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) بقوله: راجعتك إلى عصمتي ونحوه، واستدل به على أن الرد والإمساك صريحان في الرجعة وهو الأصح لقوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (4)(فطلقها) الطلقة (الثانية في زمان

(1)"مسند الشافعي" ص 268.

(2)

"الحاوي الكبير" 10/ 33.

(3)

انظر: "الحاوي" 10/ 159.

(4)

البقرة: 228.

ص: 652

عمر رضي الله عنه والثالثة في زمان) هذا هو الأصل، وزمن بحذف الألف مقصور منه (عثمان) رضي الله عنه.

وفيه دليل على تفريق الثلاث لمن أرادها وهو المستحب؛ لأنها بالطلقة الأولى والثانية، قد تندم وترجع عمَّا كان سببًا لطلاقها.

(قال المصنف: أوله) أي أول متن هذا الحديث (لفظ) رواية (إبراهيم وآخره لفظ) أحمد بن عمرو (ابن السرح) وهذا يدل على كثرة ضبط المصنف وشدة اعتنائه بألفاظ الحديث وتحريرها وكثرة ورعه.

[2207]

(وحدثنا محمد بن يونس النسائي) وهو ثقة (1)(أن عبد الله بن الزبير) الحميدي المكي شيخ البخاري.

(عن محمد بن إدريس) الإمام الشافعي قال: (حدثني عمي محمد بن علي) بن شافع (عن) عبد الله بن علي (ابن السائب، عن نافع بن عجير) بن عبد يزيد بن ركانة (عن ركانة بن عبد يزيد) كما تقدم (بهذا الحديث) المذكور.

[2208]

(ثنا سليمان بن داود) أبو (2) الربيع (العتكي) شيخ الشيخين (ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد) الهاشمي من ولد الحارث بن عبد المطلب.

(عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده) ركانة رضي الله تعالى عنه (أنه طلق امرأته) سهيمة (البتة) منصوب على المصدر كما تقدم، أي: مقطوعة الوصل مأخوذ من البت وهو القطع

(1)"الكاشف" 3/ 111.

(2)

كانت في النسخة: بن. والمثبت من المصادر.

ص: 653

من الزوج أو غيره، والبتة مصدر لا يستعمل إلا معرَّفًا باللام على الأصح، وهو مذهب سيبويه (1)، وجوز الفراء تنكيره.

(فأتى النبي صلى الله عليه وسلم) فأخبره (فقال) له: (ما أردت) بقولك: البتة؟ (قال: ) أردت طلقة (واحدة) فيه دليل على أن كنايات الطلاق يُرجَع فيها إلى نية الحالف وإرادة صاحبها، فإن أراد واحدة فواحدة، أو ثنتين فثنتان (2)، أو ثلاثًا فثلاث، والطلاق الواقع بالكناية رجعي ما لم يقع الثلاث، وهو قول الشافعي (3) وأحمد (4) في ظاهر المذهب عنده؛ لأنه طلاق صادف مدخولًا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد، فوجب أن يكون رجعيًّا كصريح الطلاق، وقال أبو حنيفة: تطلق بائنًا لأنها تقتضي بينونة فتقع البينونة كقوله: أنت طالق ثلاثًا (5). قلت: ينبغي على قولكم أن تبين بثلاث؛ لأن المدخول بها لا تبين إلا بثلاث أو عوض، والحديث حجة للشافعي.

(قال: آلله؟ ! قال: آلله) بمد الهمزة فيهما، وهي مفتوحة وجر الهاء وفتحها، ويجوز تسهيل الهمزة الثانية مع القصر، وأصله: والله، أو تالله بحرف القسم، فلما حذفوا حروف القسم عوضوا منه في اسم الله تعالى خاصة همزة الاستفهام، فقالوا: آلله لأفعلن. بالمد، وهاللهِ وتعويض

(1)"الكتاب" 1/ 379.

(2)

في النسخة الخطية: فثنتين.

(3)

"الأم" 5/ 172.

(4)

انظر: "مسائل أحمد" برواية ابنه عبد الله (1345)، و"مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (970، 971) ولكنه قال: أخشى أن يكون ثلاثًا.

(5)

انظر: "المبسوط" 6/ 21، و"البحر الرائق" 3/ 276.

ص: 654

ها (1) التي للتنبيه، وإذا حذف حرف القسم من الاسم المقسم به مذهبان أحدهما النصب وهو المشهور، والثاني الجر، وقرئ (ولا نَكتُم شهادةً أللهِ)(2) بتنوين شهادة وقطع همزة الله.

قال أبو البقاء: ويُقرأ بوصل الهمزة والجر على القسم من غير تعويض ولا تنبيه (3)(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو) يعني طلاقك (على ما أردت) به إن واحدة فواحدة، وإن ثنتان فثنتان، وإن ثلاث فثلاث كما تقدم عن مذهب الشافعي.

(قال المصنف: وهذا) الحديث (أصح) بالرفع (من حديث) عبد الملك (بن جريج) الذي تقدم فيه (أن ركانة) بن عبد يزيد (طلق امرأته) سهيمة (ثلاثًا؛ لأنهم) لأن الإمام الشافعي وعمه وعبد الله بن السائب ونافع بن عجير كلهم مُطَّلِبيون (أهل بيته وهم أعلم به) من غيرهم من الأحاديث، لا سيما وحديث ابن (4) جريج رواه عن بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(1) ساقطة من الأصل.

(2)

انظر: "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات" ص 221.

(3)

"التبيان في إعراب القرآن" 1/ 468.

(4)

سقط من النسخة والمثبت هو الصواب.

ص: 655