الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ
.
2176 -
حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها"(1).
* * *
باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له
[2176]
(ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل) بكسر اللام (المرأة) على النهي، ويجوز الرفع على الخبر الذي يراد به النهي. قال النووي: وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب"، "ولا يسوم" (2). ومعنى هذا الحديث: نهي المرأة أن تسأل زوج المرأة (طلاق أختها) أو عمتها أو خالتها (3) أو أجنبية وأن ينكحها عوضًا عنها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باستفراغ صحفتها لها مجازًا.
قال القرطبي: هذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها (4). انتهى. وتسميتها أختها كالعلة للنهي المذكور؛ فإنها أختها
(1) رواه البخاري (6600)، ومسلم (1408).
(2)
"شرح النووي على مسلم" 9/ 192.
(3)
عطف العمة والخالة هنا على قوله: أختها. خطأ، فالمقصود هنا الضرة لا الأخت الصلبية.
(4)
"المفهم" 4/ 104.
في الإيمان، والأخ لا يضار أخاه.
(لتستفرغ) هذِه سين الطلب، أي: تسأل طلاقها لتطلب أن تفرغ ما في (صحفتها) لها، قال في "النهاية": الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها (1). وهذا مثل تريد به الاستئثار عليها بحظها فيكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. وبوب البخاري على هذا الباب: باب الشروط التي لا تحل في النكاح (2). وبوب عليه في كتاب الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح (3).
(ولتنكح) بفتح المثناة وكسر الكاف، فأمرها أن تنكح من شاءت ولا تشترط طلاق ضرتها؛ فإن النكاح بشرط باطل كما بوب عليه البخاري (فإنما لها) في ذلك النكاح (ما قدر) الله (لها) فإن كان الله قدر أن تنفرد بذلك الزوج وصلت إلى ذلك، وإن لم يقدره لم يحصل ولم (4) ينفعها ما اشترطته فقد يطلق الضرة ثم يردها فلا يصح للمشترطة مقصودها.
(1)"النهاية" 3/ 13.
(2)
قبل حديث رقم (5152).
(3)
قبل حديث رقم (2723).
(4)
ليست بالأصل، والسياق يقتضيها.