الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ
2078 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وهذا لَفْظُ إِسْنادِهِ - وَكِلاهُما عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْن مَوالِيهِ فَهُوَ عاهِرٌ"(1).
2079 -
حَدَّثَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا نَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاهُ فَنِكاحُهُ باطِلٌ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا الحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما (2).
* * *
باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه
[2078]
(ثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده) إسناد ابن أبي شيبة (وكلامه) بالجر (عن وكيع، قال: ثنا الحسن بن صالح) الهمداني، أخرج له مسلم.
(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) بن أبي طالب الهاشمي المدني، أمه زينب بنت علي بن أبي طالب.
قال الترمذي: صدوق، تكلم فيه من قبل حفظه، سمعت محمد بن
(1) رواه الترمذي (1111، 1112)، وأحمد 3/ 300، 377، 382. وانظر: ما بعده. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(1813).
(2)
رواه ابن ماجه (1959، 1960)، والدارمي (2280). وانظر: ما قبله.
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(354).
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل (1).
وقال المنذري: احتج به غير واحد من الأئمة (2).
(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج) امرأة (بغير إذن مواليه) ظاهر الجمع أنه لو كان العبد مشتركًا وله مال فلا بد من إذن الجميع، فلو أذن بعضهم دون بعض لم يصح في حقه غير الآذن؛ لأن إذن كل منهم شرط لصحة العقد (فهو عاهر) أي: زانٍ كما في رواية ابن ماجه (3)، ونكاحه باطل كما سيأتي، وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه أخبر أن عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدًّا (4).
[2079]
(ثنا عقبة بن مكرم) بضم الميم وفتح الراء العمي البصري، أخرج له مسلم.
(ثنا) أبو (5)(قتيبة)(6) سلم (7) بن قتيبة الشعيري (8) الخراساني نزيل البصرة.
(1)"سنن الترمذي" 1/ 9.
(2)
"مختصر سنن أبي داود" 3/ 23.
(3)
"سنن ابن ماجه"(1960).
(4)
"مصنف عبد الرزاق"(12981).
(5)
ساقطة من النسخة الخطية، وأثبتناها كما في مصادر ترجمته.
(6)
زاد في الأصل هنا: ابن.
(7)
تحرفت في الأصل إلى: سليم.
(8)
تحرفت في الأصل إلى: الشريفي.
قال أبو داود وأبو زرعة: ثقة (1).
(عن عبد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.
قال أحمد: لا بأس به.
وقال أبو حاتم: رأيت أحمد يحسن الثناء عليه.
وقال ابن معين: صويلح (2).
وقال ابن عدي: لا بأس به، صدوق (3).
(عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه) أي: سيده سواء كان رجلًا أو امرأة، وحكى الماوردي وجهًا أنه لا بد من إذن ولي المرأة (4) مع إذنها ذريعة (فنكاحه باطل) سهل إطلاقه ما لو استأذنه فمنعه، وهو الصحيح.
وفي المجموع. . . . (5) وجه أنه يصح إذا منعه لشدة احتياجه إليه، ومقتضى كلامهم في السفيه أنه لو وطئ في هذا النكاح لم يلزمه شيء كما لا يلزم السفيه، ومفهوم الحديث أن السيد لو أذن صح النكاح.
(قال المصنف: هذا الحديث ضعيف وهو) على الصواب (موقوف، وهو من قول ابن عمر) وصوب الدارقطني في "العلل" وقفه على ابن
(1) انظر: "الجرح والتعديل"(1148).
(2)
انظر: "الجرح والتعديل"(499).
(3)
"الكامل" لابن عدي (976).
(4)
انظر: "الحاوي" 9/ 40.
(5)
كلمة غير مقروؤة ورسمها: الباين. وانظر: "المجموع" 16/ 130 - 131.
عمر (1)، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا أنه أخبر:[أن عبدًا له بغير إذنه](2). كما تقدم قريبًا.
(1)"علل الدارقطني" 13/ 73.
(2)
كذا في الأصول، والذي في "مصنف عبد الرزاق" (12981): أن ابن عمر وجد عبدًا له نكح بغير إذنه؛ ففرق بينهما وأبطل صداقه، وضربه حدًّا.