المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌75 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌66 - باب الصَّلاةِ بِجَمْعٍ

- ‌67 - باب التَّعْجِيلِ مِنْ جَمْعٍ

- ‌68 - باب يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ

- ‌69 - باب الأَشْهُرِ الحُرُمِ

- ‌70 - باب مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌71 - باب النُّزُولِ بمِنًى

- ‌72 - باب أي يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

- ‌73 - باب مَنْ قَالَ: خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب أي وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

- ‌76 - باب يَبِيتُ بمَكَّةَ لَيالي مِنًى

- ‌77 - باب الصَّلاةِ بِمِنًى

- ‌78 - باب القَصْرِ لأَهْلِ مَكَّةَ

- ‌79 - باب في رَمْي الجِمارِ

- ‌80 - باب الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ

- ‌81 - باب العُمْرَةِ

- ‌82 - باب المُهِلَّةِ بِالعُمْرَةِ تَحِيضُ فَيُدْرِكُها الحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَها وَتُهِلُّ بِالحَجِّ هَلْ تَقْضي عُمْرَتَها

- ‌83 - باب المَقامِ في العُمْرةِ

- ‌84 - باب الإِفاضَةِ في الحَجِّ

- ‌85 - باب الوَداعِ

- ‌86 - باب الحائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الإِفاضَةِ

- ‌87 - باب طَوافِ الوَداعِ

- ‌88 - باب التَّحْصِيبِ

- ‌89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ

- ‌90 - باب في مَكَّةَ

- ‌91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌92 - باب في نَبِيذِ السِّقايَةِ

- ‌93 - باب الإِقامَةِ بِمَكَّةَ

- ‌94 - باب في دُخُولِ الكَعْبَةِ

- ‌95 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌96 - باب في مالِ الكَعْبَةِ

- ‌97 - باب في إِتْيانِ المَدِينَةِ

- ‌98 - باب في تَحْرِيمِ المَدِينَةِ

- ‌99 - باب زِيارَةِ القُبُورِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكاحِ

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذاتِ الدِّينِ

- ‌3 - باب في تَزْوِيجِ الأَبْكارِ

- ‌4 - باب النَّهْي عَنْ تَزْوِيجِ منْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّساءِ

- ‌5 - باب في قَوْلِهِ تَعالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}

- ‌6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌8 - باب فِي لَبَنِ الفَحْلِ

- ‌9 - باب فِي رَضاعَةِ الكَبِيرِ

- ‌10 - باب فِيمَنْ حَرَّمَ بِهِ

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّمُ ما دُونَ خَمْسِ رَضَعاتٍ

- ‌12 - باب فِي الرَّضْخِ عِنْدَ الفِصالِ

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّساءِ

- ‌14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ

- ‌15 - باب فِي الشِّغارِ

- ‌16 - باب فِي التَّحْلِيلِ

- ‌17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

- ‌18 - باب فِي كَراهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌19 - باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى المَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَها

- ‌20 - باب فِي الوَليِّ

- ‌21 - باب فِي العَضْلِ

- ‌22 - باب إِذا أَنْكَحَ الوَلِيّانِ

- ‌23 - باب قَوْلِهِ تَعالَى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب فِي الاسْتِئْمارِ

- ‌25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها

- ‌26 - باب فِي الثَّيِّبِ

- ‌27 - باب فِي الأَكْفاءِ

- ‌28 - باب فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌29 - باب الصَّداقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى العَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌32 - باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَداقًا حَتَّى ماتَ

- ‌33 - باب في خُطْبَةِ النِّكاحِ

- ‌34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ

- ‌35 - باب فِي المَقامِ عِنْدَ البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَها شيْئًا

- ‌37 - باب ما يُقالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

- ‌38 - باب في الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بيْنَ النِّساءِ

- ‌40 - باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

- ‌41 - باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

- ‌42 - باب فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌43 - باب في ضَرْبِ النِّساءِ

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ البَصَرِ

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبايا

- ‌46 - باب في جامِعِ النِّكَاحِ

- ‌47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌48 - باب في كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌49 - باب ما جَاءَ في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يُكْرَهُ منْ ذِكْرِ الرَّجُلِ ما يَكُونُ مِنْ إِصابَةِ أَهْلِهِ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها

- ‌2 - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌3 - باب فِي كَراهِيَةِ الطَّلاقِ

- ‌4 - باب فِي طَلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرَّجُلِ يُراجِعُ وَلا يُشْهِدُ

- ‌6 - باب في سُنَّةِ طَلاقِ العَبْدِ

- ‌7 - باب فِي الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكاحِ

- ‌8 - باب الطَّلاقِ عَلَى غَيْظٍ

- ‌9 - باب الطَّلاقِ عَلَى الهَزْلِ

- ‌10 - باب نَسْخِ المُراجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقاتِ الثَّلاثِ

- ‌11 - باب فِيما عُنِيَ بِهِ الطَّلاقُ والنِّيّاتُ

- ‌12 - باب فِي الخِيارِ

- ‌13 - باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌14 - باب فِي البَتَّةِ

- ‌15 - باب فِي الوَسْوَسَةِ بِالطَّلاقِ

- ‌16 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يا أُخْتِي

- ‌17 - باب فِي الظِّهارِ

الفصل: ‌75 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

‌75 - باب ما يَذْكُرُ الإِمامُ في خُطْبَتِهِ بِمِنًى

1957 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ التَّيْمي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعاذٍ التَّيْمي، قَالَ: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِمِنًى فَفُتِحَتْ أَسْماعُنا حَتَّى كُنّا نَسْمَعُ ما يَقُولُ وَنَحْنُ في مَنازِلِنا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الِجمارَ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبّابَتَيْنِ في أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "بِحَصَى الخَذْفِ". ثُمَّ أَمَرَ المُهاجِرِينَ فَنَزَلُوا في مُقَدَّمِ المَسْجِدِ وَأَمَرَ الأَنْصارَ فَنَزَلُوا مِنْ وَراءِ المَسْجِدِ ثُمَّ نَزَلَ النّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ (1).

* * *

باب ما يذكر الإمام [في خطبته](2) بمنى

[1957]

(ثنا مسدد)، قال:(ثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي الحافظ المقرئ الفصيح اللبيب (3) الصالح (عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث (التيمي) بفتح المثناة فوق وإسكان المثناة تحت، وثقوه إلا أحمد (4) (عن عبد الرحمن بن معاذ) بن عثمان (التيمي) قال الذهبي: قيل: له صحبة (5)، وذكره ابن الأثير في الصحابة، وهذا الحديث حجة لصحبته.

(1) رواه النسائي 5/ 249، وأحمد 4/ 61، 5/ 374.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(1710).

(2)

في (م): بخطبته.

(3)

في (م): الثبت.

(4)

"الكاشف" للذهبي 3/ 15.

(5)

"الكاشف" للذهبي 2/ 186.

ص: 59

(قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت) بضم الفاء الثانية وكسر التاء بعدها (أسماعنا) بالرفع، أي: اتسع سمعه وقوي من قولهم: قارورة [فتح بضم](1) الفاء والتاء واسعة الرأس، قال الكسائي: ليس لها صمام ولا غلاف (2). وهكذا صارت أسماعهم لما سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم[وهذا من بركات صوته صلى الله عليه وسلم](3) إذا سمعه المؤمن قوي سمعه واتسع مسلكه، حتى صار يسمع الصوت من الأماكن البعيدة، ويسمع الأصوات الخفية (حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا) يدل على أنهم لم يذهبوا إلى سماع الخطبة، بل استمروا في رحالهم وهم يسمعونها، ولعل هذا كان فيمن له عذر منعه من الحضور لاستماعها، وهو اللائق بحال الصحابة رضي الله عنهم.

(فطفق يعلمهم) انتقال من الخطاب إلى الغيبة، وهو من أنواع البلاغة كقوله تعالى:{حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} (4) ولو استمر الخطاب لقال: فطفق يعلمنا (مناسكهم) أي: أحكام الحج كالمبيت في منى والرمي أيام التشريق والنفر وغير ذلك مما يحتاجون إليه كما تقدم (حتى بلغ) الظاهر أن فيه حذف وتقديره: فطفق يعلمهم في ذهابه إلى الجمرات [حتى بلغ (الجمار) يعني المكان الذي ترمى فيه الجمار، والجمار هو الحصا الصغار التي ترمى بها الجمرات](5).

(1) في (ر): بفتح.

(2)

"الصحاح"(فتح).

(3)

من (م).

(4)

يونس: 22.

(5)

سقط من (م).

ص: 60

(فوضع أصبعيه) بالياء بعد العين مثنى (السبابتين في أذنيه) هكذا في بعض النسخ. أي: ليكون ذلك أجمع لصوته في إسماع خطبته، كما قال في أول الحديث: كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، ولهذا كان بلال يضع أصبعيه في صماخي أذنيه [في الأذان](1)، وعلى هذا ففي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره: فوضع أصبعيه السبابتين في أذنيه حتى بلغ الجمار، وفي أكثر النسخ بحذف أذنيه، فإما أن تكون مقدرة ويكون التقدير على ما تقدم، أو يكون المراد أن الرمي بسبابتي يده اليمنى ويده اليسرى يضع الحصا بينهما. قال النووي: يضع الحصاة (2) على بطن إصبعيه ويرميها برأس السبابة (3)[قال: وهذِه الكيفية لم يذكرها جمهور أصحابنا، ويجوز أن يراد بالسبابتين السبابة](4) والإبهام، ويكون هذا من باب التغليب كالعمرين والقمرين، والمراد: بوضع أصبعيه أخذ الحصا بهما ليرميه.

(ثم) بفتح المثلثة، و (قال) وفي رواية: وقال، يحتمل أن يكون المراد بالقول القول في نفسه كما قال تعالى:{وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ} (5)، ويكون المراد به هنا النية للرمي، قال أبو حيان: وتراكيب القول الست تدل على معنى الخفة والسرعة (6)، فلهذا عبر هنا بالقول، والله أعلم.

(1) من (م).

(2)

في (م): النواة.

(3)

"المجموع" 8/ 171.

(4)

من (م).

(5)

المجادلة: 8.

(6)

"البحر المحيط" 1/ 86.

ص: 61

(بحصى الخذف) بخاء وذال معجمتين، قال الأزهري: حصا الخذف صغار مثل النوى يرمى بها بين أصبعين (1). قال الشافعي: حصا الخذف أصغر من الأنملة طولًا وعرضًا (2). ومنهم من قال: بقدر الباقلاء، وقيل: بقدر النواة (3)، قاله النووي في "التحرير" (4) وكل هذِه المقادير متقاربة؛ لأن الخذف بالخاء المعجمة لا يكون إلا بالصغير (5) (ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد) أي: مسجد الخيف الذي بمنى، ولعل المراد بالمقدم الجهة (6) التي بها غار المرسلات (وأمر الأنصار أن ينزلوا من وراء المسجد) أي: من جهة مؤخره.

قال (ثم نزل الناس)[بالنصب - نسخة: نزل - وعلى التشديد يرجع (بعد ذلك) وفي بغضها: بعد بالضم مبني على الضم، أي بعد ذلك على ما تقدم](7).

(1)"تهذيب اللغة" خذف.

(2)

"الأم" 3/ 560.

(3)

في (ر): الباقلاء.

(4)

لم أجده في "التحرير"، وانظر:"نيل الأوطار" 5/ 92.

(5)

في (ر): بالتصغير.

(6)

سقط من (م).

(7)

في (م): أي بعد ذلك مبني على الضم كما تقدم.

ص: 62