الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
89 - باب فِيمَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيء في حَجِّهِ
2014 -
حَدَّثَنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَن عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَداعِ بِمِنًى يَسْأَلُونَهُ فَجاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنّي لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اذْبَحْ وَلا حَرَجَ". وَجاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْميَ. قَالَ: "ارْمِ وَلا حَرَجَ". قَالَ: فَما سُئِلَ يومَئِذٍ عَن شَيء قُدِّمَ أَوْ أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: "اصْنَعْ وَلا حَرَجَ"(1).
2015 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْباني عَنْ زِيادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم حاجّا فَكَانَ النّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا. فَكَانَ يَقُولُ: "لا حَرَجَ لا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظالِمٌ فَذَلِكَ الذي حَرِجَ وَهَلَكَ"(2).
* * *
باب من قدم شيئًا قبل شيء في حجه
[2014]
(ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله) بالتصغير، التيمي القرشي من أفاضل أهل المدينة من مشاهير التابعين (عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف
(1) رواه البخاري (83)، ومسلم (1306).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 837 (15197)، وابن خزيمة في "صحيحه"(2774)، والدارقطني في "سننه" 2/ 251، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 146. قال البيهقي: هذا اللفظ: سعيت قبل أن أطوف. غريب تفرد به جرير.
قال الألباني: إسناده صحيح؛ لكن قوله: سعيت قبل أن أطوف .. شاذ.
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه) عن التقديم والتأخير، [(فجاءه رجل فقال] (1): يا رسول الله، إني لم أشعر) بالترتيب (فحلقت قبل أن أذبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج) أي: عليك في ذلك (وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج) النحر قبل الرمي جائز؛ لأن الهدي قد بلغ محله، قال في "المغني": لا نعلم خلافًا بينهم - أي: بين العلماء - في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذِه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع (2) وقوعها موقعها، وإنما اختلفوا في وجوب الدم في بعض الصور (3).
(فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم أو (4) أخر إلا قال: أصنع ولا حرج) (5)، واعلم أن الأعمال المشروعة (6) للحاج يوم النحر أربعة، والسنة في (7) ترتيبها الرمي فالذبح فالحلق فالطواف، ويتصور في التقديم والتأخير أربع وعشرون صورة، فيها ست بتقديم الرمي، وستة بتقديم النحر، وست بتقديم الحلق، وست بتقديم الطواف [أيها قدم أو أخر جاز](8).
(1) في (ر): فقال رجل.
(2)
في (ر): تقع.
(3)
"المغني" 5/ 323.
(4)
في (ر): ولا.
(5)
أخرجه مالك في "الموطأ"(941)، والنسائي في "الكبرى"(4109)، وأحمد 2/ 192.
(6)
في (ر): الشرعية.
(7)
سقط من (م).
(8)
من (م).
[2015]
(ثنا عثمان بن أبي شيبة)، قال (ثنا جرير) بفتح الجيم وتكرير الراء (1)، ابن عبد الحميد الضبي (عن (2) الشيباني) بفتح الشين المعجمة (عن زياد بن علاقة) بكسر العين المهملة الثعلبي، بالثاء المثلثة [والعين المهملة](3) من تابعي الكوفيين (عن أسامة بن شريك) الذبياني الثعلبي، قيل: هو من بني ثعلبة بن أسعد، وقيل: من بني ثعلبة بن بكر بن وائل.
(قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجّا، فكان الناس يأتونه) فيسألونه (فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت (4) شيئًا، أو قدمت شيئًا فكان يقول: لا حرج) قال السبكي من أصحابنا: هو محمول على أن هذا السعي كان بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة، أي: ومن سعى بعد طواف القدوم لمن بعده بعد الإفاضة إذا كان مفردًا، وعن عطاء أن تقديم السعي على الطواف يجوز، ونقل الإمام في "الأساليب" عن بعض أئمتنا أنه لو قدم السعي على الطواف اعتد بالسعي.
قال النووي: وهذا النقل (5) غلط ظاهر، وفي "البيان" قال الشيخ أبو نصر: يجوز لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي قبل الطواف (6).
(1) في (م): الياء.
(2)
في (ر): قال ثنا.
(3)
من (م).
(4)
في (ر): أخرجت.
(5)
من (م)، و"المجموع".
(6)
"المجموع" 8/ 72.
قال ابن قدامة: وعن أحمد: يجزئه السعي قبل الطواف إذا كان ناسيًا، وإن فعله عمدًا لم يجزئه سعيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان، قال:"لا حرج"، ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طوافه، وقال:"لتأخذوا عني مناسككم"(1)، فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك (2). ولو سعى ثم تذكر ترك شيء من الطواف أتى به وأعاد السعي (لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل) أي: عابه ونال منه وقطعه بالغيبة له، وهو افتعل من القرض وهو القطع، قال أبو الدرداء: إن قارضت الناس قارضوك (3) أي: إن نلت منهم نالوا منك، وفي الحديث:"اقترض من عرضك ليوم فقرك"(4) أي: إذا اقترض عرضك (5) رجل فلا تجاره، ولكن اغتنم ذلك الأجر (6) ودعه موفورًا ليوم حاجتك إليه.
[قال المنذري: اقترض بالتاء والضاد المعجمة، أي: ناله وعابه وقطعه بالغيبة (7). وروي بالفاء والضاد المعجمة من الفرض، وروي
(1) رواه مسلم (1297) من حديث جابر دون قوله: عني.
(2)
"المغني" 5/ 240.
(3)
"مصنف ابن أبي شيبة"(35739)، "الزهد" لأبي داود (235).
(4)
رواه الطبراني 8/ 126 (7575)، وأبو الشيخ في "الأمثال"(311) من حديث أبي أمامة الباهلي.
(5)
من (م).
(6)
في (ر): الأخذ.
(7)
انظر: "مختصر سنن أبي داود" 2/ 433.
بالفاء والصاد المهملة، والمقرض والمقراض الذي تقطع به الفضة] (1).
(مسلم) خصه بالذكر لأنه أحق بصيانة العرض من الكافر وهو ظالم لذلك، وأما إذا اغتابه لمصلحة والمجوز لها غرض صحيح (2) شرعي فهي مباحة، وهي ستة أسباب في المتظلم عند السلطان، والاستعانة على تغيير (3) المنكر، وللاستيفاء، ولتحذير المسلمين من شره، ولمن كان مجاهرًا بفسقه، وللتعريف كما تقدم.
(فذلك الذي حرج) بفتح الحاء وكسر الراء، أي: حرم. قال الجوهري: يقال: حرج علي ظلمًا حرجًا (4) أي: حرم (5)(وهلك) بفتح الهاء واللام.
(1) تقدمت هذِه العبارة في (ر) قبل قوله: (أي عابه .. ).
(2)
من (م).
(3)
في (ر): نفس.
(4)
من (م).
(5)
"الصحاح"(حرج).