الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
91 - باب تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ
2017 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنا الأَوْزاعي، حَدَّثَني يَحْيَى - يَعْني: ابن أَبي كَثِيرٍ -، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمّا فَتَحَ اللهُ تَعالَى عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ فَحَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إِن الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْها رَسُولَهُ والمُؤْمِنِينَ وَإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعَةً مِنَ النَّهارِ، ثُمَّ هي حَرامٌ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ لا يُعْضَدُ شَجَرُها، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُها وَلا تَحِلُّ لُقَطَتُها إِلَّا لِمُنْشِدٍ". فَقَامَ عَبَّاسٌ أَوْ قَالَ: قَالَ العَبَّاسُ يا رَسُولَ اللهِ إلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبورِنا وَبُيُوتِنا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِلَّا الإِذْخِرَ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزادَنا فِيهِ ابن المُصَفَّى عَنِ الوَلِيدِ فَقَامَ أَبُو شاهٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ - فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ اكْتُبُوا لي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اكتُبُوا لأَبي شاهٍ". قُلْتُ لِلأَوْزاعِيِّ: ما قَوْلُهُ: "اكْتُبُوا لأَبي شاهٍ". قَالَ: هذِه الخُطْبَةَ التي سَمِعَها مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
2018 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَن طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ في هذِه القِصَّةِ قَالَ:"وَلا يُخْتَلَى خَلاها"(2).
2019 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْديٍّ، حَدَّثَنا إِسْرائِيلُ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُهاجِرٍ، عَن يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَلا نَبْني لَكَ بِمِنًى بَيْتًا أَوْ بِناءً يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ: "لا إِنَّما هُوَ مُناخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ"(3).
(1) رواه البخاري (2434)، ومسلم (1355).
(2)
رواه البخاري (1349)، ومسلم (1353).
(3)
رواه أحمد 6/ 187، والترمذي (881)، وابن ماجه (3006). وضعفه الألباني.
2020 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ، عَن جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبانَ، أَخْبَرَنِي عُمارَةُ بْنُ ثَوْبانَ، حَدَّثَني مُوسَى بْنُ باذانَ قَالَ: أَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "احْتِكارُ الطَّعامِ في الحَرَمِ إِلْحادٌ فِيهِ"(1).
* * *
باب تحريم مكة
[2017]
(ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا الوليد بن مسلم) أبو العباس عالم أهل الشام، قال (ثنا الأوزاعي) قال (حدثني يحيى بن أبي كثير) اليمامي، أحد الأعلام.
(عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله) محمد صلى الله عليه وسلم (مكة قام رسول الله فيهم) فيه القيام للخطبة للقادر عليه (فحمد الله) تعالى (وأثنى عليه) فيه ابتداء الخطبة بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، وكذا مجالس الوعظ والتدريس، وقراءة الحديث ونحو ذلك (ثم قال: إن الله) تعالى (حبس عن مكة) عظمها الله تعالى (الفيل) يعني: فيل أبرهة الأشرم الحبشي الذي قصد تخريب الكعبة فحماها الله تعالى، فلما وصل إلى ذي المجاز وهو سوق العرب قريب من مكة، فلما استقبل الفيل مكة رزم أي أقام وثبت، فاحتالوا عليه بكل حيلة فلم يقدروا عليه، فلم يزالوا به حتى رماهم الله بالحجارة التي أرسل الطير بها.
(1) انفرد به أبو داود، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 68 - 69: لا يصح.
وقال الألباني في "ضعيف أبي داود"(346): إسناده ضعيف.
ورواه الطبراني في "الأوسط"(1485). وضعفه الألباني.
(وسلط عليها رسوله والمؤمنين) ففتحوها بتأييد الله وقوته (وإنما أحلت لي ساعة)(1) أي: أحل لي القتال فيها ساعة (من النهار) رواية البخاري: "وإنما أحلت لي ساعتي هذِه"(2)، يعني: التي أتكلم فيها وهي بعد الفتح (ثم هي) أي: القتال فيها (حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد) أي: لا (3) يقطع (شجرها) أي شيء من أشجارها؛ فإن "شجر" اسم جنس يعم، والمعضد بكسر الميم الآلة التي يقطع بها؛ فلهذا قال العلماء: يحرم قطع (4) الأشجار النابتة بأرض الحرم التي لا تستنبت (5) بالإجماع (6). وسواء في التحريم قطعه أو قلعه، وهذا في الشجر الرطب النابت في أرض الحرم، وكل (7) مؤذ فلا تحريم، ولا ضمان في قطع اليابس، كما قطع الصيد الميت إربًا إربًا، ولا المؤذي كالعوسج، وكل شجر ذي شوك على الصحيح، ولا شجر ينبت في أرض الحل (8).
([ولا ينفر صيدها] (9)، ولا تحل لقطتها) اللقطة هو الشيء الملقوط،
(1) سقط من (م).
(2)
"صحيح البخاري"(112).
(3)
من (م).
(4)
سقط من (م).
(5)
في (ر): تنبت.
(6)
"الإجماع" لابن المنذر (215، 216).
(7)
في (ر): غير.
(8)
"المجموع" 7/ 448.
(9)
سقط من (م).
وهي بفتح القاف على المشهور، وقالها الخليل بالإسكان، ويقال لها: لقاطة (1)(إلا لمنشد) وفي رواية: "إلا لمن عرفها"(2)، والمنشد هو المعرف، فأما طالبها فيقال له: ناشد، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت.
ومعنى الحديث: لا تحل (3) لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد، بل (4) لا تحل إلا لمن عرفها أبدًا، ولا يتملكها، وبهذا قال الشافعي وغيره (5). وقال مالك: يجوز تمليكها بعد تعريفها سنة كما في سائر البلاد (6). وأن المراد بالحديث زيادة التعريف والمبالغة فيها، وقيل: لا يحل التقاطها إلا أن يسمع من ينشدها فيأخذها ويدفعها (7) إليه. قال القرطبي بعد أن حكى الخلاف: والقول الأول أظهر؛ للأحاديث المذكورة، وبه قال الباجي وابن العربي من أصحابنا (8).
(فقام عباس - أو قال عباس) - شك من الراوي هل عباس قام أو قال
(1) في (ر): إلقاطه، وفي (م): الجهال لقاطة. والمثبت الصواب كما في "معاجم اللغة"
(2)
أخرجه البخاري (1834)، ومسلم (1353)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 203، وأحمد في "مسنده" 1/ 315.
(3)
في (م): تصح.
(4)
سقط من (م).
(5)
"الحاوي الكبير" 8/ 4، و"المجموع" 15/ 253.
(6)
"مواهب الجليل" 8/ 44، "منح الجليل" 8/ 234 - 235.
(7)
في (م): يعرفها.
(8)
"المفهم" 3/ 472.
(يا رسول الله إلا الإذخر) بإسكان الذال المعجمة وكسر الخاء، نبت معروف بالمدينة له رائحة طيبة، وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب العباس وقد سألة عن الإذخر:"إلا الإذخر" دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فوضت إليه أحكام يحكم فيها باجتهاده، واستيفاء المسألة في كتب الأصول.
(فإنه لقبورنا وبيوتنا)[أي نحتاج إليه في القبور لنسد به فرج اللحد المتخللة من اللبنات التي يغطى بها القبر، ويحتاج إليه في سقوف](1) البيوت يجعل فوق الخشب (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر) هو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في الحال (2) استثناء الإذخر وتخصيصه من العموم، أو أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب [أحد منه](3) استثناء شيء فاستثنه، أو أنه اجتهد في الجميع.
(قال أبو داود: وزادنا فيه) محمد (بن المصفى) بن بهلول القرشي الحمصي (4).
(عن الوليد) بن مسلم (فقام أبو شاه) بالشين المعجمة وبالهاء في آخره في الوقف و [الدرج، ولا يعرف](5) بالتاء، قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذا (6)، وإنما يعرف بكنيته، وهو كلبي (من أهل اليمن) أقام بمكة [خلافًا لابن دحية والحافظ الدمياطي؛ فإنه نقل عنهما أنه أبو شات
(1) سقط من (م).
(2)
في (م): الحلال.
(3)
من (م).
(4)
في (ر): الجهني.
(5)
في (م): التدريج. ولا يقال.
(6)
من (م).
بالتاء مفتوحة.
قال النووي: لا خلاف أنه بالهاء (1). ولا يغير بكثرة تصحيف] (2)(فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه) قيل: شاه اسم امرأة، فكني بها.
فيه دليل على جواز كتابة الحديث والعلم، وهو مذهب الجمهور لهذا الحديث، ولحديث علي: ما عندنا إلا ما في هذِه الصحيفة (3)، ومثله حديث أبي هريرة: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب (4)، وكرهه قومٌ من أهل العلم تمسكًا بحديث أبي سعيد الذي ذكره مسلم في العلم لئلا يخلط بالقرآن غيره؛ لقوله في الحديث:"من كتب عني شيئًا سوى القرآن فليمح"(5)، ولأن محل النهي الذي في حديث أبي سعيد: لئلا يتكل الناس على الكتب ويتركوا الحفظ. ثم أجمعت الأمة على استحبابه، وقيل: إن حديث أبي سعيد منسوخ.
(قلت للأوزاعي: ما) أراه في (قوله: اكتبوا لأبي شاه؟ قال: ) المراد بها (هذِه الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم) فيه أن الخطبة تطلق على الأحكام الشرعية وإن لم يكن فيها موعظة، خلافًا لمن شرط في
(1)"شرح النووي" 9/ 129.
(2)
سقط من (م).
(3)
أخرجه البخاري (1870)، ومسلم (1370)(20)، والترمذي (2127)، والنسائي في "الكبرى"(4278)، وابن ماجه (2658)، وأحمد 1/ 81 بألفاظ متقاربة.
(4)
أخرجه البخاري (113)، والترمذي (2668)، والدارمي (500)، وأحمد 2/ 248.
(5)
"صحيح مسلم"(3004)(72).
الخطبة [الموعظة، وبالغ من شرط في الخطبة](1) الأمر بالتقوى.
[2018]
(ثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن أبي شيبة) قال (ثنا جرير) بفتح الجيم (عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (في هذِه القصة) المذكورة.
(قال: ولا يختلى) أي: لا يجز ويقطع، يقال: اختليته أي جززته (خلاها) مقصور هي الحشيش اليابس، وذِكره دال على منع قطع سائر (2) الأشجار بطريق الأولى.
[2019]
(ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان البصري [مولى الأزد اللؤلؤي](3)، أحد أعلام الحديث، قال (ثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق (عن إبراهيم بن مهاجر) الكوفي، أخرج له مسلم (عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء والكاف، (عن أمه) مسيكة كما سيأتي عن الترمذي.
(عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ألا) معناها الطلب من غير حث، قال ابن مالك: ولا يليها غالبًا إلا فعل ظاهر (نبني لك [في منى])(4) في مكة (بيتًا أو) نبني لك (بناءً)(5) غير البيت (يظلك من الشمس) وحرها (فقال: لا، إنما هو مناخ) قال أبو حاتم: مُناخ بضم
(1) أخرجه البخاري (2434)، ومسلم (1355)(447)، والنسائي في "الكبرى"(5855)، وأحمد 2/ 238.
(2)
سقط من (م).
(3)
من (م).
(4)
في (ر): مولاهم الأزدي البصري، والمثبت من (م).
(5)
زيادة من مطبوع السنن.
الميم، ولا يقال: مَناخ بفتحها؛ لأنه اسم مكان من فعل رباعي، يقال: أنخت الجمل فاستناخ، أي أبركته فبرك.
(من سبق إليه) أي: من سبق إلى مكان من أراضي مكة فهو أحق بالنزول فيه (1) بدوابه ومتاعه من غيره كما في المواضع التي يتعلق بها حقوق المسلمين كالطرق والمواضع التي تصلح لصلاة العيد خارج الأمصار، فلا يصح تملكها لأحد ولا شراؤها ولا إجارتها، ولعل أبا حنيفة إنما منع من بيع دورها لاعتقاده أنها فتحت عنوة (2).
قال الروياني: يكره بيع أراضي مكة وإجارتها؛ للخروج من الخلاف، ونازعه المصنف في "شرح المهذب" فقال: إنه خلاف الأولى (3). والأول هو المنصوص، فقد حكى العبادي في "طبقاته" عن الجندي عن الشافعي: أنه كره شراء أراضي مكة؛ لأن أكثر فصولها وقف.
واعلم أن تبويب المصنف وكلام الخطابي أن هذا الحديث يحتج به من لا يرى دور مكة مملوكة لأهلها، يدل على أن هذا الحديث المراد به أرض مكة، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، ويحتمل أن يكون هذا الحكم في أرض منى؛ فإن أصحابنا قالوا: إن منى لا تملك بالإحياء؛ لاختصاصها بمنافع المسلمين كعرفة، ولا تتهيأ عمارتها ولا بعضها لئلا تضيق على المسلمين، وإن أثبتنا حق الوقوف بها والمبيت (4) والإقامة؛
(1) في (ر): بيتا.
(2)
سقط من (م).
(3)
انظر "بدائع الصنائع" 5/ 146، "مجمع الأنهر" 4/ 212.
(4)
"المجموع" 9/ 251.
لأن الوقوف والإقامة سريعا الزوال، بخلاف البناء، ويدل لذلك ما رواه الترمذي، عن وكيع، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مسيكة، عن عائشة، قالت: قلنا: يا رسول الله، ألا نبني لك بيتًا يظلك بمنى؟ قال:"لا (1)، منى مناخ من سبق". وقال: حديث حسن، وبوب عليه باب: ما جاء أن منى مناخ من سبق.
وهذا صريح في المراد، ولعل الخطابي إنما (2) ذكر حكم مكة بناء على تبويب المصنف فتبعه في ذلك، والله أعلم.
[2020]
(ثنا الحسن بن علي) الخلال، قال (ثنا أبو عاصم) الضحاك (عن جعفر بن يحيى بن (3) ثوبان) قال الذهبي: فيه جهالة (4)، قال (أخبرني عمارة) بضم العين (بن ثوبان) يعني عمه، قال (حدثني موسى بن باذان) بالباء الموحدة، والذال المعجمة.
(قال: أتيت يعلى بن أمية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم) رواية ابن أبي حاتم: "احتكار الطعام بمكة"، فيحصل منها احتكار الطعام في حرم مكة، وليس الطعام على عمومه، بل هو مخصوص بالأقوات كما سيأتي في بابه، فقد احتكر سعيد ومعمر، ويخرج منه احتكار القوت، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدخر قوت عياله كل سنة.
(إلحاد فيه) قال الله: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} (5) أي: من يهم
(1) و (2) سقط من (م).
(3)
في (ر): عن.
(4)
"الكاشف" للذهبي 1/ 187.
(5)
الحج: 25.
فيه بأمر من المعاصي، وأصل الإلحاد الميل، وهذا الإلحاد والظلم يعم جميع المعاصي الكبائر والصغائر لعظم حرمة المكان، فمن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة تعظيمًا لحرمته، وقال عبد الله بن عمرو: قول: لا (1) والله، وبلى والله. في مكة من الإلحاد (2)، قال ابن عطية: وعموم اللفظ يأتي على هذِه المعاصي كلها، لكن قول حبيب بن أبي ثابت: الحكرة بمكة من الإلحاد بالظلم (3). وقول سعيد بن جبير: الإلحاد الاحتكار أولى الأقوال لهذا الحديث (4). والله تعالى قال لنبيه: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (5)، وعلى القول بعموم اللفظ في الآية يكون المراد بالحديث الاحتكار من الإلحاد فيه.
(1) سقط من (م).
(2)
"تفسير الطبري" 16/ 510.
(3)
"المحرر الوجيز" لابن عطية 4/ 116.
(4)
"تفسير البحر المحيط" 6/ 337.
(5)
النحل: 44.