الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منقطع أثره في الجنة)) (1).
8 - يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله
، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة، فإن لم تقم به وتطوَّع به بعض الحاضرين جاز؛ لحديث سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً فقال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((إن أخاك محتَبسٌ بدينه فاقضِ عنه))، فقال: يا رسول الله: قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادَّعَتْهُما امرأة وليس لها بينة، قال:((فأعطها فإنها مُحقّة)) (2).
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على جنازة، فلما انصرف قال: ((أهاهنا أحد من آل فلان؟)) [فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً [ثلاثاً لا يجيبه أحد][فقال رجل: هو ذا] قال: فقام رجل يجرُّ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أُنوّه باسمك إلا لخير، إن فلاناً - لرجل منهم - مأسور بدينه [عن الجنة فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله])) فلو رأيت أهله ومن يتحرَّون أمره قاموا فقضوا عنه [حتى ما أحد يطلبه شيء](3).
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((مات رجل فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فجاء معنا [فتخطى] خُطىً، ثم
(1) النسائي، كتاب الجنائز، باب الموت بغير مولده، برقم 1831، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 8، وانظر صحيح سنن ابن ماجه من حديث ابن مسعود، 3/ 386 - 387.
(2)
ابن ماجه، كتاب الأحكام، برقم 2433،وأحمد، 4/ 136، 5/ 7، والبيهقي، 10/ 142،وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص26، وفي صحيح سنن ابن ماجه،2/ 285.
(3)
ابو داود، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، برقم 3341،والنسائي، كتاب البيوع، باب التغليظ في الدين، برقم 4699،والحاكم، 2/ 25 - 26،والبيهقي،6/ 76. وأحمد، برقم 20231، 20333، 20234، 20124، 20232، والطبراني في الكبير، 6755، وصححه الألباني في كتاب أحكام الجنائز، ص26، وهو الذي جمع بين الألفاظ رحمه الله.