الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسقط لأربعة أشهر أو أكثر يُغسل ويُصلى عليه؛ لحديث المغيرة بن شعبة يرفعه: ((
…
والسّقط يُصلَّى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)) (1)، ويُكفّن ويُقبر في مقابر المسلمين، ويُسمَّى، ويُعَقُّ عنه؛ لأن الروح قد نفخت فيه، فهو إنسان)) (2).
الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت
؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ)). ولفظ ابن ماجه: ((من غسل ميتاً فليغتسل)) (3)، وهذا الأمر للوجوب ولكن يصرف الوجوب إلى الاستحباب أحاديث أخرى، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما:((ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)) (4)، وقول ابن عمر رضي الله عنهما:((كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل)) (5).
(1) أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم 3180، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، برقم 1031، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 293، وصحيح سنن الترمذي، 1/ 525.
(2)
المغني3،/458،والشرح الكبير، 6/ 107،والكافي، 2/ 22،والشرح الممتع 5/ 372، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 17/ 89،والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 60.
(3)
أبو داود، كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت، برقم 3161، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، برقم 993، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، برقم 1463، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 289، وصحيح سنن الترمذي، 1/ 507، وصحيح سنن ابن ماجه، 2/ 11، وساق له ابن القيم في تهذيب السنن أحد عشر طريقاً ثم قال:((وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ)). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، 1/ 137:((وبالجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً)).
(4)
الحاكم، 1/ 386، والبيهقي، 3/ 398، وصححه الحاكم مرفوعاً، ووافقه الذهبي، ولكن قال الألباني: إن الحديث موقوف في أحكام الجنائز، ص72، وحسنه الحافظ في الفتح، 3/ 127.
(5)
الدارقطني، برقم 191، وغيره وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص72.