الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ثابت في الكتاب والسنة
، لكن فيه تفصيل لأهل العلم.
فمما يدل على وصول ثواب الأعمال المهداة إلى أموات المسلمين من الكتاب والسنة الأدلة الآتية:
1 -
2 -
قوله عز وجل: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَاّ الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} (2).
3 -
وقوله تعالى حكاية عن نوح: {رَبّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَاّ تَبَاراً} (3).
4 -
وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: {رَبّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ * رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} (4).
5 -
وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام، صام عنه وليه)) (5).
6 -
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن امرأة ركبت البحر فنذرت، إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهراً، فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى
(1) سورة الحشر، الآية:10.
(2)
سورة محمد، الآية:19.
(3)
سورة نوح، الآية:28.
(4)
سورة إبراهيم، الآيتان: 41 - 42.
(5)
أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1952، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1147، وأبو داود، كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، برقم 2400، ومن طريقه البيهقي، (6/ 279)، والطحاوي في ((مشكل الآثار))، 3 (140 و141)، وأحمد، (6/ 69).
ماتت، فجاءت قَرابة لها [إما أختها أو ابنتها] إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال:[أرأيتك لو كان عليها دين كنتِ تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحقُّ أن يُقضى][فـ] اقْضِ [عن أمك])) (1).
7 -
وحديث ابن عباس: ((أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: ((اقضِهِ عنها)) (2).
8 -
وحديث سعد بن الأطول رضي الله عنه: ((أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً، قال: فأردت أن أُنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أخاك محبوسٌ بدينه [فاذهب] فاقضِ عنه)) [فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت]، قال: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادَّعتهما امرأة، وليست لها بينة، قال:((أعطِها فإنها مُحقة))، (وفي رواية: صادقة))) (3).
9 -
وحديث سمرة بن جندب: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة (وفي رواية: صلى الصبح)،فلما انصرف قال:((أهاهنا من آل فلان أحد؟))
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم 3308، والنسائي في كتاب النذر، باب من مات وعليه نذر برقم 3850،والطحاوي (3/ 140)،والبيهقي (4/ 255، 256، 10/ 85)، والطيالسي (2630)،وأحمد (1861، 1970، 3137، 3224، 3420) والسياق مع الزيادة الثانية له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي.
وأخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1148، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، برقم 716، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم 1758، 1759 بنحوه، وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية، وعند مسلم الأخيرة.
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف
…
برقم 6698، ومسلم، كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر برقم 6638، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم 3307، والترمذي، كتاب النذور، باب قضاء النذر عن الميت، برقم 1546، والنسائي، كتاب الأيمان، باب من مات وعليه نذر برقم 3848، وابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من مات وعليه نذر، برقم 2132،وصححه البيهقي، (4/ 256، 6/ 278، 10/ 85)، والطيالسي (2717)، وأحمد (1893، 3049، 6/ 47).
(3)
أخرجه ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم 2433 وأحمد (4/ 136،
5/ 7)،والبيهقي (10/ 142) وأحد إسناديه صحيح، والآخر مثل إسناد ابن ماجه، وصححه البوصيري في ((الزوائد))،وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية.
[فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً [ثلاثاً لا يُجيبه أحدٌ]، [فقال رجل: هّوذا]، قال: فقام رجل يجرُّ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أنوّه باسمك إلا لخير، إن فلاناً - لرجل منهم - مأسور بدينه [عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله]،فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه، [حتى ما أحدٌ يطلبه بشيء](1)(2).
10 -
وحديث جابر بن عبد الله قال: ((مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تُوضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنّا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا، [فتخطى] خطى، ثم قال: ((لعل على صاحبكم ديناً؟)) قالوا: نعم، ديناران، فتخلف، [قال: صلوا على صاحبكم]، فقال له رجل منا يُقال له: أبو قتادة: يا رسول الله هُما عَلَيّ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء؟ فقال: نعم، فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول. (وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال:) ((ما صنعتِ
الديناران؟)) [قال: يا رسول الله إنما مات أمس] حتى كان آخر
ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ((ما فعل
الديناران؟)) قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: ((الآن حين بَرَدَتْ عليه
(1) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في التشديد في الدين برقم 3341، والنسائي، كتاب البيوع، باب التغليظ في الدين برقم 4689، والحاكم (2/ 25، 26)، والبيهقي (6/ 4/76)، والطيالسي في ((مسنده)) (رقم 891، 892)، وكذا أحمد (5/ 11، 13، 20)، قال الألباني:((بعضهم عن الشعبي عن سمرة، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج، وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط. والرواية الأخرى للمُسْنَدَين، والزيادة الأولى والثانية للحاكم، وكذا الثالثة والخامسة، وللبيهقي الثانية، ولأحمد الثالثة والرابعة، وللطيالسي الخامسة، وله ولأحمد وأبي داود السادسة)).
(2)
وقال الألباني رحمه الله: وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطبراني في المعجم الكبير (ق156/ 2) بسند ضعيف.
جلدُه)) (1)(2).
11 -
وحديث جابر رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أُحُد، وترك ست بنات، وترك عليه ديناً [ثلاثين وسْقاً]، [فاشتد الغرماء في حقوقهم]، فلما حضره جذاذ النخل، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد، وترك عليه ديناً كثيراً، وإني أُحب أن يراك الغرماء، قال:((اذهب فبيدر كل تمير على حدة))، ففعلت، ثم دعوت، [فغدا علينا حين أصبح]، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدراً ثلاثاً [ودعا في ثمرها بالبركة]، ثم جلس عليه، ثم قال:((ادعُ أصحابك))، فما زال يكيل لهم، حتى أدى الله أمانة والدي (3)،وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلمت والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة، [فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال:((ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما))،فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك)) (4).
12 -
وحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب، فيحمد الله، ويُثني عليه بما هو أهل له، ويقول: ((من يهده الله فلا مضل له، ومَن
(1) أخرجه الحاكم (2/ 58)،والسياق له، والبيهقي (6/ 74 - 75)، والطيالسي (1673)، وأحمد (3/ 330)، قال الألباني:((بإسناد حسن كما قال الهيثمي (3/ 39))).
أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي!
والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعاً إلا الحاكم، إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده.
(2)
أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه.
(3)
أي وصيته إياهم بقضاء الدين عنه، انظر حديثه في ذلك في الفصل الأول من المسألة الرابعة.
(4)
أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له، كتاب الصلح، باب الصلح بين الغرماء، برقم 2709، ورواه بنحوه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، برقم 2884، والنسائي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم 3666، وابن ماجه كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم 2434. والبيهقي (6/ 64)،وأحمد (3/ 313، 365، 373، 391، 397) مطولاً ومختصراً. وقال الألباني رحمه الله: وفيه عند أحمد زيادات كثيرة لم أوردها خشية الإطالة.
يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، [وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار]، وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش [يقول:] صبحكم ومساكم، من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ضياعاً (1) أو ديناً فعليَّ، وإليَّ، وأنا [أ] ولى [بـ] المؤمنين (وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه))) (2).
13 -
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حَمَل من أمتي ديناً، ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه)) (3).
14 -
ومما يلحقه ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول:{وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلَاّ مَا سَعَى} (4)،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإنّ ولده من كسبه)) (5).
(1) قال الألباني رحمه الله: أي عيالاً، قال ابن الأثير:((وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً، فسمي العيال بالمصدر كما تقول: من مات وترك فقراً، أي فقراء)).
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 867، والبيهقي في السنن
(3/ 213 - 214)، وفي الأسماء والصفات ص (82)، وأحمد (3/ 296 - 310، 311، 338 - 371) والسياق له، وأبو نعيم في الحلية (3/ 189)،قال الألباني رحمه الله: والزيادة الأولى له، وللنسائي والبيهقي وإسنادهما صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية له وللبيهقي، والثالثة والرابعة لأحمد، والرواية الثانية لمسلم.
(3)
أخرجه أحمد (6/ 74)، قال الألباني رحمه الله: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال المنذري (3/ 33): ((رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط)). ونحوه في المجمع (4/ 132) إلا أنه قال: ((ورجال أحمد رجال الصحيح)). وفي فتح الباري (5/ 54) فوائد مهمة في هذه المسألة.
(4)
سورة النجم، الآية:39.
(5)
أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم 3528، والترمذي، كتاب الأحكام، باب الوالد يأخذ من مال ولده، برقم 1358، والنسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب برقم 4454، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على الكسب، برقم 2137، والحاكم (2/ 46)، والطيالسي (1580)، وأحمد (6/ 41، 126، 162، 173، 193، 201، 202، 220)، وقال الحاكم:((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي! وقال الألباني رحمه الله: وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (2/ 179، 204، 214) بسند حسن.
15 -
وحديث عائشة رضي الله عنها: ((أن رجلاً قال: إن أمي افتلتت (1) نفسها [ولم تُوصِ]، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجرٌ إن تصدقتُ عنها [ولي أجر]؟ قال: نعم، [فتصدَّق عنها])) (2).
16 -
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف (3) صدقةٌ عليها)) (4).
17 -
وحديث سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله: إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال:((نعم)) قلت: فأي صدقة أفضل؟ قال: ((سقي الماء)) فتلك سقاية سعد بالمدينة (5).
(1) قال الألباني رحمه الله: بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت، على ما لم يسم فاعله، أي ماتت فجأة.
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم 1388، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم 1004، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات من غير وصية يُتصدق عنه، برقم 2881، والنسائي، كتاب الوصايا، باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، برقم 3679، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية، برقم 2717)، والبيهقي (4/ 62، 6/ 277 - 278)، وأحمد (6/ 51).
قال الألباني رحمه الله: والسياق للبخاري في إحدى روايتيه، والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، ولمسلم الأولى.
(3)
أي المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة.
(4)
أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي
…
برقم 2756، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه برقم 2882، والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت برقم 3685، والرمذي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الميت برقم 669، والبيهقي (6/ 278)، وأحمد (3080 - 3505 - 3508) والسياق له.
(5)
أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان، برقم 3663، 3664، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في فضل سقي الماء، برقم 1681، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب صدقة الماء برقم 3684، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/ 560 - 561)، وأخرجه أحمد (5/ 285).
18 -
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالاً ولم يُوصِ فهل يُكفّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم)) (1).
19 -
وحديث عبد الله بن عمرو: ((أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك، (وفي رواية): فلو كان أقرّ بالتوحيد فصُمت وتصدقت عنه نفعه ذلك)) (2).
20 -
وحديث الشّرّيد بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال:((ائتني بها)) فأتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن ربك؟)) قالت: الله، قال:((مَن أنا؟)) قالت: أنت رسول الله، قال:((أعتقها فإنها مؤمنة)) (3).
21 -
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) وذلك في حجة
الوداع. وفي رواية لمسلم: ((فحجي عنه)) (4).
(1) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، برقم 1630،والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم 3650،والبيهقي (6/ 278)،وأحمد (2/ 371).
(2)
أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي، يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، برقم 2883، والبيهقي (6/ 279)، قال الألباني: والسياق له، وأحمد (رقم 6704)، والرواية الأخرى له، وإسنادهم حسن.
(3)
أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم (3651)، وحسنه الألباني في الصحيحة، برقم (3161).
(4)
متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، برقم 1854، ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت، برقم 1334.
22 -
حديث أبي رزين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال:((فحج عن أبيك واعتمر)) (1).
23 -
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: ((نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟)) قال: نعم، قال:((فلتحج عن أمها)) (2).
24 -
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) (3).
وفي رواية: ((فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء)) (4).
وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: ((فاقض الله فهو أحق بالقضاء)) (5).
25 -
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً
(1) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم 1810، والترمذي، كتاب الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، برقم 930، والنسائي كتاب الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم 3638، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع برقم، 2906. وانظر: صحيح سنن النسائي، 2/ 556، وصحيح سنن أبي داود، 1/ 341، وصحيح سنن ابن ماجه، 2/ 152، وصحيح سنن الترمذي، 1/ 275.
(2)
أخرجه أحمد، 1/ 217، 244، 279، والنسائي كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم 2631، وابن خزيمة، برقم 3034، 3035، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 559.
(3)
أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، برقم 1852.
(4)
أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيّن الله حكمهما ليفهم السائل، برقم 7315.
(5)
أخرجه البخاري، كتاب الإيمان بالنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم 6699.
يقول: لبيك عن شبرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريبٌ لي، قال:((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (1).
26 -
وحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين، عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين، موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد بالله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم)) (2).
27 -
وحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: ((ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، أملحين، موجبين (3)، خصيين، فقال: أحدهما لمن شهد بالتوحيد، وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا))، وفي رواية لأحمد:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين، سمينين، أقرنين، أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: ((اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالوحدانية، وشهد لي بالبلاغ))، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول:((هذا عن محمد وآل محمد))، فيطعمها جميعاً المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغُرْمَ)) (4).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأيُّ قربة فعلها، وجعل ثوابها
للميت المسلم نفعه ذلك، إن شاء الله، أما الدعاء، والاستغفار، والصدقة،
(1) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم 1811، وابن ماجه، كتاب الحج، باب الحج عن الميت، برقم 2903، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 341، وإرواء الغليل، 4/ 171.
(2)
ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم 3122، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 3/ 81.
(3)
موجبين: وفي مجمع الزوائد، 4/ 22:((موجوءين)).
(4)
أحمد في المسند، 6/ 8، 6/ 391، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 1147.
وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافاً، إذا كانت الواجبات مما تدخله النيابة، وقد قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (1)، وقال الله تعالى:{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} (2)، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين مات (3)، وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك (4)، ولكل ميت صلى عليه، ولذي النجادين حين دفنه (5)، وشرع الله ذلك لكل من صلى على ميت، وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال:((نعم)) رواه أبو داود (6)، وروي ذلك عن سعد بن عبادة (7)، وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم، قال:((فدين الله أحق أن يُقضى)) (8) وقال للذي سأله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: ((نعم)) (9)، وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم، والحج، والدعاء، والاستغفار عبادات بدنية، وقد
أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها
…
وروي عن عمرو بن
(1) سورة الحشر، الآية:10.
(2)
سورة محمد، الآية:19.
(3)
مسلم، برقم 920، وتقدم تخريجه في تغميض الميت.
(4)
مسلم، برقم 963، وتقدم تخريجه في الدعاء للميت في الصلاة عليه.
(5)
المغني لابن قدامة، 3/ 521.
(6)
أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم 1388، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم 1004.
(7)
أخرجه البخاري، برقم 2756، وأبو داود، برقم 2882، وقد تقدم تخريجه.
(8)
أخرجه البخاري برقم 1854، ومسلم، برقم 1334 وقد تقدم تخريجه.
(9)
أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1148.
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: ((لو كان أبوك مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك)) (1). وهذا عام في حج التطوع وغيره؛ ولأنه عمل برٍّ وطاعةٍ، فوصل نفعه وثوابه، كالصدقة، والصيام، والحج الواجب
…
)) (2)، ثم رد رحمه الله على من قال: لا يصل إلى الميت إلا الواجب، والصدقة، والدعاء، والاستغفار، وبين أن المسلمين يهدون الثواب إلى أمواتهم من غير نكير؛ ولأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:((إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) (3)، والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب عنه المثوبة؛ ولأن الموصل لثواب ما سلموه، قادر على إيصال ثواب ما منعوه، والآية مخصوصة بما سلموه {وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلَاّ مَا سَعَى} وما اختلفنا فيه في معناه فنقيسه عليه (4)، وقال: ولا حجة لهم في الخبر الذي احتجوا به ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة)) فإنما يدل على انقطاع عمله، وليس هذا من عمله فلا دلالة فيه عليه
…
)) (5).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية: من الصلاة، والصوم، والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية: من الصدقة، والعتق، ونحوها باتفاق الأئمة
…
)) (6).
وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن أرواح الموتى تنتفع من سعي
الأحياء بأمرين:
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، برقم 2883، وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة، برقم 3161.
(2)
المغني لابن قدامة، 3/ 521 - 522، وانظر: الشرح الكبير، 6/ 257 - 265، والكافي، 2/ 82.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 1304، ومسلم، برقم 924، وتقدم تخريجه في فضائل الصبر على احتساب المصيبة.
(4)
المغني، 3/ 522 بتصرف.
(5)
المغني،3/ 521 - 522، وانظر الشرح الكبير، 6/ 257 - 265، والكافي، 2/ 82.
(6)
الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية، ص137.
الأمر الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته.
الأمر الثاني: دعاء المسلمين له، واستغفارهم، والصدقة، والحج
…
واختلفوا في العبادات البدنية: كالصوم، والصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ثم قال:((والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه: القرآن، والسنة، والإجماع، وقواعد الشرع)) (1) ثم ساق رحمه الله الأدلة على وصول ثواب الدعاء للميت، ووصول ثواب الصدقة، والصوم، والحج، ورد على المخالفين في ذلك، ثم قال:((هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس؛ فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك، كما لم يُمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد موته)) (2).
وقال في الروض: ((وأيُّ قربة: من دعاء، واستغفار، وصلاة، وصوم، وحج، وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك)) (3)(4)، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:((لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه [أي الحي] عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله)) (5). وقال: ((هناك أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي:
الأول: الدعاء، والاستغفار.
الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة.
(1) الروح لابن القيم،2/ 435 - 500،وانظر: كلاماً لابن القيم أيضاً في تهذيب السنن،3/ 279 - 282.
(2)
الروح لابن القيم، 2/ 450.
(3)
الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، 2/ 138.
(4)
ونقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع قول ابن القيم في أن جميع ذلك يصل، [حاشية ابن قاسم، 2/ 139].
(5)
الشرح الممتع، 5/ 466.
الثالث: الصدقة.
الرابع: العتق، وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال الصالحة إذا أهدي له غير هذه الأمور الأربعة، ولكن الصواب أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جُعِلَ له إذا كان الميت مؤمناً
…
)) (1)، ثم قال: أما قوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلَاّ مَا سَعَى} (2) المراد والله أعلم: أن الإنسان لا يستحق من سعي غيره شيئاً، كما لا يحمل من وزر غيره شيئاً، وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعي الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده به)) (3)، ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على وصول ثواب: الدعاء، والصدقة عن الميت، والصيام، والحج، والأضحية، ثم رد على من خصص ذلك بالولد، وبين أنه قد جاء ما يدل على جواز الحج عن الغير حتى من غير الولد، وذلك أنه سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريب لي، قال:((أحججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (4)(5). وبين أنه يجوز أن يحج عن الميت الفرض والنفل لهذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل عن حجه عن شبرمة هل نفل أو فرض؟ وهل كان شبرمة حيًّا أو ميتاً، قالوا: وإذا جاز أن يحج عن الميت الفرض بالنص الصحيح الصريح فما المانع من النفل؟ (6).
وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن الميت تصل إليه الصدقة،
(1) مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 255.
(2)
سورة النجم، الآية:39.
(3)
مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 255 - 256.
(4)
أبو داود، برقم 1811، وابن ماجه، برقم 2903، وتقدم تخريجه.
(5)
مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 256 - 266.
(6)
المرجع السابق،17/ 274 - 275،وانظر: مباحث مفيدة في ذلك،17/ 222 - 280.
والدعاء، والاستغفار، والحج، والعمرة، وقضاء الدين (1).
ويرجح رحمه الله أنه يقتصر على ما ورد به النص في وصول ثوابه إلى الميت؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع (2).
وبين أن الصدقة تنفع الحي والميت، والدعاء، والحج، والعمرة، لكن الحي يحج عنه ويعتمر إذا كان عاجزاً.
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((هذه الأحاديث تدل على انتفاع الميت بالقربات: من الصدقات، والحج، والصوم، والدعاء، وغير ذلك، فهذا كله ينتفع به المسلم، أما غير المسلم فلا يدعى له، ولا يتصدق عنه، والأقرب والله أعلم أن قراءة القرآن عن الميت، والصلاة عنه لا تفعل عنه؛ لأن العبادات توقيفية، وإنما يقتصر على ما شرع الله: كالدعاء، والحج، والعمرة، والصدقة، والصوم وغير ذلك)) (3).
وما ذهب إليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: هو أرجح وأن العبادات توقيفية، وقد جاءت الأدلة في إهداء ثواب:
* الدعاء.
* والحج: الفرض والنفل.
* والعمرة: الفرض والنفل.
* والصدقة مطلقاً.
* والصوم: الفرض.
* والعتق.
* والواجبات على الميت: كالنذور، والكفارات، وغير ذلك من العبادات التي
(1) مجموع الفتاوى لابن باز، 13/ 249 - 250، 260.
(2)
مجموع الفتاوى، 13/ 258، وبين أن الأفضل أن لا يهدي الطواف، 13/ 258، ولا ثواب قراءة القرآن، 13/ 259، 266، ولا الصلاة نفلها وفرضها، 13/ 259، 260، 261، إلا ركعتي الطواف لمن كان حاجًّا أو معتمراً عن الغير، فإنها تبعاً للطواف، 13/ 260.
(3)
سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث 1921 - 1925.