المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ثابت في الكتاب والسنة - صلاة المؤمن - جـ ٣

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني والثلاثون: صلاة الكسوف

- ‌أولاً: مفهوم الكسوف

- ‌الكسوف لغة:

- ‌والخسوف لغة:

- ‌ثانيًا: الكسوف أو الخسوف:

- ‌ثالثًا: أسباب الكسوف الحسّيَّة والشرعية:

- ‌السبب الحسي

- ‌أحدهما: أن موت الميت وحياته لا يكون سببًا انكسافهما

- ‌والثاني: أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة

- ‌ ولا يُكذَّب المخبر بالكسوف ولا يُصدَّق

- ‌السبب الشرعي: هو تخويف الله تعالى لعباده

- ‌ ولا تنافي بين اجتماع السبب الحسي والشرعي

- ‌رابعًا: فوائد الكسوف وحِكَمَهُ: للكسوف حِكَمٌ عظيمةٌ منها، سبع فوائد:

- ‌الأولى: ظهور التصرف في الشمس والقمر

- ‌الثانية: أن يتبين بتغيُّرهما تَغيُّر شأن ما بعدهما

- ‌الثالثة: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها

- ‌الرابعة: ليرى الناس نموذج ما سيجري في القيامة

- ‌الخامسة: أنهما موجودان في حال الكمال، ويكسفان ثم يلطف بهما

- ‌السادسة: إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له

- ‌السابعة: أن الناس قد أَنسوا بالصلوات المفروضات

- ‌خامسًا: حُكم صلاة الكسوف:

- ‌سادسًا: آداب صلاة الكسوف

- ‌1 - الخوف من الله تعالى عند كسوف الشمس أو القمر

- ‌2 - استحضار ما رآه النبي من الأمور العظيمة في صلاة الكسوف

- ‌3 - النداء بالصلاة جامعة

- ‌4 - لا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة

- ‌5 - الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سنة

- ‌6 - صلاة الكسوف جماعة في المسجد

- ‌7 - صلاة النساء خلف الرجال في صلاة الكسوف

- ‌8 - تُصلَّى صلاة الكسوف في السفر

- ‌9 - الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تَحَمُّلِ المصلين

- ‌10 - الخطبة في صلاة الكسوف سُنَّة

- ‌11 - الفزع إلى ذكر الله، والدعاء، والاستغفار، والتكبير، والعتق، والصدقة، والصلاة

- ‌سابعًا: صفة صلاة الكسوف على النحو الآتي:

- ‌1 - يكبّر تكبيرة الإحرام

- ‌2 - يقرأ دعاء الاستفتاح

- ‌3 - يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌4 - يقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهرًا

- ‌5 - يكبر ويركع ركوعًا طويلاً يكرر فيه دعاء الركوع

- ‌6 - يرفع ويقول سمع الله لمن حمده

- ‌7 - يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون السورة الأولى

- ‌8 - يكبر ويركع ركوعًا طويلاً دون الركوع الأول

- ‌9 - يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده

- ‌10 - يكبر ويسجد سجودًا طويلاً بقدر الركوع

- ‌11 - يكبر ويرفع فيجلس بين السجدتين والصواب إطالة هذا الجلوس بقدر السجود

- ‌12 - يكبر ويسجد سجودًا طويلاً وهو دون السجود الأول

- ‌13 - يكبر ويقوم للركعة الثانية فيصليها مثل الركعة الأولى:

- ‌14 - يجلس للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌15 - ينصرف بالتسليمتين

- ‌ثامنًا: وقت صلاة الكسوف من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه وانجلائه

- ‌الأمر الأول: الانجلاء

- ‌الأمر الثاني: طلوع الشمس

- ‌تاسعًا: تدرك الركعة من صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول

- ‌عاشرًا: الصلاة للآيات:

- ‌القول الأول: لا يصلّى لأي آية إلا للزلزلة الدائمة

- ‌القول الثاني: لا يُصلّي لشيء من الآيات إلا الكسوف

- ‌القول الثالث: يصلّي لكل آية تخويف

- ‌المبحث الثالث والثلاثون: صلاة الاستسقاء

- ‌أولاً: مفهوم الاستسقاء:

- ‌ثانيًا: حكم الاستسقاء:

- ‌ثالثًا: أسباب القحط وحبس المطر:

- ‌رابعًا: أنواع الاستسقاء: الاستسقاء أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: الاستسقاء بصلاة جماعة أو فرادى

- ‌النوع الثاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها

- ‌النوع الثالث: الدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات

- ‌الوجه الأول: يوم الجمعة على المنبر

- ‌الوجه الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يومًا يخرجون فيه إلى المصلى

- ‌الوجه الثالث: أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردًا في غير يوم جمعة

- ‌الوجه الرابع: أنه استسقى وهو جالس في المسجد

- ‌الوجه الخامس: أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء

- ‌الوجه السادس: أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته

- ‌خامسًا: آداب الاستسقاء كثيرة ومهمة، ومنها:

- ‌1 - إذا أصاب الناس قحط لجؤوا إلى الله تعالى وصلوا صلاة الاستسقاء

- ‌2 - موعظة الإمام الناس، وأمرهم بتقوى الله تعالى، والخروج عن المظالم

- ‌3 - يَعِدُ الإمام الناس يومًا يخرجون فيه

- ‌4 - وقت خروج الناس إلى الاستسقاء:

- ‌5 - تُصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء

- ‌6 - يخرج الإمام والناس في تواضعٍ، وتبذّلٍ وتخشّعٍ، وتضرّعٍ

- ‌7 - خروج الصبيان والنساء في الاستسقاء لا بأس به بشروطه

- ‌8 - لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء

- ‌9 - الاستسقاء بدعاء الصالحين سُنَّة

- ‌سادسًا: كيفية صلاة الاستسقاء: كصلاة العيد

- ‌سابعًا: خطبة الاستسقاء سُنَّة

- ‌ثامنًا: المبالغة في رفع اليدين في الدعاء

- ‌تاسعًا: الأدعية في الاستسقاء:

- ‌عاشرًا: تحويل الرداء في الاستقاء واستقبال القبلة سنة

- ‌الحادي عشر: تحريم الاستسقاء بالأنواء

- ‌الثاني عشر: الآداب المختصة بالمطر، ومنها:

- ‌1 - الخوف من الله عز وجل

- ‌2 - لا يدري متى يجيء المطر إلا الله

- ‌3 - الدعاء إذا رأى المطر

- ‌4 - ما يفعل إذا أصابه المطر

- ‌5 - الذكر بعد نزول المطر

- ‌6 - ذكر ابن القيم آثارًا تذكر أن الإجابة للدعاء قد تطلب عند نزول الغيث

- ‌7 - دعاء الاستصحاء

- ‌8 - دعاء الرعد

- ‌الثالث عشر: المطر، والرعد، والبرق، والصواعق، والزلازل:

- ‌المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز

- ‌أولاً: مفهوم الجنائز:

- ‌ثانياً: اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان

- ‌ثالثاً: الاجتهاد في حالة الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة

- ‌1 - الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى:

- ‌2 - ذكر القبر والبلى

- ‌3 - قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة

- ‌4 - القناعة وغنى النفس والتوكل على الله عز وجل

- ‌5 - الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين

- ‌6 - التفكُّر في أحوال الظالمين عند الاحتضار وما تفعل بهم الملائكة

- ‌7 - تَذَكُّر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له

- ‌8 - تذكُّر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير

- ‌9 - تذكُّر نعيم القبر وعذابه

- ‌ واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في سماع الأموات

- ‌القول الأول: يسمعون مطلقاً

- ‌القول الثاني: لا يسمعون مطلقاً

- ‌القول الثالث: التفصيل:

- ‌ والشهداء في حياة عظيمة

- ‌ وعذاب القبر ونعيمه حق لا شك فيه

- ‌ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس عذاب القبر في أحاديث كثيرة

- ‌ وفتنة القبر كانت تحدث عند الصحابة خشوعاً لله وإقبالاً عظيماً إلى طاعته

- ‌ والقبر له ضغطة لا ينجو منها أحد

- ‌ ولهول عذاب القبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالاستعاذة منه دبر كل صلاة

- ‌ ولاشك أن القبور لها ظلمة إلا من نوَّر الله قبره بالإيمان والعمل الصالح

- ‌ ومما يزيد المسلم يقيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أرواح المؤمنين في البرزخ:

- ‌ وأرواح الشهداء أعظم من ذلك:

- ‌ ولاشك أن أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها

- ‌ وعذاب القبر هو عذاب البرزخ

- ‌ وأحاديث عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين تبلغ حد التواتر

- ‌ ومما يجير من عذاب القبر معرفة الأسباب التي يُعذّب بها أصحاب القبور والابتعاد عنها

- ‌ أما أسباب عذاب القبر

- ‌ وأما أسباب النجاة من عذاب القبر فكثيرة

- ‌فينبغي للمسلم أن يذكر دائماً: عذاب القبر ونعيمه

- ‌10 - الحَذَرُ من التنافس في الدنيا والانشغال بها عن طاعة الله عز وجل

- ‌11 - طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل:

- ‌السبب الأول: خوف الله عز وجل والخشية من سوء الخاتمة

- ‌السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي وإتباعها بالأعمال الصالحة

- ‌السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل

- ‌السبب الرابع: قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة

- ‌السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها

- ‌السبب السادس: الصبر عند المصائب

- ‌السبب السابع: حسن الظن بالله عز وجل من أسباب حسن الخاتمة

- ‌السبب الثامن: معرفة ما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم للمؤمنين

- ‌12 - معرفة قصر الحياة الدنيا، وأنها كيوم أو بعض يوم

- ‌13 - معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى يورث الخير الكثير

- ‌خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحبة كثيرة منها:

- ‌1 - الصبر والاحتساب: المريض يجب عليه الصبر

- ‌2 - لا يسأل البلاء

- ‌3 - الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى

- ‌وأما العلاقة بين القضاء والقدر ففي ذلك أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ ويجمع الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب

- ‌المرتبة الأولى: العلم، فيؤمن العبد إيمانا جازماً أن علم الله محيط

- ‌المرتبة الثانية: كتابة الله عز وجل لجميع الأشياء والمقادير في اللوح المحفوظ:

- ‌المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة التي لا يعجزها شيء

- ‌المرتبة الرابعة: الخلق، فالله عز وجل خالق كل شيء، وما سواه مخلوق له سبحانه وتعالى

- ‌4 - الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال:

- ‌5 - الجمع بين الخوف والرجاء:

- ‌6 - يَرضى بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى

- ‌النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضا به

- ‌النوع الثاني: الكوني القدري

- ‌القسم الأول: يجب الرضا به:

- ‌القسم الثاني: لا يجوز الرضا به:

- ‌القسم الثالث: ما يستحب الرضا به على الصحيح ولا يجب:

- ‌7 - لا يُنسب الشرُّ إلى الله عز وجل

- ‌8 - يحمد الله على كل حال

- ‌9 - يحسن الظن بالله تعالى

- ‌10 - يطهّر ثيابه ويختار أجملها

- ‌11 - لا يتمنى الموت لضرٍّ نزل به

- ‌12 - لا بأس أن يتداوى المريض

- ‌13 - يرقي نفسه

- ‌14 - يؤدّي الحقوق لأصحابها إن تيسر له ذلك

- ‌القسم الأول: ظلم النفس، وهو نوعان:

- ‌النوع الأول: ظلم النفس بالشرك الذي لا يغفره الله

- ‌النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي

- ‌القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق

- ‌15 - يشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث

- ‌16 - يحرم عليه الإضرار في الوصية

- ‌17 - يقلم أظفاره ويحلق عانته، ويأخذ من شاربه إن كان له شارب

- ‌18 - يجتهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله

- ‌سادساً: آداب زيارة المريض كثيرة، منها ما يأتي:

- ‌1 - زيارة المريض حق على أخيه المسلم

- ‌2 - ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم والحصول على الثواب العظيم

- ‌3 - يدعو للمريض بالشفاء

- ‌4 - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله ويذكره الوصية

- ‌5 - يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً

- ‌6 - يُبيّن له فضل المرض وما يكفر من السيئات

- ‌7 - يلقنه إذا كان في حالة النزع: ((لا إله إلا الله))

- ‌8 - لا يقول في حضور المريض إلا خيراً

- ‌9 - يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر

- ‌سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم كثيرة، منها:

- ‌1 - يغمض إذا خرجت الروح ولا يقول من حضره إلا خيراً

- ‌2 - يُدعى له

- ‌3 - يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه

- ‌4 - لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه

- ‌5 - يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته

- ‌6 - يُدفنُ في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى غيره

- ‌7 - لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له

- ‌8 - يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله

- ‌9 - تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقل

- ‌ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:

- ‌1 - كشف وجه الميت

- ‌2 - تقبيله

- ‌3 - البكاء عليه بدمع العين

- ‌4 - صنع الطعام لأهل الميت

- ‌تاسعاً: الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم عديدة، منها ما يأتي:

- ‌1 - الصبر والرضا بالقدر

- ‌2 - الاسترجاع

- ‌عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:

- ‌1 - النياحة

- ‌2 - الدعوى بدعاء الجاهلية

- ‌3 - ضرب الخدود

- ‌4 - شق الجيوب

- ‌5 - رفع الصوت عند المصيبة

- ‌6 - حلق الشعر

- ‌7 - الويل والدعاء به

- ‌8 - نشر الشعر

- ‌9 - النعي المحرم

- ‌الحادي عشر: النعي المباح الجائز:

- ‌أحدهما: مجرد إعلام؛ لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة تحصيلاً للدعاء للميت

- ‌الثاني: فيه أمر محرم مثل: نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت، ومآثره

- ‌الثاني عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتمة، كثيرة منها ما يأتي:

- ‌1 - نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات بحسن الخاتمة

- ‌2 - الموت برشح الجبين

- ‌أحدهما: أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق

- ‌والثاني: أنه كناية عن كدّ المؤمن في طلب الحلال

- ‌3 - الموت ليلة الجمعة أو نهارها

- ‌4 - الاستشهاد في ساحة القتال

- ‌5 - من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد

- ‌6 - المطعون شهيد

- ‌7 - المبطون شهيد

- ‌8 - الغَرِقُ شهيد

- ‌9 - وصاحب الهدم شهيد

- ‌10 - والحريق شهيد

- ‌11 - صاحب ذات الجنب شهيد

- ‌12 - المرأة تموت بُجمع شهيدة

- ‌13 - من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌14 - من قتل دون أهله فهو شهيد

- ‌15 - من قتل دون دينه فهو شهيد

- ‌16 - من قتل دون دمه فهو شهيد

- ‌17 - من قتل دون مظلمته فهو شهيد

- ‌18 - السّلُّ شهادة

- ‌19 - الموت مرابطاً في سبيل الله تعالى

- ‌20 - الموت على عمل صالح

- ‌21 - ثناء الناس على الميت

- ‌الثالث عشر: فضائل الصبر والاحتساب على المصائب، كثيرة منها ما يأتي:

- ‌1 - صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين:

- ‌2 - الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة

- ‌3 - محبة الله للصابرين

- ‌4 - معية الله للصابرين:

- ‌5 - استحقاق دخول الجنة لمن صبر

- ‌6 - الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب

- ‌7 - جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ

- ‌8 - ما أصاب من مصيبة في النفس، والمال والولد، والأحباب

- ‌9 - الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون

- ‌10 - ما يقال عند المصيبة

- ‌11 - الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة

- ‌12 - أشد الناس بلاءً: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل

- ‌13 - من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل

- ‌14 - ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة

- ‌15 - فضل من يموت له ولد فيحتسبه

- ‌16 - من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجاباً من النار

- ‌17 - من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة

- ‌18 - من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل الجنة

- ‌19 - من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة

- ‌20 - المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكراً أو أنثى وصبر واحتسب وحمد الله على تدبيره

- ‌21 - السقط يجرُّ أمَّه بسرره إلى الجنة

- ‌22 - ومما يشرح صدر المسلم ويبرّد حرَّ مصيبته أن أولاد المسلمين في الجنة

- ‌23 - من تصبّر ودرّب نفسه على الصبر صبَّره الله وأعانه وسدّده

- ‌24 - من أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب؛ ليثيبه عليها

- ‌25 - أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء

- ‌26 - المصيبة تحطُّ الخطايا حطّاً كما تحطّ الشجرة ورقها

- ‌27 - يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر

- ‌الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل في الصبر

- ‌الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه ولا يكون بعد انتهاء زمانه

- ‌28 - أمور لا تنافي الصبر ولا بأس بها منها:

- ‌الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى

- ‌الأمر الثاني: الحزن ودمع العين

- ‌29 - الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأتي:

- ‌الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها

- ‌الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات وحطها كما تحط الشجرة ورقها

- ‌الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها وأنها مقدرة في أم الكتاب كما تقدم

- ‌الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى

- ‌الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها

- ‌الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه

- ‌الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع

- ‌الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء:

- ‌الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله

- ‌الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء

- ‌الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها

- ‌الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه

- ‌الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج

- ‌الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله

- ‌الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر والعزائم

- ‌الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة

- ‌الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة

- ‌وكل كسر فإن الله يجبره

- ‌الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة

- ‌أما الأدلة من الكتاب:

- ‌وأما الأدلة من السنة المطهرة

- ‌الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته

- ‌الرابع عشر: غسل الميت

- ‌الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح بالموت

- ‌1 - شخوص البصر:

- ‌2 - انخساف الصدغين؛ لارتخاء الفك السفلي؛ ولارتخاء الأعضاء عموماً

- ‌3 - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال

- ‌4 - انفصال الكفين؛ لاسترخاء عصب اليد فتبقى كأنها منفصلة

- ‌5 - استرخاء الرجلين، فتلين وتسترسل بعد خروج الروح؛ لصلابتها قبله

- ‌6 - سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً

- ‌7 - امتداد جلدة الوجه أحياناً

- ‌الأمر الثاني: آدابٌ يحتاج إليها الميت عقب موته، من أهمها:

- ‌1 - تغميض عينيه

- ‌2 - يُدعى له

- ‌3 - شد لحييه؛ لإقفال فمه

- ‌4 - تليين مفاصله، مفاصل اليدين، والرجلين، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه

- ‌5 - تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله، أما خلع الثياب

- ‌6 - يوضع على بطنه شيء ثقيل، ليمنع انتفاخه إذا لم يعجل بتغسيله

- ‌7 - يُجعل على سرير غسله أو لوح؛ لأنه أحفظ له

- ‌الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه

- ‌الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم، لمن تولَّى غسل الميت المسلم

- ‌الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيّاً وميتاً

- ‌الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقين

- ‌الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة

- ‌الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل

- ‌الأمر التاسع: المحرم لا يُطيَّب ولا يُحنَّط ولا يُغطَّى رأسه ولا وجهه

- ‌الأمر العاشر: لا يَغْسِلُ الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين

- ‌الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتي:

- ‌1 - يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار

- ‌2 - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه المغسل

- ‌3 - يليّن مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه

- ‌4 - يوضع على عورة الميت سِتر من سرته إلى ركبته تدخل من تحت ثيابه وتلف على عورته

- ‌5 - يجرد من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم

- ‌6 - تُقلّم أظفاره، ويقص شاربه؛ لأن هذا من تنظيف الميت إذا كانت طويلة

- ‌7 - يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس، فيرفع رأسه إلى قرب جلوسه

- ‌8 - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقةً أو قفازاً أو كيساً فينجّيه بها

- ‌9 - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما:

- ‌10 - يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء والقفاز على يده

- ‌11 - يؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر، يبدأ بشق رأسه الأيمنثم الأيسر

- ‌12 - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن

- ‌الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت

- ‌الخامس عشر: تكفين الميت

- ‌الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم

- ‌الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولَّى تكفين الميت المسلم

- ‌الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت

- ‌الأمر الرابع: يُكفَّن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما ولا يُغطَّى رأسه، ولا وجهه، ولا يُطيَّب

- ‌الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها

- ‌الأمر السادس: يكون الكفن سابغاً طائلاً يستر جميع بدن الميت

- ‌الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده

- ‌الأمر الثامن: إذا قلَّت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد

- ‌الأمر التاسع: إحسان الكفن

- ‌الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:

- ‌1 - يستحب البياض

- ‌2 - يكون ثلاثة أثواب

- ‌3 - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم، وهو التبخير بالعود أو غيره

- ‌الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب

- ‌الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر لجميع بدن الميت

- ‌الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت: أولى الناس بتكفين الميت

- ‌1 - تُقصُّ الأربطة من نفس عرض الكفن

- ‌2 - تجمّر الأكفان

- ‌3 - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض

- ‌4 - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت

- ‌5 - ثم يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية ويجعل فوقها حنوطاً وكافوراً

- ‌6 - ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة

- ‌7 - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان

- ‌8 - ينقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته

- ‌9 - يؤتى بدهن العود أو المسك أو غير ذلك من الأطياب الطيبة

- ‌10 - توضع يداه محاذيتينن لجنبيه، ويربط التبان بأخذ شقه الأعلى والأسفل من اليمين

- ‌11 - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى التي من جانب الميت الأيسر

- ‌12 - يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس وما زاد من اللفائف

- ‌13 - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن إن تيسر البياض:

- ‌السادس عشر: الصلاة على الميت

- ‌الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت:

- ‌الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت

- ‌الأمر الثالث: فضل الله عز وجل على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه

- ‌الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه

- ‌الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما ويُدعى لوالديهما

- ‌الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلّى على الغال وقاتل نفسه

- ‌الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدّاً

- ‌الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية، فيستقبل القبلة ويصلى عليه

- ‌الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه

- ‌الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين:

- ‌الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر

- ‌الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة

- ‌الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز، إذا اجتمعت جنائز عديدة

- ‌الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد

- ‌الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة

- ‌الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين

- ‌الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات:

- ‌الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع

- ‌والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة

- ‌والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب

- ‌الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة:

- ‌الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها:

- ‌الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على الواجبات والسنن

- ‌1 - يتوضأ كما أمر الله تعالى

- ‌2 - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة

- ‌3 - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة

- ‌4 - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك

- ‌5 - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة آنفاً

- ‌6 - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً قاصداً بقلبه فعل الصلاة على الجنازة أو الجنائز

- ‌7 - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع:

- ‌8 - يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرّاً

- ‌10 - يقرأ الفاتحة سرّاً

- ‌11 - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة وهذه القراءة سنة

- ‌12 - يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه

- ‌13 - يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة

- ‌14 - يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه

- ‌15 - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء

- ‌16 - يكبر التكبيرة الرابعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه، ويردهما على صدره

- ‌17 - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً

- ‌18 - يسلم تسليمة واحدة عن يمينه

- ‌الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة، يستحب له أن يقضي ما فاته من صلاة الجنازة

- ‌السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:

- ‌الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين

- ‌الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:

- ‌1 - يصلي عليها ثم ينصرف، وله قيراط من الأجر؛ للحديث الآتي

- ‌2 - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن

- ‌3 - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت

- ‌الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز

- ‌الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم

- ‌الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير

- ‌الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع

- ‌الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع

- ‌الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض

- ‌الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها

- ‌الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع

- ‌الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء

- ‌الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب

- ‌الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك

- ‌الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش

- ‌الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:

- ‌الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين

- ‌الأمر الثاني: فضل دفن الميت

- ‌الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيَّقة إلا لضرورة

- ‌الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم

- ‌الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة

- ‌الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم في أرض المعركة

- ‌الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيل

- ‌والخلاصة:

- ‌الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة

- ‌الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن

- ‌الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه

- ‌الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها

- ‌ والشق

- ‌ واللحد:

- ‌الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الأمر الرابع عشر: يُغطَّى قبر المرأة عند إدخالها في القبر

- ‌الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله

- ‌الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها

- ‌الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة

- ‌الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قِبَل رجلي القبر

- ‌الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر: ((بسم الله وعلى ملة رسول الله))

- ‌الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة

- ‌الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر

- ‌الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً فيصف على فتحة اللحد

- ‌الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر

- ‌الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر

- ‌الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل

- ‌السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء

- ‌السابع والعشرون: يُعلّم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة

- ‌الثامن والعشرون: رشّ القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن

- ‌الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت

- ‌التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة، منها:

- ‌1 - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة

- ‌2 - تحريم الجلوس على القبر

- ‌3 - لا يُصلى إلى القبور

- ‌4 - لا يُتكأ على القبر

- ‌5 - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة

- ‌6 - تحريم الصلاة في المقبرة

- ‌7 - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها

- ‌8 - لا تبنى عليها المساجد

- ‌9 - لا تتخذ مساجد

- ‌10 - لا تُبنى عليها القباب ولا تُرفع أكثر من شبر

- ‌11 - لا تتخذ عليها السرج

- ‌12 - لا تُجصص القبور

- ‌13 - لا يُقعد على القبر

- ‌14 - لا يُزاد عليها من غير ترابها

- ‌15 - لا يُكتب عليها شيء

- ‌16 - لا تُوطأ

- ‌17 - لا يبنى عليها

- ‌18 - لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس في أوقات محددة

- ‌19 - لا تُشد الرحال إلى زيارتها

- ‌20 - لا يُذبح ولا يُنحر عن القبور

- ‌21 - لا تكسر عظام أهل القبور

- ‌22 - لا يُسبُّ الأموات

- ‌العشرون: التعزية:

- ‌الأمر الأول: فضل تعزية المصاب

- ‌الأمر الثاني: ألفاظ التعزية، وصفتها، يقوم المعزّي بتعزية المصاب بما يسلّيه

- ‌الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا تتجاوزها

- ‌الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاماً يشبعهم

- ‌الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة

- ‌1 - اجتماع أهل الميت خارج المنزل في أماكن واسعة

- ‌2 - الاجتماع في منزل الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن

- ‌الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون

- ‌الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين

- ‌الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله

- ‌الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ثابت في الكتاب والسنة

- ‌الثاني والعشرون: زيارة القبور، يراعى فيها الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال

- ‌الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر

- ‌الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء

- ‌الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:

- ‌1 - السلام على الموتى والدعاء لهم، والترحم عليهم، فقد انقطعت أعمالهم

- ‌2 - تذكر الموت، والآخرة، وحصول رقة القلب ودمع العين

- ‌3 - إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها

- ‌النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية

- ‌1 - من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عُبَّاد الأصنام، ويخرجون من الإسلام

- ‌2 - من يسأل الله تعالى بالميت

- ‌3 - من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب

- ‌الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة فقط

- ‌الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين

- ‌الأمر السابع: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الآتي:

- ‌1 - تستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة في أي وقت

- ‌2 - إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدّم رجله اليمنى عند دخوله

- ‌3 - يصلي ركعتين تحية المسجد، أو يصلي ما شاء، ويدعو في صلاته بما شاء

- ‌4 - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبره: بأدب، ووقار

- ‌5 - ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلّم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌6 - يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه

- ‌7 - ويسن للرجال زيارة قبور البقيع - وهي مقبرة المدينة - وقبور الشهداء

- ‌الثالث والعشرون: الإحداد

- ‌الأمر الأول: مفهوم الإحداد:

- ‌الإحداد لغة:

- ‌والحادُّ والمحِدُّ:

- ‌الإحداد شرعاً:

- ‌الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي نوعان:

- ‌النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة:

- ‌النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها:

- ‌الأمر الثالث: مدة الإحداد

- ‌الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد:

- ‌5 - سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح في هذه المدة وتطلع الرجال إليها

- ‌6 - الإحداد من مكملات عدة الوفاة ومقتضياتها

- ‌7 - تألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة

- ‌8 - موافقة الطباع البشرية

- ‌الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:

- ‌1 - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه

- ‌2 - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها

- ‌3 - تمتنع عن جميع أنواع الطيب، ونحوها، إلا إذا طهرت من حيضها

- ‌4 - تمتنع الحادة من الحلي: الذهب، الفضة، والماس وغيرها

- ‌5 - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه

- ‌6 - تمتنع الحادَّة عن الكحل

- ‌الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتي:

- ‌الصنف الأول: الحامل وعدتها

- ‌الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل

- ‌الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض، وعدتها

- ‌الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر

- ‌الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها

- ‌الصنف السادس: امرأة المفقود

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ثابت في الكتاب والسنة

‌الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ثابت في الكتاب والسنة

، لكن فيه تفصيل لأهل العلم.

فمما يدل على وصول ثواب الأعمال المهداة إلى أموات المسلمين من الكتاب والسنة الأدلة الآتية:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (1).

2 -

قوله عز وجل: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَاّ الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} (2).

3 -

وقوله تعالى حكاية عن نوح: {رَبّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَاّ تَبَاراً} (3).

4 -

وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: {رَبّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ * رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} (4).

5 -

وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وعليه صيام، صام عنه وليه)) (5).

6 -

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن امرأة ركبت البحر فنذرت، إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهراً، فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى

(1) سورة الحشر، الآية:10.

(2)

سورة محمد، الآية:19.

(3)

سورة نوح، الآية:28.

(4)

سورة إبراهيم، الآيتان: 41 - 42.

(5)

أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1952، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1147، وأبو داود، كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، برقم 2400، ومن طريقه البيهقي، (6/ 279)، والطحاوي في ((مشكل الآثار))، 3 (140 و141)، وأحمد، (6/ 69).

ص: 1329

ماتت، فجاءت قَرابة لها [إما أختها أو ابنتها] إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال:[أرأيتك لو كان عليها دين كنتِ تقضينه؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحقُّ أن يُقضى][فـ] اقْضِ [عن أمك])) (1).

7 -

وحديث ابن عباس: ((أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: ((اقضِهِ عنها)) (2).

8 -

وحديث سعد بن الأطول رضي الله عنه: ((أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً، قال: فأردت أن أُنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أخاك محبوسٌ بدينه [فاذهب] فاقضِ عنه)) [فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت]، قال: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادَّعتهما امرأة، وليست لها بينة، قال:((أعطِها فإنها مُحقة))، (وفي رواية: صادقة))) (3).

9 -

وحديث سمرة بن جندب: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة (وفي رواية: صلى الصبح)،فلما انصرف قال:((أهاهنا من آل فلان أحد؟))

(1) أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم 3308، والنسائي في كتاب النذر، باب من مات وعليه نذر برقم 3850،والطحاوي (3/ 140)،والبيهقي (4/ 255، 256، 10/ 85)، والطيالسي (2630)،وأحمد (1861، 1970، 3137، 3224، 3420) والسياق مع الزيادة الثانية له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي.

وأخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1148، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، برقم 716، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم 1758، 1759 بنحوه، وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية، وعند مسلم الأخيرة.

(2)

أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف

برقم 6698، ومسلم، كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر برقم 6638، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، برقم 3307، والترمذي، كتاب النذور، باب قضاء النذر عن الميت، برقم 1546، والنسائي، كتاب الأيمان، باب من مات وعليه نذر برقم 3848، وابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من مات وعليه نذر، برقم 2132،وصححه البيهقي، (4/ 256، 6/ 278، 10/ 85)، والطيالسي (2717)، وأحمد (1893، 3049، 6/ 47).

(3)

أخرجه ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم 2433 وأحمد (4/ 136،

5/ 7)،والبيهقي (10/ 142) وأحد إسناديه صحيح، والآخر مثل إسناد ابن ماجه، وصححه البوصيري في ((الزوائد))،وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية.

ص: 1330

[فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا] فقال ذلك مراراً [ثلاثاً لا يُجيبه أحدٌ]، [فقال رجل: هّوذا]، قال: فقام رجل يجرُّ إزاره من مؤخر الناس [فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟] أما إني لم أنوّه باسمك إلا لخير، إن فلاناً - لرجل منهم - مأسور بدينه [عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله]،فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه، [حتى ما أحدٌ يطلبه بشيء](1)(2).

10 -

وحديث جابر بن عبد الله قال: ((مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تُوضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنّا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا، [فتخطى] خطى، ثم قال: ((لعل على صاحبكم ديناً؟)) قالوا: نعم، ديناران، فتخلف، [قال: صلوا على صاحبكم]، فقال له رجل منا يُقال له: أبو قتادة: يا رسول الله هُما عَلَيّ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء؟ فقال: نعم، فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول. (وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال:) ((ما صنعتِ

الديناران؟)) [قال: يا رسول الله إنما مات أمس] حتى كان آخر

ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ((ما فعل

الديناران؟)) قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: ((الآن حين بَرَدَتْ عليه

(1) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في التشديد في الدين برقم 3341، والنسائي، كتاب البيوع، باب التغليظ في الدين برقم 4689، والحاكم (2/ 25، 26)، والبيهقي (6/ 4/76)، والطيالسي في ((مسنده)) (رقم 891، 892)، وكذا أحمد (5/ 11، 13، 20)، قال الألباني:((بعضهم عن الشعبي عن سمرة، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج، وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط. والرواية الأخرى للمُسْنَدَين، والزيادة الأولى والثانية للحاكم، وكذا الثالثة والخامسة، وللبيهقي الثانية، ولأحمد الثالثة والرابعة، وللطيالسي الخامسة، وله ولأحمد وأبي داود السادسة)).

(2)

وقال الألباني رحمه الله: وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطبراني في المعجم الكبير (ق156/ 2) بسند ضعيف.

ص: 1331

جلدُه)) (1)(2).

11 -

وحديث جابر رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أُحُد، وترك ست بنات، وترك عليه ديناً [ثلاثين وسْقاً]، [فاشتد الغرماء في حقوقهم]، فلما حضره جذاذ النخل، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد، وترك عليه ديناً كثيراً، وإني أُحب أن يراك الغرماء، قال:((اذهب فبيدر كل تمير على حدة))، ففعلت، ثم دعوت، [فغدا علينا حين أصبح]، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدراً ثلاثاً [ودعا في ثمرها بالبركة]، ثم جلس عليه، ثم قال:((ادعُ أصحابك))، فما زال يكيل لهم، حتى أدى الله أمانة والدي (3)،وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلمت والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة، [فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال:((ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما))،فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك)) (4).

12 -

وحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب، فيحمد الله، ويُثني عليه بما هو أهل له، ويقول: ((من يهده الله فلا مضل له، ومَن

(1) أخرجه الحاكم (2/ 58)،والسياق له، والبيهقي (6/ 74 - 75)، والطيالسي (1673)، وأحمد (3/ 330)، قال الألباني:((بإسناد حسن كما قال الهيثمي (3/ 39))).

أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي!

والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعاً إلا الحاكم، إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده.

(2)

أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه.

(3)

أي وصيته إياهم بقضاء الدين عنه، انظر حديثه في ذلك في الفصل الأول من المسألة الرابعة.

(4)

أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له، كتاب الصلح، باب الصلح بين الغرماء، برقم 2709، ورواه بنحوه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، برقم 2884، والنسائي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم 3666، وابن ماجه كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم 2434. والبيهقي (6/ 64)،وأحمد (3/ 313، 365، 373، 391، 397) مطولاً ومختصراً. وقال الألباني رحمه الله: وفيه عند أحمد زيادات كثيرة لم أوردها خشية الإطالة.

ص: 1332

يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، [وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار]، وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش [يقول:] صبحكم ومساكم، من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ضياعاً (1) أو ديناً فعليَّ، وإليَّ، وأنا [أ] ولى [بـ] المؤمنين (وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه))) (2).

13 -

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حَمَل من أمتي ديناً، ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه)) (3).

14 -

ومما يلحقه ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول:{وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلَاّ مَا سَعَى} (4)،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإنّ ولده من كسبه)) (5).

(1) قال الألباني رحمه الله: أي عيالاً، قال ابن الأثير:((وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً، فسمي العيال بالمصدر كما تقول: من مات وترك فقراً، أي فقراء)).

(2)

أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 867، والبيهقي في السنن

(3/ 213 - 214)، وفي الأسماء والصفات ص (82)، وأحمد (3/ 296 - 310، 311، 338 - 371) والسياق له، وأبو نعيم في الحلية (3/ 189)،قال الألباني رحمه الله: والزيادة الأولى له، وللنسائي والبيهقي وإسنادهما صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية له وللبيهقي، والثالثة والرابعة لأحمد، والرواية الثانية لمسلم.

(3)

أخرجه أحمد (6/ 74)، قال الألباني رحمه الله: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال المنذري (3/ 33): ((رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط)). ونحوه في المجمع (4/ 132) إلا أنه قال: ((ورجال أحمد رجال الصحيح)). وفي فتح الباري (5/ 54) فوائد مهمة في هذه المسألة.

(4)

سورة النجم، الآية:39.

(5)

أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم 3528، والترمذي، كتاب الأحكام، باب الوالد يأخذ من مال ولده، برقم 1358، والنسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب برقم 4454، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على الكسب، برقم 2137، والحاكم (2/ 46)، والطيالسي (1580)، وأحمد (6/ 41، 126، 162، 173، 193، 201، 202، 220)، وقال الحاكم:((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي! وقال الألباني رحمه الله: وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (2/ 179، 204، 214) بسند حسن.

ص: 1333

15 -

وحديث عائشة رضي الله عنها: ((أن رجلاً قال: إن أمي افتلتت (1) نفسها [ولم تُوصِ]، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجرٌ إن تصدقتُ عنها [ولي أجر]؟ قال: نعم، [فتصدَّق عنها])) (2).

16 -

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف (3) صدقةٌ عليها)) (4).

17 -

وحديث سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله: إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال:((نعم)) قلت: فأي صدقة أفضل؟ قال: ((سقي الماء)) فتلك سقاية سعد بالمدينة (5).

(1) قال الألباني رحمه الله: بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت، على ما لم يسم فاعله، أي ماتت فجأة.

(2)

أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم 1388، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم 1004، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات من غير وصية يُتصدق عنه، برقم 2881، والنسائي، كتاب الوصايا، باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، برقم 3679، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية، برقم 2717)، والبيهقي (4/ 62، 6/ 277 - 278)، وأحمد (6/ 51).

قال الألباني رحمه الله: والسياق للبخاري في إحدى روايتيه، والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، ولمسلم الأولى.

(3)

أي المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة.

(4)

أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي

برقم 2756، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه برقم 2882، والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت برقم 3685، والرمذي، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الميت برقم 669، والبيهقي (6/ 278)، وأحمد (3080 - 3505 - 3508) والسياق له.

(5)

أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان، برقم 3663، 3664، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في فضل سقي الماء، برقم 1681، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب صدقة الماء برقم 3684، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/ 560 - 561)، وأخرجه أحمد (5/ 285).

ص: 1334

18 -

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالاً ولم يُوصِ فهل يُكفّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم)) (1).

19 -

وحديث عبد الله بن عمرو: ((أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك، (وفي رواية): فلو كان أقرّ بالتوحيد فصُمت وتصدقت عنه نفعه ذلك)) (2).

20 -

وحديث الشّرّيد بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال:((ائتني بها)) فأتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن ربك؟)) قالت: الله، قال:((مَن أنا؟)) قالت: أنت رسول الله، قال:((أعتقها فإنها مؤمنة)) (3).

21 -

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) وذلك في حجة

الوداع. وفي رواية لمسلم: ((فحجي عنه)) (4).

(1) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، برقم 1630،والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم 3650،والبيهقي (6/ 278)،وأحمد (2/ 371).

(2)

أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي، يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، برقم 2883، والبيهقي (6/ 279)، قال الألباني: والسياق له، وأحمد (رقم 6704)، والرواية الأخرى له، وإسنادهم حسن.

(3)

أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم (3651)، وحسنه الألباني في الصحيحة، برقم (3161).

(4)

متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، برقم 1854، ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت، برقم 1334.

ص: 1335

22 -

حديث أبي رزين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال:((فحج عن أبيك واعتمر)) (1).

23 -

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: ((نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟)) قال: نعم، قال:((فلتحج عن أمها)) (2).

24 -

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) (3).

وفي رواية: ((فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء)) (4).

وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: ((فاقض الله فهو أحق بالقضاء)) (5).

25 -

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً

(1) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم 1810، والترمذي، كتاب الحج، باب الحج عن الشيخ الكبير، برقم 930، والنسائي كتاب الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، برقم 3638، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع برقم، 2906. وانظر: صحيح سنن النسائي، 2/ 556، وصحيح سنن أبي داود، 1/ 341، وصحيح سنن ابن ماجه، 2/ 152، وصحيح سنن الترمذي، 1/ 275.

(2)

أخرجه أحمد، 1/ 217، 244، 279، والنسائي كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم 2631، وابن خزيمة، برقم 3034، 3035، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 559.

(3)

أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، برقم 1852.

(4)

أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيّن الله حكمهما ليفهم السائل، برقم 7315.

(5)

أخرجه البخاري، كتاب الإيمان بالنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم 6699.

ص: 1336

يقول: لبيك عن شبرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريبٌ لي، قال:((حججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (1).

26 -

وحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين، عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين، موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته، لمن شهد بالله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم)) (2).

27 -

وحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: ((ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، أملحين، موجبين (3)، خصيين، فقال: أحدهما لمن شهد بالتوحيد، وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا))، وفي رواية لأحمد:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين، سمينين، أقرنين، أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: ((اللهم إن هذا عن أمتي جميعاً ممن شهد لك بالوحدانية، وشهد لي بالبلاغ))، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول:((هذا عن محمد وآل محمد))، فيطعمها جميعاً المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغُرْمَ)) (4).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأيُّ قربة فعلها، وجعل ثوابها

للميت المسلم نفعه ذلك، إن شاء الله، أما الدعاء، والاستغفار، والصدقة،

(1) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم 1811، وابن ماجه، كتاب الحج، باب الحج عن الميت، برقم 2903، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 341، وإرواء الغليل، 4/ 171.

(2)

ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم 3122، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 3/ 81.

(3)

موجبين: وفي مجمع الزوائد، 4/ 22:((موجوءين)).

(4)

أحمد في المسند، 6/ 8، 6/ 391، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 1147.

ص: 1337

وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافاً، إذا كانت الواجبات مما تدخله النيابة، وقد قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (1)، وقال الله تعالى:{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} (2)، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين مات (3)، وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك (4)، ولكل ميت صلى عليه، ولذي النجادين حين دفنه (5)، وشرع الله ذلك لكل من صلى على ميت، وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال:((نعم)) رواه أبو داود (6)، وروي ذلك عن سعد بن عبادة (7)، وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم، قال:((فدين الله أحق أن يُقضى)) (8) وقال للذي سأله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: ((نعم)) (9)، وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم، والحج، والدعاء، والاستغفار عبادات بدنية، وقد

أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها

وروي عن عمرو بن

(1) سورة الحشر، الآية:10.

(2)

سورة محمد، الآية:19.

(3)

مسلم، برقم 920، وتقدم تخريجه في تغميض الميت.

(4)

مسلم، برقم 963، وتقدم تخريجه في الدعاء للميت في الصلاة عليه.

(5)

المغني لابن قدامة، 3/ 521.

(6)

أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم 1388، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم 1004.

(7)

أخرجه البخاري، برقم 2756، وأبو داود، برقم 2882، وقد تقدم تخريجه.

(8)

أخرجه البخاري برقم 1854، ومسلم، برقم 1334 وقد تقدم تخريجه.

(9)

أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1148.

ص: 1338

شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: ((لو كان أبوك مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك)) (1). وهذا عام في حج التطوع وغيره؛ ولأنه عمل برٍّ وطاعةٍ، فوصل نفعه وثوابه، كالصدقة، والصيام، والحج الواجب

)) (2)، ثم رد رحمه الله على من قال: لا يصل إلى الميت إلا الواجب، والصدقة، والدعاء، والاستغفار، وبين أن المسلمين يهدون الثواب إلى أمواتهم من غير نكير؛ ولأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:((إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)) (3)، والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب عنه المثوبة؛ ولأن الموصل لثواب ما سلموه، قادر على إيصال ثواب ما منعوه، والآية مخصوصة بما سلموه {وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلَاّ مَا سَعَى} وما اختلفنا فيه في معناه فنقيسه عليه (4)، وقال: ولا حجة لهم في الخبر الذي احتجوا به ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة)) فإنما يدل على انقطاع عمله، وليس هذا من عمله فلا دلالة فيه عليه

)) (5).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية: من الصلاة، والصوم، والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية: من الصدقة، والعتق، ونحوها باتفاق الأئمة

)) (6).

وبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن أرواح الموتى تنتفع من سعي

الأحياء بأمرين:

(1) أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، برقم 2883، وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة، برقم 3161.

(2)

المغني لابن قدامة، 3/ 521 - 522، وانظر: الشرح الكبير، 6/ 257 - 265، والكافي، 2/ 82.

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 1304، ومسلم، برقم 924، وتقدم تخريجه في فضائل الصبر على احتساب المصيبة.

(4)

المغني، 3/ 522 بتصرف.

(5)

المغني،3/ 521 - 522، وانظر الشرح الكبير، 6/ 257 - 265، والكافي، 2/ 82.

(6)

الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية، ص137.

ص: 1339

الأمر الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته.

الأمر الثاني: دعاء المسلمين له، واستغفارهم، والصدقة، والحج

واختلفوا في العبادات البدنية: كالصوم، والصلاة، وقراءة القرآن، والذكر، فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ثم قال:((والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه: القرآن، والسنة، والإجماع، وقواعد الشرع)) (1) ثم ساق رحمه الله الأدلة على وصول ثواب الدعاء للميت، ووصول ثواب الصدقة، والصوم، والحج، ورد على المخالفين في ذلك، ثم قال:((هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس؛ فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك، كما لم يُمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد موته)) (2).

وقال في الروض: ((وأيُّ قربة: من دعاء، واستغفار، وصلاة، وصوم، وحج، وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك)) (3)(4)، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:((لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه [أي الحي] عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله)) (5). وقال: ((هناك أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي:

الأول: الدعاء، والاستغفار.

الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة.

(1) الروح لابن القيم،2/ 435 - 500،وانظر: كلاماً لابن القيم أيضاً في تهذيب السنن،3/ 279 - 282.

(2)

الروح لابن القيم، 2/ 450.

(3)

الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، 2/ 138.

(4)

ونقل ابن قاسم في حاشية الروض المربع قول ابن القيم في أن جميع ذلك يصل، [حاشية ابن قاسم، 2/ 139].

(5)

الشرح الممتع، 5/ 466.

ص: 1340

الثالث: الصدقة.

الرابع: العتق، وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال الصالحة إذا أهدي له غير هذه الأمور الأربعة، ولكن الصواب أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جُعِلَ له إذا كان الميت مؤمناً

)) (1)، ثم قال: أما قوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلَاّ مَا سَعَى} (2) المراد والله أعلم: أن الإنسان لا يستحق من سعي غيره شيئاً، كما لا يحمل من وزر غيره شيئاً، وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعي الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده به)) (3)، ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على وصول ثواب: الدعاء، والصدقة عن الميت، والصيام، والحج، والأضحية، ثم رد على من خصص ذلك بالولد، وبين أنه قد جاء ما يدل على جواز الحج عن الغير حتى من غير الولد، وذلك أنه سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريب لي، قال:((أحججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (4)(5). وبين أنه يجوز أن يحج عن الميت الفرض والنفل لهذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل عن حجه عن شبرمة هل نفل أو فرض؟ وهل كان شبرمة حيًّا أو ميتاً، قالوا: وإذا جاز أن يحج عن الميت الفرض بالنص الصحيح الصريح فما المانع من النفل؟ (6).

وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن الميت تصل إليه الصدقة،

(1) مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 255.

(2)

سورة النجم، الآية:39.

(3)

مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 255 - 256.

(4)

أبو داود، برقم 1811، وابن ماجه، برقم 2903، وتقدم تخريجه.

(5)

مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 256 - 266.

(6)

المرجع السابق،17/ 274 - 275،وانظر: مباحث مفيدة في ذلك،17/ 222 - 280.

ص: 1341

والدعاء، والاستغفار، والحج، والعمرة، وقضاء الدين (1).

ويرجح رحمه الله أنه يقتصر على ما ورد به النص في وصول ثوابه إلى الميت؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع (2).

وبين أن الصدقة تنفع الحي والميت، والدعاء، والحج، والعمرة، لكن الحي يحج عنه ويعتمر إذا كان عاجزاً.

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((هذه الأحاديث تدل على انتفاع الميت بالقربات: من الصدقات، والحج، والصوم، والدعاء، وغير ذلك، فهذا كله ينتفع به المسلم، أما غير المسلم فلا يدعى له، ولا يتصدق عنه، والأقرب والله أعلم أن قراءة القرآن عن الميت، والصلاة عنه لا تفعل عنه؛ لأن العبادات توقيفية، وإنما يقتصر على ما شرع الله: كالدعاء، والحج، والعمرة، والصدقة، والصوم وغير ذلك)) (3).

وما ذهب إليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: هو أرجح وأن العبادات توقيفية، وقد جاءت الأدلة في إهداء ثواب:

* الدعاء.

* والحج: الفرض والنفل.

* والعمرة: الفرض والنفل.

* والصدقة مطلقاً.

* والصوم: الفرض.

* والعتق.

* والواجبات على الميت: كالنذور، والكفارات، وغير ذلك من العبادات التي

(1) مجموع الفتاوى لابن باز، 13/ 249 - 250، 260.

(2)

مجموع الفتاوى، 13/ 258، وبين أن الأفضل أن لا يهدي الطواف، 13/ 258، ولا ثواب قراءة القرآن، 13/ 259، 266، ولا الصلاة نفلها وفرضها، 13/ 259، 260، 261، إلا ركعتي الطواف لمن كان حاجًّا أو معتمراً عن الغير، فإنها تبعاً للطواف، 13/ 260.

(3)

سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث 1921 - 1925.

ص: 1342