الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للميت، والسلام، والترتيب)) (1).
وذكر ابن قدامة في الكافي: أن سننها سبع: رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، والإسرار بالقراءة، يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً، يضع يمينه على شماله على صدره، الالتفات على يمينه في التسليم)) (2).
الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على الواجبات والسنن
على النحو الآتي:
1 - يتوضأ كما أمر الله تعالى
؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تُقبل صلاة بغير طهور)) (3).
2 - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة
؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى عند رأس جنازة رجل وعند وسط امرأة، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم (4)؛ولحديث سمرة رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام للصلاة عليها وسْطها)) (5).
3 - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة
؛ لحديث جابر رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث)). وفي لفظ: ((فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف)) (6).
4 - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك
(7).
(1) منار السبيل في شرح الدليل ((دليل الطالب))، 1/ 224.
(2)
الكافي، 2/ 45 - 47.
(3)
مسلم، برقم 224، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(4)
أبو داود، برقم 3193، والترمذي، برقم 1034، وابن ماجه، برقم 1494، وتقدم تخريجه في موقف الإمام في صلاة الجنازة.
(5)
متفق عليه: البخاري، رقم 1332،ومسلم، رقم964،وتقدم في موقف الإمام على الجنازة.
(6)
متفق عليه: البخاري، برقم 1317،ومسلم، برقم 952،وتقدم تخريجه في صلاة الغائب.
(7)
انظر: الأمر بتسوية الصفوف في الإمامة أوسط الكتاب.