المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سابعا: خطبة الاستسقاء سنة - صلاة المؤمن - جـ ٣

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني والثلاثون: صلاة الكسوف

- ‌أولاً: مفهوم الكسوف

- ‌الكسوف لغة:

- ‌والخسوف لغة:

- ‌ثانيًا: الكسوف أو الخسوف:

- ‌ثالثًا: أسباب الكسوف الحسّيَّة والشرعية:

- ‌السبب الحسي

- ‌أحدهما: أن موت الميت وحياته لا يكون سببًا انكسافهما

- ‌والثاني: أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة

- ‌ ولا يُكذَّب المخبر بالكسوف ولا يُصدَّق

- ‌السبب الشرعي: هو تخويف الله تعالى لعباده

- ‌ ولا تنافي بين اجتماع السبب الحسي والشرعي

- ‌رابعًا: فوائد الكسوف وحِكَمَهُ: للكسوف حِكَمٌ عظيمةٌ منها، سبع فوائد:

- ‌الأولى: ظهور التصرف في الشمس والقمر

- ‌الثانية: أن يتبين بتغيُّرهما تَغيُّر شأن ما بعدهما

- ‌الثالثة: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها

- ‌الرابعة: ليرى الناس نموذج ما سيجري في القيامة

- ‌الخامسة: أنهما موجودان في حال الكمال، ويكسفان ثم يلطف بهما

- ‌السادسة: إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له

- ‌السابعة: أن الناس قد أَنسوا بالصلوات المفروضات

- ‌خامسًا: حُكم صلاة الكسوف:

- ‌سادسًا: آداب صلاة الكسوف

- ‌1 - الخوف من الله تعالى عند كسوف الشمس أو القمر

- ‌2 - استحضار ما رآه النبي من الأمور العظيمة في صلاة الكسوف

- ‌3 - النداء بالصلاة جامعة

- ‌4 - لا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة

- ‌5 - الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سنة

- ‌6 - صلاة الكسوف جماعة في المسجد

- ‌7 - صلاة النساء خلف الرجال في صلاة الكسوف

- ‌8 - تُصلَّى صلاة الكسوف في السفر

- ‌9 - الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تَحَمُّلِ المصلين

- ‌10 - الخطبة في صلاة الكسوف سُنَّة

- ‌11 - الفزع إلى ذكر الله، والدعاء، والاستغفار، والتكبير، والعتق، والصدقة، والصلاة

- ‌سابعًا: صفة صلاة الكسوف على النحو الآتي:

- ‌1 - يكبّر تكبيرة الإحرام

- ‌2 - يقرأ دعاء الاستفتاح

- ‌3 - يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌4 - يقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهرًا

- ‌5 - يكبر ويركع ركوعًا طويلاً يكرر فيه دعاء الركوع

- ‌6 - يرفع ويقول سمع الله لمن حمده

- ‌7 - يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون السورة الأولى

- ‌8 - يكبر ويركع ركوعًا طويلاً دون الركوع الأول

- ‌9 - يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده

- ‌10 - يكبر ويسجد سجودًا طويلاً بقدر الركوع

- ‌11 - يكبر ويرفع فيجلس بين السجدتين والصواب إطالة هذا الجلوس بقدر السجود

- ‌12 - يكبر ويسجد سجودًا طويلاً وهو دون السجود الأول

- ‌13 - يكبر ويقوم للركعة الثانية فيصليها مثل الركعة الأولى:

- ‌14 - يجلس للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌15 - ينصرف بالتسليمتين

- ‌ثامنًا: وقت صلاة الكسوف من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه وانجلائه

- ‌الأمر الأول: الانجلاء

- ‌الأمر الثاني: طلوع الشمس

- ‌تاسعًا: تدرك الركعة من صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول

- ‌عاشرًا: الصلاة للآيات:

- ‌القول الأول: لا يصلّى لأي آية إلا للزلزلة الدائمة

- ‌القول الثاني: لا يُصلّي لشيء من الآيات إلا الكسوف

- ‌القول الثالث: يصلّي لكل آية تخويف

- ‌المبحث الثالث والثلاثون: صلاة الاستسقاء

- ‌أولاً: مفهوم الاستسقاء:

- ‌ثانيًا: حكم الاستسقاء:

- ‌ثالثًا: أسباب القحط وحبس المطر:

- ‌رابعًا: أنواع الاستسقاء: الاستسقاء أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: الاستسقاء بصلاة جماعة أو فرادى

- ‌النوع الثاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها

- ‌النوع الثالث: الدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات

- ‌الوجه الأول: يوم الجمعة على المنبر

- ‌الوجه الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يومًا يخرجون فيه إلى المصلى

- ‌الوجه الثالث: أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردًا في غير يوم جمعة

- ‌الوجه الرابع: أنه استسقى وهو جالس في المسجد

- ‌الوجه الخامس: أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء

- ‌الوجه السادس: أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته

- ‌خامسًا: آداب الاستسقاء كثيرة ومهمة، ومنها:

- ‌1 - إذا أصاب الناس قحط لجؤوا إلى الله تعالى وصلوا صلاة الاستسقاء

- ‌2 - موعظة الإمام الناس، وأمرهم بتقوى الله تعالى، والخروج عن المظالم

- ‌3 - يَعِدُ الإمام الناس يومًا يخرجون فيه

- ‌4 - وقت خروج الناس إلى الاستسقاء:

- ‌5 - تُصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء

- ‌6 - يخرج الإمام والناس في تواضعٍ، وتبذّلٍ وتخشّعٍ، وتضرّعٍ

- ‌7 - خروج الصبيان والنساء في الاستسقاء لا بأس به بشروطه

- ‌8 - لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء

- ‌9 - الاستسقاء بدعاء الصالحين سُنَّة

- ‌سادسًا: كيفية صلاة الاستسقاء: كصلاة العيد

- ‌سابعًا: خطبة الاستسقاء سُنَّة

- ‌ثامنًا: المبالغة في رفع اليدين في الدعاء

- ‌تاسعًا: الأدعية في الاستسقاء:

- ‌عاشرًا: تحويل الرداء في الاستقاء واستقبال القبلة سنة

- ‌الحادي عشر: تحريم الاستسقاء بالأنواء

- ‌الثاني عشر: الآداب المختصة بالمطر، ومنها:

- ‌1 - الخوف من الله عز وجل

- ‌2 - لا يدري متى يجيء المطر إلا الله

- ‌3 - الدعاء إذا رأى المطر

- ‌4 - ما يفعل إذا أصابه المطر

- ‌5 - الذكر بعد نزول المطر

- ‌6 - ذكر ابن القيم آثارًا تذكر أن الإجابة للدعاء قد تطلب عند نزول الغيث

- ‌7 - دعاء الاستصحاء

- ‌8 - دعاء الرعد

- ‌الثالث عشر: المطر، والرعد، والبرق، والصواعق، والزلازل:

- ‌المبحث الرابع والثلاثون: صلاة الجنائز

- ‌أولاً: مفهوم الجنائز:

- ‌ثانياً: اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان

- ‌ثالثاً: الاجتهاد في حالة الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة

- ‌1 - الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى:

- ‌2 - ذكر القبر والبلى

- ‌3 - قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة

- ‌4 - القناعة وغنى النفس والتوكل على الله عز وجل

- ‌5 - الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين

- ‌6 - التفكُّر في أحوال الظالمين عند الاحتضار وما تفعل بهم الملائكة

- ‌7 - تَذَكُّر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له

- ‌8 - تذكُّر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير

- ‌9 - تذكُّر نعيم القبر وعذابه

- ‌ واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في سماع الأموات

- ‌القول الأول: يسمعون مطلقاً

- ‌القول الثاني: لا يسمعون مطلقاً

- ‌القول الثالث: التفصيل:

- ‌ والشهداء في حياة عظيمة

- ‌ وعذاب القبر ونعيمه حق لا شك فيه

- ‌ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس عذاب القبر في أحاديث كثيرة

- ‌ وفتنة القبر كانت تحدث عند الصحابة خشوعاً لله وإقبالاً عظيماً إلى طاعته

- ‌ والقبر له ضغطة لا ينجو منها أحد

- ‌ ولهول عذاب القبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالاستعاذة منه دبر كل صلاة

- ‌ ولاشك أن القبور لها ظلمة إلا من نوَّر الله قبره بالإيمان والعمل الصالح

- ‌ ومما يزيد المسلم يقيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أرواح المؤمنين في البرزخ:

- ‌ وأرواح الشهداء أعظم من ذلك:

- ‌ ولاشك أن أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها

- ‌ وعذاب القبر هو عذاب البرزخ

- ‌ وأحاديث عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين تبلغ حد التواتر

- ‌ ومما يجير من عذاب القبر معرفة الأسباب التي يُعذّب بها أصحاب القبور والابتعاد عنها

- ‌ أما أسباب عذاب القبر

- ‌ وأما أسباب النجاة من عذاب القبر فكثيرة

- ‌فينبغي للمسلم أن يذكر دائماً: عذاب القبر ونعيمه

- ‌10 - الحَذَرُ من التنافس في الدنيا والانشغال بها عن طاعة الله عز وجل

- ‌11 - طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل:

- ‌السبب الأول: خوف الله عز وجل والخشية من سوء الخاتمة

- ‌السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي وإتباعها بالأعمال الصالحة

- ‌السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل

- ‌السبب الرابع: قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة

- ‌السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها

- ‌السبب السادس: الصبر عند المصائب

- ‌السبب السابع: حسن الظن بالله عز وجل من أسباب حسن الخاتمة

- ‌السبب الثامن: معرفة ما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم للمؤمنين

- ‌12 - معرفة قصر الحياة الدنيا، وأنها كيوم أو بعض يوم

- ‌13 - معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى يورث الخير الكثير

- ‌خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحبة كثيرة منها:

- ‌1 - الصبر والاحتساب: المريض يجب عليه الصبر

- ‌2 - لا يسأل البلاء

- ‌3 - الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى

- ‌وأما العلاقة بين القضاء والقدر ففي ذلك أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ ويجمع الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب

- ‌المرتبة الأولى: العلم، فيؤمن العبد إيمانا جازماً أن علم الله محيط

- ‌المرتبة الثانية: كتابة الله عز وجل لجميع الأشياء والمقادير في اللوح المحفوظ:

- ‌المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة التي لا يعجزها شيء

- ‌المرتبة الرابعة: الخلق، فالله عز وجل خالق كل شيء، وما سواه مخلوق له سبحانه وتعالى

- ‌4 - الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال:

- ‌5 - الجمع بين الخوف والرجاء:

- ‌6 - يَرضى بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى

- ‌النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضا به

- ‌النوع الثاني: الكوني القدري

- ‌القسم الأول: يجب الرضا به:

- ‌القسم الثاني: لا يجوز الرضا به:

- ‌القسم الثالث: ما يستحب الرضا به على الصحيح ولا يجب:

- ‌7 - لا يُنسب الشرُّ إلى الله عز وجل

- ‌8 - يحمد الله على كل حال

- ‌9 - يحسن الظن بالله تعالى

- ‌10 - يطهّر ثيابه ويختار أجملها

- ‌11 - لا يتمنى الموت لضرٍّ نزل به

- ‌12 - لا بأس أن يتداوى المريض

- ‌13 - يرقي نفسه

- ‌14 - يؤدّي الحقوق لأصحابها إن تيسر له ذلك

- ‌القسم الأول: ظلم النفس، وهو نوعان:

- ‌النوع الأول: ظلم النفس بالشرك الذي لا يغفره الله

- ‌النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي

- ‌القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق

- ‌15 - يشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث

- ‌16 - يحرم عليه الإضرار في الوصية

- ‌17 - يقلم أظفاره ويحلق عانته، ويأخذ من شاربه إن كان له شارب

- ‌18 - يجتهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله

- ‌سادساً: آداب زيارة المريض كثيرة، منها ما يأتي:

- ‌1 - زيارة المريض حق على أخيه المسلم

- ‌2 - ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم والحصول على الثواب العظيم

- ‌3 - يدعو للمريض بالشفاء

- ‌4 - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله ويذكره الوصية

- ‌5 - يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً

- ‌6 - يُبيّن له فضل المرض وما يكفر من السيئات

- ‌7 - يلقنه إذا كان في حالة النزع: ((لا إله إلا الله))

- ‌8 - لا يقول في حضور المريض إلا خيراً

- ‌9 - يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر

- ‌سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم كثيرة، منها:

- ‌1 - يغمض إذا خرجت الروح ولا يقول من حضره إلا خيراً

- ‌2 - يُدعى له

- ‌3 - يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه

- ‌4 - لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه

- ‌5 - يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته

- ‌6 - يُدفنُ في البلد الذي مات فيه، ولا ينقل إلى غيره

- ‌7 - لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له

- ‌8 - يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله

- ‌9 - تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقل

- ‌ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:

- ‌1 - كشف وجه الميت

- ‌2 - تقبيله

- ‌3 - البكاء عليه بدمع العين

- ‌4 - صنع الطعام لأهل الميت

- ‌تاسعاً: الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم عديدة، منها ما يأتي:

- ‌1 - الصبر والرضا بالقدر

- ‌2 - الاسترجاع

- ‌عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:

- ‌1 - النياحة

- ‌2 - الدعوى بدعاء الجاهلية

- ‌3 - ضرب الخدود

- ‌4 - شق الجيوب

- ‌5 - رفع الصوت عند المصيبة

- ‌6 - حلق الشعر

- ‌7 - الويل والدعاء به

- ‌8 - نشر الشعر

- ‌9 - النعي المحرم

- ‌الحادي عشر: النعي المباح الجائز:

- ‌أحدهما: مجرد إعلام؛ لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة تحصيلاً للدعاء للميت

- ‌الثاني: فيه أمر محرم مثل: نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت، ومآثره

- ‌الثاني عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتمة، كثيرة منها ما يأتي:

- ‌1 - نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات بحسن الخاتمة

- ‌2 - الموت برشح الجبين

- ‌أحدهما: أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق

- ‌والثاني: أنه كناية عن كدّ المؤمن في طلب الحلال

- ‌3 - الموت ليلة الجمعة أو نهارها

- ‌4 - الاستشهاد في ساحة القتال

- ‌5 - من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد

- ‌6 - المطعون شهيد

- ‌7 - المبطون شهيد

- ‌8 - الغَرِقُ شهيد

- ‌9 - وصاحب الهدم شهيد

- ‌10 - والحريق شهيد

- ‌11 - صاحب ذات الجنب شهيد

- ‌12 - المرأة تموت بُجمع شهيدة

- ‌13 - من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌14 - من قتل دون أهله فهو شهيد

- ‌15 - من قتل دون دينه فهو شهيد

- ‌16 - من قتل دون دمه فهو شهيد

- ‌17 - من قتل دون مظلمته فهو شهيد

- ‌18 - السّلُّ شهادة

- ‌19 - الموت مرابطاً في سبيل الله تعالى

- ‌20 - الموت على عمل صالح

- ‌21 - ثناء الناس على الميت

- ‌الثالث عشر: فضائل الصبر والاحتساب على المصائب، كثيرة منها ما يأتي:

- ‌1 - صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين:

- ‌2 - الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة

- ‌3 - محبة الله للصابرين

- ‌4 - معية الله للصابرين:

- ‌5 - استحقاق دخول الجنة لمن صبر

- ‌6 - الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب

- ‌7 - جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ

- ‌8 - ما أصاب من مصيبة في النفس، والمال والولد، والأحباب

- ‌9 - الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون

- ‌10 - ما يقال عند المصيبة

- ‌11 - الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة

- ‌12 - أشد الناس بلاءً: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل

- ‌13 - من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل

- ‌14 - ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة

- ‌15 - فضل من يموت له ولد فيحتسبه

- ‌16 - من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجاباً من النار

- ‌17 - من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة

- ‌18 - من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل الجنة

- ‌19 - من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة

- ‌20 - المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكراً أو أنثى وصبر واحتسب وحمد الله على تدبيره

- ‌21 - السقط يجرُّ أمَّه بسرره إلى الجنة

- ‌22 - ومما يشرح صدر المسلم ويبرّد حرَّ مصيبته أن أولاد المسلمين في الجنة

- ‌23 - من تصبّر ودرّب نفسه على الصبر صبَّره الله وأعانه وسدّده

- ‌24 - من أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب؛ ليثيبه عليها

- ‌25 - أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء

- ‌26 - المصيبة تحطُّ الخطايا حطّاً كما تحطّ الشجرة ورقها

- ‌27 - يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر

- ‌الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل في الصبر

- ‌الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه ولا يكون بعد انتهاء زمانه

- ‌28 - أمور لا تنافي الصبر ولا بأس بها منها:

- ‌الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى

- ‌الأمر الثاني: الحزن ودمع العين

- ‌29 - الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة بفقد الأحباب كثيرة منها ما يأتي:

- ‌الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها

- ‌الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات وحطها كما تحط الشجرة ورقها

- ‌الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها وأنها مقدرة في أم الكتاب كما تقدم

- ‌الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى

- ‌الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها

- ‌الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه

- ‌الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع

- ‌الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء:

- ‌الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله

- ‌الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء

- ‌الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا على حقيقتها

- ‌الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه

- ‌الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج

- ‌الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله

- ‌الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر والعزائم

- ‌الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة

- ‌الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة

- ‌وكل كسر فإن الله يجبره

- ‌الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة

- ‌أما الأدلة من الكتاب:

- ‌وأما الأدلة من السنة المطهرة

- ‌الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته

- ‌الرابع عشر: غسل الميت

- ‌الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح بالموت

- ‌1 - شخوص البصر:

- ‌2 - انخساف الصدغين؛ لارتخاء الفك السفلي؛ ولارتخاء الأعضاء عموماً

- ‌3 - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال

- ‌4 - انفصال الكفين؛ لاسترخاء عصب اليد فتبقى كأنها منفصلة

- ‌5 - استرخاء الرجلين، فتلين وتسترسل بعد خروج الروح؛ لصلابتها قبله

- ‌6 - سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً

- ‌7 - امتداد جلدة الوجه أحياناً

- ‌الأمر الثاني: آدابٌ يحتاج إليها الميت عقب موته، من أهمها:

- ‌1 - تغميض عينيه

- ‌2 - يُدعى له

- ‌3 - شد لحييه؛ لإقفال فمه

- ‌4 - تليين مفاصله، مفاصل اليدين، والرجلين، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه

- ‌5 - تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله، أما خلع الثياب

- ‌6 - يوضع على بطنه شيء ثقيل، ليمنع انتفاخه إذا لم يعجل بتغسيله

- ‌7 - يُجعل على سرير غسله أو لوح؛ لأنه أحفظ له

- ‌الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه

- ‌الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم، لمن تولَّى غسل الميت المسلم

- ‌الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيّاً وميتاً

- ‌الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقين

- ‌الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة

- ‌الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل

- ‌الأمر التاسع: المحرم لا يُطيَّب ولا يُحنَّط ولا يُغطَّى رأسه ولا وجهه

- ‌الأمر العاشر: لا يَغْسِلُ الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين

- ‌الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت: المشتمل على الواجبات والسنن على النحو الآتي:

- ‌1 - يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار

- ‌2 - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه المغسل

- ‌3 - يليّن مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه

- ‌4 - يوضع على عورة الميت سِتر من سرته إلى ركبته تدخل من تحت ثيابه وتلف على عورته

- ‌5 - يجرد من ثيابه بعد ستر عورته كما تقدم

- ‌6 - تُقلّم أظفاره، ويقص شاربه؛ لأن هذا من تنظيف الميت إذا كانت طويلة

- ‌7 - يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس، فيرفع رأسه إلى قرب جلوسه

- ‌8 - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقةً أو قفازاً أو كيساً فينجّيه بها

- ‌9 - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما:

- ‌10 - يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء والقفاز على يده

- ‌11 - يؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر، يبدأ بشق رأسه الأيمنثم الأيسر

- ‌12 - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن

- ‌الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت

- ‌الخامس عشر: تكفين الميت

- ‌الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم

- ‌الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولَّى تكفين الميت المسلم

- ‌الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت

- ‌الأمر الرابع: يُكفَّن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما ولا يُغطَّى رأسه، ولا وجهه، ولا يُطيَّب

- ‌الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها

- ‌الأمر السادس: يكون الكفن سابغاً طائلاً يستر جميع بدن الميت

- ‌الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده

- ‌الأمر الثامن: إذا قلَّت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد

- ‌الأمر التاسع: إحسان الكفن

- ‌الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:

- ‌1 - يستحب البياض

- ‌2 - يكون ثلاثة أثواب

- ‌3 - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم، وهو التبخير بالعود أو غيره

- ‌الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب

- ‌الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر لجميع بدن الميت

- ‌الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت: أولى الناس بتكفين الميت

- ‌1 - تُقصُّ الأربطة من نفس عرض الكفن

- ‌2 - تجمّر الأكفان

- ‌3 - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض

- ‌4 - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت

- ‌5 - ثم يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية ويجعل فوقها حنوطاً وكافوراً

- ‌6 - ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة

- ‌7 - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان

- ‌8 - ينقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته

- ‌9 - يؤتى بدهن العود أو المسك أو غير ذلك من الأطياب الطيبة

- ‌10 - توضع يداه محاذيتينن لجنبيه، ويربط التبان بأخذ شقه الأعلى والأسفل من اليمين

- ‌11 - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى التي من جانب الميت الأيسر

- ‌12 - يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس وما زاد من اللفائف

- ‌13 - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن إن تيسر البياض:

- ‌السادس عشر: الصلاة على الميت

- ‌الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت:

- ‌الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت

- ‌الأمر الثالث: فضل الله عز وجل على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه

- ‌الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه

- ‌الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما ويُدعى لوالديهما

- ‌الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلّى على الغال وقاتل نفسه

- ‌الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدّاً

- ‌الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية، فيستقبل القبلة ويصلى عليه

- ‌الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه

- ‌الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين:

- ‌الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر

- ‌الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة

- ‌الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز، إذا اجتمعت جنائز عديدة

- ‌الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد

- ‌الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة

- ‌الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين

- ‌الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات:

- ‌الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع

- ‌والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة

- ‌والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب

- ‌الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة:

- ‌الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها:

- ‌الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على الواجبات والسنن

- ‌1 - يتوضأ كما أمر الله تعالى

- ‌2 - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة

- ‌3 - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة

- ‌4 - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك

- ‌5 - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة آنفاً

- ‌6 - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً قاصداً بقلبه فعل الصلاة على الجنازة أو الجنائز

- ‌7 - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما من الرفع:

- ‌8 - يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرّاً

- ‌10 - يقرأ الفاتحة سرّاً

- ‌11 - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة وهذه القراءة سنة

- ‌12 - يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه

- ‌13 - يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة

- ‌14 - يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه

- ‌15 - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء

- ‌16 - يكبر التكبيرة الرابعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه، ويردهما على صدره

- ‌17 - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً

- ‌18 - يسلم تسليمة واحدة عن يمينه

- ‌الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة، يستحب له أن يقضي ما فاته من صلاة الجنازة

- ‌السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:

- ‌الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين

- ‌الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:

- ‌1 - يصلي عليها ثم ينصرف، وله قيراط من الأجر؛ للحديث الآتي

- ‌2 - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن

- ‌3 - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت

- ‌الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز

- ‌الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم

- ‌الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير

- ‌الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع

- ‌الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع

- ‌الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض

- ‌الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها

- ‌الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع

- ‌الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء

- ‌الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب

- ‌الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك

- ‌الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش

- ‌الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:

- ‌الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين

- ‌الأمر الثاني: فضل دفن الميت

- ‌الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيَّقة إلا لضرورة

- ‌الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم

- ‌الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة

- ‌الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم في أرض المعركة

- ‌الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيل

- ‌والخلاصة:

- ‌الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة

- ‌الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن

- ‌الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه

- ‌الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها

- ‌ والشق

- ‌ واللحد:

- ‌الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال؛ لأنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الأمر الرابع عشر: يُغطَّى قبر المرأة عند إدخالها في القبر

- ‌الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله

- ‌الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها

- ‌الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة

- ‌الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قِبَل رجلي القبر

- ‌الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر: ((بسم الله وعلى ملة رسول الله))

- ‌الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة

- ‌الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر

- ‌الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً فيصف على فتحة اللحد

- ‌الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر

- ‌الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر

- ‌الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل

- ‌السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء

- ‌السابع والعشرون: يُعلّم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة

- ‌الثامن والعشرون: رشّ القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن

- ‌الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت

- ‌التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة، منها:

- ‌1 - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة

- ‌2 - تحريم الجلوس على القبر

- ‌3 - لا يُصلى إلى القبور

- ‌4 - لا يُتكأ على القبر

- ‌5 - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة

- ‌6 - تحريم الصلاة في المقبرة

- ‌7 - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها

- ‌8 - لا تبنى عليها المساجد

- ‌9 - لا تتخذ مساجد

- ‌10 - لا تُبنى عليها القباب ولا تُرفع أكثر من شبر

- ‌11 - لا تتخذ عليها السرج

- ‌12 - لا تُجصص القبور

- ‌13 - لا يُقعد على القبر

- ‌14 - لا يُزاد عليها من غير ترابها

- ‌15 - لا يُكتب عليها شيء

- ‌16 - لا تُوطأ

- ‌17 - لا يبنى عليها

- ‌18 - لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس في أوقات محددة

- ‌19 - لا تُشد الرحال إلى زيارتها

- ‌20 - لا يُذبح ولا يُنحر عن القبور

- ‌21 - لا تكسر عظام أهل القبور

- ‌22 - لا يُسبُّ الأموات

- ‌العشرون: التعزية:

- ‌الأمر الأول: فضل تعزية المصاب

- ‌الأمر الثاني: ألفاظ التعزية، وصفتها، يقوم المعزّي بتعزية المصاب بما يسلّيه

- ‌الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا تتجاوزها

- ‌الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاماً يشبعهم

- ‌الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة

- ‌1 - اجتماع أهل الميت خارج المنزل في أماكن واسعة

- ‌2 - الاجتماع في منزل الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن

- ‌الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون

- ‌الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين

- ‌الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله

- ‌الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين ثابت في الكتاب والسنة

- ‌الثاني والعشرون: زيارة القبور، يراعى فيها الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال

- ‌الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر

- ‌الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء

- ‌الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:

- ‌1 - السلام على الموتى والدعاء لهم، والترحم عليهم، فقد انقطعت أعمالهم

- ‌2 - تذكر الموت، والآخرة، وحصول رقة القلب ودمع العين

- ‌3 - إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها

- ‌النوع الثاني: زيارة بدعية وشركية

- ‌1 - من يسأل الميت حاجته، وهؤلاء من جنس عُبَّاد الأصنام، ويخرجون من الإسلام

- ‌2 - من يسأل الله تعالى بالميت

- ‌3 - من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب

- ‌الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة فقط

- ‌الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين

- ‌الأمر السابع: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الآتي:

- ‌1 - تستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشروعة في أي وقت

- ‌2 - إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدّم رجله اليمنى عند دخوله

- ‌3 - يصلي ركعتين تحية المسجد، أو يصلي ما شاء، ويدعو في صلاته بما شاء

- ‌4 - ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبره: بأدب، ووقار

- ‌5 - ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلّم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌6 - يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه

- ‌7 - ويسن للرجال زيارة قبور البقيع - وهي مقبرة المدينة - وقبور الشهداء

- ‌الثالث والعشرون: الإحداد

- ‌الأمر الأول: مفهوم الإحداد:

- ‌الإحداد لغة:

- ‌والحادُّ والمحِدُّ:

- ‌الإحداد شرعاً:

- ‌الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي: الإحداد الشرعي نوعان:

- ‌النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة:

- ‌النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها:

- ‌الأمر الثالث: مدة الإحداد

- ‌الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد:

- ‌5 - سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح في هذه المدة وتطلع الرجال إليها

- ‌6 - الإحداد من مكملات عدة الوفاة ومقتضياتها

- ‌7 - تألم على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة

- ‌8 - موافقة الطباع البشرية

- ‌الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:

- ‌1 - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه

- ‌2 - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها

- ‌3 - تمتنع عن جميع أنواع الطيب، ونحوها، إلا إذا طهرت من حيضها

- ‌4 - تمتنع الحادة من الحلي: الذهب، الفضة، والماس وغيرها

- ‌5 - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه

- ‌6 - تمتنع الحادَّة عن الكحل

- ‌الأمر السادس: أصناف المعتدات ستة أصناف على النحو الآتي:

- ‌الصنف الأول: الحامل وعدتها

- ‌الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل

- ‌الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض، وعدتها

- ‌الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر

- ‌الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها

- ‌الصنف السادس: امرأة المفقود

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌سابعا: خطبة الاستسقاء سنة

‌سابعًا: خطبة الاستسقاء سُنَّة

؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فَوُضِعَ له في المُصلَّى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله

ص: 1023

- صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال:((إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر إبَّان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مَلِكِ يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوةً وبلاغًا إلى حين)) ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حوَّل إلى الناس ظهره، وقلب - أو حوَّلَ - رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكِنّ ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال:((أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله)) (1)؛ ولحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما وحوَّلَ رداءه، ورفع يديه، فدعا، واستسقى، واستقبل القبلة)) (2).

والصواب إن شاء الله تعالى جواز خطبة الاستسقاء بعد صلاة الاستسقاء وقبلها؛ لحديث عائشة، وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما فقد دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، ودل على أن الخطبة بعد الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبعض روايات حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ويؤيد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما فالأمر في ذلك واسع: من خَطَب قبل الصلاة فلا حرج، ومن صلى ثم خطب فلا حرج، والله تعالى أعلم (3).

(1) أخرجه أبو داود، برقم 1173، وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء.

(2)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب جُمَّاع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، برقم 1161، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 318.

(3)

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل صلاة الاستسقاء قبل الخطبة أو بعدها، على قولين:

* فقال الإمام القرطبي رحمه الله بعد ذكره لحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين الذي دل على الخطبة قبل الصلاة: ((وظاهر هذا الحديث أن الخطبة مقدمة على الصلاة؛ لأنه جاء فيه بـ (ثم) التي للترتيب والمهلة، وبذلك قال مالك في أول قوليه، وهو قول كثير من الصحابة، والجمهور على أن الصلاة مقدمة على الخطبة، وإليه رجع مالك، وهو قوله في الموطأ، وكان مستند هذا القول رواية من روى هذا الخبر بالواو غير المرتبة بدل ثم، وروي عن إسحاق بن عيسى بن الصباغ عن مالك: أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا نص، ويعتضد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة العيدين، لسبب أنهما يخرج لهما، ولهما خطبة، ويخطب فيهما خطبتان يجلس في أولاهما ووسطهما، وهو قول مالك، والشافعي، وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن بن مهدي: خطبة واحدة لا جلوس فيها، وخيَّره الطبري

)) [المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 2/ 538 - 539، ببعض التصرف اليسير].

* وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - عند الكلام على فوائد حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه: ((وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها، واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها، فذهب الشافعي، والجماهير إلى أنها قبل الخطبة، وقال الليث بعد الخطبة، وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير، قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها، وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد، فقال به الشافعي، وابن جرير، وروي عن ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، وقال الجمهور: لا يكبر، واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث: صلى ركعتين كما يصلي في العيد، وتأوله الجمهور على أن المراد: كصلاة العيد في العدد، والجهر، والقراءة، وفي كونها قبل الخطبة، واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، وخيّره داود بين التكبير وتركه

)) [شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 440 - 441].

* وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((اختلفت الرواية في الخطبة للاستسقاء، وفي وقتها، والمشهور أن فيها خطبة بعد الصلاة، قال أبو بكر: اتفقوا عن أبي عبد الله أن في صلاة الاستسقاء خطبة، وصعودًا على المنبر، والصحيح أنها بعد الصلاة، وبهذا قال مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن، وعليه جماعة الفقهاء؛ لقول أبي هريرة رضي الله عنه: [((خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يومًا يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا، ودعا الله عز وجل، وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن)) أحمد، برقم 8327، وابن ماجه برقم 1268، وابن خزيمة برقم 1409، 1422، وغيرهم، وقال أصحاب الموسوعة في تحقيق مسند الإمام أحمد برقم 8327:((صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فالنعمان ضعيف يعتبر به وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين)) وقال الإمام ابن باز عن حديث أبي هريرة هذا: ((أخرج أحمد رحمه الله حديث أبي هريرة المذكور بإسناد حسن، وصرح فيه بأنه خطب بعد الصلاة، ويجمع بين الحديثين - يعني حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث أبي هريرة - بجواز الأمرين)) [انظر تعليق ابن باز على فتح الباري لابن حجر، 2/ 500]، ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص، برقم 720، عن البيهقي في الخلافيات أنه قال:((رواته ثقات)). وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: ((إسناده صحيح)) والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، برقم 1284]،ثم قال ابن قدامة؛ ولقول ابن عباس: صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين؛ ولأنها صلاة ذات تكبير فأشبهت صلاة العيد. والرواية الثانية أنه يخطب قبل الصلاة، روي ذلك عن عمر، وابن الزبير، وأبان بن عثمان، وهشام بن إسماعيل، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وذهب إليه الليث بن سعد، وابن المنذر؛ ولحديث أنس وعائشة، وعبد الله بن زيد. الرواية الثالثة: هو مخيّر في الخطبة قبل الصلاة وبعدها؛ لورود الأخبار بكلا الأمرين؛ ولدلالتهما على كلتا الصفتين، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، والرابعة: أنه لا يخطب وإنما يدعو ويتضرع، وأيًّا ما فعل من ذلك فهو جائز؛ لأن الخطبة غير واجبة على الروايات كلها، فإن شاء فعلها وإن شاء تركها، والأولى أن يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة؛ لتكون كالعيد؛ وليكونوا قد فرغوا من الصلاة إن أجيب دعاؤهم فأغيثوا، فلا يحتاجون إلى صلاة في المطر)) [المغني لابن قدامة، ببعض التصرف اليسير، 3/ 338 - 339.وانظر: التمهيد لابن عبد البر، 17/ 172 - 173].

* وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((ويمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء، ثم صلى ركعتين، ثم خطب، فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء، وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة، فلذلك وقع الاختلاف

)) [فتح الباري، 2/ 500].

* وقال الإمام البغوي رحمه الله: ((السنة في الاستسقاء أن يخرج إلى المصلى، فيبدأ بالصلاة، فيصلي ركعتين مثل صلاة العيدين، يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، ويجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب، يروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر وعمر، وعلي

)) [شرح السنة للإمام البغوي، 4/ 402].

* وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن الاستسقاء لها خطبة واحدة، ونقل عن الشافعي ومالك أنهما قالا: يخطب خطبتين كخطبتي العيد، قال ابن قدامة: ولنا قول ابن عباس: ((لم يخطب كخطبتكم هذه))، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت، ولا جلوس؛ ولأن كل من نقل الخطبة لم ينقل خطبتين؛ ولأن المقصود إنما هو دعاء الله تعالى؛ ليغيثهم، ولا أثر لكونها خطبتين في ذلك

)) المغني لابن قدامة، 3/ 342.

ص: 1024

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((في حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم دعا أولاً ثم صلى (1)، وهكذا في حديث عائشة: دعا أولاً ثم صلى (2)، والمقصود أنه إن خطب أولاً

(1) ولفظه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين))، وفي رواية:((خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة)) [متفق عليه: البخاري، رقم 1012،ورقم 1024،ومسلم، برقم 894].وتقدم تخريجه.

(2)

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ((فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل .. )). وفي آخره: (( .. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين .. )) [رواه أبو داود، برقم 1137، وتقدم تخريجه مرات].

ص: 1026

ثم صلى فلا بأس كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، و [في حديث] عائشة، وإن قدم الصلاة: كالعيد ثم خطب كما في رواية ابن عباس (1)، وأبي هريرة (2)، وعبد الله بن زيد عند أحمد (3) فلا بأس)) (4)، وسمعته أيضًا يقول: ((

وهذه الروايات تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما خطب ثم صلى، وربما صلى ثم خطب، وهذا يدل على جواز الصفتين: يخطب ثم يصلي، أو يصلي ثم يخطب)) (5).

وقد رجحه رحمه الله في مواطن متعددة من كتبه (6).وقال العلامة ابن

(1) وحديث ابن عباس فيه: (( .. صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد)) [أخرجه الخمسة، وتقدم تخريجه في آداب الاستسقاء].

(2)

لفظ حديث أبي هريرة ((خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يومًا يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا، ودعا الله عز وجل، وحوَّل وجهه نحو القبلة رافعًا يديه، ثم قلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن)) [أحمد، برقم 8327، وابن ماجه، برقم 1268، وتقدم أن سماحة الشيخ ابن باز حسنه، وصححه لغيره محققو المسند، وضعفه الألباني].

(3)

ولفظه: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، وجهر بالقراءة فيها، وحول رداءه، ودعا، واستقبل القبلة)) [أحمد، برقم 16437، ورقم 16466، وقال محققو المسند: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين)) وهو في سنن أبي داود، برقم 1161، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 318].

(4)

سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 534.

(5)

سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأبي البركات ابن تيمية، الأحاديث رقم 1744 - 1749.

(6)

قال رحمه الله في مجموع الفتاوى، جمع الدكتور الشويعر، 13/ 61 - 62: ((وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه خطب قبل الصلاة، وخطب بعد الصلاة، ولعل ذلك كان في حالين وفي وقتين؛ فإنه ثبت أنه دعا وخطب قبل الصلاة، وثبت في أحاديث أخرى أنه دعا وخطب بعد الصلاة، جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى ثم دعا وخطب عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث ابن عباس ما يؤيد ذلك، وأنه صلى كما يصلي في العيد.

وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد أيضًا، وحديث عائشة أنه خطب قبل الصلاة وصلى بعد ذلك فكل منهما ثابت، وكل منهما موسع بحمد الله، من خطب ثم صلى فلا بأس، ومن صلى ثم خطب فلا بأس، كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، ومن شبهها بالعيد - كما قال ابن عباس وأخبر أنه صلى كما صلى في العيد - فقد أصاب السنة، ووافق ما رواه عبد الله بن زيد في إحدى رواياته، ووافق حديث أبي هريرة في الصلاة ثم الخطبة، ومن خطب قبل ذلك وافق حديث عبد الله بن زيد المخرج في الصحيحين، ووافق حديث عائشة، فكل منهما سنة وكل منهما خير والحمد لله، المهم في هذا الأمر إخلاص القلوب وضراعتها إلى الله، وانكسارها بين يدي الله سبحانه، وأن يخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء بقلوب مقبلة على الله جل وعلا منيبة إليه، تائبة، نادمة، مقلعة عن الذنوب، ترجو رحمته وتخشى عقابه

)).

ص: 1027

عثيمين رحمه الله: ((وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها، ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدها فلا يجمع بين الأمرين)) (1).

ويُكثر في الخطبة الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقوله تعالى:{وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ} (2). وكقوله:

{اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا*يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا} (3).

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ميمون بن مهران يقول: قد كتبت إلى البلدان أن يخرجوا إلى الاستسقاء إلى موضع كذا وكذا، وأمرتهم بالصدقة، والصلاة، قال الله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصَلَّى} (4)، وأمرتهم أن يقولوا كما قال أبوهم آدم:{قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (5)، ويقولوا كما قال نوح:{وَإِلَاّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مّنَ الْخَاسِرِينَ} (6)، ويقولوا كما قال يونس:{لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} (7)،ويقولوا كما قال موسى: {رَبّ

(1) الشرح الممتع لابن عثيمين، 5/ 280 - 281.

(2)

سورة هود، الآية:52.

(3)

سورة نوح، الآيات: 10 - 12.

(4)

سورة الأعلى، الآيتان: 14 - 15.

(5)

سورة الأعراف، الآية:23.

(6)

سورة هود، الآية:47.

(7)

سورة الأنبياء، الآية:47.

ص: 1028