الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السابع والعشرون: يُعلّم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة
؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه بحجر وضعه عند رأسه وقال: ((أتعلَّم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي)) (1).
قال الإمام شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ((لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف: كحجر، أو عظم، أو حديد، من غير كتابة ولا أرقام؛ لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، أما وضع حجر على القبر، أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر)) (2).
الثامن والعشرون: رشّ القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن
، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((ويستحب أن يرش على القبر ماء؛ ليلتزق ترابه)) (3).
وقد ورد في ذلك آثار كثيرة منها ما جاء عن جعفر بن محمد عن أبيه: ((أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (4)، وغير ذلك من الآثار (5).
قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله في حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء: ((هذا مستحب إذا تيسر ذلك؛ لأنه يثبّت التراب ويحفظه، ويروى أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء، ويستحب أن يرش
(1) أبو داود، برقم 3206، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 301، وتقدم تخريجه في الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة.
(2)
مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 200.
(3)
المغني، 3/ 436، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 225 - 228.
(4)
البيهقي في الكبرى، 3/ 411، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه، وقال الألباني في إرواء الغليل،3/ 206:((وهذا سند صحيح مرسل)) وانظر في هذا الموضع آثاراً كثيرة، وفي نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 772 - 773.
(5)
منها جملة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، 3/ 379 - 380،كتاب الجنائز، في رش الماء على القبر.