الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العلم إلى كراهية الصلاة عليها في هذه الأوقات، وروي عن ابن عمر وهو قول: عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقة الحديث)) (1).
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر في النهي عن الصلاة على الجنازة في الساعات الثلاث المذكورة في الحديث: ((
…
لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها؛ لهذا الحديث الصحيح)) (2)(3)، وهذا يعم الصلاة عليه في القبر، فلا يُصلَّى على القبر في هذه الأوقات الثلاثة، أما في وقت النهي الموسع فهي من ذوات الأسباب كما تقدم (4).
الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة:
وصيُّه الذي أوصى أن يصلّي عليه ثم الوالي، أما الوصي؛ فلأنه إجماع الصحابة على ذلك، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك؛ لإجماع الصحابة على الوصية بها؛ فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر (5)، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب (6)، [وقيل: أوصى عمر إلى الزبير فصلى عليه] (7)، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير (8)، وأبو بكرة أوصى أبا برزة (9)، وأم سلمة أوصت
(1) معالم السنن للخطابي، 4/ 327.
(2)
مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 157، وانظر مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين، 17/ 157.
(3)
وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 502 - 503.
(4)
انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 157، 25/ 201، 30/ 72.
(5)
انظر: مصنف عبد الرزاق، 3/ 471.
(6)
البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 29، ومصنف عبد الرزاق، 3/ 471.
(7)
مصنف عبد الرزاق، 3/ 471.
(8)
البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 29.
(9)
ابن أبي شيبة في المصنف، 3/ 285، والبيهقي، 4/ 29.
به سعيد بن زيد (1)، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة (2)، وأوصى به أبو سريحة إلى زيد بن أرقم فجاء عمر بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم، فقال ابنه: أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدَّم زيداً (3)؛ ولأنها حق للميت فقُدّم وصيه بها كتفريق ثلثه)) (4)، وأوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك (5).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر لها مخالف فكان إجماعاً
…
)) (6).
وأما الوالي أو وكيله فيكون أولى الناس بالصلاة على الميت بعد الوصي، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت
…
)) (7)،قال أبو حازم:((إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص - ويطعن في عنقه ويقول: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك، [وسعيد أمير على المدينة يومئذ]،وكان بينهم شيء)) (8).
وإن صلّي عليه في المسجد فإمام المسجد الراتب أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه)) (9)،وإمام المسجد سلطان في مسجده، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((فإن كان في مكان غير
(1) مصنف عبد الرزاق، 3/ 471.
(2)
انظر الكافي لابن قدامة، 2/ 40، والمغني لابن قدامة، 3/ 405 - 406.
(3)
الكافي لابن قدامة، 2/ 39 - 40.
(4)
مصنف عبد الرزاق، 4/ 471، وانظر: الأوسط لابن المنذر، 5/ 402.
(5)
المغني، 3/ 406.
(6)
المغني، 3/ 406.
(7)
المغني، 3/ 406 - 407.
(8)
الحاكم، 3/ 171، والبزار، (814) كشف الأستار، والطبراني في الكبير، 3/ 148/2912، و2913، والبيهقي، 4/ 28، وأحمد، 2/ 531، وذكره الألباني في أحكام الجنائز، ص128 - 130.
(9)
مسلم، برقم 290 - (673) وتقدم تخريجه في الإمامة.